اختصاصات و صلاحيات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية السعودية


الإختصاصات والصلاحيات وطبيعة القرارات

اختصاصات لجنة الاستئناف

تعتبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، امتداداً لاختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النوعية، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، والتي قضت باختصاصها بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، كما تختص بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.

وبذلك يكون لها اختصاص ولائي، حيث تباشر اللجنة اختصاصاً مكانياً شاملاً لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. واختصاصاً نوعياً يتمثل في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات، والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).

صلاحيات لجنة الاستئناف

حددت المادة الخامسة والعشرين فقرة ( ز ) صلاحيات “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية” في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي كالتالي:

1. رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
2. تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
3. إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً على المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى.

طبيعة القرارات

وتعد القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابلة للطعن فيها

.

معلومات مختصرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية


معلومات مختصرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية

تتطلب “منازعات الأوراق المالية” جهة تتسم بالاحترافية والتخصص، مع أداء متسارع يتماشى مع طبيعة تلك المعاملات، في سوق مليء بالمتغيرات المؤثرة على وتيرة أداءه. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمةً ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

لذا أناط نظام السوق المالية النظر في تلك المنازعات إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاءها بالتخصص بفقه المعاملات والأسواق المالية، وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات فأوجب على اللجنة مباشرة النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.

ولتمكين لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من مباشرة اختصاصاتها في تلك المنازعات، فقد منح النظام في مادته الخامسة والعشرين فقرة ( أ ) اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود, وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.

إضافة إلى ذلك فقد حدد النظام جملة من اختصاصات اللجنة، والمتمثلة بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، و بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية).

وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات.

كما فوض النظام هيئة السوق المالية بإعداد لوائح وقواعد الإجراءات التي يتعين على اللجنة إتباعها بشأن الشكوى والدعوى المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. حيث إنِّ النظام لا يجيز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك الإيداع مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

ويتم تعيين واختيار أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقرار من مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولتوفير ضمانات أكبر، فقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر تلك المنازعات ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة. ووضع النظام كذلك معايير موضوعية يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة بأن يكونوا مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية.

وقد باشرت أول لجنة فصل في منازعات الأوراق المالية ممارسة مهامها بتاريخ 7/11/1425هـ؛ حيث صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية برقم (2-31-2004) وتاريخ 7/11/1425هـ، بتعيين أعضاء اللجنة في الدورة الأولى بعضوية كل من:

المستشار الدكتور/ محمد بن عبد الله المرزوقي رئيساً
المستشار الدكتور/ خالد بن حسن بانصر عضواً
المستشار الأستاذ/ سعود بن عبد الرحمن الشمري عضوا ً

كما قد تم تجديد سريان عمل جميع الأعضاء السابقين للدورة الثانية؛ بقرار المجلس رقم (1-2-2008) وتاريخ 06/01/1429هـ، ولمدة ثلاث سنوات أخرى.

كما قد تم تجديد سريان عمل جميع الأعضاء السابقين للدورة الثالثة؛ بقرار المجلس رقم (6-31-2010) وتاريخ 24/12/1431هـ، ولمدة ثلاث سنوات أخرى

اختصاصات و صلاحيات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية


اختصاصات و صلاحيات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية

اختصاصات اللجنة
أنشأ نظام السوق المالية “لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية” مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
§ النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
§ النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية).
§ الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية – كجهة ادعاء عام – ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).

وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس – في الوقت الحالي – على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.

صلاحيات اللجنة
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
§ منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى .
§ سلطة استدعاء الشهود.
§ إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى.
§ فرض العقوبات.
§ الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
§ إصدار قرار بالتعويض.
§ إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.

مملكة البحرين القانون المدني ( 19 / 2001 )


مملكة البحرين
القانون المدني ( 19 / 2001 )
عدد المواد: 1054
تاريخ الطباعة: 08/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات

  1. أحكام عامة (0 – 0)
  2. الباب الأول القانون (1 – 8)
  3. الباب الثاني الحق (0 – 0)
  4. الفصل الأول صاحب الحق (0 – 0)
  5. 1-الشخص الطبيعي (9 – 16)
  6. 2-الشخص الإعتباري (17 – 18)
  7. الفصل الثاني محل الحق (19 – 26)
  8. الفصل الثالث استعمال الحق (27 – 28)
  9. القسم الأول الالتزامات أو الحقوق الشخصية (0 – 0)
  10. الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام (0 – 0)
  11. الباب الأول مصادر الالتزام (0 – 0)
  12. الفصل الأول العقد (29 – 29)
  13. الفرع الأول انعقاد العقد (30 – 30)
  14. أولا: أركان العقد (0 – 0)
  15. 1- الرضا (31 – 31)
  16. (أ) التعبير عن الإرادة (32 – 36)
    • الإيجاب (37 – 39)
    • القبول (40 – 43)
    • ارتباط الإيجاب بالقبول (44 – 46)

مملكة البحرين قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة وتعديلاتها ( 8 / 1970 ) ،


مملكة البحرين
قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة وتعديلاتها ( 8 / 1970 )
عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 08/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة وتعديلاتها (1 – 12)
بعد الاطلاع على المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسنة 1970 وبناء على عرض رئيس دائرة البلديات والزراعة. وبعد موافقة مجلس الدولة. رسمنا بالقانون التالي:-
0 – قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة وتعديلاتها
(1 – 12)
المادة 1
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلافها.

استملاك: نزع ملكية الأرض لمصلحة المستملك بقصد تامين متطلبات المشاريع ذات المنفعة العامة.

المستملك: الحكومة أو البلديات.

الأرض: جميع الأراضي من أي نوع كانت بما فيها الأراضي المرتفعة عن سطح الأرض أو المغمورة بالمياه والواقعة ضمن حدود المياه الإقليمية لحكومة البحرين وتوابعها. كما تشمل حق التصرف فيها وأي بناء أو شجر أو أي شئ آخر ثابت فيها وكذلك الشواطئ ومصادر المياه الطبيعية كما تشمل أيضا الحقوق العينية الواقعة على الأرض.

المالك: كل شخص أو أشخاص أو مؤسسة تملك حق نقل ملكية الأرض سواء كان هذا الحق مطلقا أو مقيدا. وكذلك كل من يدعي بمثل هذا الحق أو أي حق عيني آخر. كما يشمل الحائز الذي انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية الأرض أو أي حق عيني عليها.

المادة 2
أ- يجوز للمستملك أن يستولي على الأرض إذا رأى أن مقتضيات المنفعة العامة تدعو إلى ذلك.

‌ب- يجوز أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة شاملا لكل الأرض أو أي جزء منها.

‌ج- يجوز أن يقع الاستملاك على الملكية أو على أي حق عيني أو حق ارتفاق وكذلك استعمالها لفترة محدودة من الزمن.

المادة 3
إذا قرر المستملك الاستيلاء على أرض للمنفعة العامة وجب عليه في هذه الحالة:

أن يقوم بإخطار مالك الأرض المراد الاستيلاء عليها بقرار الاستملاك وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرتين متتاليتين. ويكون نشر القرار بمثابة استدعاء رسمي للمالك للاتصال بالمستملك.

يقوم هذا الاستدعاء مقام التبليغ الرسمي، وذلك سواء استلم المالك إشعار التثمين أو رفض استلامه أو اتصل المالك بالمستملك أو لم يتصل به.

المادة 4
لا ينزع عن أحد ملكه إلا للمنفعة العامة وضمن نطاق هذا القانون ويعتبر نشر قرار الاستملاك طبقا للمادة الثالثة بينة قاطعة على أن المشروع المراد استملاك الأرض من أجله هو مشروع للمنفعة العامة.

المادة 5
تصبح الأرض ملكا للمستملك حال نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الثالثة، ويترتب على النشر ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية.

المادة 6
على المستملك أن يدفع تعويضا للمالك المنزوعة ملكيته، ويجب أن يكون التعويض خاضعا للأمور التالية:

‌أ- تعيين هيئة محايدة من أهل الخبرة للكشف على الأرض بحضور المالك أو من ينوب عنه وذلك لتثمين الأرض، وعند تخلف المالك أو من ينوب عنه عن الحضور بعد إعلانه طبقا للمادة الثالثة تعتبر أعمال الهيئة كأنها حصلت في حضوره.

‌ب- لا يدفع المستملك تعويضا في حالة ما إذا وقع الاستملاك حسب أنظمة البلديات المعمول بها بشأن القطع لتوسعة الشوارع.

‌ج- إذا كانت الأرض المستملكة حديثة الشراء يجب أن يكون التعويض شاملا للثمن الذي تم به البيع ورسوم التسجيل والدلالة إذا كانت قد دفعت فعلا. وتعتبر الأرض حديثة الشراء إذا كانت المدة بين تاريخ التسجيل وتاريخ الإخطار لا تزيد على السنة.

‌د- إذا كانت الأرض المستملكة جزءا من الأرض يكون التثمين على أساس قيمة القدم المربع من الجزء المستملك.

‌ه- يقدر ثمن الأرض في حالة الاستملاك بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ عن مشاريع الاستملاك.

‌و- إذا كانت في الأرض المستملكة أبنية أو أشجار أو أي أشياء أخرى ثابتة بها يقدر التعويض على أساس قيمة مساحة الأرض مضافا إليها قيمة هذه المنشآت وكذلك النفقات اللازمة لأي إصلاح حدث نتيجة الاستملاك.

‌ز- لا تراعى مطلقا عند التثمين المنشآت أو المغروسات أو التحسينات وكذلك أي عقد إيجار أو غير ذلك إذا ثبت أن إحداثها كان بقصد الحصول على ثمن أعلى. وتكون نفقات الإزالة على المالك.

ح‌- “يكون للمستملك الخيار في أن يعوض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديا أو عينيا بأرض أخرى أو بالأثنين معا”.

والمنشآت والمغروسات والتحسينات التي أحدثت بعد نشر القرار بنزع الملكية للمرة الأولى في الجريدة الرسمية تعتبر أنها حصلت للغرض المذكور بدون حاجة إلى إقامة الدليل على ذلك.

المادة 7
يقوم رئيس دائرة البلديات والزراعة باختيار أعضاء هيئة التثمين وتعيين المواعيد التي يجب على الهيئة خلالها تقديم تقاريرها.

المادة 8
إذا نشأ نزاع حول ملكية الأرض التي يراد استملاكها يعتبر مالكها من كانت الأرض مسجلة باسمه في إدارة التسجيل العقاري. وإن كانت غير مسجلة يعتبر واضح اليد عليها عند الاستملاك هو صاحب الاستحقاق فيها. ولمدعى الملكية أو الحق العيني أو الحيازة إقامة الدعوى لإثبات الملكية أو الحق العيني أو الحيازة.

المادة 9
أ‌- على المالك المنزوعة ملكيته خلال غيابه في الخارج لمدة تزيد عن ثلاثين يوما ودون أن يعين له وكيلا رسميا في البحرين أن يرفع اعتراضه على التثمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بقرار الإشعار بالتثمين حسب إجراءات التبليغ القضائية المعمول بها أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ رجوعه وعليه في هذه الحالة إثبات واقعة الغياب.

ب‌- على المستملك أن يكلف هيئة التثمين أن تعيد النظر في التثمين إذا ثبت لديه أن المالك كان غائبا عن البحرين أثناء نشر قرار الاستملاك ويكون التثمين في هذه الحالة على أساس الأسعار الجارية خلال الثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار للمرة الأولى في الجريدة الرسمية.

المادة 10
أ‌- على مالك الأرض أن يرفع اعتراضه على التثمين الذي قدرته هيئة التثمين إلى إدارة البلديات خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الإشعار بالتثمين ويسقط حقه في الاعتراض على التثمين إذا لم يقم بهذا الإجراء.

ب‌- يجوز للمالك المنزوعة ملكيته أن يطعن في التثمين بالطرق المعتادة أمام المحكمة المختصة وذلك من خلال ثلاثين يوما التالية ليوم صدور قرار المستملك في المعاوضة ومتى انقضى هذا الميعاد يسقط حقه في الطعن.

المادة 11
دعاوى الفسخ ودعاوى الاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف نزع الملكية ولا تمنع نتائجه ويبقى الحق في التعويض فقط.

المادة 12
يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس دائرة البلديات والزراعة تنفيذ هذا القانون.

 قانون العلامات التجارية البحريني 


 قانون العلامات التجارية البحريني

مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ( 10 / 1991 )

فهرس الموضوعات
00. مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات ا (1 – 37)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلـــى لائحـــة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجاريــة لسنـــة 1955 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة،

وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعـة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

0 – مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات ا
(1 – 37)
المادة 1
يقصد بالعلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا ًمميزاً مــن أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش أو أية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد بها أن تستخدم إما في تمييز منتجات أو بضائع أو خدمات أياً كان مصدرها، وإما للدلالة علــى أن الشيء أو المنتــج المــراد وضع العلامة عليه يعود لمالــك العلامة بسبـب صنفــه أو إنتاجه أو اختراعه أو الاتجار به، أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

المادة 2
1 – يعد سجل لدى مراقبة السجل التجاري بـإدارة التجارة وشئون الشركات يسمى ” سجل العلامات التجارية ” تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها لجميع العلامات وأسمـــاء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهــم أو خدماتهم وما يطرأ على تلك العلامــــات مـــــن نقــــــل الملكية أو التنازل أو الترخيـص بالاستعمال أو الرهن أو أي تعديلات أخرى.

2 – ويعطى طالب الترخيص إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:

أ) الرقم المسلسل للطالب.
ب) اسم الطالب.
ج) تاريخ وساعة الإيداع.

3 – ولكل ذي مصلحة حق الإطلاع على هذا السجل وأخذ مستخرج مصدق منه بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 3
كل من يملك علامة تجارية ويريد استعمالها، له أن يطلب تسجيلهـا وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

1 – كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو مُـنتجاً أو تاجراً أو حرفياً أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتعا بالجنسية البحرينية.
2 – الأجانب الذيـن يقيمون في الدولــة ويكــون مصرحاً لهــم بمزاولــة عمــل مــن الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية.
3 – الأجانب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى دولة تعامل دولة البحرين معاملة المثل في تسجيل العـــلامة التجارية.
4 – المصالح العامة.

المادة 5
لا تعـُد علامة تجارية ولا يُـقبل طلب تسجيلها إذا كانت بأحد الأوصاف التالية:
1 – العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع أو المنتجات والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2 – كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام.
3 – الشعــارات العامــة والأعلام والشعــارات العسكريـة وغيرهــا مــن الرموز الخاصة بالدولة، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات.
4 – رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
5 – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6 – الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدُث لِبُـُس فيما يتعلق بمصدر أو أصل البضاعة أو المنتجات أو الخدمات.
7 – إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
8 – البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يـُـثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
9 – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجــاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10 – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من وزارة التجارة والزراعة.
11- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها من قبل الآخرين عن منتجات أو خدمات، أو الإشارات الــتي ينشأ عــن تسجيـــلها بالنسبــة لبعــض المنتجات أو الخدمات الحَــّـُط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

المادة 6
يقـــدًّم طلــــب تسجيــــل العلامـة إلى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات لتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة 7
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1 – اسم الطالب ولقبه وعنوانه ومهنته واسمه التجاري إن وُجـِد. وإذا كان للطالب شركة فيذكر اسمها أو عنوانها.
2 – جنسية الطالب ومحل إقامته.
3 – رسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل بالإضافة لثمان صور من العلامة تقدم على ورقة من حجم الفولسكاب.
4 – كليشة للعلامة غير قابلة للرد.
5 – بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة فيها.
6 – الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم أو يريد أن تستخدم العلامة لهـا في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته.
7 – المحل المختار بدولة البحرين الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
8 – توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وإنْ كان شركة أو جمعية فتوقع ممن له حق التوقيع باسمها.
9 – جميع المستندات والبيانات التي ترى مراقبة السجل التجاري ضرورة تقديمها لتأييد الطلب.

المادة 8
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لهـا دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن تـُرفع عليه دعوى بشأن صحتها.

المادة 9
يجـــوز تسجيـــل العلامـــة التجاريــة عـن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات والبضائع أو الخدمات التي يصــدر بهــا قرار من وزير التجارة والزراعة، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.

المادة 10
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلافهــا يتعلــق بعناصــر لا تمس ذاتها مساساً جوهرياً، كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لذات الفئة.

المادة 11
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقـَّدم تنازل موَّقع من المتنازعــين ومصــدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

المادة 12
1 – يجوز لمراقبة السجـل التجاري أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، أو لأي سبب آخر تراه.
2 – إذا رفضت مراقبة السجل التجاري تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته أو علـَّقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تـُخطر الطالب أومن ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
3 – وفي جميع الأحوال يتعَّين على مراقبة السجل التجاري أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.
ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.

المادة 13
1 – كل قرار تصدره مراقبة السجل التجاري برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً بعدم الرد عليه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والزراعة، ويكون من بين أعضائها ممثل عن وزارة الدولة للشئون القانونية.
ويجوز له خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية.
2 – وإذا لــم يتظلـــم الطالب من القرار في المواعيد المحددة، أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الجهة المختصة من القيود في هذا الميعاد اُعتِبر متنازلا ً عن طلبه.

المادة 14
1 – إذا قبلت مراقبة السجل التجاري العلامة التجارية وجب عليها إشهارها في الجريدة الرسمية وكذا إشهار أية تعديلات قد تطرأ على العلامة بعد التسجيل، ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
أ ) اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
ب ) صورة مطابقة للعلامة.
ج ) الرقم المسلسل لطالب التسجيل.
د ) بيان البضائع أو الخدمات أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها.
هـ) اسم الوكيل المفوض بالبحرين.
2 – ويجوز لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم لمراقبة السجل التجاري إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملا على أسباب الاعتراض. وعلى مراقبة السجل التجاري إعلان طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل أن يقدم لمراقبة السجــــــل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره رداً كتابياً علـــى هذا الاعتراض لإحالته للجنة المشار إليها في المادة (13) وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

المادة 15
1 – قبل أن تفصل اللجنة المشار إليها في المادة (13) في الاعتراض المحال إليها، يتعين عليها سماع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.
2 – تـُصدر اللجنة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من القيود.
3 – ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

المادة 16
1 – إذا سُجَّلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أ ) الرقم المسلسل للعلامة.

ب) تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انـتهاء مدة الحماية.

ج) اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

د ) صورة مطابقة للعلامة.

هـ ) بيان بالمنتجات أو البضائع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.

2 – لمالك العلامة المسجلة الحـــق فـــي منــع الغــير مــن استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة.

المادة 17
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى مراقبة السجل التجاري لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها جوهريا، وتـُصدِر مراقبة السجل التجاري قراراً في ذلك وفقاً للشروط الموضوعــــــة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون القرار قابلا للطعن فيه بالطرق ذاتها.

المادة 18
1 – مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب الحق أن يطلب استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
2 – وقبــل انتهاء مدة الحماية القانونية بستة أشهر تقوم مراقبة السجل التجاري بإخطار صاحب العلامة أو وكيله بخطاب مسجل بموعد انتهاء مدة حمايتها، ويرسل إليه الإخطار على الاستمارة المَّعدة لذلك على العنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يتقدم صاحب العلامة بطلب التجديد قامت مراقبة السجل التجاري من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.
3 – يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأية معارضة من الغير.

المادة 19
1 – يكون لمراقبة السجل التجاري ولكل ذى شأن حق طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي قد سجلت بغير حق، وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب التسجيل متى قـُـدَّم لها حكم نهائي بذلك.
2 – وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب علامات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يصدر قرار من وزارة التجارة والزراعة بحظر التعامل معهم.
3 – للمحكمة بناءً على طلب أي ذى شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوَّغ به عدم استعمالها.

المادة 20
إذا شُطب تسجيل العلامة التجارية يجب إشهار شطبها فــي الجريدة الرسمية، ويشتمل الإشهار على البيانات التالية:
1 – الرقم المسلسل لتسجيل العلامة.
2 – اسم المالك.
3 – رقم الجريدة الرسمية التي اُشهـِر بها التسجيل.
4 – سبب الشطب وتاريخ حصوله.

المادة 21
إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

المادة 22
1 – لا يجــوز نقل ملكية العلامــة التجاريــة أو رهنهــــا أو الحجز علـيها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تــُستخدَم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يُـتفـَق على خلاف ذلك.
2 – وفي جميــع الأحوال لا يكون نقـــل ملكيــة العلامـــة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره في الجريدة الرسمية.

المادة 23
1 – يتضمــن انتقـــــال ملكيـــــة المحــــل التجـــــــاري أو مشـــــروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وإذا انتقلـت ملكيــة المحـل التجــــاري أو المشـــروع دون نقــل ملكيـــة العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلـــت العلامـة من أجلهــا أو الاتجـار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 24
يجـــوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

المادة 25
لا يجوز أن تـُـفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخوَّلها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1 – تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
2 – الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات.
3 – الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

المادة 26
1 – يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة.
2 – يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، ولا يكون للترخيص أثره قِبَل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 27
يُشطـَب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنهاء أو فسخ الترخيص.
وعلى مراقبة السجل التجاري أن تـُـخطِر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، ولـه في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاًً للإجراءات والأوضـاع المنصوص عليها في المادتين (13) و(15) من هذا القانون.

المادة 28
لوزير التجارة والزراعة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذيـــن يتولـــون مراقبـــة منتجــات أو خدمات معينة أو فحصها من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أداؤها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى، ويترتب على تسجيل مثل هــذه العلامـــة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بترخيص خاص يصدر من وزير التجارة والزراعة.

المادة 29
تـُحدَّد بقرار من وزير التجارة والزراعة شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.

المادة 30
لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير بالنسبــة لمنتجــات أو بضائع أو خدمات متطابقة أو متشابهة.

المادة 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقـَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغـرامة التي لا تجاوز مائة دينار:
1 – كـــل مــن زوََّر علامة تـم تسجيلهـا طبقــا للقانـــون، أو قلـََّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزوَّرة أو مقلـَّدة.
2 – كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
3 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعــة أو مستعملــة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
4 – كل من استعمل عــــلامة غير مسجلة في الأحـــوال المنصوص عليها في الفقرات (2- 11) من المـادة (5).
5 – كل من دوّن بغير حق على عــــلامته أو أوراقه التجــــارية ما يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

المادة 32
في حالة العَوْد يعاقـَب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة مع إغلاق المحل التجـــاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة.
ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون من حُـكم عليه بحكم نهائي بالحبــس مــدة ستة أشهر أو أكثر في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ثم ارتكب جريمة أخرى مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.

المادة 33
1 – يجــوز لمالــك العلامـــة في أي وقت أن يستصدر أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الآلات والأدوات المستخدمة أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الـجرائم المنصـوص عليهـا في المادة (31) من هذا القانون وكذا المنتجات أو البضائع أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما يكون قد وضعت عليها العلامة المزورة أو المقلدة أو المستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
2 – ويجــوز إجــراء هذا الحجز عند استيراد البضائع التي يشملها الحظر السابق إثر ورودها من الخارج.

المادة 34
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والزراعــــة سلطـــة التحقـُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتهم إلى الادعاء العام.

المادة 35
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات التنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
1 – تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2 – تقســيم المنتجات والبضائع والخدمات لغرض التسجيل إلى فئات تبعاً لنوعها طبقاً للتصنيف الدولي.
3 – تعرفة بيان الرسوم الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة وتسليم الشهادات وبيان الإجـــراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء. ويُشتـَرط موافقة مجلس الوزراء على تحديد تلك الرسوم أو تعديلها.

المادة 36
يلغى كل ما ورد من أحكام بشأن العلامات التجارية التي وردت بلائحة الامتيازات الصناعية والامتيازات والعلامات التجاريـــة لسنـــة 1955 والمعدلـــة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977.

المادة 37
على الوزراء – كل فيما يخصه – تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهـر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

البحرين – لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك


مملكة البحرين
قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ( 31 / 2008 )
عدد المواد: 188
تاريخ الطباعة: 08/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. باب تمهيدي تعاريف (1 – 1)
01. الباب الأول مصرف البحرين المركزي (2 – 38)
01. الفصل الأول إنشاء وإدارة المصرف المركزي (2 – 10)
02. الفصل الثاني رأس المال والاحتياطي العام (11 – 12)
03. الفصل الثالث النقد (13 – 17)
04. الفصل الرابع سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي (18 – 22)
05. الفصل الخامس العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية (23 – 28)
06. الفصل السادس معاملات المصرف المركزي واستثماراته (29 – 32)
07. الفصل السابع حسابات المصرف المركزي (33 – 36)
08. الفصل الثامن اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات (37 – 38)
02. الباب الثاني صناعة الخدمات المالية (39 – 68)
01. الفصل الأول تنظيم صناعة الخدمات المالية (39 – 43)
02. الفصل الثاني إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه (44 – 51)
03. الفصل الثالث السيطرة (52 – 58)
04. الفصل الرابع الحسابات والبيانات المالية (59 – 64)
05. الفصل الخامس مسئولو المرخص له (65 – 65)
06. الفصل السادس الرقابة على تحويل الأعمال (66 – 68)
03. الباب الثالث التأمين وإعادة التأمين (69 – 79)
01. الفصل الأول التأمين طويل الأجل (69 – 73)
02. الفصل الثاني أحكام عامة (74 – 79)
04. الباب الرابع الأوراق المالية (80 – 96)
01. الفصل الأول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (80 – 85)
02. الفصل الثاني إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها (86 – 96)
05. الباب الخامس التعامل في سوق الأوراق المالية (97 – 107)
01. الفصل الأول تعاملات الأشخاص المطلعين (97 – 105)
02. الفصل الثاني مخالفات التعامل في السوق (106 – 107)
06. الباب السادس المقاصة والضمان (108 – 110)
01. الفصل الأول المقاصة (108 – 109)
02. الفصل الثاني الضمان (110 – 110)
07. الباب السابع جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي (111 – 115)
01. الفصل الأول جمع المعلومات (111 – 113)
02. الفصل الثاني التفتيش والضبط القضائي (114 – 115)
08. الباب الثامن المعلومات السرية والإفصاح عنها (116 – 120)
09. الباب التاسع التحقيق والجزاءات والتدابير الإدارية (121 – 132)
01. الفصل الأول التحقيق (121 – 124)
02. الفصل الثاني الإجراءات السابقة على توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية (125 – 127)
03. الفصل الثالث الجزاءات والتدابير الإدارية (128 – 132)
10. الباب العاشر إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريا (133 – 159)
01. الفصل الأول إعسار المرخص له (133 – 135)
02. الفصل الثاني وضع المرخص له تحت الإدارة (136 – 143)
03. الفصل الثالث التصفية الإجبارية (144 – 159)
11. الباب الحادي عشر العقوبات (160 – 173)
12. الباب الثاني عشر أحكام متنوعة (174 – 182)
13. الباب الثالث عشر الأحكام الانتقالية (183 – 188)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – باب تمهيدي
تعاريف (1 – 1)
المادة 1
تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين

الوزير: وزير المالية

المصرف المركزي أو المصرف: مصرف البحرين المركزي

المجلس: مجلس إدارة المصرف المركزي

المحافظ: محافظ المصرف المركزي

بنك:

1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.

2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.

3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.

سوق الأوراق المالية: سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقا لأحكام هذا القانون.

سوق البحرين للأوراق المالية: السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987.

شركة التأمين أو إعادة التأمين: شركة مرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل.

خبير اكتواري: شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية.

الخبراء الاستشاريون: الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم.

خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين.

وسطاء التأمين: الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون.

ممثل شركة التأمين: الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم.

التأمين طويل الأجل: التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة.

شركات التأمين طويل الأجل: شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل.

حامل وثيقة التأمين: مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي
أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة.

المحافظ والصناديق الاستثمارية: مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات.

المؤسسات المساندة للقطاع المالي: الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها.

المؤسسات المالية: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين و وسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

صناعة الخدمات المالية: الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية.

تحويل الأعمال: تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير.

الودائع: الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.

أدوات الدين العام: السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة.

الأوراق المالية: الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية.

قواعد الإدراج: القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.

الشركات المدرجة: الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون.

القرض: الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها.

عقد السوق: عقد يتم إبرامه وفقا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون.

صانع السوق: الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق.

الخدمات الخاضعة للرقابة: المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون.

المقاصة: تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه.

نظام التسويات: نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية.

نظام المدفوعات: نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم.

المرخص له: أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة.

سلطة أجنبية:

1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى.

2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ًعن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية.

شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

1 – الباب الأول
مصرف البحرين المركزي (2 – 38)
1.1 – الفصل الأول
إنشاء وإدارة المصرف المركزي (2 – 10)
المادة 2
إنشاء المصرف المركزي

‌أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى “مصرف البحرين المركزي” ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

‌ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري، ويجري عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله.

‌د- يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجودا ته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.

المادة 3
أغراض المصرف المركزي

يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض التالية:

1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.

2- تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.

3- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.

4- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

المادة 4
مهام وصلاحيات المصرف المركزي

يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية:

1- إصدار النقد وفقا لأحكام هذا القانون.

2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية.

4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات.

5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية.

7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.

8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

9- تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية.

10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية.

11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون

المادة 5
مجلس الإدارة

‌أ- يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس.

‌ب- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم.

المادة 6
شروط العضوية

يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية:

1- أن يكون بحريني الجنسية.

2- أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون مالكا لأكثر من نسبة 5% من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له.

6- ألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له.

7- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

المادة 7
اجتماعات المجلس وإجراءات عمله

‌أ- يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

‌ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

‌ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفا فيه، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل.

‌د- لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

المادة 8
اختصاصات المجلس

يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقا لأحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي:

1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية، وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.

2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون.

3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.

4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقا لأحكام هذا القانون.

5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي.

7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي.

8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي.

10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية.

11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 9
انتهاء العضوية في المجلس

‌أ) تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة.

‌ب) يجوز، بمرسوم بناء على توصية المجلس، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها، وذلك في أي من الحالات التالية:

1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالا ًجسيما.

2- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

3- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب.

4- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول.

المادة 10
المحافظ ونائب المحافظ

‌أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية، ويكون مسئولا ًأمام المجلس مباشرة ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية.

‌ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه، ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية.

‌ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس.

‌د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس.

‌ه- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات، ويكون مسئولا ًعن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس. وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.

‌و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، والمنصوص عليها في المادة (197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له.

‌ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه.

‌ح- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب
أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له.

ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية.

1.2 – الفصل الثاني
رأس المال والاحتياطي العام (11 – 12)
المادة 11
رأس المال

‌أ- يكون رأس المال المصرح به للمصرف المركزي 500,000,000 دينار بحريني (خمسمائة مليون دينار بحريني).

‌ب- يكون رأس المال المدفوع 200,000,000 دينار بحريني (مائتي مليون دينار بحريني).

‌ج- يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع.

‌د- تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته.

المادة 12
الاحتياطي العام
‌أ) يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى “الاحتياطي العام” ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقا للترتيب التالي:

1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف.

2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لرأس المال المصرح به للمصرف.

3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف.

‌ب) يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف.

‌ج) يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة.

‌د) يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة، والمادة (21) من هذا القانون، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقا لحسابه الختامي المعتمد.

‌ه) يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها.

1.3 – الفصل الثالث
النقد (13 – 17)
المادة 13
وحدة النقد

وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني.

وينقسم الدينار إلى 1000 (ألف) فلس.

المادة 14
إصدار النقد

‌أ- للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة.
ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد.

‌ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

‌ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الاسمية.
وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود.

‌د- يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات.

المادة 15
إنتاج العملات الورقية والمعدنية

‌أ- يتولى المصرف المركزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بإنتاج العملات الورقية والمعدنية.

‌ب- يتولى المصرف المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يتم إصداره والمسترجع منه، كما يكون مسئولا ًعن حفظ القوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبع أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبعه.

المادة 16
سحب العملة من التداول

‌أ) يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الاسمية، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

‌ب) يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي:

1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول.

2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول.

3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب.

‌ج) تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم
ولا يكون لها قوة إبراء.

‌د) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول.

المادة 17
استبدال العملة المتداولة

‌أ- تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عمولات.

‌ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوهة أو الممزقة واسترداد قيمتها الاسمية بالكامل أو جزء منها.

‌ج- لا يحق لأي شخص أن يسترد من المصرف المركزي قيمة العملة المفقودة أو المسروقة.

1.4 – الفصل الرابع
سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي (18 – 22)
المادة 18
سعر التعادل
‌أ- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية.

‌ب- يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

‌ج- يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل.

المادة 19
الاحتياطي الخارجي

‌أ) يجب على المصرف المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو بعضها:

1- العملات والسبائك الذهبية.

2- النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل.

3- أية أصول معترف بها دوليا، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

4- الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل.

5- أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.

6- السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.

7- السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.

8- أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس.

‌ب) لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول.

‌ج) يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول.

المادة 20
عمليات الصرف الأجنبي

‌أ- للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية.

‌ب- يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة 21
احتياطي الطوارئ

‌أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى “احتياطي الطوارئ” نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، وذلك في نهاية كل سنة مالية.

‌ب- يجوز استخدام رصيد حساب “احتياطي الطوارئ” في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.

المادة 22
احتياطي إعادة التقييم

‌أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى “احتياطي إعادة التقييم” الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات.

‌ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات
أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب”احتياطي إعادة التقييم”، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيا لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز.

‌ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب “احتياطي إعادة التقييم” للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقا لحكم الفقرة السابقة.

‌د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس.

‌ه- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب “احتياطي إعادة التقييم” إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

1.5 – الفصل الخامس
العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية (23 – 28)
المادة 23
الوكيل المالي للحكومة

‌أ- المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة.

‌ب- يجوز للمصرف المركزي، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

‌ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي.

‌د- يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة. ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني.

المادة 24
إدارة الدين العام المحلي

يتولى المصرف المركزي، بالتنسيق مع الوزير، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل التالية:

1- إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي.

2- استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقا للشروط الخاصة بها.

3- إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي.

المادة 25
إقراض الحكومة

‌أ) يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي:

1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها.

2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض.

3- أن يتم منح القروض طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس.

‌ب) يجوز للمصرف المركزي، بعد موافقة الوزير، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 26
التعامل في أدوات الدين العام

للمصرف المركزي أن يشتري ويبيع ويتعامل في أدوات الدين العام، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها للاكتتاب.

المادة 27
العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية

يكون المصرف المركزي الوكيل المالي للحكومة والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها إجراء كافة المعاملات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.

المادة 28
الإعفاء من الضرائب والرسوم

يعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على رأسماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه.

1.6 – الفصل السادس
معاملات المصرف المركزي واستثماراته (29 – 32)
المادة 29
المعاملات المسموح بها

‌أ) للمصرف المركزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعاملات التالية:

1- شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات والسندات الإذنية.

2- الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام.

3- الشراء والبيع والتعامل في الأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.

4- منح تسهيلات ائتمانية في الأحوال العادية، وفي الظروف الاستثنائية بغرض التغلب على ما تتعرض له المؤسسات المالية من نقص حاد في السيولة أو تهديد لسلامة وضعها المالي.

5- اقتراض الأموال أو أية أصول.

6- فتح حسابات للمؤسسات المالية والاحتفاظ بها وقبول الودائع
منها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ.

‌ب) يجوز للمصرف المركزي القيام بما يلي:

1- العمل كوكيل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالية مماثلة أو لحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة مالية دولية.

2- فتح حسابات لأي شخص آخر عدا الجهات المنصوص عليها في البند السابق بغرض المشاركة في الأنشطة المالية للمصرف المركزي وذلك بعد موافقة المجلس.

3- إصدار جميع أنواع الأوراق المالية وإجراء كافة أنواع التحويلات.

4- منح القروض لموظفيه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.

5- إجراء كافة الأعمال المرتبطة أو الناشئة عن المعاملات
المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.

المادة 30
الاستثمارات

يوظف المصرف المركزي رأسماله واحتياطياته طبقا لسياسة استثمار الأصول التي يضعها المجلس، وله أن يعين مديرًا أو أكثر لإدارة استثماراته.

المادة 31
المعاملات المحظورة

يحظر على المصرف المركزي، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أن يزاول أيا من الأعمال التالية:

1- الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.

2- شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه.

3- تقديم قروض بغير ضمان.

4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك.

5- قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان.

المادة 32
مهام أخرى للمصرف المركزي

‌أ) يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى.

‌ب) يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية.

‌ج) يجوز للمصرف المركزي ما يلي:

1- إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس.

2- إقامة أية مؤتمرات أو ندوات بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشاركة في أي من ذلك.

3- إصدار وبيع مصكوكات وميداليات العملات التذكارية.

1.7 – الفصل السابع
حسابات المصرف المركزي (33 – 36)
المادة 33
السنة المالية

السنة المالية للمصرف المركزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة.

المادة 34
الميزانية

‌أ- يكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية.

‌ب- يعد المحافظ مشروع ميزانية لكل سنة مالية ويقدمه إلى المجلس لاعتماده قبل بداية السنة المالية.

‌ج- يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة، وفي حالة عدم اعتمادها قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى حين الاعتماد.

المادة 35
تدقيق الحسابات

‌أ- يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي
– أو أكثر – يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.

‌ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي.

‌ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 36
التقارير واعتماد الحساب الختامي

‌أ- على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه.

‌ب- يرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب الختامي المدقق – بعد اعتمادهما من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

‌ج- يقدم المصرف المركزي إلى ديوان الرقابة المالية نسخة من الحساب الختامي المدقق – بعد اعتماده من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

‌د- ينشر الحساب الختامي للمصرف المركزي – بعد اعتماده من المجلس– وملخص تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية.

1.8 – الفصل الثامن
اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات (37 – 38)
المادة 37
اللوائح والقرارات التنظيمية

‌أ- يصدر المجلس لائحة بتنظيم مناقصات ومشتريات المصرف المركزي، تكفل الشفافية وحماية أموال المصرف وتعزيز النزاهة والمنافسة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة في إجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمصرف، ولا يخضع المصرف في هذا الشأن لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

‌ب- يصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها.

‌ج- لا تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز الإعلان عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

‌د- يجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة أو وسائل مناسبة تكفل العلم بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها، على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات عليها. ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف المركزي.

‌ه- على المصرف المركزي دراسة الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصدارها.

المادة 38
التوجيهات والإرشادات

‌أ- يصدر المحافظ التوجيهات الضرورية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، وبما يحقق أغراض المصرف المركزي، ويجب أن تشتمل هذه التوجيهات على السند القانوني لإصدارها وتحديد المخاطبين بأحكامها.

‌ب- للمحافظ أن يصدر إرشادات تتضمن تيسير فهم وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، وله أن يصدر إرشادات بشأن أية أمور أخرى يراها لازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.

‌ج- تعلن التوجيهات والإرشادات بالوسيلة التي يحددها المحافظ، وتكون للتوجيهات صفة الإلزام بعد إعلانها إلى المخاطبين بها.

2 – الباب الثاني
صناعة الخدمات المالية (39 – 68)
2.1 – الفصل الأول
تنظيم صناعة الخدمات المالية (39 – 43)
المادة 39
الخدمات الخاضعة للرقابة

‌أ- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة، الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.

‌ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها، ويتولى المصرف مسئولية الإشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات.

المادة 40
تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة

‌أ- يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي.

‌ب- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي.

المادة 41
حظر استخدام أسماء أو عبارات معينة

‌أ- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة “بنك” أو مرادفاتها في أية لغة، أو استعمال كلمة
أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك.

‌ب- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين.

المادة 42
التسويق والاستثمار

للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة.

المادة 43
أثر العقود المخالفة

يحظر إبرام أية عقود على خلاف أحكام المادتين (40) و(42) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، ويقع باطلا ًكل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام.

2.2 – الفصل الثاني
إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه (44 – 51)
المادة 44
طلب الترخيص

‌أ- على كل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن يقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي.

‌ب- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي.

‌ج- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيسي والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته وحد ملاءته المالية.

‌د- يفحص المصرف المركزي طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه، وله أن يطلب إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب واستيفاء
ما يراه لازما للبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

‌ه- يصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا لسائر البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة.

‌و- يجوز لطالب الترخيص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي.

المادة 45
منح الترخيص

‌أ- يصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه.

‌ب- للمصرف المركزي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها.

‌ج- يحتفظ المصرف المركزي بسجل يسمى “سجل تراخيص المؤسسات المالية” تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير.

المادة 46
رفض طلب الترخيص

‌أ) يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي:

1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها.

2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار، على ألا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

‌ب) على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيا وملزما يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر على المجلس.

‌ج) يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار.

المادة 47
نشر قرار منح الترخيص

‌أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

‌ب- على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة، وبصفة دائمة،صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له.

المادة 48
تعديل وإلغاء الترخيص

‌أ) يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية:

1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها.

2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون.

3- إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها.

‌ب) لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة.

‌ج) يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:

1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص.

2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص.

3- إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.

4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة.

5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص.

‌د) يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له، على ألا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

‌ه) على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

‌و) يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار.

‌ز) يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة،ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

‌ح) يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار.

المادة 49
نشر قرار تعديل أو إلغاء الترخيص

‌أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

‌ب- يجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة 50
التوقف عن مزاولة النشاط

‌أ- لا يجوز للمرخص له التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف المركزي.

‌ب- للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية.

‌ج- على المرخص له في حالة عزمه على التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويجب أن يتم هذا الإعلان بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وأن يشتمل على كافة البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي عن تقديم الخدمة أو الخدمات المالية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

المادة 51
مقر مزاولة النشاط

‌أ) لا يجوز للمرخص له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي:

1- فتح مقر جديد في المملكة لمزاولة أي من أنشطته.

2- غلق أو تغيير مقر قائم في المملكة يتم من خلاله مزاولة أي من أنشطته.

3- فتح مقر جديد في الخارج لمزاولة النشاط بالنسبة لأي مرخص له مؤسس في المملكة.

‌ب) للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية.

2.3 – الفصل الثالث
السيطرة (52 – 58)
المادة 52
الإخطار عن السيطرة

‌أ) يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو للشركات المدرجة.

‌ب) يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات التالية:

1- الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره.

2- الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها.

3- العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة.
ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو ممن يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – ومن المرخص له في حالة علمه بذلك.

‌ج) يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة.

المادة 53
إجراءات الحصول على السيطرة

‌أ- على المصرف المركزي أن يخطر المسيطر أو من يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، بموافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها أو رفض السيطرة، طبقا لما يقدره في هذا الشأن.

‌ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرض أية قيود يرى ضرورة الالتزام بها في حالة موافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها.

‌ج- يعتبر انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البت في طلب الموافقة على السيطرة أو طلب الموافقة على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها بمثابة قبول للطلب.

‌د- يجوز للمسيطر أو لمن يرغب في السيطرة أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار رفض طلب الموافقة على السيطرة أو فرض أية قيود بشأنها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويجب على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

‌ه- يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن السيطرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار.

المادة 54
مدة السيطرة

تكون الموافقة على السيطرة مؤقتة وتسري خلال أي من المدد التالية:

1- المدة المحددة في الإخطار المرسل من المصرف المركزي إلى المسيطر بشأن الموافقة على السيطرة.

2- مدة سنة من تاريخ إخطار المسيطر بالموافقة على السيطرة، وذلك إذا لم يتضمن هذا الإخطار تحديد مدة معينة لسريان هذه الموافقة.

3- مدة سنة من تاريخ الموافقة الضمنية على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون.

المادة 55
رفض السيطرة

للمصرف المركزي رفض السيطرة إذا كان من شأنها المساس بالمصالح المشروعة للعملاء أو التأثير الضار على القطاع موضوع السيطرة، أو إذا قدر المصرف أنه من غير المناسب السيطرة على المرخص له طبقا للمعايير التي يحددها في هذا الشأن.

المادة 56
أثر تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام السيطرة

‌أ) يجب على كل من يتملك أسهما بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقا للتعليمات المحددة في هذا الأمر.

‌ب) للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف.

المادة 57
القيود على الأنشطة

‌أ) يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي:

1- الاندماج أو الاتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط.

2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب.

3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع.

4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.

5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.

‌ب) للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الالتزام بها.

‌ج) يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 58
الإبلاغ عما يؤثر على المركز المالي

يجب على المرخص له أن يبادر إلى إخطار المصرف المركزي بكل ما من شأنه أن يؤثر – حالا ًأو مستقبلا ً– بشكل جوهري على مركزه المالي أو يحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته.

2.4 – الفصل الرابع
الحسابات والبيانات المالية (59 – 64)
المادة 59
السجلات المحاسبية

‌أ) يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة.

‌ب) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي:

1- عقود التأمين التي أبرمتها.

2- مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها.

3- اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها.

4- المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة.

6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها.
وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه.

‌ج) يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي.

المادة 60
حفظ الحسابات

تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة، أو في أي مكان آخر بعد موافقة المصرف المركزي، ويكون الحفظ بالكيفية والطريقة التي يقررها المصرف المركزي.

المادة 61
تدقيق الحسابات

‌أ- يجب على كل مرخص له أن يعين لكل سنة مالية مدققا خارجيا للحسابات – أو أكثر – من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباته، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي على هذ المدقق قبل تعيينه.

‌ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تولى المصرف المركزي تعيينه.

‌ج- يتحمل المرخص له أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أيا كانت طريقة تعيينه.

‌د- لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسا أو عضوًا في مجلس
إدارة المرخص له الذي عين لمراجعة حساباته أو عضوًا منتدبا أو وكيلا ًأو ممثلا ًله أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيه أو مشرفا على حساباته أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة أو حسابات المرخص له، أو أن تكون لهذا المدقق مصلحة غير عادية لدى المرخص له طبقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.

‌ه- إذا طرأت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد تعيين مدقق الحسابات، وجب على المرخص له تعيين مدقق حسابات خارجي آخر.

‌و- على المرخص له أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات الملائمة واللازمة لمباشرة أعماله.

‌ز- تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير بشأن الحسابات الختامية، على أن يتضمن مدى صحة هذه الحسابات ومطابقتها لحقيقة الواقع وفقا لمعايير التدقيق التي يحددها المصرف المركزي، وما إذا كان المرخص له قد زوده بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منه لأداء مهمته.

‌ح- تعرض على الجمعية العامة للمرخص له الحسابات الختامية المدققة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها، وتقدم نسخة من كل ذلك إلى المصرف المركزي قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وإذا كان المرخص له أجنبيا فترسل نسخة من حساباته الختامية المدققة ومن تقرير مدقق الحسابات إلى مركزه الرئيسي في الخارج.

‌ط- تسري بشأن تدقيق حسابات الشركات المدرجة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 62
الحسابات الختامية

‌أ- يجب على كل مرخص له، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية، أن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة المتضمنة للأرباح والخسائر عن جميع العمليات التي قام بها حتى نهاية السنة وأية بيانات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن ينشر تلك الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

‌ب- يتم إعداد الحسابات الختامية والبيانات المالية الأخرى وفقا للمعايير التي يحددها المصرف المركزي، ويتم اعتماد هذه الحسابات والبيانات من قبل المدقق الخارجي لحسابات المرخص له.a

المادة 63
إسناد مهام إضافية إلى مدقق الحسابات الخارجي

‌أ) يجوز للمصرف المركزي تكليف مدقق الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية تتعلق بالمرخص لهم أو بالشركات المدرجة، بما في ذلك ما يلي:

1- تقديم معلومات إضافية بشأن تدقيق الحسابات طبقاً لما يحدده المصرف المركزي.

2- توسيع نطاق التدقيق.

3- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات أثناء تدقيق الحسابات من مخالفات مالية.

4- إبلاغ المصرف المركزي عما يكون لدى مدقق الحسابات من تحفظات على الحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.

5- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات من خلل في الأنظمة المالية والرقابية وبأي خلل أو خطأ في الحسابات الختامية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.

6- إعداد التقارير والبيانات المالية الأخرى التي يطلبها المصرف المركزي.
ويتحمل المرخص لهم والشركات المدرجة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن المهام الإضافية المكلف بها من قبل المصرف المركزي.

‌ب) لا يعد إخلالا ًبواجبات مدقق الحسابات الخارجي تجاه المرخص لهم أو الشركات المدرجة أو المساهمين، مجرد تنفيذه للمهام الإضافية التي يكلفه بها المصرف المركزي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 64
القواعد المنظمة لتدقيق الحسابات

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بتحديد المتطلبات الإضافية التي يلزم توافرها في المدقق الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شركة مدرجة، والمهام الأخرى المنوطة به وكافة الأمور المتعلقة بالحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.

2.5 – الفصل الخامس
مسئولو المرخص له (65 – 65)
المادة 65
مسئولو المرخص له

‌أ- يجب الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارة المرخص له أو لشغل أي من وظائفه التنفيذية، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات الحصول على هذه الموافقة قرار من المحافظ.

‌ب- للمصرف المركزي أن يصدر قرارًا بتحديد مؤهلات وخبرة وتدريب مسئولي وموظفي المرخص له.

‌ج- إذا ثبت للمصرف المركزي أن أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية غير مؤهل أو غير مناسب لأداء مهام وأعباء الوظيفة المسندة إليه وجب على المرخص له، بعد أن يتم إخطاره بذلك، أن يبادر إلى وقف هذا المسئول عن ممارسة مهام تلك الوظيفة.

2.6 – الفصل السادس
الرقابة على تحويل الأعمال (66 – 68)
المادة 66
طلب تحويل الأعمال إلى آخرين

‌أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

‌ب- يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي طبقا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض.

‌ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية. ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

‌د- على المصرف المركزي بحث الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال.

المادة 67
البت في طلب تحويل الأعمال

‌أ) يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل الأعمال.

‌ب) يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي:

1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.

2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له.

3- أن يكون المحول إليه مرخصا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل.

4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن.

‌ج) يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الالتزام بها.

‌د) ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار.

‌ه) يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 68
تحويل الأعمال الأخرى

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحويل أية أعمال أخرى خاضعة للرقابة يقدمها المرخص له – بخلاف الأعمال المصرفية وأعمال التأمين – بقرار يصدره المصرف المركزي إذا قدر ضرورة ذلك لحماية مصالح عملاء ودائني المرخص له.

3 – الباب الثالث
التأمين وإعادة التأمين (69 – 79)
3.1 – الفصل الأول
التأمين طويل الأجل (69 – 73)
المادة 69
استقلال حسابات التأمين طويل الأجل

يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تخصص لكل نوع من أنواع التأمين طويل الأجل جهازًا فنيا ومحاسبيا منفصلا ًوأن تقوم بإعداد ونشر ميزانية خاصة لكل نوع منها إلى جانب ميزانيتها العامة.

المادة 70
أرباح التأمين طويل الأجل

لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين طويل الأجل لتوزيعه، في صورة أرباح، على المساهمين أو حاملي وثائق التأمين أو الإقراض منه لمسئولي وموظفي الشركة، أو للوفاء بأي التزام غير ناشىء عن وثائق التأمين طويل الأجل التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقرير الخبير الاكتواري.

المادة 71
حظر التمييز بين وثائق التأمين

لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة.

ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي بها.

المادة 72
فحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل

‌أ- يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تعين خبيرًا اكتواريا لفحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل وأن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الخبير الاكتواري في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون مصحوبا بإقرار من الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى التقييم الصحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.

‌ب- إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للشركة بسبب عدم اتباع الأسس الصحيحة في إجراء التقييم، جاز للمحافظ تكليف خبير اكتواري آخر بإعادة الفحص والتقييم على نفقة الشركة.

المادة 73
تقرير الخبير الاكتواري

يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص، على
ما يلي:

1- تحديد التزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل الأجل.

2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل.

3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح.

ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير.

3.2 – الفصل الثاني
أحكام عامة (74 – 79)
المادة 74
قيد خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين

لا يجوز للخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء معاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين أن يزاولوا أعمالهم في المملكة لدى أي من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات التي يعدها المصرف المركزي لهذا الغرض، ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات.

المادة 75
الشروط الباطلة في وثيقة التأمين

يقع باطلا ًما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

1- الشرط الذي يقضي بسقوط أي من حقوق حاملي وثائق التأمين بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين أو اللوائح، ولا يشمل هذا البطلان ما يقع من حاملي وثائق التأمين من مخالفات تشكل جريمة عمدية.

2- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بأي من حالات بطلان أو سقوط حقوق حامل وثيقة التأمين.

المادة 76
اعتماد نماذج وثائق التأمين وملحقاتها

‌أ- لا يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها إلا بعد اعتمادها من المصرف المركزي، وعلى هذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعا بنسخة مما ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادها.

‌ب- يجب على المصرف المركزي دراسة ما تتضمنه نماذج وثائق التأمين وملحقاتها وإخطار الشركة الطالبة بموافقته على إصدارها أو الاعتراض على ما يكون منها مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة بمثابة موافقة ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها.

‌ج- يجب أن تحرر وثائق التأمين وملحقاتها وتظهيراتها باللغة العربية، ويجوز أن تصحبها ترجمة إلى اللغة الإنجليزية، على أن يعتد بالنص العربي.

ويجوز للمصرف المركزي أن يستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحريرها باللغة العربية.

المادة 77
تعديل وثائق التأمين

يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين، في أي وقت، إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين.

المادة 78
تسويق وثائق التأمين في الخارج

لا يجوز لأية شركة تأمين مؤسسة في المملكة أن تقوم بتسويق وثائق تأمين في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.

المادة 79
التصرف في موجودات شركات التأمين وإعادة التأمين

لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تتصرف خلال مدة ثلاثين يوما متتالية فيما يزيد على نسبة 5% (خمسة في المائة) من موجوداتها المعتمدة طبقا لآخر حساب ختامي، سواء بالبيع أو الرهن أو أي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.

4 – الباب الرابع
الأوراق المالية (80 – 96)
4.1 – الفصل الأول
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (80 – 85)
المادة 80
المقصود بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها.

2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقا مالية.

3- إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

5- الوساطة في الأوراق المالية.

6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية.

7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.

المادة 81
إصدار الأوراق المالية

‌أ- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، لا يجوز إصدار أية ورقة مالية في المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ويصدر بتحديد البيانات والمستندات اللازمة للحصول على هذه الموافقة قرار من المصرف المركزي.

‌ب- لا يجوز طرح أوراق مالية في اكتتاب عام إلا بناءً على نشرة إصدار معتمدة من قبل المصرف المركزي، على أن ينشر ملخص النشرة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المادة 82
متطلبات نشرة الإصدار

يجب أن تعد نشرة الإصدار وفقا للنماذج التي يصدرها المصرف المركزي، على أن تكون النشرة شاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف.

المادة 83
أنواع الأوراق المالية

‌أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها.

‌ب- يجوز إصدار أوراق مالية بشكل الكتروني وذلك في الحالات وطبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.

المادة 84
نشرة الإصدار التكميلية

يجب على الجهة المُصْدِرة أن تعد نشرة إصدار تكميلية يتم اعتمادها من المصرف المركزي، وتنشر، بعد الاعتماد، في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك إذا طرأ بعد إعداد نشرة الإصدار الأصلية وقبل إصدار الورقة المالية أي مما يلي:

‌أ- تغير جوهري في المعلومات الواردة في نشرة الإصدار.

‌ب- أية أمور كان يتعين تضمينها نشرة الإصدار فيما لو كانت قائمة وقت إعداد هذه النشرة.

المادة 85
مسئولية معد نشرة الإصدار

يجب على كل من يتولى إعداد نشرة الإصدار أن يضمنها كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإصدارها، وألا تكون هذه البيانات والمعلومات كاذبة أو مضللة.

4.2 – الفصل الثاني
إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها (86 – 96)
المادة 86
إدراج الأوراق المالية
‌أ) لا يجوز إدراج أية ورقة مالية في سوق الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي بناء على طلب المُصدِر.

‌ب) يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية:

1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لها.

2- أسهم الشركات الأجنبية التي يقرر المصرف المركزي إدراجها.

3- سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المركزي إدراجها.

4- أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المركزي إدراجها.

‌ج) يصدر المصرف المركزي، بعد التنسيق مع أسواق الأوراق المالية في المملكة، لائحة بتحديد إجراءات وقواعد الإدراج.

المادة 87
إلغاء الإدراج وتعليق التداول

‌أ- يجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حالة مخالفة مُصْدِرها لقواعد الإدراج، كما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة مالية تتعرض لظروف استثنائية يرى أنها كافية لتعليق التداول، ويصدر بإلغاء الإدراج
أو تعليق التداول قرار من المحافظ.

‌ب- يجب على سوق الأوراق المالية تنفيذ قرار الإلغاء أو التعليق وإخطار مُصْدِر الورقة المالية كتابة بذلك، على أن يتضمن الإخطار أسباب إلغاء الإدراج أو تعليق التداول والتاريخ المحدد لسريان القرار الصادر في هذا الشأن وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع.

‌ج- يجوز لمُصْدِر الورقة المالية التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعليق التداول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم.
ويجوز لمُصْدِر الورقة المالية الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

‌د- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد حالات إلغاء الإدراج وتعليق التداول في الأوراق المالية.

المادة 88
إلغاء قرار تعليق التداول

يصدر المصرف المركزي، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعليق التداول في أية ورقة مالية إذا زالت الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول.

المادة 89
التعامل من خلال الأشخاص المرخص لهم

يجب أن تتم جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المركزي والمقيدين في سجلاته.

المادة 90
تداول الأوراق المالية

يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم تداول الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية.

المادة 91
تمويل التعامل في الأوراق المالية

يجوز للمؤسسات المالية المرخص لها أن تمول التعامل في الأوراق المالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي.

المادة 92
البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية

يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل.

المادة 93
شراء الشركة لأوراقها المالية

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم اتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق.

المادة 94
إيداع الأوراق المالية

لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي.

ويقصد بإيداع الأوراق المالية، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع باسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقا للأنموذج الذي يعده المودع لديه.

ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق المالية.

المادة 95
رهن الأوراق المالية

مع مراعاة أحكام رهن الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز على تلك الأوراق.

ويحظر التعامل في أية ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها إلا بعد انقضاء الرهن أو رفع الحجز.

ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذ ًا لحكم قضائي أو بموجب إقرار كتابي موقع من المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه الحقوق.

المادة 96
الإثبات في منازعات الأوراق المالية

مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي.

5 – الباب الخامس
التعامل في سوق الأوراق المالية (97 – 107)
5.1 – الفصل الأول
تعاملات الأشخاص المطلعين (97 – 105)
المادة 97
الشخص المطلع

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (98) من هذا القانون إذا تم ذلك:

1- بحكم عمله أو مهنته.

2- بسبب وظيفته أو كونه مساهما في الشخص مُصْدِر الأوراق المالية.

3- بطريق غير مشروع.

ويعتبر الشخص مطلعا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية وإن لم تتوافر في شأنه أي من الحالات السابقة.

المادة 98
المعلومات الداخلية والربح

‌أ) في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة ” معلومات داخلية ” ما يلي:

1- معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها.

2- معلومات لم تعلن للجمهور.

3- معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحاً على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها.

4- بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات والتي يتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن يتم الإفصاح عنها وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.

‌ب) يشمل الربح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارة.

المادة 99
معلومات السوق

‌أ- في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق، معلومات تم الإعلان عنها بشأن تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي يتم أو من المحتمل أن يتم بمقتضاها تداول هذه الأوراق أو هوية من تكون أو يحتمل أن تكون لهم علاقة – بأية صفة – بتداول هذه الأوراق.

للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الإعلان عن معلومات السوق

المادة 100
المخالفات

يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما يلي:

1- التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات.

2- تشجيع أي شخص على التعامل في الأوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات.

3- الإفصاح عن المعلومات الداخلية إلى أي شخص إلا في حدود
ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته.

4- مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق.

المادة 101
الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه:

1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحا يرجع إلى المعلومات الداخلية.

2- كان يعتقد وقت التعامل، بناء على أسباب معقولة، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم اطلاعه على المعلومات المذكورة.

3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لديه.

المادة 102
الدفع بعدم إدراك أهمية المعلومات الداخلية

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الإفصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الإفصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية.

المادة 103
الدفع بحسن النية

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كوسيط مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى الوسيط.

المادة 104
الدفع بأن المعلومات ليست داخلية

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت:

1- أن المعلومات التي كانت لديه كشخص مطلع هي معلومات سوق وليست معلومات داخلية.

2- أن أي شخص في مثل موقعه كان سيتصرف على النحو الذي تصرف به حتى وإن تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصا مطلعا في ذات الوقت، ولتقدير مدى مناسبة هذا التصرف يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فيها على المعلومات لأول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل.

المادة 105
دفوع أخرى

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت:

1- أن الأوراق المالية كانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك الأوراق.

2- أن التعامل كان بغرض تسهيل تداول الأوراق المالية أو تنفيذ سلسلة عمليات تداول تلك الأوراق.

3- أن التعامل تم وفقاً للوائح تثبت الأسعار التي أصدرها المصرف المركزي.

5.2 – الفصل الثاني
مخالفات التعامل في السوق (106 – 107)
المادة 106
مخالفة التلاعب بالسوق

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لمخالفة التلاعب بالسوق كل من:

1- مارس أو شجع شخصا غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه
أن يعطي انطباعا كاذبا أو مضللا ًعن العرض والطلب بشأن أية ورقة مالية أو سعرها.

2- مارس أو شجع غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى إظهار السوق على غير حقيقته فيما يخص حجم تداول وأسعار أية ورقة مالية.

المادة 107
الدفوع

لا يعد الشخص مرتكباً لمخالفة التلاعب بالسوق إذا أثبت أنه مارس السلوك المنسوب إليه استنادًا إلى أسباب مشروعة وأنه قد تصرف وفقا للممارسات المقبولة لدى السوق المعنية، أو أنه كان يتصرف وفقا للوائح التي أصدرها المصرف المركزي بتثبيت الأسعار، أو أنه كان يعتقد لأسباب معقولة أن سلوكه لا يشكل مخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون وأنه اتخذ كافة الاحتياطات وبذل العناية اللازمة لتفادي التصرف على نحوٍ يخالف حكم تلك المادة.

6 – الباب السادس
المقاصة والضمان (108 – 110)
6.1 – الفصل الأول
المقاصة (108 – 109)
المادة 108
المقاصة بموجب عقد السوق

‌أ) يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد.

‌ب) استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار
أو الإفلاس، يتم إجراء المقاصة تنفيذ ًا لعقد السوق، وفي حدود ما يقضي به هذا العقد، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين، ويسري ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم.

‌ج) لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي:

1- وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل
أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس.

2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ًلأحكام أي قانون آخر.

المادة 109
استثناءات

‌أ) استثناء من أحكام أي قانون آخر،
لا يجوز تقييد أو تعطيل تنفيذ أي شرط يتعلق بالمقاصة بموجب عقد السوق.

‌ب) استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس، يجوز لطرفي عقد السوق القيام بما يلي:

1- الاتفاق على تحويل أي التزام غير مالي إلى التزام مالي بقيمة مساوية وتقييم هذا الالتزام لأغراض المقاصة.

2- الاتفاق على سعر الصرف أو الطريقة التي يحدد بها سعر الصرف الذي يطبق لتنفيذ أية مقاصة عندما تكون المبالغ المطلوب تسويتها بعملات مختلفة وتحديد العملة التي يسدد بها صافي المبلغ.

3- الاتفاق على اعتبار أية معاملات تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء المقاصة تنفيذ ًا لهذا العقد، سواء أجريت تلك المعاملات بواسطة الأطراف أو أمين للتفليسة أو محكمة مختصة أو موظف يمثل الأطراف أو حددت أو نسبت تلك المعاملات إلى نوع أو فئة معينة من التعامل.

6.2 – الفصل الثاني
الضمان (110 – 110)
المادة 110
الأحكام المنظمة للضمان

مع مراعاة أحكام الرهن المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات تقديم الضمان عن طريق الرهن أو الضمان التأميني أو الضمان بتحويل الملكية من قبل مقدم الضمان إلى المستفيد منه طبقا لعقد السوق.

7 – الباب السابع
جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي (111 – 115)
7.1 – الفصل الأول
جمع المعلومات (111 – 113)
المادة 111
طلب المعلومات من المرخص لهم

يجوز للمصرف المركزي بموجب إخطار كتابي أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات أو إحصائيات أو تقارير سنوية أو أية تقارير دورية أخرى تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب على المرخص له المبادرة إلى تقديم المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار المشار إليه، كما يجب عليه إبلاغ المصرف المركزي بما قد يطرأ من تغيير جوهري على تلك التقارير فور حدوث هذا التغيير.

المادة 112
طلب المعلومات من غير المرخص لهم

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (111) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من الشركات المدرجة أو من أي شخص قام بإصدار أدوات دين في المملكة تقديم أية بيانات أو معلومات مالية تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 113
طلب التقارير من فروع المرخص له وشركائه

‌أ) يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي فرع من فروع المرخص له أو أي من شركائه تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ب) يشترط فيمن يعد التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:

1- أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي.

2- أن تتوافر فيه الكفاءة اللازمة لإعداد التقرير المطلوب.

7.2 – الفصل الثاني
التفتيش والضبط القضائي (114 – 115)
المادة 114
التفتيش

‌أ- للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.

‌ب- يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الاطلاع عليها طبقا لحكم الفقرة السابقة، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني.
ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش، بناء على طلب أي منهما، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء.

‌ج- يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 115
الضبط القضائي

يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.

8 – الباب الثامن
المعلومات السرية والإفصاح عنها (116 – 120)
المادة 116
المقصود بالمعلومات السرية

يقصد بالمعلومات السرية في تطبيق أحكام هذا الباب، البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له

المادة 117
حظر إفشاء المعلومات السرية من قبل المرخص لهم

يحظر على المرخص لهم إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك:

1- إعمالا ًلموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية.

2- تنفيذ ًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

3- تنفيذ ًا لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة.

4- تنفيذ ًا لأمر صادر من المصرف المركزي.

المادة 118
إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية

يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:

1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون.

2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات.

3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

المادة 119
حظر إفشاء الغير للمعلومات السرية

يحظر على أي شخص تلقى معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون.

المادة 120
المعلومات السرية المتلقاة قبل العمل بأحكام هذا القانون

تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحكام هذا القانون من معلومات سرية من قبل الأشخاص والجهات الآتية:

1- مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها.

2- وزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظفيها.

3- أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة.

4- سوق البحرين للأوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها.

5- من حصل على معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي من الأشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة.

9 – الباب التاسع
التحقيق والجزاءات والتدابير الإدارية (121 – 132)
9.1 – الفصل الأول
التحقيق (121 – 124)
المادة 121
تعيين المحقق

‌أ) يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي:

1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له.

2- جانب معين من أعمال المرخص له.

3- ملكية أو سيطرة المرخص له.

4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص.

5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها.

6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون.

‌ب) يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجري تحقيقا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفا فيها.

ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله.

المادة 122
المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق

‌أ) يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك:

1- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون.

2- تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة (113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقا لأحكام المادة (121) منه.

‌ب) يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي، بوجه خاص، ما يلي:

1- ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة.

2- مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في المملكة.

3- ما إذا كان من المناسب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة.

‌ج) للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة 123
طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير

‌أ) يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.

‌ب) يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقا لحكم الفقرة السابقة أن:

1- يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه.

2- يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحا حول محتوى المستند.

‌ج) إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.

المادة 124
تمكين المصرف المركزي من ممارسة مهامه

‌أ) إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من قبله
– لأي سبب من الأسباب – دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي:

1- دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.

2- استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.

3- إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها.
ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء.

‌ب) يجوز، عند الاقتضاء، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة.

9.2 – الفصل الثاني
الإجراءات السابقة على توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية (125 – 127)
المادة 125
الإخطار بأوجه المخالفة

يجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيا يتضمن ما يلي:

1- أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة.

2- الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له.

3- المهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.

المادة 126
حق الاعتراض

يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن يكون الاعتراض مسببا ومشفوعا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات.

المادة 127
بحث الاعتراض

يجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض المقدم طبقا لحكم المادة (126) من هذا القانون وإصدار القرار المناسب بشأنه، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

9.3 – الفصل الثالث
الجزاءات والتدابير الإدارية (128 – 132)
المادة 128
فرض القيود

مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص لهم والشركات المدرجة قيودًا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًَا له وبشروط الترخيص، وذلك في حالة مخالفة أي منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دلائل جدية.

المادة 129
فرض غرامة إدارية

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرخص له، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص له غرامة إدارية لا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًَا له أو لشروط الترخيص.

المادة 130
التدابير الإدارية

يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة(128) من هذا القانون، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له، أن يتخذ أيا من التدابير التالية:

1- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات.

2- وضع المرخص له تحت الإدارة طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون.

المادة 131
وقف المرخص له عن تقديم الخدمة

مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المركزي وقف المرخص له عن مزاولة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد يحددها، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على اثنى عشر شهرًا، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو لشروط الترخيص.

المادة 132
إعلام الجمهور بالمخالفة

يجوز للمصرف المركزي أن ينشر بيانا بما وقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له، سواء من المرخص له أو الشركة المدرجة
أو مسئول في أي منهما، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة.

10 – الباب العاشر
إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريا (133 – 159)
10.1 – الفصل الأول
إعسار المرخص له (133 – 135)
المادة 133
إعسار المرخص له

يعتبر المرخص له في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعه المالية وتوقف عن سداد ديونه عند استحقاقها، فيما عدا الغرامات الإدارية والضرائب أيا كان نوعها.

المادة 134
أثر الإعسار

يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة، وأن يمتنع عن سداد أية أموال أو مزاولة أي عمل يتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.

المادة 135
التعويض القضائي

يجوز، بناء على طلب المصرف المركزي أو المدير الخارجي أو المصفي، الحكم بالتعويض على كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار ولحقت خسارة بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة.

10.2 – الفصل الثاني
وضع المرخص له تحت الإدارة (136 – 143)
المادة 136
حالات وضع المرخص له تحت الإدارة

‌أ) يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيا لإدارته في أي من الحالات التالية:

1- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره.

2- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون.

3- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في المملكة.

‌ب) يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض.

المادة 137
المدير الخارجي

‌أ- يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها.

‌ب- يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف.

‌ج- يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير.

المادة 138
الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة

‌أ- يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص له بالمملكة.

‌ب- لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقا لحكم الفقرة السابقة.

‌ج- تضاف عبارة ” تحت الإدارة” بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة.

المادة 139
التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة

‌أ- يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف.

‌ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببا.

‌ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة 140
صلاحيات المدير

‌أ) تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله، بما في ذلك:

1- سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة.

2- سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له.

3- إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له.

4- رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلق به.

‌ب) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي:

1- تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له.

2- تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له.

3- فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببا.

4- تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له.

5- فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ.

6- القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه ودائنيه.

المادة 141
واجبات المدير

‌أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي.

‌ب- يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

‌ج- يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له.

المادة 142
وقف الإجراءات

لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات أخرى إلا بموافقة المدير أو تنفيذ ًا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة.

المادة 143
إنهاء الإدارة

يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له.

10.3 – الفصل الثالث
التصفية الإجبارية (144 – 159)
المادة 144
طلب التصفية الإجبارية

‌أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريا، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة.
ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الاطلاع على هذا الطلب، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه.

‌ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 145
الفصل في طلب التصفية الإجبارية

‌أ) يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية الإجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير بشأن المرخص له محل الطلب، بما في ذلك استمرار وضعه تحت الإدارة لمدة تزيد على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك.

‌ب) يجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساهمي ودائني المرخص له، مجتمعين أو منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريا.

‌ج) مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر تعليمات بشأن تصفية المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم للاسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية.

‌د) تأمر المحكمة المختصة بإجراء التصفية الإجبارية في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا ثبت إفلاس المرخص له.

2- إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن التصفية تعد إجراء منصفا وعادلا ً.
ويجب في حالة صدور حكم بتصفية المرخص له إجباريا أن تعين المحكمة مصفيا وتقدر أتعابه استرشادًا بما يراه المصرف المركزي في هذا الشأن.
ويتحمل المرخص له محل التصفية مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي.
وتضاف عبارة ” تحت التصفية ” بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة التصفية.

المادة 146
تبادل المعلومات خلال فترة التصفية الإجبارية

‌أ- يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية.

‌ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقا لحكم المادة (177) من هذا القانون.

المادة 147
صلاحيات المصفي

‌أ) يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريا، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية.

‌ب) يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار.

2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه.

3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار.

المادة 148
إنهاء العقود المبرمة قبل التصفية الإجبارية

يجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت التصفية إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتضٍ.

المادة 149
واجبات المصفي العامة

‌أ- يقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص له محل التصفية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على دائنيه، وتوزيع الفائض – إن وجد – على مستحقيه.

‌ب- لا تشمل أصول المرخص له محل التصفية ما يكون أمينا عليه من أموال العهد المالية.

المادة 150
إخطار الدائنين

يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص له محل التصفية والمقيدين في سجلاته بالأمر الصادر بتعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ويتعين على المصفي خلال ستين يوما من تاريخ صدور أمر تعيينه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء أعمال المرخص له.

المادة 151
المطالبات المتعلقة بالتصفية الإجبارية

يجب على كل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد كل أو بعض حقوقه أن يقدم طلبا مكتوبا بذلك إلى المصفي، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع دائني المرخص له المقيدين في سجلاته مرفقا بها الإخطار المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون وأن يحدد في الاستمارة مهلة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إرسال الاستمارة لتقديم أية مطالبات إلى المصفي.

المادة 152
البت في مطالبات الدائنين

يجب على المصفي البت في المطالبات المقدمة من دائني المرخص له محل التصفية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (151) من هذا القانون أو أية مدة أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بقبول الطلب – كليا أو جزئيا – أو رفضه.

ويخطر الطالب بنتيجة البت في مطالبته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز له الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

المادة 153
إجراء التصفية الإجبارية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، يجب على المصفي القيام بما يلي:

1- تقديم مقترحاته إلى المحكمة المختصة بشأن كيفية إجراء التصفية، وعلى أن يخطر بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة.

2- تنفيذ ما تأمر به المحكمة المختصة بشأن إعلان هذه المقترحات للجمهور.

ويجوز لأي من دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة الاعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بها.

وللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديلات على مقترحات المصفي.

المادة 154
التوزيعات الجزئية والنهائية

يقوم المصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزيعات جزئية على من تم قبول مطالباتهم من الدائنين طبقا لأحكام المادة (152) من هذا القانون.

ويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع المطالبات.

المادة 155
تحديد المبالغ المستحقة

يجب على المصفي عند تحديد المبلغ المستحق لكل دائن في التصفية أن يضع في الاعتبار مصروفات الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة.

ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة، أن يقسم بين دائني المرخص له محل التصفية أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو لأية أسباب أخرى غير قابلة للبيع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنين.

المادة 156
أولوية الحقوق

‌أ) يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية:

1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة، وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق.

2- أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية.

3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.

4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس.

5- الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.

6- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له.

7- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته.

‌ب) تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.

‌ج) تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌د) تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق.

المادة 157
الحساب الختامي للتصفية

يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية.

المادة 158
المعاملات الباطلة

‌أ) يحظر على المرخص له محل التصفية أن يقوم خلال الحظر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بأي من الأمور التالية:

1- إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص.

2- إجراء معاملة بغرض الاحتيال على أي من دائنيه.

3- إعطاء أفضلية لأي شخص.

‌ب) يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:

1- سنتان سابقتان على وضع المرخص له تحت الإدارة، أو صدور أمر التصفية إذا لم يسبق وضعه تحت الإدارة، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.

2- ستة أشهر سابقة على وضع المرخص له تحت الإدارة، أو صدور أمر التصفية إذا لم يوضع المرخص له تحت الإدارة، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 159
الشخص ذو الصلة بالمرخص له

في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص له إذا كان عضوًا في مجلس إدارته أو مسئولا ًفيه أو شريكا له.

11 – الباب الحادي عشر
العقوبات (160 – 173)
المادة 160
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (ا) من المادة (14) من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة.

المادة 161
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا لحكم المادة (42) منه. وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة.

المادة 162
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (52) والمواد (54) و(55) و(56) والفقرة (أ) من المادة (57) والمادة (58) من هذا القانون.

المادة 163
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة.

1- حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيا منهما، بسوء نية، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة.

2- حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة، أو زوده، بسوء نية، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة.

المادة 164
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل مسئول أو موظف لدى شركة تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

2- كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 165
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين
أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

المادة 166
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة (81) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقا لحكم المادة (85) من هذا القانون ضمن هذه النشرة، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة، وهو يعلم بذلك.

المادة 167
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (100) من هذا القانون.

المادة 168
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون.

المادة 169
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار.

المادة 170
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي
لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له
أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار ٍأو من المحتمل إجراؤه طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون.
ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي
لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد
تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.

المادة 171
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى، بسوء نية، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.

المادة 172
يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

المادة 173
‌أ- يجب على المصرف المركزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط المصرف وسير العمل به وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء، إن وجدت، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من المصرف تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المصرف وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

‌ب- مع عدم الإخلال بما يتمتع به المصرف من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المصرف بأحكام هذا القانون وبالسياسة الاقتصادية العامة للمملكة ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وللوزير أن يطلب، في أي وقت، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق التدقيق في أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاق.

‌ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المصرف مع أحكام القانون أو السياسة الاقتصادية العامة للمملكة أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية، تعين عليه الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعا بمبرراته خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخلاف على مجلس الوزراء لحسمه بقرار يصدره خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.

‌د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب.

12 – الباب الثاني عشر
أحكام متنوعة (174 – 182)
المادة 174
الملفات

‌أ) يفرد المصرف المركزي ملفا خاصا لكل:

1- مرخص له.

2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقا لأحكام هذا القانون.

3- شخص مؤهل طبقا للقرار الصادر طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون.

‌ب) يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ج) يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.

‌د) تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الالكترونية، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الاطلاع عليها في أي وقت.

‌ه) يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي.

المادة 175
حدود المسئولية تجاه الغير

‌أ- لا يكون المصرف المركزي أو أي من مسئوليه أو موظفيه مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذ ًا لمهام المصرف المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا له.

‌ب- لا يكون المدير أو المصفي مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل
أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذ ًا لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا له.

‌ج- لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا شكَّل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا ًجسيما أو كان بسوء نية.

المادة 176
فض المنازعات

‌أ) تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي:

ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة.

اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ.
ويحلف عضوا اللجنة، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها.
وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة.
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها.
‌ب) يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير.

المادة 177
نظام حماية الودائع وغيرها

‌أ- يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح أن يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه.
ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي.

‌ب- يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة.

المادة 178
ملكية الأوراق المالية

للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية الأوراق المالية وانتقال ملكيتها دون الحاجة لإبراز سند كتابي، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة لحاملها.

المادة 179
تكوين الجمعيات

يجوز للمرخص لهم تكوين جمعية مهنية أو أكثر للتنسيق بين أعضائها وتحقيق التعاون فيما بينهم، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

ويختص المصرف المركزي- وحده – بالموافقة على إنشاء هذه الجمعيات واعتماد أنظمتها الأساسية وتسجيلها وإشهارها والإشراف عليها، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من المصرف المركزي.

المادة 180
الرسوم

‌أ) يفرض رسم في الحالات التالية:

1- منح أي من التراخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها
لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقا لأحكام هذا القانون.

3- الاطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق
أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة (174) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات
أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات.

4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقا لحكم المادة (144) من هذا القانون.

‌ب) يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس.

المادة 181
الودائع النقدية

يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المركزي، على أن تتضمن الفئات الملزمة بالإيداع ومقدار الوديعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب إيداعها.

المادة 182
تقديم المساعدة

يجوز للمصرف المركزي أن يقدم المساعدة اللازمة إلى أية محكمة أو جهة أجنبية مختصة بالفصل في طلب إشهار إفلاس أي مرخص له.

13 – الباب الثالث عشر
الأحكام الانتقالية (183 – 188)
المادة 183
حلول المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين

‌أ- يحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام القانون.

‌ب- يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في الحدود المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

المادة 184
الاعتداد بالتراخيص والقيود السابقة

يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة التجارة، كما يعتد بتسجيل الأشخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون في سجلات هذه الوزارة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين، بشرط سريان هذه التراخيص واستمرار القيد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 185
توفيق الأوضاع

يجب على كل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة – من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة – أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام.

المادة 186
سوق البحرين للأوراق المالية

يعتبر سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 كما لو كان مرخصا له وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 187
الأوراق المالية

يعتد بالأوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يعتد بالأوراق المالية المسجلة على لوائح سوق البحرين للأوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 188
نظام حماية الودائع

يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام أو إلغاؤه طبقا لأحكام هذا القانون.

نظام الوكالات التجارية السعودي


نظام الوكالات التجارية

1382هـ

الرقم: 11

التاريخ: 20/2/1382هـ


بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 13/2/1382هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا.

والله ولي التوفيق ، ، ،

قرار رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (431) وتاريخ 11/1/1382هـ، والمُتعلِقة بمشروع نِظام الوكالات التِجارية المُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الوكالات التِجارية.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (22) وتاريخ 30/1/1382هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام الوكالات التِجارية

المادة الأولى:

لا يجوز لغير السعوديّ سواء بصِفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية. على أن الشرِكات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التِجارية يجب أن يكون رأس مالِها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالِس إدارتِها ومن لهُم حق التوقيع باسمِها سعوديين.

المادة الثانية:

الوكلاء التِجاريون الذين يُمارِسون عملُهم وقت صدور هذا النِظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يُمنحون فترة لتصفية أعمالِهم ونقلِها إلى الوكلاء التِجاريين السعوديين خِلال مُدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام. ويُحدِد وزير التِجارة والصِناعة هذه الفترة بالنِسبة لِكُلِ وكيل على حِده مُراعياً في ذلك سُرعة التصفية وطبيعة عملِه والقيد الزمني المُشار إليه أنِفاً.

المادة الثالثة:

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التِجاري إلا من كان مُقيداً في السجِل المُعد لهذا الغرض في وزارة التِجارة والصِناعة، ويُصدِر وزير التِجارة والصِناعة قراراً بإنشاء هذا السجِل، وتشتمل بيانات السجِل المذكور على اسم التاجِر أو الشرِكة، ونوع البِضاعة الموكل فيها، والشرِكة والمؤسسة الموكِلة، وتاريخ التوكيل، ومُدتِه إن كانت الوكالة مُحددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجِل مع المُستندات المُسوِغة للقيد إلى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعوديّ أو لِمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التِجارة وغير أهل لمُمارستِها، ويجوز لمن رُفِض قيدُه أن يتظلم إلى وزير التِجارة والصِناعة.

المادة الرابعة:

كُل من يُزاوِل أعمال الوكالات التِجارية بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام يُعاقب بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كان المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التِجارية مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة أبداً أو لمُدة مُعينة. ويجوز لوزير الداخلية بناءً على توصية من وزير التِجارة والصِناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد[1].

المادة الخامسة:

تُحدد رسوم القيد في سجِل الوكالات كالآتي:

خمسون ريال للتاجِر الفرد. مائة ريال للشرِكة. وتُدفع الرُسوم لمرة واحِدة[2].

المادة السادسة:

يُعمل بِهذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه[3].

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 5

التاريخ: 11/6/1389هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:

نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

الرقم: م / 8

التاريخ: 20/3/1393هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد التاسِعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ، المُرافِق لهذا طِبقاً لما أوضحه القرار.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووزير الداخلية، ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا كُلٌ في حُدود اختِصاصه ، ، ،

قرار رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (15885) وتاريخ 14/8/1389هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1946) وتاريخ 14/7/1389هـ ،المُتضمِن اقتِراح إلغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينِها رسم رُخص السيارات، ورقم (4/20528) وتاريخ 27/12/1392هـ، بشأن اقتِراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بِهم أُسوة بصيادي الأسماك.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، المُتضمِن المُصادقة على نِظام المرور الذي حُدِدت بموجبِه رسوم رُخص السيارات.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (485) وتاريخ 23/9/1392هـ، المبنية على تقرير اللجنة المُشكلة من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التِجارة والصِناعة.

يُقرر ما يلي

أولاً – الموافقة على إلغاء نِِِظام توحيد الطوابع الصادِر بالموافقة الملكية الكريمة المُبلغة في خِطاب الديوان العام رقم (5/2/9715) وتاريخ 8/11/1374هـ، وكُل ما صدر عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيِعها.

ثانياً – الموافقة على إلغاء رسوم رُخص الاستيراد والبيع المُقررة بموجب المادة الثالثة مُعدلة من نِظام البندرول؟؟؟.

ثالثاً – الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة على فئة الغواصين بموجب نِظام صيد الأسماك وخفر السواحِل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مُقابِل.

رابعاً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكِرة المرور البريِّة للسعوديين والأجانب بحيث تُصبِح ثلاثة ريالات للتذكِرة.

خامساً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من نِظام دائرة النفوس الصادِر بالإرادة الملكية الكريمة رقم (38/2/26) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح ريالاً واحِداً.

سادساً – الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارِقة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعون من الباب السادس من نِظام تسجيل العلامات الفارِقة الموافق عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم (33/1/4) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح رسم تسجيل العلامة الواحِدة خمسمائة ريال ويُجدد التسجيل سنوياً مُقابِل رسم مِقدارُه خمسمائة ريال أُخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النِظام المُشارِ إليه.

سابعاً – الموافقة على تعديل رسوم القيد في سجِل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامِسة من نِظام الوكالات التِجارية المُصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، بحيث يُصبِح رسم القيد في سجِل الوكالات التِجارية بالنِسبة للتاجِر فرداً أو شرِكة (خمسمائة ريال).

ثامناً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلِس الوزراء

الرقم: م / 22

التاريخ: 10/8/1400هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:

كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.

ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المادة الثانية:

بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:

1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:

يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة:

تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.

ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشرِه.

خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (156/ي) وتاريخ 3/3/1397هـ، بشأن نِظام الوكالات التِجارية.

وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (98) وتاريخ 8/8/1399هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:

كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.

ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المادة الثانية:

بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:

1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:

يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة:

تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.

ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – أُضيفت مواد لهذا النِظام وذلك بموجب المرسومين الملكيين رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ ورقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام

نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية السعودي


نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

مادة (1):
يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام كل مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة أو تحويل المواد نصف المصنوعة إلى مواد كاملة الصنع وتجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
مادة (2):
تمنح المؤسسة الصناعية الحالية والتي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلاً الامتيازات والإعفاءات المبينة أدناه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (3):
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام على موافقة وزارة التجارة والصناعة على المشروع ويصدر قرار بالموافقة أو رفضها مسبباً من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.
مادة (4):
تعفي من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيارها المستوردة للمؤسسات الصناعية القائمة حالياً ولتعبئة الإنتاج. وتحدد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة بقرار من وزير التجارة والصناعة وبناء على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة (5):
تعفي من الرسوم الجمركية المواد الخام الأولية والنصف المصنوعة وأكياس وعلب واسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات الصناعية بشرط أن لا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة. ويحدد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة (6):
( أ ) تقدم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين وتقدر مساحة الأرض اللازمة لذلك من وزارة التجارة والصناعة وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية: بتحديد منطقة صناعية خارج نطاق كل مدينة تقدم منها الأرض المذكورة.
( ب ) ولا يجوز التنازل عن الإيجار إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة.
مادة ( 7): توصي وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها ملائمة لحماية الإنتاج المحلي وذلك في حدود الأحكام الواردة بهذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها ويراعى في هذا الأجراء المتبع لحماية الإنتاج المحلي كفايته من حيث الكم والكيف والأخذ بمصلحة المستهلك في الاعتبار.
ويدخل ضمن الوسائل التي تتبع لحماية الإنتاج المحلي ما يأتي:
1- تحديد كمية المستوردات الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي أو منعها.
2- رفع الرسوم الجمركية على المستوردات الأجنبية المماثلة.
3- تقديم المساعدات المالية المختلفة للمؤسسات الصناعية.
مادة (8):
يجوز أن تعفى المنتجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير وكافة الضرائب الأخرى ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار مجلس الوزراء.
مادة (9):
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المتمتعة بامتيازات وشروط خاصة في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتها.
مادة (10):
على صاحب المؤسسة الصناعية الالتزام بما يلي:
( أ ) تقديم ما يطلبه هذا النظام أو أي نظام آخر من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
( ب ) استعمال الأجهزة والآلات وقطع تبديلها المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصانع المرخص لها بذلك واستعمالها في الغرض المعفاة من أجله.
( ج ) السماح لموظفي وزارة التجارة والصناعة المفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكد من استعمال أو تخزين المواد المعفاة طبقاً لمواد هذا النظام.
( د ) تشغيل العمال والفنيين السعوديين وعليها أن تستأذن من وزارة العمل والعمال والشئون الاجتماعية إذا اضطرت لتشغيل غيرهم.
مادة (11)
كل مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام تحرم من الميزات المقررة فيه ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة.

نظام الغرف التجارية والصناعية السعودي


نظام الغرف التجارية والصناعية

المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون الله تعالى..
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم 2829 وتاريخ 13/8/1368هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي

نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
مادة (1): الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها.
مادة (2): يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
مادة (3): تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها.
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.
مادة (4): على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي. ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.
الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة (5): تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية:
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج) إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
هـ) ابلاغ التجَّـار والصنَّـاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
و ) إرشاد التجَّـار والصنَّـاع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
مادة (6): يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة.
مادة (7): يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.
مادة (8): تصدِّق وتصدِّر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
مادة (9): للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة.
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
د ) تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
مادة (10): لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة (11): يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
الجمعية العمومية:
مادة (12): تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
مادة (13): تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة ومركزها المالي.
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.
مادة (14): تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
مادة (15): يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب.
مجلس الإدارة:
مادة (16): يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء. وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل.
مادة (17): يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (18): يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
مادة (19): مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.
مادة (20): إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين. فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.
مادة (21): يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أ ) أن يكون سعودي الجنسية.
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة التجارية.
ج) ألا يقل سنّه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د ) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ ) أن يجيد القراءة والكتابة.
مادة (22): لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة.
مادة (23): لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس.
مادة (24): يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة.
مادة (25): يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية. ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات.
مادة (26): يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل. ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (27): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (28): يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
مادة (29): يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
مادة (30): يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (31): يختص أمين عام الغرفة بما يلي:
أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب) تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
هـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
مادة (32): تتكون الموارد المالية للغرفة من:
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج) عوائد استثمارات أموالها.
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
مادة (33): مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
مادة (34): تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
مادة (35): يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب.
مادة (36): توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي. ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التجارة.
الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
مادة (37): ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية:
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً.
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً.
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً.
4 – إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.
مادة (38): يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه ” في حالة غيابه ” وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.
مادة (39): يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه.
الباب السادس
الأحكام العامة
مادة (40): يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (41): يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات.
مادة (42): يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات.
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية المختصة تنفيذه.
وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

إنشاء الغرف:
مادة (1): تقدم طلبات إنشاء الغرف التجّارية والصناعية إلى وزير التجّارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من التجَّـار والصنَّـاع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجّاري.
مادة (2): يراعى في إنشاء الغرف الضوابط التالية:
أ ) عدد التجّار والصُّناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة.
ب) دائرة اختصاصها.
ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها.
مادة (3): يتم إنشاء المكاتب الفرعية للغرف بناءً على طلب يقدم منها لوزير التجّارة والصناعة متضمناً ما يلي:
أ ) بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها.
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك.
التسجيل والعضوية:
مادة (4): ينشأ بإدارة التجّارة الداخلية بوزارة التجّارة والصناعة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بإنشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء مجالس إدارتها وأي بيانات أخرى يرى وزير التجّارة والصناعة إضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها.
مادة (5): ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام في السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجّاري ونوع النشاط التجّاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام ايصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل.
مادة (6): تخصص كل غرفة دفتراً لكل من:
أ ) محاضر مجلس إدارتها.
ب) محاضر جمعياتها العمومية.
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها.
د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعاملات الصادرة والواردة.
ويجوز للغرفة أن تستعيض عن هذه الدفاتر والسجل المشار إليه في المادة السابقة بوسائل التسجيل الحديثة كالكمبيوتر والميكروفيش والميكروفيلم.
مادة (7): تقوم كل غرفة بإعلام التجّار والصُّناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة.
مادة (8): تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية: اسم المشترك ـ صنعته ـ الاسم التجّاري لمحله وسمته التجّارية إن وُجِدَت، ورقم وتاريخ سجله، ونشاطه التجّاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة، والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها.
مادة (9): لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها واستثناءً من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم.
مادة (10): لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التاجر أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائماً بسداد الاشتراكات.
مادة (11): على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبيّن فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجّارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
الاشتراكات والرسوم:
مادة (12): يحدد رسم اشتراك التجَّـار والصنَّـاع في الغرفة التجّارية والصناعية وفق الفئات التالية:

الفئة

المشتركين بها

الرسم المقرر

ممتازة

مختلف فئات التجّار والصناع الراغبين بها

10,000 ريال

أولى

الشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى.

5,000 ريال

ثانية

شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية.

2,000 ريال

ثالثة

المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجّاريون.

800 ريال

رابعة

بقية الفئات.

300 ريال

ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.
مادة (13): يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة.
مادة (14):
أولاً:
أ ـ تكون رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق هي خمسة وعشرون ريالاً للتصديق العادي لمن يرغب في التصديق العادي.
ب ـ يحصل رسم قدره عشرة ريالات إضافية مقابل التصديق الإلكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق.
ثانياً: يستقطع مبلغ خمسة ريالات عن كل رسم من رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات العامة الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة وتودع بحساب مجلس الغرف التجّارية والصناعية نهاية كل شهر تخصص للصرف على أنشطة الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
مادة (15): يحدد وزير التجّارة والصناعة عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجّارية والصناعية في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة.
انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة:
المادة ( 16):
أ‌) تقوم كل غرفة بابلاغ الوزارة قبل خمسة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة مجلس إدارتها لتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس لدورة قادمة.
ب‌) تشكّل بقرار من الوزير لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة قبل أربعة أشهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس , وتتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون كل من: وكالة الوزارة للتجارة الداخلية, ووكالة الوزارة لشؤون الصناعة, ومجلس الغرف التجّارية والصناعية، على أن يكون ممثل وكالة الوزارة للتجارة الداخلية رئيساً للجنةـ وتختص هذه اللجنة بالمهام التالية:
1- تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.
2- الإشراف على استقبال الغرفة لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإعدادها لقائمة المرشحين، والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
3- الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين من بين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
4- تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.
5- الإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في العمليات الانتخابية.
6- الإشراف على إجراء العمليات الانتخابية بحضور المراقبين.
ج) يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) وذلك لمساندة لجنة الإشراف في عمليات تلقي أصوات الناخبين وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين المقيدين بها وفي هذه الحالة يتم تخصيص صندوق اقتراع أو أكثر لكل لجنة فرعية وتقوم بتحرير محضر بخطوات عمليات الإدلاء بالأصوات مع التوقيع عليه من قبلهم ويتم تسليم الصناديق بعد إغلاقها بمعرفة اللجنة الفرعية والمراقبين إلى لجنة الإشراف التي تتولى إجراء عمليات فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب.
د) تؤمن الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العمليات الانتخابية.
المادة ( 17):
أ‌) يجب أن يشتمل طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على البيانات التالية:
1- اسم طالب الترشيح طبقاً لما ورد في سجله المدني ومحل إقامته وعنوانه.
2- نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي يزاوله طالب الترشيح.
3- توقيع طالب الترشيح على طلب الترشيح وعلى الإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.
ولا يُقبل طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلاّ إذا كان لدى مقدمه سجلاً تجارياً (رئيسي أو فرعي) ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة, ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها.
ب‌) على كل طالب ترشيح (أو معيّن) تقديم إقراراً بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وألا يغلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله وفقاً لما تقضي به المادة (20) من النظام.
ج) تضع كل غرفة بعد إغلاق باب الترشيح قائمة بأسماء جميع المرشحين ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعمارهم وجميع التفاصيل المتعلقة بهم.
د) تفحص الوزارة قائمة المرشحين وفقاً للإجراءات المتبعة، وتتأكد من توافر الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتستبعد كل من لا تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول موافقة تلك الجهات.
ه) تحال قائمة المرشحين التي تعتمدها الوزارة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16/ ب) من هذه اللائحة التنفيذية لاستكمال إجراءات العمليات الانتخابية.
و) تقوم اللجنة بإصدار القائمة الأولية للمرشحين والإعلان عنها, وتحديد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم في الانسحاب وتقديم الاعتراضات عليهم, والفصل فيها بقرار نهائي.
ز) تقوم اللجنة بعد الانتهاء من الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها , بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتحديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات الانتخابية وذلك قبل البدء بمدة لا تقل عن سبعة أيام.
مادة (18): لا يجوز لعضو الغرفة التجّارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إلاّ إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها.
مادة (19): تقوم اللجنة بإعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر في مقر الغرفة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء الانتخابات، ويجوز لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (20): تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وتحديد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديد الفترة بقرار من اللجنة متى توفرت الأسباب الموجبة لذلك.
مادة (21): إذا رغب أحد الأعضاء المقيّدين بالغرفة من التجّار أو الصُّناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجّارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنة واحدة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فعليه أن يتقدم إلى وزير التجّارة والصناعة بطلب الموافقة على ترشيحه ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشيح إلاّ بعد حصوله على الموافقة.
المادة (22): ترتب الأسماء في قائمة المرشحين وفقاً للحروف الهجائية وتضم حقلين إحداهما لفئة التجَّار والآخر لفئة الصنَّاع.
المادة (23): تتم الإعلانات المنوه عنها في المواد (16/ ب, 17, 20, 43/ د) من اللائحة التنفيذية في الغرفة وفروعها وموقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين على الأقل إحداهما صادره أو واسعة الانتشار في مقر الغرفة.
مادة (24): للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة.
مادة (25): على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته، على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
مادة (26): يجوز للشركات أن ترشّح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن تتوافر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين من التجّار.
مادة (27): يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية الانتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب مسجل وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيّب في صحة إجراءات الانتخابات.
مادة (28): تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات الانتخاب وفقاً للنموذج الذي تضعه اللجنة وفي حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة الانتخاب من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الأبجدية ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجّار والصُّناع.
مادة (29): تسلّم الغرفة إلى لجنة الانتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة الانتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة وعضواها بالتوقيع على بطاقات الانتخاب ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية.
مادة (30): تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خُلوِه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب.
مادة (31): على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه الانتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك.
مادة (32): لكل ناخب اختيار مرشح واحد عن فئة التجّار، أو مرشح واحد عن فئة الصُّناع، والتأشير أمام اسم المرشح الذي يختار الناخب في بطاقة الانتخاب، وتعتبر البطاقة لاغية في حالة ترشيح أكثر من مرشح واحد.
مادة (33): يلتزم كل ناخب أن يُدلي بصوته بنفسه، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو من تفوّضه الشركة من بين المخوّلين بالتوقيع عنها لدى الغرفة شريطة تقدمه بتفويض مصدّق من الغرفة وأن يكون سعودياً.
مادة (34): تكفل اللجنة سرية الانتخاب وسلامة إجرائه وعليها أن تضع ساتراً في مقر الانتخاب يتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين.
مادة (35): يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.
مادة (36): لا يحق لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات.
مادة (37): يقوم رئيس اللجنة بإعداد محضر يدوّن فيه خطوات عملية الانتخاب وكل ما يحدث أثناء هذه العملية ويجرى توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن المراقبين وعلى كل من يمتنع عن التوقيع أن يبدي أسباب اعتراضه كتابة في هذا المحضر.
مادة (38): لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه اللجنة لفرز الأصوات.
مادة (39): يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء اللجنة والمراقبين ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق وتستمر عملية الفرز دون انقطاع لحين معرفة النتيجة.
مادة (40): يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه من أعضاء اللجنة والمراقبين ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجّار والصُّناع.
المادة (41): تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من مرشح واحد, كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع أو دوّن عليها ما يشير إلى هويته, ويكون قرار اللجنة في قبول أو استبعاد البطاقة نهائياً.
مادة (42): تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت في مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليها من أعضائها ومن المراقبين.
المادة (43):
أ ) يعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من:
1) مرشحو الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة, وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.
2) مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة, ولم يتقدم أحد من الفئة الأخرى, وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.
3) مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، وتجرى الانتخابات للعدد المتبقي من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى.
ب) يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات لكل فئة على حده، وعند التساوي في عدد الأصوات تقوم اللجنة، وبحضور المراقبين بإجراء القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية، ويعتبر من يليهم مرشحين احتياطيين.
ج) في حالة عدم توفر العدد المطلوب من إحدى الفئتين يكمّل النصاب من الفئة الأخرى.
د) تعلن اللجنة نتيجة الانتخابات وترتب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كل فئة.
مادة (44): يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجّارة والصناعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات على أن يتم البت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً ويكون قراره فيها نهائياً.
مادة (45): ترفع نتيجة الانتخابات إلى وزير التجّارة والصناعة لاعتمادها كما ترسل المحاضر المنصوص عليها في المواد (29، 40) إلى إدارة التجّارة الداخلية وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة مع مراعاة السرية.
مادة (46): لا يجوز إعادة الانتخابات إلاّ بقرار من وزير التجّارة والصناعة بناءً على توفر الأسباب الموجبة ذلك.
مادة (47): تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (19) من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجّارة والصناعة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفقاً لنص المادة (16) من النظام، ويقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغير، ويجوز له أن يفوّض عنه غيره في القيام بمهام محددة.
المادة (48):
أ ) تسقط عضوية المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادتين (20، 28) من النظام وفي المادة (17/ب) من اللائحة التنفيذية, بقرار من الوزير يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته.
ب ) في حالة إيقاف جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أغلبهم بموجب المادة (17/ب) من اللائحة التنفيذية, يعيّن الوزير مجلساً انتقالياً مؤقتاً لإدارة شؤون الغرفة, ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً لنظام الغرف ولائحته التنفيذية والتعليمات النافذة إلى حين صدور قراراً وزارياً بتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
التحكيم وفض المنازعات:
مادة (49): إذا اتفق تاجران أو صانعان وطنيان ينتميان إلى غرفة تجارية وصناعية واحدة على فض نزاع بينهما بطريق التحكيم فعليهما تقديم طلب كتابي موقع منهما إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وعلى كل طرف تعيين محكم من قبله ويعين رئيس الغرفة محكماً محايداً يكون رئيساً لهيئة التحكيم.
مادة (50): على رئيس هيئة التحكيم تحديد موعد النظر في النزاع وإخطار أعضاء الهيئة وأطراف النزاع بذلك.
مادة (51): يجوز لأي من طرفي النزاع توكيل من ينوب عنه للحضور أمام الهيئة.
مادة (52): إذا تخلّف عضو من أعضاء التحكيم أو اعتذر عن الحضور يعيّن رئيس الغرفة من يحل محله.
مادة (53): يتم الفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ويوقع الرئيس وعضو الهيئة على القرار الصادر ويخطر أطراف النزاع بصورة منه.
مادة (54): إذا كان الخصوم المتنازعون ينتمون إلى أكثر من غرفة تجارية وصناعية أو كان أحدهم أجنبياً فعليهم تقديم طلب التحكيم إلى رئيس مجلس الغرف التجّارية والصناعية ويتم التحكيم وفق نصوص المواد (50، 51، 52، 53) من هذه اللائحة.
إقامة المعارض والأسواق والمراكز التدريبية والمعاهد:
مادة (55): تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق المؤقتة التي ترغب الغرف في إقامتها إلى وزارة التجّارة والصناعة قبل إقامتها بشهر على الأقل ويبيّن في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومقر إقامته وتاريخ بدئه ونهايته، ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة على ذلك.
مادة (56): تتضمن الطلبات المقدمة من الغرف لوزير التجّارة والصناعة لإنشاء مراكز تدريبية، الغرض من إقامة كل مركز وأنواع التخصصات والأعداد المتوقع تدريبهم وشروط القبول وطريقة إدارته ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة.
مادة (57): تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق الدائمة التي يرغب مجلس الغرف في إقامتها إلى وزير التجّارة والصناعة قبل افتتاحها بشهر على الأقل ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومكان إقامته ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ المجلس بالموافقة.
مادة (58): يتضمن الطلب المقدم لوزير التجّارة والصناعة من مجلس الغرف التجّارية والصناعية لإقامة معاهد تجارية الغرض من إقامة المعهد ومناهجه والأعداد المتوقع استيعابه لهم وشروط القبول وطريقة الإدارة ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ المجلس بالموافقة.
المؤتمرات الدولية والمحلية:
مادة (59): يجوز للغرف التجّارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية داخل المملكة أو الاشتراك في مؤتمرات محلية أو دولية في الخارج بعد إخطار وزارة التجّارة والصناعة بأسماء المشتركين وجدول أعماله ومكان انعقاده ومدته ويتم الإخطار قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ وفي حالة عدم الموافقة على الاشتراك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.
مادة (60): تقوم كل غرفة بإعداد برنامج إرسال واستقبال الوفود التجّارية والصناعية وإبلاغ وزارة التجّارة والصناعة بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله مع تقديم تقرير لاحق بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
مادة (61): يجوز لمجلس الغرف التجّارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراك فيها بعد إبلاغ وزير التجّارة والصناعة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل انعقاده بوقت كافٍ وفي حالة عدم الموافقة يتم إخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.
مجلس الغرف التجّارية الصناعية:
مادة (62): يجتمع مجلس الغرف التجّارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (63): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوي العدد يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (64): يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلّف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس ثلاث جلسات متواليات.
مادة (65): إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيلاً يتم اختيار خلفه بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار سلفه وتكون مدة العضوية له في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.
مادة (66): يجوز لمجلس الغرف التجّارية والصناعية أن يعيّن محاسباً قانونياً له يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يُعنى له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم التقرير إلى المجلس.
مادة (67): يعين المجلس أميناً عاماً له يكون مسئولاً عن سير الأعمال الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (68): يختص أمين عام المجلس بما يلي:
1 – تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
2 – تنفيذ قرارات مجلس الغرف.
3 – مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
4 – إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
مادة (69): يقوم مجلس الغرف التجّارية والصناعية بوضع القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتصريف شؤونه وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكّنه من تحقيق أهدافه.
مادة (70): إذا حصل خلاف بين غرفة تجارية وصناعية وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف التجّارية والصناعية فض الخلاف بقرار منه.
مادة (71): تتكوّن موارد مجلس الغرف التجّارية والصناعية من:
1 ) اشتراكات الغرف التجّارية والصناعية التي يحددها مجلس الغرف بحد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة.
2 ) عوائد استثمار أمواله.
3 ) التبرعات والهبات الأهلية والحكومية.
4 ) رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تستحصلها الغرف التجّارية والصناعية بواقع خمسة ريالات.
مادة (72): يستثمر مجلس الغرف التجّارية والصناعية أمواله وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس.
مادة (73): تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف التجّارية والصناعية من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
مادة (74): يقدم الأمين العام لمجلس الغرف التجّارية والصناعية مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب.
مادة (75): يعد مجلس الغرف التجّارية والصناعية تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى وزير التجّارة والصناعة للاعتماد.
مادة (76): تستمر مجالس الغرف التجّارية والصناعية في القيام بأعمالها حتى تاريخ انتهاء مدتها.
مادة (77): تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نظام المنافسة السعودي


نظام المنافسة السعودي

المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ ورقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20822 وتاريخ 24/4/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 1613/11 وتاريخ 16/7/1420هـ المرافق له مشروع نظام المنافسة.
وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (265) وتاريخ 10/6/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (10/25) وتاريخ 20/3/1425هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام المنافسة
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
المادة الثانية:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
-المنشأة: المصنع أو المؤسسة أو الشركة، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات.
-السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة.
-الهيمنة: وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقاً لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.
-الاندماج: ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة.
-المجلس: مجلس حماية المنافسة.
-الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
-الوزير: وزير التجارة والصناعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
المادة الرابعة:
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3. افتعال وفره مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4. منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية :
أ – المناطق الجغرافية.
ب – مراكز التوزيع.
ج – نوعية العملاء.
د – المواسم والفترات الزمنية.
7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
المادة الخامسة:
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك:
1. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
2. فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
3. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
4. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
المادة السادسة:
1. على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
2. على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
3. تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه.
4. للمجلس الإطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة.
المادة السابعة:
يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية:
1. إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.
2. إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري.
3. إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري،دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
المادة الثامنة:
1. ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة.
2. يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
• وزير التجارة والصناعة رئيساً
• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
• ممثل عن وزارة المالية عضواً
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
• ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً
• أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير.
3. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
4. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5. لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
6. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية:
1. الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق.
2. الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
3. الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.
4. تشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
6. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
7. إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية يرفع إلى مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة توفر لها جميع التجهيزات اللازمة والخبراء المختصين.
المادة الحادية عشرة:
1. يصدر المجلس قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام.
2. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي:
أ‌. دراسة الشكاوى المقدمة التي تستند إلى أدلة فعلية بموجب أحكام هذا النظام والتحقيق فيها والادعاء عند نظر مخالفات أحكام هذا النظام أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة عشرة) وأمام ديوان المظالم.
ب‌. الحق في الإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
3. للوزير أن يصدر قراراً بتكليف بعض موظفي الوزارة للقيام بأعمال المجلس الفنية والمالية والإدارية.
4. يحق للمجلس الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين من خارج الوزارة عند الحاجة.
5. على أعضاء المجلس وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله طبقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاُ.
المادة الرابعة عشرة:
تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة)و(الثالثة عشرة) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
المادة الخامسة عشرة:
1. يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير، وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة.
2. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
3. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4. إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، يجوز للمجلس إصدار قرار باتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أو ضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة.
2- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
3- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه وفقا لنظام ديوان المظالم ولوائحه.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على جميع المنشآت التي يشملها هذا النظام تصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره.
المادة العشرون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتنفذ بنفاذ هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل المجلس واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشر النظام.

اللائحة التنفيذية

المادة الأولى :-
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :-
النظــام : نظام المنافسة .
المنشأة : المصنع أو المؤسسة أو الشركة ، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية ، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات .
السوق : مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة .
الهيمنة : وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة .
الإندماج : ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر ، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة .
المجلس : مجلس حماية المنافسة .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير/ رئيس المجلس : وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس حماية المنافسة.
اللائحة : الأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية .
اللجنة : لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
السلعة / السلع : أي سلعة أو خدمة أو مجموع السلع والخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للإستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .
التركز الإقتصادي : كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق إنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات “منشأة” إلى “منشأة” أخرى من شأنه أن يمكن “منشأة” أو مجموعة “منشآت” من “الهيمنة” ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على “منشأة” أو مجموعة “منشآت” أخرى ، عن طريق الإندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة “التركز الإقتصادي” .
المادة الثانية :-
يهدف “النظام” و “اللائحة” إلى ما يلي :-
1- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع ، وحرية الأسعار وشفافيتها .
2- مكافحة الممارسات الإحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة .
المادة الثالثة :-
أ‌) تطبق أحكام “النظام” و “اللائحة” على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وأنشطتها المختلفة ، كما تسري أحكامه على أي أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة .
ب‌) يستثنى مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه :
1- أي شركة أو مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للدولة .
2- “السلعة” التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء ، أو بقرار مؤقت من “الوزير” لمواجهة ظروف إستثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية .
المادة الرابعة :-
يحظر ، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها ما يلي :-
1- تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك .
2- تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات .
3- تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة .
4- التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات .
5- إتخاذ إجراءات لعرقلة دخول “منشأة” إلى “السوق” أو لإقصائها منه .
6- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية ، على أن لا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال .
7- أي تصرف يؤدي إلى “التركز الإقتصادي” .
8- تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين .
9- البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من “السوق” .
المادة الخامسة :-
1- يجوز لـ “المجلس” الإعفاء من تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على الممارسات والإتفاقات المخلّة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك إذا ما تقدمت “المنشأة” أو “المنشآت” ذات العلاقة بطلب الإعفاء إلى “المجلس” مكتوباً ومشفوعاً بالمبررات المؤيدة له .
2- على “المجلس” أن يدرس الطلب ، ويصدر قراراً مسبباً بالموافقة عليه أو رفضه .
3- لـ “المجلس” أن يحدد في قراره مدة الإعفاء وشروطه ، وله فيما بعد تقصير المدة أو إطالتها .
4- يجوز “للمجلس” بقرار مسبب منه إلغاء الإعفاء في أي وقت .
5- يصدر “المجلس” قرارته المتعلقة بالموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه أو تحديد مدته أو إلغائه وفقاً لـ “القواعد المنظمة للإعفاءات” المشار لها في المادة الثالثة والعشرون أدناه .
المادة السادسة :-
1- يحظر على “المنشأة” ذات الوضع “المهيمن” في السوق إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، ومن بين ذلك ما يلي :-
‌أ) تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع “السلع” .
‌ب) القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول “منشأة” أخرى إلى “السوق” أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك إضطرارها للبيع بالخسارة .
‌ج) فرض سعر غير حقيقي لـ “السلعة” ، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع “السلعة” أو شرائها أو بأية صورة أخرى .
‌د) إفتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في “السلعة” .
هـ) القيام بإستيراد مدخلات وسيطة على “السلعة” بأسعار تؤدي
لإقصاء المنافسين الآخرين من “السوق” .
‌و) التمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار “السلع” وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها .
‌ز) إرغام عميل لها أو الإتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع “منشأة” منافسة لها .
‌ح) السعي لإحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة “منشأة” منافسة لنشاطها .
‌ط) رفض التعامل دون سبب مشروع ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .
‌ي) تعليق بيع “سلعة” أو تقديم خدمة ، بشراء “سلعة” أخرى ، أو كمية محددة ، أو بطلب تقديم خدمة أخرى .
2- يحظر على “المنشأة” مهيمنة أو غير مهيمنة القيام بالتالي :-
‌أ) كافة التصرفات التي تؤدي إلى اللبس لدى المستهلك بين سلعة “المنشأة” وسلعة “منشأة” أخرى منافسة .
‌ب) كافة التصرفات التي تؤدي إلى نزع ثقة المستهلك عن “منشأة” منافسة أو سلعها .
‌ج) الادعاء بأي وسيلة تؤدي إلى تضليل الجمهور كلياً أو جزئياً بشأن طبيعة “السلعة” أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للإستعمال ، أو مكوناتها من حيث العناصر والكمية .
‌د) أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها “منشأة” غير
متنافسة ، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة .
هـ) فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حد أدنى لأسعار
إعادة بيع “سلعة” .
‌و) الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائة ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به .
‌ز) يحظر على أي “منشأة” إعادة بيع “سلعة” على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة . لا يشمل هذا الحظر “السلع” سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها .
المادة السابعة :-
أ‌) على “المنشأة” التي تنوي “التركز الاقتصادي” للهيمنة على ما نسبته 40% (أربعون في المائة) من إجمالي حجم “السلعة” في السوق ، تقديم طلب مكتوب مرفقاً به الآتي :-
1- عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت ذات العلاقة .
2- مشروع عقد أو اتفاقية “التركز الإقتصادي” .
3- بياناً بأهم “السلع” التي تتعامل فيها المنشآت المعنية بعملية “التركز الإقتصادي” وفروع تلك المنشآت وحجم “السلع” ومبيعاتها ، وتحديد نسبتها من “السوق” المحلية .
4- تقريراً عن الأبعاد الاقتصادية للعملية ، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية على “السوق” .
5- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لأي من “المنشآت” المعنية بعملية “التركز الاقتصادي” وكافة فروعها .
6- بياناً بأسماء الشركاء في كل “منشأة” ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم .
7- للمنشآت الراغبة في “التركز الاقتصادي” ، أن ترفق بطلبها بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية “التركز الإقتصادي” على “السوق” .
8- إذا كان الطلب مقدم من وكيل ، وجب ذكر بياناته الكاملة ، وإرفاق صورة من وكالته يتم التأكد من مطابقتها للأصل .
9- دفع ألف ريال لفحص الطلب .
10- توقيع وختم الطلب عن الأصيل أو الوكيل .
11- تقديم الطلب إلى “المجلس” قبل ستين يوماً من التاريخ المحدد لبداية سريان “التركز الاقتصادي” .
12- لـ “المجلس” أن يطلب أي معلومات أو مستندات إضافية .
13- يعلن “المجلس” في وسيلة إعلامية أو أكثر على نفقة مقدم الطلب ، ملخصاً عن طلب “التركز الاقتصادي” ، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .
ب‌) يجوز لـ “المنشأة” المتقدمة بطلب “التركز الاقتصادي” استكمال إجراءات التركز ، إذا أبلغت كتابة من “المجلس” بالموافقة ، أو إنقضاء ستون يوماً من تاريخ طلبها ، دون إبلاغها كتابة بعدم الموافقة ، أو أن الطلب قيد الدراسة . وفي جميع الأحوال يعتبر مرور تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إبلاغ “المجلس” لـ “المنشأة” كتابة بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة ضمنية
على طلبها .
المادة الثامنة :-
يكون مقر “المجلس” بوزارة التجارة والصناعة .
المادة التاسعة :-
أ) يتكون “المجلس” من رئيس وثمانية أعضاء على النحو التالي :-
1) وزير التجارة والصناعة رئيساً
2) ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
3) ممثل عن وزارة المالية عضواً
4) ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
5) ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار عضواً
6) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يرشحهم “الوزير” .
ب) يختار “رئيس المجلس” من بين أعضائه نائباً للرئيس .
المادة العاشرة :-
يعقد “المجلس” إجتماعاته بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة الحادية عشرة :-
1- يكون لـ “المجلس” أمانة عامة برئاسة أمين عام بالمرتبة الخامسة عشر يتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإخطار أعضاء “المجلس” بمواعيد إنعقاد الجلسات وتنفيذ ما يصدره “المجلس” من قرارات .
2- يحدد “المجلس” بقرار مستقل إختصاصات وصلاحيات الأمين العام .
3- تضم الأمانة العامة خبراء قانونيين وإقتصاديين وفنيين وسكرتارية يتولون القيام بالمهام الموكلة إليهم .
المادة الثانية عشرة :-
يتولى رئيس “المجلس” رئاسة الجلسات وفي حالة غيابه يتولى رئاسة “المجلس” نائب الرئيس .
المادة الثالثة عشرة :-
أ‌) يكون للموظفين المشار إليهم في المادة الحادية عشرة من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية .
ب‌) لا يجوز لـ “المنشأة” محل الاشتباه حجب أية معلومات ، بحجة السرية ، لأي سبب متى ما طلب منها ذلك مأمورو الضبط القضائي ، وعلى مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الذين يحصلون على هذه المعلومات المحافظة على سرية تلك المعلومات وحمايتها من الاستخدام غير المشروع .
المادة الرابعة عشرة :-
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي :-
أ‌) دخول المنشآت المشتبه في مخالفتها لأحكام هذا النظام والإطلاع على كافة المستندات .
ب‌) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة وتوقيعها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف ، وجنسيته ، وصفته بالمحل ، وعنوان مسكنه ، وعنوان المحل التجاري ، وإحالة جميع الأوراق إلى “اللجنة” .
المادة الخامسة عشرة :-
يتعين على مأموري الضبط القضائي حمل ما يثبت صفتهم هذه ، وإبرازها لمسئول “المنشأة” محل الضبط قبل مباشرة أعمال الضبط .
المادة السادسة عشرة :-
على المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فور إبلاغه بتلك المخالفة ، ومع ذلك فإن إزالة المخالفة لا تعفيه من العقوبات المترتبة على تلك المخالفة بموجب أحكام النظام .
المادة السابعة عشرة :-
1- يشكل “المجلس” لجنة تسمى “لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة” مكونة من رئيس وأربعة أعضاء ، يكون من بينهم مستشار قانوني واحد على الأقل ، ويصدر بها قرار من “الوزير” يسمى فيه رئيس اللجنة والأعضاء الأربعة الآخرين ، ويجوز حلها وإعادة تشكيلها بذات الإجراءات المتبعة في تشكيلها .
2- يعين بقرار من “الوزير” ممثلاً للإدعاء أو أكثر للمرافعة أمام “اللجنة” ، والمدافعة والمرافعة أمام ديوان المظالم .
المادة الثامنة عشرة :-
1- يتولى رئيس “اللجنة” أو من ينيـبه إدارة أعمال “اللجنة” ، وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
2- لا يكون اجتماع “اللجنة” صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
3- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات .
المادة التاسعة عشرة :-
يكون لـ “اللجنة” إستيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم لـ “اللجنة” تقريراً بنتيجة المعاينة .
المادة العشرون :-
6- تفصل “اللجنة” في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
7- إذا رأت “اللجنة” أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن ، إمتنعت عن النظر فيها ، وأعادتها إلى “الوزير” بتوصية مسببة لرفعها إلى ديوان المظالم للنظر فيها عن طريق ممثل الإدعاء .
المادة الحادية والعشرون :-
يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات “اللجنة” أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة الخامسة عشرة من النظام .
المادة الثانية والعشرون :-
يصادق “رئيس المجلس” على القرار الصادر من “اللجنة” ولا يعتبر القرار الصادر في المخالفة من “اللجنة” المصادق عليه من “الوزير” نهائياً إلا بعد مضي فترة التظلم إلى ديوان المظالم دون تقديم التظلم ، أو بعد الفصل فيه نهائياً من قبل ديوان المظالم في حالة تقديمه .
المادة الثالثة والعشرون :-
يصدر “المجلس” القواعد المنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه “اللائحة” ومنها :-
1) القواعد المنظمة للإعفاءات .
2) القواعد المنظمة للمركز المهيمن .
3) القواعد المنظمة للإندماج .
4) القواعد المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي .
5) القواعد المنظمة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
المادة الرابعة والعشرون :-
يعود “للمجلس” تفسير مواد “اللائحة” وتعديلها بالحذف والإضافة .
المادة الخامسة والعشرون :-
تنفذ هذه “اللائحة” بنفاذ “النظام” .

اللائحة التنفيذية من نظام المنافسة السعودي


اللائحة التنفيذية من نظام المنافسة السعودي

بنـاء على المادة العشرون من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتـاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ أصدر مجلس حماية المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقراره رقم (١٣/٢٠٠٦) وتاريخ ٢٥ ذو القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦ م, كما أجرى عليها تعــديلات بقراره رقـم (٣٥/٢٠٠٨) وتـاريخ ٩ رمضان ١٤٢٩هـ الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٠٨ م.*

  • أدخلت التعديلات بموجب هذا القرار على المواد (الأولى ، الرابعة ، السادسة ، والثالثة والعشرون) .

وقد نصت اللائحة التنفيذية على المواد التالية:-
اخفاء الكلعرض الكل
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :-

النظــام:نظام المنافسة.

المنشأة: المصنع أو المؤسسة أو الشركة ، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية ، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات.

السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة.

الهيمنة: بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (٤٠%) على الأقل من القيمة الإجمالية للمبيعات طوال فترة (١٢) شهراً و/أو تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق.

الإندماج: ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر ، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة .

المجلس: مجلس حماية المنافسة.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير/ رئيس المجلس: وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس حماية المنافسة.

اللائحة: الأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية.

اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

السلعة / السلع: أي سلعة أو خدمة أو مجموع السلع والخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للإستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.

التركز الإقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق إنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات “منشأة” إلى “منشأة” أخرى من شأنه أن يمكن “منشأة” أو مجموعة “منشآت” من “الهيمنة” ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على “منشأة” أو مجموعة “منشآت” أخرى ، عن طريق الإندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة “التركز الإقتصادي”.
المادة الثانية
يهدف “النظام” و “اللائحة” إلى ما يلي :-

‌١- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع ، وحرية الأسعار وشفافيتها.

‌٢- مكافحة الممارسات الإحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة.
المادة الثالثة
‌أ‌- تطبق أحكام “النظام” و “اللائحة” على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وأنشطتها المختلفة ، كما تسري أحكامه على أي أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة.

ب- يستثنى مما ورد في الفقرة (أ‌) أعلاه:

١- أي شركة أو مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للدولة.

‌٢- “السلعة” التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء ، أو بقرار مؤقت من “الوزير” لمواجهة ظروف إستثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية.

المادة الرابعة
يحظر ، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها ما يلي :-

‌١- تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

‌٢- تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.

٣- تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.

٤- التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات.

٥- إتخاذ إجراءات لعرقلة دخول “منشأة” إلى “السوق” أو لإقصائها منه.

٦- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية ، على أن لا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال.

٧- تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين.

٨- البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من “السوق”.
المادة الخامسة
‌١- يجوز لـ “المجلس” الإعفاء من تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على الممارسات والإتفاقات المخلّة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك إذا ما تقدمت “المنشأة” أو “المنشآت” ذات العلاقة بطلب الإعفاء إلى “المجلس” مكتوباً ومشفوعاً بالمبررات المؤيدة له.

‌٢- على “المجلس” أن يدرس الطلب ، ويصدر قراراً مسبباً بالموافقة عليه أو رفضه.

٣- لـ “المجلس” أن يحدد في قراره مدة الإعفاء وشروطه ، وله فيما بعد تقصير المدة أو إطالتها.

٤- يجوز “للمجلس” بقرار مسبب منه إلغاء الإعفاء في أي وقت.

٥- يصدر “المجلس” قرارته المتعلقة بالموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه أو تحديد مدته أو إلغائه وفقاً لـ “القواعد المنظمة للإعفاءات” المشار لها في المادة الثالثة والعشرون أدناه.
المادة السادسة
١- يحظر على “المنشأة” ذات الوضع “المهيمن” في السوق إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، ومن بين ذلك ما يلي:-

‌أ‌- تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع “السلع”.

ب- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول “منشأة” أخرى إلى “السوق” أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك إضطرارها للبيع بالخسارة.

‌ج- فرض سعر غير حقيقي لـ “السلعة” ، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع “السلعة” أو شرائها أو بأية صورة أخرى.

د- إفتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في “السلعة”.

‌هـ- القيام بإستيراد مدخلات وسيطة على “السلعة” بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من “السوق”.

‌و- التمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار “السلع” وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.

‌ز- إرغام عميل لها أو الإتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع “منشأة” منافسة لها.

‌ح- السعي لإحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة “منشأة” منافسة لنشاطها.

‌ط- رفض التعامل دون سبب مشروع ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

‌ي- تعليق بيع “سلعة” أو تقديم خدمة ، بشراء “سلعة” أخرى ، أو كمية محددة ، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

٢- يحظر على “المنشأة” مهيمنة أو غير مهيمنة القيام بالتالي:-

‌أ‌- أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها “منشأة” غير متنافسة ، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة.

ب- فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حد أدنى لأسعار إعادة بيع “سلعة”.

‌ج- الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائة ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به.

د- يحظر على أي “منشأة” إعادة بيع “سلعة” على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة . لا يشمل هذا الحظر “السلع” سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها.
المادة السابعة
أ- على “المنشأة” التي تنوي “التركز الاقتصادي” للهيمنة على ما نسبته ٤٠% (أربعون في المائة) من إجمالي حجم “السلعة” في السوق ، تقديم طلب مكتوب مرفقاً به الآتي :-

‌١‌- عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت ذات العلاقة .

٢- مشروع عقد أو اتفاقية “التركز الإقتصادي” .

‌٣- بياناً بأهم “السلع” التي تتعامل فيها المنشآت المعنية بعملية “التركز الإقتصادي” وفروع تلك المنشآت وحجم “السلع” ومبيعاتها ، وتحديد نسبتها من “السوق” المحلية .

‌٤- تقريراً عن الأبعاد الاقتصادية للعملية ، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية على “السوق” .

‌٥- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لأي من “المنشآت” المعنية بعملية “التركز الاقتصادي” وكافة فروعها.

‌٦- بياناً بأسماء الشركاء في كل “منشأة” ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.

‌٧- للمنشآت الراغبة في “التركز الاقتصادي” ، أن ترفق بطلبها بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية “التركز الإقتصادي” على “السوق”.

‌٨- إذا كان الطلب مقدم من وكيل ، وجب ذكر بياناته الكاملة ، وإرفاق صورة من وكالته يتم التأكد من مطابقتها للأصل.

‌٩- دفع ألف ريال لفحص الطلب.

‌١٠- توقيع وختم الطلب عن الأصيل أو الوكيل .

‌١١- تقديم الطلب إلى “المجلس” قبل ستين يوماً من التاريخ المحدد لبداية سريان “التركز الاقتصادي”.

‌١٢- لـ “المجلس” أن يطلب أي معلومات أو مستندات إضافية.

‌١٣- يعلن “المجلس” في وسيلة إعلامية أو أكثر على نفقة مقدم الطلب ، ملخصاً عن طلب “التركز الاقتصادي” ، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

ب- يجوز لـ “المنشأة” المتقدمة بطلب “التركز الاقتصادي” استكمال إجراءات التركز ، إذا أبلغت كتابة من “المجلس” بالموافقة ، أو إنقضاء ستون يوماً من تاريخ طلبها ، دون إبلاغها كتابة بعدم الموافقة ، أو أن الطلب قيد الدراسة . وفي جميع الأحوال يعتبر مرور تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إبلاغ “المجلس” لـ “المنشأة” كتابة بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة ضمنية على طلبها .
المادة الثامنة
يكون مقر “المجلس” بوزارة التجارة والصناعة .
المادة التاسعة
أ- يتكون “المجلس” من رئيس وثمانية أعضاء على النحو التالي :-

‌‌١- ‌‌وزير التجارة والصناعة رئيساً

‌‌٢- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً

‌‌٣- ‌ممثل عن وزارة المالية عضواً

‌‌٤- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

‌‌٥- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً

‌‌٦- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير.عضواً

ب- يختار “رئيس المجلس” من بين أعضائه نائباً للرئيس.
المادة العاشرة
يعقد “المجلس” إجتماعاته بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة الحادية عشرة
‌١- يكون لـ “المجلس” أمانة عامة برئاسة أمين عام بالمرتبة الخامسة عشر يتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإخطار أعضاء “المجلس” بمواعيد إنعقاد الجلسات وتنفيذ ما يصدره “المجلس” من قرارات .

‌٢- يحدد “المجلس” بقرار مستقل إختصاصات وصلاحيات الأمين العام.

٣- تضم الأمانة العامة خبراء قانونيين وإقتصاديين وفنيين وسكرتارية يتولون القيام بالمهام الموكلة إليهم.
المادة الثانية عشرة
يتولى رئيس “المجلس” رئاسة الجلسات وفي حالة غيابه يتولى رئاسة “المجلس” نائب الرئيس .
المادة الثالثة عشرة
‌‌أ‌- يكون للموظفين المشار إليهم في المادة الحادية عشرة من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية .

‌ب- لا يجوز لـ “المنشأة” محل الاشتباه حجب أية معلومات ، بحجة السرية ، لأي سبب متى ما طلب منها ذلك مأمورو الضبط القضائي ، وعلى مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الذين يحصلون على هذه المعلومات المحافظة على سرية تلك المعلومات وحمايتها من الاستخدام غير المشروع .
المادة الرابعة عشرة
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي :-

‌‌أ‌- دخول المنشآت المشتبه في مخالفتها لأحكام هذا النظام والإطلاع على كافة المستندات .

‌ب- إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة وتوقيعها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف ، وجنسيته ، وصفته بالمحل ، وعنوان مسكنه ، وعنوان المحل التجاري ، وإحالة جميع الأوراق إلى “اللجنة” .
المادة الخامسة عشرة
يتعين على مأموري الضبط القضائي حمل ما يثبت صفتهم هذه ، وإبرازها لمسئول “المنشأة” محل الضبط قبل مباشرة أعمال الضبط.
المادة السادسة عشرة
على المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فور إبلاغه بتلك المخالفة ، ومع ذلك فإن إزالة المخالفة لا تعفيه من العقوبات المترتبة على تلك المخالفة بموجب أحكام النظام .
المادة السابعة عشرة
١- يشكل “المجلس” لجنة تسمى “لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة” مكونة من رئيس وأربعة أعضاء ، يكون من بينهم مستشار قانوني واحد على الأقل ، ويصدر بها قرار من “الوزير” يسمى فيه رئيس اللجنة والأعضاء الأربعة الآخرين ، ويجوز حلها وإعادة تشكيلها بذات الإجراءات المتبعة في تشكيلها .

٢- يعين بقرار من “الوزير” ممثلاً للإدعاء أو أكثر للمرافعة أمام “اللجنة” ، والمدافعة والمرافعة أمام ديوان المظالم .
المادة الثامنة عشرة
١- يتولى رئيس “اللجنة” أو من ينيـبه إدارة أعمال “اللجنة” ، وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .

٢- لا يكون اجتماع “اللجنة” صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

٣- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات .
المادة التاسعة عشرة
يكون لـ “اللجنة” إستيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم لـ “اللجنة” تقريراً بنتيجة المعاينة .
المادة العشرون
١- تفصل “اللجنة” في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية.

٢- إذا رأت “اللجنة” أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن ، إمتنعت عن النظر فيها ، وأعادتها إلى “الوزير” بتوصية مسببة لرفعها إلى ديوان المظالم للنظر فيها عن طريق ممثل الإدعاء .
المادة الحادية والعشرون
يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات “اللجنة” أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة الخامسة عشرة من النظام .
المادة الثانية والعشرون
يصادق “رئيس المجلس” على القرار الصادر من “اللجنة” ولا يعتبر القرار الصادر في المخالفة من “اللجنة” المصادق عليه من “الوزير” نهائياً إلا بعد مضي فترة التظلم إلى ديوان المظالم دون تقديم التظلم ، أو بعد الفصل فيه نهائياً من قبل ديوان المظالم في حالة تقديمه .
المادة الثالثة والعشرون
يصدر “المجلس” القواعد المنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه “اللائحة” ومنها :-

‌١- القواعد المنظمة للإستثناءات والإعفاءات.

‌٢- القواعد المنظمة للمركز المهيمن.

٣- القواعد المنظمة للتركز الإقتصادي.

٤- القواعد المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي.

٥- القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
المادة الرابعة والعشرون
يعود “للمجلس” تفسير مواد “اللائحة” وتعديلها بالحذف والإضافة .
المادة الخامسة والعشرون
تنفذ هذه “اللائحة” بنفاذ “النظام” .

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي


نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة
1395هـ

الرقم: م / 77

التاريخ: 23/10/1395هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16/10/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1454 وتاريخ 16/10/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُتعلِقة بمشروع نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (10) وتاريخ 17/1/1395هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة

المادة الأولى:

1- يخضع لأحكام هذا النِظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مُباشرة بحِفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابِع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أُمناء الصناديق ومأمور الصرَّف ومُحصِلي الأموال العامة وأُمناء مُستودعات الموجودات المنقولة المُعدة للاستِعمال أو الاستهلاك المُباشِر، ومن يقوم بأعمال مُماثِلة.

2- يُصدِر رئيس ديوان الموظفين العام – بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – قراراً بأسماء الوظائف التي ينطبِّق عليها هذا النِظام ووصفِها وتصنيفِها طِبقاً لنِظام الموظفين واللوائح الصادِرة بموجبه.

المادة الثانية:

يُشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نِظام الموظفين العام، ما يلي:

1- أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية.

2- أنَّ لا يقل سِنُه عن (30) ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية إنقاص السِّن عند الاقتِضاء[1].

3- أنَّ لا يكون قد صدر بحقه حُكم بالإدانة في فصل يمس الأمانة أو الشرف.

المادة الثالثة:

يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام، مُكافأة سنوية على النحو الآتي[2]:

1- (1.200) ألف ومائتي ريال، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2- (1.500) ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3- (2.000) ألفي ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4- (2.500) ألفين وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5- (4.000) أربعة آلاف ريال، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

المادة الرابعة:

تُعيِّن فئة المُكافأة وِفقاً للمادة السابِقة، من واقِع بيانات الخِدمة التي يُصدِرُها ديوان الموظفين العام، ولا يُعتد بمُدَّد الخِدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة:

تُصرف المُكافأة عن سنة كامِلة ابتِداءً من (غُرة مُحرم لعام 1395هـ)، وينقطِع استحقاق المُكافأة بالانفِكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النِظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخِدمة الحُكومية، ومع ذلك يستحِق ورثة المُتوفى مُكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.

المادة السادسة:

يخضع صرف المُكافأة المُشار إليها في المادة السابِقة، للإجراءات التالية:

1- الحصول على شهادة تبرئة ذِمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مُصدقة من هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان المُراقبة العامة، حسب النماذِج التي يُعدُها لهذا الغرض.

2- لا تُعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمُحاسبة النِظامية حيثُما تقتضيها طبيعة الوظيفة.

3- مع عدم الإخلال بما يرِد في هذا النِظام أو أية أنظِمة أُخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المُكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المُحاسبة.

المادة السابعة:

مع عدم الإخلال بما تنُص عليه أنظِمة الحِسابات والمالية والتعليمات الصادِرة بشأنِها، يجب جرد موجودات كُل صندوق مرة كُل ستة أشهُر على الأقل، أمَّا المُستودعات والعُهد العينية فيجب جردُها مرة كُل سنة على الأقل.

ويُصدِر رئيس ديوان المُراقبة العامة لائحة تُحدِّد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يُجرونه ويُصادِقون على نتائجه، ويضع النماذِج اللازِمة لذلك.

المادة الثامنة:

يُعتبر عدم إجراء الجرد والمُحاسبة في المواعيد المُقرَّرة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نِظامية مُخالِفة إدارية. ويُعتبر مُدير الإدارة المالية ورئيس المُحاسبة أو من يقوم مقامِهما مسئولين بالتضامُن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النِظام، وتنطبِق عليهم نفس الجزاءات إذا أتضح أنهُم لم يُطبِقوا قواعِد الجرد والمُحاسبة المنصوص عليهما في هذا النِظام، وحصل نقص أو اختِلاس خِلال الفترة التي لم يُجرى؟؟ الجرد والمُحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تُقرِّرُه النُظم من إجراءات.

المادة التاسعة:

استثناء من أحكام المرسوم رقم (43)؟؟ وتاريخ 29/11/1377هـ، يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهِما معاً، كُل موظف يشملُه هذا النِظام ويُثبت ارتِكابِه لجُرم الاختِلاس أو التبديد؟؟ أو التصرُّف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابِع أو الأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ إليه، كما يُعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتِكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامِهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابِع والأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ أو المسروقة؟؟ أو المفقودة أو ما يُعادِل قيمتُها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طِبقاً لنِظام تأديب الموظفين.

المادة العاشرة:

استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام، لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه راتِب الموظف المُكلف لثلاثة شهور، وتجرى مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة شهور أو بانتِهاء الغرض الذي صُرِفت من أجلِه العُهدة، أيُهما أقصر[3].

المادة الحادية عشرة:

استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية مِّمن يكون له خِدمة سابِقة لا تقِل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونِصف. ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة شهر ونِصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجِب تكليف موظف آخر لمُدة مُماثِلة، شريطة ألاَّ تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خِلالُها تعيين موظف ثابت[4].

المادة الثانية عشرة:

يُلغي هذا النِظام نِظام الكفالات، الصادِر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4/9/1358هـ، وتُتبع الإجراءات التالية:

1- تتولى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – بالاشتِراك مع ديوان المُراقبة العامة – اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نِظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمُحاسبة وبعد إبراء ذِممهِم بشهادة تصدُر من الجِهة التي يعملون فيها مُصدقة من ديوان المُراقبة العامة.

2- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النِظام، وتسري عليهم أحكامِه، باستثناء الشروط الوارِدة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نِظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذِممهِم، على أنَّ تُجرى تبرئة ذِممهِم طِبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة:

يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 5

التاريخ: 14/4/1400هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:

( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:

( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:

1- راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2- راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4- راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5- راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).

ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.

وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.

ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.

ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرِّه.

قرار رقم 53 وتاريخ 2/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (17/13261) وتاريخ 3/8/1399هـ، المُتضمِن أن بعض الوزارات المصالِح الحُكومية قد كتبت إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية الناشئة عن تطبيق بعض قواعِد وارِدة في نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. كعدم توفر العدد الكافي من راغبي الالتِحاق بالوظائف، بسبب ما ورد في المادة الثانية الفقرة (2) من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، من اشتِراط أن لا يقل سِن من يُعيِّن في هذه الوظائف عن ثلاثين عاما.

ولعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظائف لقلة الحوافِز التي نصت عليها المادة الثالثة من النِظام.

ولصغر حجم العُهد النقدية التي يسمح النِظام في المادة العاشرة مِنه، بصرفِها لغير الموظفين الخاضعين له، إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العُهدة.

ولقُصر المُدة التي يسمح النِظام في المادة الحادية عشرة مِنه، خِلالِها بتكليف غير الخاضعين له بأداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له، إذا ما شُغِرت إحدى هذا الوظائف الأخيرة.

وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (147/16) وتاريخ 2/12/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:

( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:

( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:

1-راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2-راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3-راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4-راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5-راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).

ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.

وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.

ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.

ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[4] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)


نظام هيئة كبارالعلماء السعودي


جريدة أم القرى 2387 في 13/7/1391هـ
نظَام هيئة كبار العلماء
الامر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/ 1391 هـ

أولاً – تؤلف هيئة علمية تسمى ( هيئة كبار العلماء ) .
ثانياً – تتكون الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين يجري اختيارهم بأمر ملكي . ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء الهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء من السلفيين .
ثالثاً : تتولى الهيئة :
أ إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه .
ب التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له .
رابعاً – تتفرع عن الهيئة ( لجنة ) دائمة متفرعة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشئون الفردية وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شئون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى ويلحق بها عدد من البحاث المعاونين .
خامساً – يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة الخامسة عشرة أمين عام ( للهيئة ) يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون الصلة بينها وبين رئاسة الجهاز المنصوص عليه في المادة السادسة لاحقاً.
سادساً – يعين رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأمر ملكي ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والمكتبية للبحوث العلمية والإفتاء والرفع إلى الجهات العليا عن الشئون التي تتعلق به بما في ذلك توصيات وقرارات هيئة كبار العلماء ويتلقى منها ما يتعلق بذلك ويبلغه إلى جهاته ، ويتولى تلقي الاستفتاءات وإحالتها إلى اللجنة الدائمة وإبلاغ الفتاوى التي تصدر عنها إلى ذوي العلاقة من المستفتين .
(1/1)


سابعاً – يجرى العمل في الهيئة واللجنة الدائمة وفق اللائحة المرافقة لأمرنا هذا.
ثامناً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا.
(1/2)


السعودية نظام هيئة البيعة


نظام هيئة البيعة:

المادة الأولى:

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:

1 ) ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

2) أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.

3) إثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

المادة الثانية:

تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة:

تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

المادة الرابعة:

مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة:

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السادسة:

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة السابعة:

أ ) يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.

ب ) للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

المادة الثامنة:

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

المادة التاسعة:

يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة:

تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد الى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة:

في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة:

تكون لجنة طبية من كل من:

1)المسؤل الطبي عن العيادات الملكية.

2)المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

3)ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة:

يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

المادة السادسة عشرة:

إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

المادة السابعة عشرة:

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من إجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.

المادة التاسعة عشرة:

يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

المادة العشرون:

لا يكون إجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون:

يحرر لكل إجتماع محضر يدون فيه مكان الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون:

يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون:

يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر إنعقادها.

المادة الرابعة والعشرون:

يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون:

يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
(/)


نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي


نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

1410هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 13/5/1410هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15907/ر) في 2/12/1409هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/1/16) وتاريخ 26/8/1409هـ المُتضمن أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد اتخذت قراراً برقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ يقضي بتحويل مكتبة الملك فهد التي يجري العمل حالياً على إنشائها في مدينة الرياض إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمشروع النظام والهيكل التنظيمي اللذين أشتمل عليهما هذا القرار.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 30/3/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم (59) وتاريخ 20/4/1410هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 28/4/1410هـ.

يُقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.

ثانياً – يكون التنظيم الإداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً لما يلي:

مجلس الأمناء، ويرتبط به:

  • أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية:

1- مكتب الأمين.

2- إدارة التخطيط والتطوير.

3- إدارة العلاقات.

4- المُراقب المالي.

5- نائب الأمين، وترتبط به مُباشرة ما يلي:

5/1 الإدارة العامة للاقتناء وتنظيم المعلومات، ويتفرع عنها:

إدارة الببليوجرافية الوطنية.

إدارة التكشيف والاستخلاص.

إدارة التصنيف والفهرسة.

إدارة التزويد.

إدارة التقنينات المعيارية.

5/2 الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، ويتفرع عنها ما يلي:

إدارة المجموعات.

إدارة قواعد المعلومات.

إدارة الإعارة.

إدارة الخدمات المرجعية.

إدارة الدراسات المرجعية.

5/3 الإدارة العامة للخدمات المساعدة، ويتفرع عنها:

إدارة المُصغرات والوسائل السمعية البصرية.

إدارة الطباعة والنشر.

الحاسب الآلي.

6- الإدارة العامة للإيداع والتسجيل، ويتفرع عنها ما يلي:

إدارة التسجيل.

إدارة الترقيمات الدولية.

إدارة الإيداع النظامي.

7- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ويتفرع عنها:

إدارة شؤون الموظفين.

إدارة الشؤون المالية.

إدارة الخدمات المساندة.

إدارة المُشتريات.

مركز الاتصالات الإدارية.

المُستودع.

ثالثاً – يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً للخريطة التنظيمية المرفقة.

رابعاً – تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية.

خامساً – لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إلا بموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

سادساً – تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بمُتابعة تطبيق هذا النظام.

سابعاً – تُصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وفقاً لما يُصرف لأعضاء مجلس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (438) وتاريخ 8/4/1397هـ.

ثامناً – تقوم وزارة المعارف بتعديل اسم دار الكتب الوطنية في الرياض إلى تسمية أُخرى تتناسب ووضعها باعتبارها مكتبة عامة.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الأولى:

تُحول مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبط إدارياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.

المادة الثانية:

تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. ولها في سبيل تحقيق ذلك – من غير تحديد لاختصاصها – ما يلي:

1- جمع كُل ما يُنشر داخل المملكة.

2- جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.

3- جمع ما يُنشر عن المملكة.

4- جمع ما يُعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.

5- جمع كُل ما يُمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يُساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مُختلف نواحيها.

6- جمع كُتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المُنتقاة وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.

7- تسجيل ما يودع لديها وفقاً للأنظمة.

8- إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.

9- إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.

10- تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.

11- تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية الخاصة.

12- إقامة وتنظيم معارض الكُتب والندوات والمؤتمرات.

13- تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلاً دولياً، وذلك في مجال اختصاصها.

14- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمُنظمات الدولية.

15- قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق:

أ – المُشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب – المُشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومُتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.

ج – تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.

د – المُساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.

المادة الثالثة:

يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:

  • رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[1].
  • أمين المكتبة عضواً.

المادة الرابعة:

مجلِس الأُمناء هو السلطة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة.

وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص:

1- اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.

2- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تُنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.

3- إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

4- اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.

5- اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

6- تكون لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.

المادة الخامسة:

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من يُنيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة السادسة:

يكون للمكتبة أمين بمسمى (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

المادة السابعة:

أمين المكتبة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يُقرره مجلس الأُمناء. كما أنه يمثلها أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها مجلس الأُمناء.

المادة الثامنة:

يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العُمال.

المادة التاسعة:

تكون للمكتبة ميزانية مُستقلة، وتتكون أموالها من:

1- الإعتمادات التي تُخصص لها من ميزانية الدولة.

2- الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.

3- الهِبات والإِعانات والمِنح والوصايا التي تُقدم للمكتبة، وتُقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأُمناء.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يُعين مجلس الأُمناء مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المُساهمة وعليه واجباته.

المادة الحادية عشرة:

يُلغي هذا النظام ما يتعارض معه.

المادة الثانية عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[2].

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 24/3/1417هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:

يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:

  • رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
  • أمين للمكتبة عضواً.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8112) وتاريخ 12/6/1416هـ، ورقم (145/8) وتاريخ 16/2/1417هـ المُشتملة على خطاب سمو أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (21/1/4/خ) وتاريخ 2/3/1416هـ بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أُمناء المكتبة من أعضائه السابقين بصفة استثنائية.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم (92) وتاريخ 26/7/1416هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 22/2/1417هـ.

يقرر:

تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:

يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:

  • رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
  • أمين للمكتبة عضواً.

وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 24/3/1417هـ.

[2] – نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.
(/)

نظام مكتبة الملك عبالعزيز العامة السعودي


نظام مكتبة

الملك عبد العزيز العامة

1417هـ

الرقم: أ / 36

التاريخ: 4/2/1417هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

عملاً بتشجيع الأعمال الخيرية التي تهدف إلى الإسهام في نهضة الوطن الحضارية.

وإيماناً بأهمية العلم والثقافة، وتقديراً للدور الذي تقوم به المكتبات العامة في نشر ذلك، وحرصاً على دعم النشاطات العلمية والأدبية في بلادنا.

وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي الأخ عبد الله بن عبد العزيز من أنه قام بإنشاء مكتبة عامة تحمل اسم الملك عبد العزيز – رحمه الله – اهتماماً من سموه بالمُساهمة في نشر الثقافة. ورغبته في وضع هذه المكتبة والنشاطات التي تمُارِسُها في إطار يسمح لها بالاستمرار والنمو بحيث يتم تنظيم هذه الأعمال على شكل مؤسسة خيرية.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على إنشاء مؤسسة خيرية تُسمّى “مكتبة الملك عبد العزيز العامة” طبقاً لنظامها المُرفق بأمرنا هذا.

ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الأولى:

تُنشأ مؤسسة خيرية تُسمّى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقِلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.

المادة الثانية:

يجوز أن تنشأ فروع للمكتبة بأي مدينة في المملكة، كما يجوز أن تنشأ فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء أو أي فئة أُخرى وفقاً للدراسات التي تُحدِد الحاجة في حدود الإمكانيات المُتاحة.

المادة الثالثة:

تتكون المكتبة على النحو التالي:

1- قسم للمراجع والكُتب والمخطوطات والدوريات والصُحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور بالإضافة إلى الأفلام والشرائح ووسائل عرضها السمعية والبصرية والمُشتركة وبصفة عامة أوعية العلوم والمعارف والثقافة التي تصدر بالداخل والخارج.

2- قاعة متخصصة بتاريخ الملك عبد العزيز يرحمه الله تختص بتجميع وتقديم المعلومات المُتعدِدة وبكافة اللغات لكل ما يتصل بالمغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

3- قسم يختص بتنظيم الندوات والمُحاضرات وإصدار الكُتب والبحوث وإعداد برامج خدمة المُجتمع

4- مركز مُتخصص في دراسات الفروسية.

5- وحدة للتسجيل والتصوير والتوثيق والتدريب ووسائل مُمارسة الأنشطة.

6- مركز للمعلومات المحلية والدولية وما يحتويه من وسائل الحفظ والاسترجاع والاتصال، والذي يهتم بتوفير الخدمات المطبوعة والمقروءة والمسموعة عن طريق الاتصال الداخلي والخارجي والتعاون مع المراكز والجامعات في المملكة وخارجها بتبادُل المعلومات والاتصال بالباحثين وتبادُل المُقتنيات أو صورِها.

المادة الرابعة:

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي:

1- توفير الخدمات المكتبية المُمكنة للراغبين فيها.

2- نشر ودعم المعرِفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها.

3- دعم حركة التأليف والبحوث والترجمة.

4- الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وأحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة.

5- الإسهام في خدمة المُجتمع.

المادة الخامسة:

للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافِها استخدام الوسائل الآتية:

1- إصدار الكُتب والبحوث والنشرات المُتنوِعة.

2- توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المُماثِلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج.

3- تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمُحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج.

4- إقامة المعارض والمهرجانات والمُشاركة فيها داخلياً وخارجياً، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية.

5- التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرِها.

6- إعداد برامج خدمة المُجتمع وتنفيذِها.

7- إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تُستخدم في الخدمات المكتبية.

المادة السادسة:

الرئيس الأعلى للمكتبة هو حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

المادة السابعة:

يكون للمكتبة مجلِس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قِبل الرئيس الأعلى.

المادة الثامنة:

يجتمع مجلِس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلِس أو نائبه أن يدعو المجلِس إلى اجتماعات غير عادية كُلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلِس بأغلبية أصوت الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة التاسعة:

يتولى مجلِس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص:

1- وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.

2- إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.

3- بحث سُبل تطوير المكتبة بما يُكفِل أداءُها لمهامِها وأهدافُها.

4- اعتماد الخُطط والبرامج المُقترحة لتطوير المكتبة.

5- اعتماد مشروع الميزانية الذي يُعِدُه مُدير المكتبة.

6- اعتماد مَحاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المُقررة لمُدير المكتبة بموجب اللوائح.

7- الموافقة على استبعاد بعض النُسخ المُكررة من عُهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالِفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلُص من هذه العُهدة.

8- التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمُهيئة لدعم كفاءة المكتبة.

9- الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناءً على اقتراح مُدير المكتبة.

10- الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حُكمِها في داخل البلاد وخارِجها.

11- النظر في كُل ما يُحيله إليه مُدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.

12- تعيين مُدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناءً على عرض من مُدير المكتبة.

13- إقرار لوائح ونُظم العمل الداخلية.

14- لمجلِس الإدارة أن يفوض مُدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلِس في بعض اختصاصاته.

المادة العاشرة:

يُشترط أن يكون مُدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وأن يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.

المادة الحادية عشرة:

يُمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مُديرها ويحل مُساعدوه محله أثناء غيابه كُلٍ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يُكلفهم به من أعمال.

المادة الثانية عشرة:

يقوم مُدير المكتبة بتصريف شؤونها والارتقاء بخدماتِها وزيادة فاعليتِها وكفاءتِها ويختص بصفة أساسية بما يلي:

1- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلِس إدارة المكتبة.

2- اقتراح اللوائح والخُطط التي تُساعد في تحقيق أهداف المكتبة.

3- إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابِها الختامي وعرضها على مجلِس الإدارة.

4- الصرف وفقاً للوائح المالية للمكتبة.

5- الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.

6- تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.

7- الدعوة لحضور جلسات مجلِس الإدارة العادية وغير العادية.

8- اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمُتخصصين.

9- ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.

10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمُنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخِبرات في مُختلف أوجه النشاط.

المادة الثالثة عشرة:

تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

يُعد مشروع الميزانية في الشهر الأخير من السنة المالية عن السنة الجديدة.

المادة الخامسة عشرة:

تتم كُل الارتِباطات وتُصرف النفقات في حدود الميزانية التي يُقرها مجلِس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.

المادة السادسة عشرة:

تُمسك حسابات مُنظمة للمكتبة تُرصد فيها إيراداتُها ومصروفاتُها ويُعيَّن الرئيس الأعلى للمكتبة مُراقباً للحسابات يُعهد إليه في نهاية كُل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.

المادة السابعة عشرة:

تتكون موارد المكتبة المالية من المُخصصات التي يُقدِمُها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبولُه من المِنح والإعانات العامة والخاصة والهِبات والوصايا التي توجه للمكتبة.

المادة الثامنة عشرة:

يُفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المُعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمُدير المكتبة وأمين صندوقِها.

المادة التاسعة عشرة:

يُعمِد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادُها خارج الرياض ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.

المادة العشرون:

يجوز صرف سُلفة مُستديمة لمُدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجِلة أو الطارِئة، ويجري تعويض ما يتم صرفُه مِنها طِبقاً لإجراءات الصرف الأُخرى ويودع الرصيد الباقي من السُلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.

المادة الحادية والعشرون:

يتم اعتماد هذا النظام وتعديْلُه بأمر ملكي.

المادة الثانية والعشرون:

يُصبح هذا النظام نافِذاً من تاريخ اعتماده.
(/)


نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي


نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية

1403هـ

الرقم: م / 50

التاريخ: 8/9/1403هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 18/8/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 209 وتاريخ 18/8/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/25472) وتاريخ 29/10/1402هـ، والمُشتمِلة على مشروع نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخِطاب سمو وزير الخارجية رقم (99/5/4/10613/3) وتاريخ 26/7/1402هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (16) وتاريخ 13/3/1403هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (54) وتاريخ 19/8/1403هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

ثالثاً – منح رئيس وأعضاء مجلِس المعهد المُكافأة المُقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية

المادة الأولى ( اسم المعهد ومقرُه ):

1- يُنشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معهد الدِراسات الدُبلوماسية ).

2- يرتبط المعهد بوزارة الخارجية، ويكون مقرُه الرئيسِ بمدينة ” الرياض “، ويجوز إنشاء فروع له خارجِها بقرار من مجلِس المعهد.

المادة الثانية ( أهداف المعهد ):

يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:

1- تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية بالمعرِّفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِهم.

2- إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرِّها.

3- تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّداً أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.

المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ):

يتولى السُلُّطات في المعهد:

1- مجلِس المعهد.

2- مُدير عام المعهد.

المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ):

يُشكل مجلِس المعهد[1] مِن:

1- وزير الخارجية أو من يُنِيبُه رئيساً.

2- ثمانية أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ، وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخِلة ضِمن نشاط المعهد، يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.

3- مُدير عام المعهد عضواً.

المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ):

المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شؤون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِماً من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص:

1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.

2- اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.

3- إقرار مناهج الدراسة في المعهد.

4- إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.

5- وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.

6- قبول دارسين من غير السعوديين على ألاَّ نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.

7- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.

8- وضع اللائحة الداخلية للمعهد.

9- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.

10- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عدَّدِهم.

11- اقتراح تعديل هذا النِظام.

المادة السادسة ( اجتِماعات المجلِس ):

يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):

1- يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم، مُديراً عاماً للمعهد.

2- يتولى المُدير الإشراف على إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولاً بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس – أو من يُنيبُه عنه – عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.

3- تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.

المادة الثامنة:

يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعمل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرين الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود.

المادة التاسعة:

يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وِفقاً لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود.

المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ):

1- يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعاً من ميزانية وزارة الخارجية.

2- يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.

المادة الحادية عشر ( أحكام انتقالية ):

يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُر هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.

المادة الثانية عشر:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه[2].

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 197 وتاريخ 29/11/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4201/ر) وتاريخ 21/4/1415هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (99/5/1/429/3) وتاريخ 16/3/1415هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية الوارِد في المادة الرابعة من نِظام المعهد.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (153) وتاريخ 24/10/1417هـ، حول الموضوع.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (553) وتاريخ 13/11/1417هـ.

يُقرِّر ما يلي

إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية أو من يُنيبُه، وعضوية كُلٍ مِن:

  • مُساعد وزير الخارجية.
  • وكيل وزارة الخارجية.
  • وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتِصادية والثقافية.
  • وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
  • مُدير عام المعهد.
  • أربعة أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخلية ضمن نشاط المعهد يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 19 وتاريخ 15/1/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14776/ر) وتاريخ 13/11/1418هـ، المُشتمِلة على برقية سمو وزير الخارجية رقم (99/5/1/33949/1) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُشار فيها إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، القاضي بإعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية، وطلب سموه تعديل مُسمى (مُساعد وزير الخارجية) الوارِد في القرار المذكور إلى (مُساعِدَي وزير الخارجية) نظراً لوجود وظيفتين بمُسمى مُساعد وزير الخارجية.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (687) وتاريخ 2/12/1418هـ.

يُقرِّر ما يلي

تعديل عبارة ( مُساعد وزير الخارجية ) الوارِدة في قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، لتُصبِح: ( مُساعِدَي وزير الخارجية )

رئيس مجلس الوزراء

[1] – تم تعديل تشكيل المجلِس وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، ورقم (19) وتاريخ 15/1/1419هـ.

[2] – نُشِّر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2975) وتاريخ 19/10/1403هـ.
(/)


نظام معهد الإدارة العامة السعودي


نِظام معهد الإدارة العامة

1380هـ

الرقم: 93

التاريخ: 24/10/1380هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على ما رفعه إلينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – نوافق على نِظام معهد الإدارة العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على الجهات المُختصة تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 522 وتاريخ 12/10/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على مشروع معهد الإدارة العامة الذي أعده خبير الإدارة العامة التابع للأُمم المُتحِّدة، الدكتور/ محمد توفيق رمزي.

وبعد إطلاعه على تقرير اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع والمؤلفة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية “رئيساً”، و”عضوية كُلٍ مِن” مندوب عن وزارة المعارف، ووزارة التِجارة، وجامعة الملك سعود، وديوان الموظفين العام، وديوان المُراقبة العامة، وأمين عام المجلِس الأعلى للتخطيط. وما اتخذته هذه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع..

وبعد إطلاعه على ما رفعه مجلِس التخطيط الأعلى بخطابه رقم (2/25/3563) وتاريخ 25/9/1380هـ، حيال هذا الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – نوافق على نِظام معهد الإدارة العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام معهد الإدارة العامة

المادة الأولى:

يُنشأ بموجب هذا المرسوم معهد يُسمِّى ( معهد الإدارة العامة )، ويكون هيئة مُستقلة له الشخصية الاعتبارية ويُلحق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقرُه الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المملكة[1].

المادة الثانية:

الغرض من المعهد هو رفع هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُل مِنها لا تزيد عن ستة أشهُر.

كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والهيئات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.

وتكون الدراسة في المعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنِّقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي[2].

المادة الثالثة:

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضِه ما يلي، دون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِه.

1- وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمُستويات الوظيفية المُختلِّفة.

2- إجراء البحوث والدراسات الإدارية العلمية والعملية وتوجيهها والإشراف عليها بالمعهد وبالتعاون مع المسئولين في الوزارات والمصالِح وفروعِها عندما يكون البحث ميدانياً بأي مِنها.

3- جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية بالمملكة.

4- القيام بعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمُستويات العُليا من موظفي الدولة.

5- الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الإدارة العامة والاشتراك في مثيلاتِها في الخارج.

6- نشر البحوث والبيانات الإدارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية وغيرِها من الدول.

7- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمُكافآت المُحققة لهذا الهدف.

8- إيفاد بحوث علمية وتدريبية في الشؤون الإدارية ليُنتفع بأعضائها في التدريس بالمعهد ورفع الكفاية الإدارية بين الموظفين.

9- قبول دارسين من أبناء الدول العربية.

10- يجوز للمعهد أن يستعين بالمُساعدات الفنية والمادية التي تقدِّمُها الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة.

المادة الرابعة:

يُشكل مجلِس إدارة المعهد على الوجه الآتي[3]:

وزير المالية والاقتِصاد الوطني

رئيساً

وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية

عضواً

وكيل وزارة المعارف

عضواً

نائب مُدير جامعة الملك سعود

عضواً

مُدير ديوان الموظفين العام

عضواً

مُدير معهد الإدارة

عضواً

المادة الخامسة:

مجلِس إدارة المعهد هو السُلطة المُهيمِّنة على شؤون وتصريف أموره وله كافة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أهدافِه، وللمجلِس أن يضع ما يلزم من اللوائح والتعليمات لحُسُّن سير العمل وِفقاً لهذا النِظام، وللمجلِس بوجه خاص:

1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.

2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.

3- وضع القواعد الخاصة بالابتعاث والمِّنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية.

4- منح الإعانات والمُكافآت لتشجيع البحوث والدِّراسات الإدارية.

5- إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية للخارج.

6- تعيين كبار موظفي الإدارة والتدريس والبحوث بالمعهد وتحديد مُرتباتِهم والبت في ترقياتِهم وعلاواتِهم ونقلِهم وندبِهم وإعارتِهم وإنهاء خدماتِهم، وذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.

7- وضع قواعد مِّنح المُكافآت عن أنواع نشاط المعهد المُختلِّفة وتحديد فئاتِها.

8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا والمِّنح الدراسية.

9- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابِه الختامي.

10- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض سُلُّطاتِه وصلاحياتِه لمُدير المعهد.

المادة السادسة:

يُمنح عضو مجلِس الإدارة مائة ريال بدل حضور عن كُل جلسة من جلسات المجلِس أو اللِجان التي يشترك فيها، بحيث لا يُجاوز ما يُصرف للعضو ألف وخمسمائة ريا لفي السنة.

المادة السابعة:

يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كُل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز في حالة الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه أو مِن مُدير المعهد.

المادة الثامنة:

يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة[4].

المادة التاسعة:

يتولى مُدير المعهد إدارتِه وتصريف شؤونه، ويختص بما يأتي:

1- تمثيل المعهد في صِّلاتِه بالغير.

2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3- اقتِراح خُطط وبرامج المعهد وتنفيذِها والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4- ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلِس الإدارة من بين موظفي المعهد.

5- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.

6- الترخيص بالصرف في حدود اعتِمادات الميزانية.

7- تعيين موظفي خارج الهيئة وموظفي داخل الهيئة من المرتبة السادسة فما دون وذلك وِفقاً للوائح الإدارية التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

8- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل ورفعِها لمجلِس الإدارة لمُناقشتِها والتصديق عليها.

المادة العاشرة:

يكون للمعهد ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقِّل ضمن ميزانية الدولة.

المادة الحادية عشرة:

تتكون إيرادات المعهد وأموالِه من:

1- الاعتِمادات التي تُخصص له في ميزانية الدولة.

2- الهِبات والإعانات والمِّنح والوصايا.

3- المواد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة المعهد إضافتِها إلى أموالِه.

المادة الثانية عشرة:

تُدرج المِّنح والإعانات التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها من الهيئات الأجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها ووِفقاً للشروط التي يُحدِّدُها مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:

لمجلِس الإدارة مُباشرة الاختِصاصات التي تنُص النُظُّم واللوائح والمالية بعرضِها على المُمثِل المالي.

المادة الرابعة عشرة:

يخضع موظفو المعهد لنِظام التقاعُد ولنِظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المُراقبة العامة، يُعيِّن مجلِس إدارة المعهد مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المُراقِب في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِه.

المادة السادسة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا النِظام كُلٌ واختِصاصه، ويُعمل به من تاريخ نشرِّه.

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 39

التاريخ: 1/9/1386هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (714) وتاريخ 28/8/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني رئيس مجلِس الإدارة العامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 714 وتاريخ 28/8/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة، المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (12728) وتاريخ 26/5/1386هـ، المُتضمِن أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، أنشأت الدولة معهد الإدارة العامة بقصد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الاقتِصادية.

وحيث أن نِظام المعهد ينُص في المادة الثامنة منه ” على أن يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة “. وحيث أن هذا النص وضِّع عند إنشاء المعهد وقت أن كان الجهاز الإداري صغيراً نسبياً مما يجعلُه الآن غير مُتفق مع المهام التي يقوم بِها المعهد الآن، فإن سموه يطلُّب الموافقة على تعديل المادة الثامنة المذكورة، بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح الإدارة ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

وبعد إطلاعه على توصية اللجنة الإدارية رقم (238) وتاريخ 13/8/1386هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 5

التاريخ: 27/6/1390هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (765) وتاريخ 22/6/1390هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 765 وتاريخ 22/6/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس معهد الإدارة العامة رقم (1262) وتاريخ 20/5/1389هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (10640) في تاريخ 26/5/1389هـ، المُتضمِن أن المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة قد حدَّدت مُدة الدورات التدريبية لموظفي الدولة بستة أشهُر، وقد عمل المعهد مُنذ إنشائه على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلِها وقام بوضع وتنفيذ عُدة برامج تدريبية لمُختلف المُستويات الوظيفية لقصد رفع كفاية موظفي الدولة.

وحيث أن أهم عامل يؤخذ في الاعتِبار عند تصميم البرامج هو مدى كفاية المُدة المُحددة لتنفيذ الدورة التدريبية لتغطية جميع مُتطلبات البرنامج، فقد واجه المعهد عند إعداد بعض برامجه صعوبة نِظامية مردُها إلى وجود القيد الوارِد ضمن المادة الثانية والتي تقتضي بأن لا تزيد مُدة كُل دورة تدريبية على ستة أشهُر .. وقد حال هذا دون الوفاء بمُتطلبات تلك البرامج التي أظهر العلم حاجة بعض الأجهزة الحكومية إليها .. والتي تتطلب فترة تزيد على ستة أشهر .. وقد عُرِّض الأمر على مجلِس إدارة المعهد في جلسته رقم (70/89) والمُنعقِدة بتاريخ 15/5/1389هـ، وأوصى بتعديل المادة الثانية من النِظام وذلك بحذف عبارة (وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُلٍ مِنها لا تزيد عن ستة أشهر)، بحيث تُصبح بالصيغة الآتية:

المادة الثانية:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني.

كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرِّضُها عليه الوزارات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة، وتكون الدراسة بالمعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي ).

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 21/10/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 55 وتاريخ 18/3/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/س/3457) وتاريخ 10/3/1416هـ، المُتضمِنة أنه من خِلال مُراجعة معاليه للاختِصاصات التي تراكمت لدى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني على مدى السنوات الماضية تُبين أن لها اختصاصات مُشابِهة لأعمال بعض الأجهزة الحُكومية، وحتى تتمكن الوزارة من التفرُغ لمهامِها الأساسية، يأمل معاليه الموافقة على الآتي:

1- ربط معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية لتجانُس طبيعة عمله مع مهام الديوان.

2- ربط مصلحة الإحصاءات العامة المُرتبِطة حالياً بهذه الوزارة بوزارة التخطيط لتجانُس عملِها مع مهام وزارة التخطيط.

3- نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، وإلى أن تتم إجراءات نقل هذه الاختِصاصات يقوم معالي وزير التِجارة بمهام وزير المالية والاقتِصاد الوطني في بعض اللجان المُشتركة مع بعض الدول الصديقة.

وما أوضحه معاليه من أن الوزارة ستقوم بعد الموافقة على ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتِمادات المالية والوظائف المُخصصة لهذه الجِهات إلى ميزانية الأجهزة المنقولة إليها في ميزانية العام القادم.

وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 7/12/1379هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24/10/1380هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 1/9/1386هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2) والتاريخ 27/6/1390هـ.

يقرر ما يلي

أولاً – إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية.

ثانياً – نقل مصلحة الإحصاءات من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.

ثالثاً – نقل الاختِصاصات ذات الصلة ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، على أين يقوم معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني ومعالي وزير التجارة بالاتِفاق على الاختِصاصات التي يتم نقلُها إلى وزارة التِجارة.

رابعاً– تقوم هيئة الخُبراء بإعداد صيغ تعديل الأنظِمة ذات العلاقة بما يتفق مع هذا القرار.

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 150 وتاريخ 17/10/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11679) وتاريخ 8/8/1417هـ، المُشتمِلة على الأمر السامي رقم (11342) وتاريخ 1/8/1417هـ، القاضي بإعادة عرض موضوع إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية، وموضوع إعادة تشكيل مجلِس إدارته على مجلِس الوزراء.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (48) وتاريخ 1/5/1416هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (380) وتاريخ 25/8/1417هـ، ورقم (449) وتاريخ 8/10/1417هـ.

يقرر ما يلي

1- تشكيل مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة على النحو الآتي:

رئيس الديوان العام للخِّدمة المدنية

رئيساً

مُدير معهد الإدارة العامة

عضواً ونائباً للرئيس

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

مُمثِل عن وزارة المعارف

عضواً

مُمثِل عن وزارة التعليم العالي

عضواً

مُمثِل عن الديوان العام للخِّدمة المدنية

عضواً

مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات

عضواً

محامي تحصيل ديون

مُمثِل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

عضواً

2- تكون مُدة عضوية مُمثلي الأجهزة المعنية في مجلِس المعهد ثلاث سنوات.

3- يختار الوزير أو الرئيس من يُمثل جهتِه في مجلِس إدارة المعهد، على ألا تقل مرتبته على الرابعة عشرة.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – صدر بشأن هذه المادة قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 27/6/1390هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (150) وتاريخ 17/10/1417هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[4] – عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1/9/1386هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)


السعودية نظام مزاولة المهن الصحية


نظام مزاولة المهن الصحية
الفصل الأول الترخيص بمزاولة المهنة
* المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية:
الأطباء البشريين , وأطباء الأسنان , والصيادلة الأخصائيين , والفنيين الصحيين في (الأشعة , والتمريض , والتخدير . والمختبر , والصيدلية , والبصريات , والوبائيات , والأطراف الصناعية , والعلاج الطبيعي , ورعاية الأسنان , وتركيبها , والتصوير الطبقي , والعلاج النووي , وأجهزة الليزر , والعمليات) , والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة, والقبالة , والإسعاف , ومعالجة النطق والسمع , والتأهيل الحرفي , والعلاج الحرفي, والفيزياء الطبية , وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير: وزير الصحة
الوزارة : وزارة الصحة
الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

  • المادة الثانية:
    أ. يحظر ممارسة أي مهنة صحية, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
    ب. يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
    1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلية أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي, أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة, أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
    2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة, وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
    3- التسجيل لدى الهيئة , وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
    4- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

ج. يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات, على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
* المادة الثالثة:
1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين, -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة-العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
2. تحديد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
* المادة الرابعة:

يجوز بقرار من الوزير – بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.

الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي
الفرع الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي
* المادة الخامسة:

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال.

  • المادة السادسة:

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

  • المادة السابعة:

أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً لضوابط تحددها الهيئة .
ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عملياً أو المحظورة في المملكة.

  • المادة الثامنة:

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.

  • المادة التاسعة:

أ – يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب – لا يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته

  • المادة العاشرة:

أ – يحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب – يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

  • المادة الحادية عشرة:

يجب على الممارس الصحي- فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد- أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها, والجهة التي تبلغ إليها, والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

  • المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحده, أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها, كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية, أوأجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية أو مستشفى أو مختبر محدد, أو ما في حكم ذلك.

  • المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

  • المادة الرابعة عشرة:

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
1. استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعده لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية.
2. الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت الصيدلية.
3. بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
4. تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة, مادية أو معنوية , غير مستحقة وغير مشروعة.
5. إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة .
6. استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
الفرع الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضى

  • المادة الخامسة عشرة:

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.

  • المادة السادسة عشرة:

للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة.

  • المادة السابعة عشرة:

يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.

  • المادة الثامنة عشرة:

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم

  • المادة التاسعة عشرة:

يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه , أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب ذويه.

  • المادة العشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .

  • المادة الحادية والعشرون:

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
ب)إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
ج)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

  • المادة الثانية والعشرون:

يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المحامي النظامي

 

  • المادة الثالثة والعشرون:

أ ) يحضر على الصيدلي:
1-أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب ) لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له

الفرع الثالث
واجبات الزمالة

  • المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيرة من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية, أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه, كما يحضر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله, أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.

  • المادة الخامسة والعشرون:

يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته.
الفصل الثالث المسؤولية المهنية

الفرع الأول
المسؤولية المدنية

  • المادة السادسة والعشرون:

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.

  • المادة السابعة والعشرون:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد ( الهيئة الصحية الشرعية ) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1. الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة
2. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابة والإشراف
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية

الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية

  • المادة الثامنة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.
3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.
4. انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5. وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7. خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب) و ( التاسعة ) و ( الحادية عشرة ) و( الرابعة عشرة ) الفقرتين( أ , و ) و ( التاسعة عشرة ) و( العشرين ) و ( الثانية والعشرين ) و (الثالثة والعشرين ) و ( الرابعة والعشرين ) و ( السابعة والعشرين ) فقرة (3) من هذا النظام.
8. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

  • المادة التاسعة والعشرون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 50ألف ريال) كل من خالف أحكام المواد ( العاشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) والفقرات ( ب , ج , د, هـ ) من المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام.

  • المادة الثلاثون:

كل مخالفه لحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها, يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ( عشرين ألف ريال ).

الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية

  • المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية , يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية , إذا اخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام , أو خالف أصول مهنته , أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها.

  • المادة الثانية والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
1. الإنذار.
2. غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3. إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص, لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

محامي تحصيل ديون

الفصل الرابع

التحقيق والمحاكمة

  • المادة الثالثة والثلاثون:

أ- تكوَن هيئة تسمى ( الهيئة الصحية الشرعية ) على النحو الآتي:
1- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيساً
2- مستشار نظامي يعينه الوزير
3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب, يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4- عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما الوزير.
6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين ( 4 , 6 ) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلية.
ج- يعين الوزير المختص عضواً احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه.
د- يكون لهذه الهيئة أمين سر, يعينه الوزير.
هـ – تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض, ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

  • المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص ( دية , تعويض ,ارش ).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم, أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

  • المادة الخامسة والثلاثون:

تنعقد ( الهيئة الصحية الشرعية ) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي, ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.

  • المادة السادسة والثلاثون:

يمثل الإدعاء العام أمام ( الهيئة الصحية التشريعية ) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

  • المادة السابعة والثلاثون:

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي , وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.

  • المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية ). تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص, ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة , واحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين, ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان, ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

  • المادة التاسعة والثلاثون:

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية, وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله و قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وان كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

  • المادة الأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات , والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.

  • المادة الحادية والأربعون:

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف, ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين, وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء ً على اقتراح وزير الصحة.
الفصل الخامس أحكام ختامية

  • المادة الثانية والأربعون:

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ , كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/18 ) وتاريخ 18/3/1398هـ , ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  • المادة الثالثة والأربعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات, والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

  • المادة الرابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.
(/)


نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي


نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2/6/1424 هـ

المادة الأولى :

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17/4/1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) وتاريخ 1/5/1420 هـ تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :

1 – تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .

2 – الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :

أ – تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .

ب – تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .

ج – إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .

د – وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .

ه – وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .

و – وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

المادة الثالثة :

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي :

1 – أن تكون شركة مساهمة عامة .

2 – أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركا ت التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .

3 – ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات .

المادة الرابعة :

تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

المادة السادسة :

تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة :

يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .

المادة الثامنة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .

المادة التاسعة :

لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة العاشرة :

1 – تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .

2 – على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .

3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .

المادة الحادية عشرة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها – في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :

1 – بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .

2 – بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .

3 – بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .

4 – بياناً باستثمارات الشركة .

5 – أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة الثانية عشرة :

يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .

المادة الثالثة عشرة :

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام .

المادة الرابعة عشرة :

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .

المادة الخامسة عشرة :

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .

المادة السادسة عشرة :

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة السابعة عشرة :

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .

المادة الثامنة عشرة :

تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن التالية :

1 – وسطاء التأمين .

2 – الاستشاريون في مجال التأمين .

3 – خبراء المعاينة وتقدير الخسائر .

4 – الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .

5- الخبراء الاكتواريون .

على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

المادة التاسعة عشرة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية :

1 – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .

2 – إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .

3 – منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .

4 – إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المحامي النظامي

محامي تحصيل ديون

المادة العشرون :

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

المادة الحادية والعشرون :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون :

1 – دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم

فيما يأتي :

أ – الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .

ب – الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ( الحادية والعشرين ) .

ج – النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .

2 – يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

المادة الثالثة والعشرون :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .

المادة الرابعة العشرون :

مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .

المادة الخامسة والعشرون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .
(/)


نظام مراقبة البنوك السعودي


نِظام مُراقبة البنوك
1386هـ

الرقم: م / 5

التاريخ: 22/2/1386هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ ومُلحقاتِها المُتعلِقة بمشروع نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُراقبة البنوك

المادة الأولى:

يُقصد بالمُصطلحات الآتية في خصوص هذا النِظام المعاني المُحددة لها في هذه المادة، وهي:

أ – يُقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

ب – يُقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلُّم النقود كودائع جارية أو ثابِتة، وفتح الحِسابات الجارية وفتح الإعتِمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرِها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرِها من الأوراق التِجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

ت – يُقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها.

ث – يُقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي خارِج المملكة، وماله من فروع فيها.

ج -يُقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.

ح -يُقصد باصطلاح (رأس المال المُستثمر): رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة.

المادة الثانية:

يحظُر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له طِبقاً لأحكام هذا النِظام أن يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:

أ – يجوز للأشخاص الاعتبارية المُرخص لها بموجب نِظام آخر أو مرسوم خاص بمُزاولة الأعمال المصرفية، أن تُزاول هذه الأعمال في حدود أغراضِها.

ب – يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة الثالثة:

يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي:

1- أن يكون شركة مُساهمة سعودية.

2- ألاَّ يقل رأس مالِها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتِتابات رأس المال نقداً.

3- أن يكون مؤسِسوها وأعضاء مجلس إدارتِها حسني السُمعة.

4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونِظامِها.

ويُشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يُحدِدُها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدُر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:

استثناء من أحكام المادة السابقة، يُعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مُستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهُم بعد موافقة مجلس الوزراء مُراعاة كُل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النِظام في خِلال المُدة التي تُحدِدُها.

المادة الخامسة:

يحظُر على أي شخص غير مُرخص له بمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصِفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومُرادفاتِها أو أي تعبير يُماثِلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاتِه، عنوانِه التجاري أو اسمه في دعايته.

المادة السادسة:

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجِب على البنك- في خِلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامِسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المُقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة السابعة:

على كُلِ بنك أن يحتفِظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كُل بنك كذلك أن يحتفِظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياً أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة.

المادة الثامنة:

يَحظُر على أي بنك أن يُعطى قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعِها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تُحدِدُها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابِقة على المُعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعِها، أو بين هذه الفروع.

المادة التاسعة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1- أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.

2- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

أ – أعضاء مجلس إدارته أو مُراقبي حساباته.

ب – المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شرِكات مُساهِمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتِها أو أحد مُراقبي حساباتِها شريكاً فيها أو مُديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مُباشِرة.

ت – الأشخاص أو المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شركات مُساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مُراقبي حساباته كفيلاً لها.

3- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مُستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مُدة أربعة أشهر.

وكُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُراقب حسابات أو مُدير له يُخالف حُكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يُعتبر مُستقيلاً من وظيفته.

المادة العاشرة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1- الاشتغال لحِسابه أو بالعمولة بتِجارة الجُملة أو التجزئة بما في ذلك تِجارة الاستيراد أو التصدير.

2- أن تكون له مصلحة مُباشِرة كمُساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صِفة أُخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قِبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خِلال سنتين أو في خِلال أية مُدة أطول تُحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.

3- شراء أسهُم أي بنك يُعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.

4- امتِلاك أسهُم أية شرِكة مُساهِمة أُخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتُها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالِها المدفوع وبشرط ألاَّ تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهُم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.

5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسُكنى موظفيه أو للترفيه عنهُم أو وفاء لدين للبنك قِبل الغير.

وإذا امتلاك البنك عقاراً وفاء لدين له قِبل الغير ولم يكُن هذا العقار لازِماً لإدارة أعمالِه أو سُكنى موظفيه أو الترفيه عنهُم، وجِب عليه تصفيته في خِلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لها ما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام عقارات خِلاف حُكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خِلال سبع سنوات أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لهاما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها.

واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدَها:

أ – تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المُستثمر.

ب – الاتفاق على الاندِماج أو المُشاركة في نشاط بنك آخر أو أية مُنشأة أُخرى تُزاول الأعمال المصرفية.

ت – امتِلاك أسهم أية شرِكة مؤسسة في خارِج المملكة.

ث – التوقف عن مُزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين.

ج -فتح فروع أو مكاتب أُخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أُخرى للبنوك الوطنية في خارِج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مُدير فيه كُل من:

أ – من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في مُنشأة مصرفية صُفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.

ب – من عُزِل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابِقاً على تاريخ نفاذ هذا النِظام. ويجب أن تُبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.

ويُعتبر مُستقيلاً كُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُدير له حُكم بشهر إفلاسه أو حُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف.

المادة الثالثة عشرة:

يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يُرحل إلى الاحتياطي النِظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يُصبح الاحتياطي المذكور مُساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلاً كُل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خِلاف أحكام هذه المادة[1].

المادة الرابعة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه.

وبالنسبة للبنوك المُتخِذة شكل شرِكة يجب أن يتلُى التقرير المُشار إليه في الفقرة السابِقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشُركاء الذي يجب أن يتم في خِلال الستة الأشهُر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.

ويسري حُكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعِها في المملكة، ويجب عليها أن تُرسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مُراقبي الحسابات.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة، كما يجب عليه أن يُرسل إلى المؤسسة في خِلال ستة أشهُر من انقِضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحِه وخسائره مُصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة.

المادة السادسة عشرة:

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.

2- منع أو تحديد أنواع مُعينة من القروض أو المُعاملات الأخرى.

3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مُراعاتِها عند تعامُلِها في أنواع مُعينة من الأعمال مع عُملائِها.

4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مُقابل أنواع مُعينة من الإعتمادات أو الكفالات.

5- الحد الأدنى لنِسب الضمان التي يجب مُراعاتِها في أنواع مُعينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المُقدمة ضماناً لها.

6- تحديد الموجودات التي يجب على كُلِ بنك الاحتِفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقِل قيمتُها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تُحدِدُها المؤسسة من وقت إلى آخر.

ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي:

أ – تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح (التزامات الودائع).

ب – تحديد أيام عُطلات البنوك وساعات العمل فيها.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تُجري تفتيشاً على سِجلات أي بنك سواء بمعرِفة موظفيها أو بمعرِفة مُراجعين تُعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يُقدِموا ما يُطلب مِنهُم من سِجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتِهم أو تحت سُلطتِهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

المادة التاسعة عشرة:

يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة.

المادة العشرون:

على المؤسسة أن تنشُر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المُشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يُعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمُدة محدودة وبالشروط التي تُحدد في كُل حالة على حِدة.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو أتبع سياسة من شأنِها التأثير بصورة خطيرة على قُدرتِه على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ – تعيين مُستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.

ب – إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

ت – تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قُبول الودائع به.

ث – إلزام البنك باتِخاذ أي خطوات أُخرى تراها ضرورية.

وإذا تبينت المؤسسة أن بنكاً استمر في مُخالفة أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خِلال المُدة التي تُحدِدُها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خِلال المُدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

المحامي النظامي

 

المادة الثالثة والعشرون:

1- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.

2- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.

3- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.

4- يُعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة كُل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.

5- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كُل من خالف أي حُكم آخر من أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المُخالِفة الصادرة عن ذات الشخص تُحقِق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تُعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.

وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المُخالِف تحت أحكام أكثر عقوبة تُطبق على الشخص المُخالِف العقوبة الأشد.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون كُل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المُنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومُدير المركز الرئيسي ومُدير الفرع مسئولاً – كُلٌ في حدود اختصاصه – عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة والعشرون:

يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة.

المادة السادسة والعشرون:

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
نِظام مُراقبة البنوك

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 6/1/1391هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعدِل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.)

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بما يُفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جُزء منها إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المُتضمِّنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك التي تنُص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ).

لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية.

أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة.

وحيثُ أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجُزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مًخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النِظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خِطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشُعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات.

ولذا فأن الشُعبة توصي بأن تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك بحيث يُصبح نصُها كالآتي: ( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

محامي تحصيل ديون

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1– تعدِل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا..

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/1/1391هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
(/)


نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي


نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

1406هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 19/4/1406هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/12/1397هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/3/1406هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

ثانياً – الموافقة على نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 70 وتاريخ 20/3/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.

وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

ثانياً – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الأولى:

يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

المادة الثانية:

يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.

المادة الثالثة:

تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة، لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة، لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:

1- اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.

2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.

3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.

4- دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية، لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.

5- تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.

6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.

ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.

المادة الرابعة:

يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:

رئيس مجلس الوزراء

رئيساً

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائباً للرئيس

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

عضواً

وزير التعليم العالي

عضواً

وزير الزراعة والمياه

عضواً

وزير الصناعة والكهرباء

عضواً

وزير البترول والثروة المعدنية

عضواً

وزير التخطيط

عضواً

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

رئيس الاستخبارات العامة

عضواً

رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عضواً

ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء

أعضاء

المادة الخامسة:

الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة، لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:

أ – اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيداً لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.

ب – اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.

ت – إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

ث – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.

ج – تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.

ح – الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.

وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.

المادة السادسة:

تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس.

المادة السابعة:

يكون للمدينة رئيس يعيِّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء[1].

المادة الثامنة:

رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.

المادة التاسعة:

أ – تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.

ب – وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.

المحامي النظامي

 

المادة العاشرة:

يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وِفقاً لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:

1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.

3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.

4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.

وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.

المادة الحادية عشر:

تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشر:

يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.

المادة الثالثة عشرة:

يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقاً لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقباً أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

المادة الخامسة عشرة:

أ – تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقاً لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى[2].

ب – يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.

المادة السابعة عشرة:

يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ.

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[3].

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المُشتمِلة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن ” يكون للمدينة رئيس يعيّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء “.

وبعد الإطلاع على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – تكليفاً – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات.

رئيس مجلس الوزراء

محامي تحصيل ديون

[1] صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 15/6/1422هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.

[2] صدر الأمر السامي رقم (7/23/م) وتاريخ 9/1/1409هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (182) وتاريخ 16/5/1408هـ الخاص بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

[3] نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3096) وتاريخ 7/5/1406هـ.
(/)


نظام مجلس القوى العاملة السعودي


نظام مجلس القوى العاملة السعودي
نظام مجلس القوى العاملة

المادة 1

نظام مجلس القوى العاملة ينشأ مجلس للقوى العاملة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها ويشكل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 2

تشمل مهام مجلس القوى العاملة: 1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين والاجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع اجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيذ مسؤوليتها في هذا القطاع. 2- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية وذلك بالتأ كيد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا. 3- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الايدي العاملة غير السعودية. 4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 5- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين من جميع الاعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية. 6- رسم السياسات الكفيلة باعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل.

المحامي النظامي

محامي تحصيل ديون

المادة 3

يكون للمجلس امانة عامة يتولى رئاستها امين عام يرتبط مباشرة برئيس مجلس القوى العاملة.
المادة 4

تتولى الامانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس وتقوم بما يلي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضرة وتبليغ قراراته للجهات المعنية. 2- اعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس في اي مجال من مجالات اختصاصه. 3- تجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة، ورفع ما تدعوه الحاجة اليه الى المجلس.

المادة 5

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.
(/)


نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي


نظَام مجلس الخدمة العسكرية جريدة أم القرى ، العدد رقم 2918 بتاريخ 28/7/1402 هـ

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 تاريخ 4/7/1402هـ
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 18/6/1402هـ.
المادة (1)
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها .
المادة (2)
يتكون المجلس من :-
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
رئيس الحرس الوطني نائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي .
المادة (3)
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الامانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس .
المادة (4)
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء, وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناءً على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أو كل إليه دون أن يكون له حق التصويت .
المادة (5)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه .
المادة (6)
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء .
المادة (7)
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (8)
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
المادة(9)
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه .
المادة(10)

المحامي النظامي

محامي تحصيل ديون

يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:
أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديمها لمجلس الوزراء .
ب- إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة .
جـ- دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها .
د- ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
المادة(11)
يلغي هذا النظَام ما يتعارض مع أحكامه .
المادة (12)
ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
(/)


نظام مجلس الأوقاف الأعلى السعودي


نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى

1386هـ

الرقم: م / 35

التاريخ: 18/7/1386هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تُشرِّف عليها الوزارة ووارِداتِها وحساباتِها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس للأوقاف.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى

القسم الأول

مجلِس الأوقاف الأعلى

المادة الأولى:

يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.

المادة الثانية:

يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:

1 – وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2 – وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضواً

4 – وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

5 – ثلاثة من أهل الرأي والخِبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي[1]

أعضاء

المادة الثالثة:

يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:

1- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.

2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.

4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.

5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.

6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.

7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.

8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.

9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.

10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.

11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه[2].

12- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.

13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.

3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4- يُعيِّن موظفو السكرتارية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف.

5- للمجلِس أن الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.

6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يُجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى[3].

القسم الثاني

مجالس الأوقاف الفرعية

المادة الخامسة:

أ – تُنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس مُتطلبات واقع الأوقاف وتجمعُها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.

ب – يُشكل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:

1 – مندوب عن وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2 – مُدير الأوقاف

عضواً

3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضواً

4 – رئيس البلدية

عضواً

5 – مُدير المالية

عضواً

6 – اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف.

عضوان

المادة السادسة:

يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك:

1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى.

2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال[4].

3- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.

4- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

5- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.

6- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.

7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

المادة السابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.

3- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4- يتولى سكرتارية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة.

5- للمجلِس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها – الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.

6- تُصرف لكُلِ عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهُم الرئيس مُكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالاً في السنة لكُل عضو[5].

القسم الثالث

أحكام عامة

المادة الثامنة:

لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.

المادة التاسعة:

لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومصرُّفاتِها بحسب الاقتِضاء.

المادة العاشرة:

لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظاماً في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.

المادة الحادية عشرة:

لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتِباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.

المادة الثانية عشرة:

تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.

المادة الثالثة عشرة:

تكون اللوائح التنظيمية التي يُعدُّها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء[6].

المادة الرابعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 12/2/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الآثار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

  • يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف

عضواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.

عضواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.

أعضاء

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلُ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المُتضمِن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مُديراً عاماً لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تُعتبر هي المسئولة المُباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالِها وموارِدها، وحتى يُساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومُعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلِس الأعلى.

وقد أرفق معاليه نُسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يُشير إلى أن المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى قد حدَّدت تشكيله، وأملاً في أن يُستكمل الشكل النِظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلِس مُناسِباً بما يُحقِّق تطبيق الأمر الكريم.

وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلِس الأوقاف الأعلى.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

  • يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف

عضواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.

عضواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.

أعضاء

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 71

التاريخ: 11/8/1395هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانياً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مُكافأة قدرُها (350) ريالاً لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي:

أولاً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور وبدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألاَّ يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جِهة أُخرى.

ثانياً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (250) ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنُص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة في مجلِس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المُقترح بالصيغة التالية

( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات ).

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

المحامي النظامي

 

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانياً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 56

التاريخ: 18/12/1402هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

محامي تحصيل ديون

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المُتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختِصاصات مجلِس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال). وقد صدر هذا النِظام منذ حوالي خمسة عشر عاماً وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يُحقِّق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنِسبة للمُمارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتِماد المشاريع المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتُحقِّق إنتاجاً طيباً يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقِّق كسب الوقت والجُهد.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المُعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المُقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضاً تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى المذكور.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[2] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 18/12/1402هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[3] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[4] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 18/12/1402هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[5] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[6] – أُضيفت مادتان بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
(/)


نظام مجلس الأمن الوطني السعودي


نظام مجلس الأمن الوطني السعودي

الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ

المادة الأولى :

يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المادة الثانية :

يتألف مجلس الأمن الوطني من :

1 – الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) .

2 – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) .

3 – نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) .

4 – وزير الداخلية ( عضواً ) .

5 – وزير الخارجية ( عضواً ) .

6 – رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) .

7 – أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) .

ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الثالثة :

يكون للمجلس الاختصاصات التالية :

1 – التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .

2 – دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .

3 – دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .

4 – تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .

5 – يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية :

أ – الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .

ب – الإهمال والمخالفات الخطرة .

ج – العبث بالإمكانات .

د – نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .

6 – تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .

7 – دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .

8 – دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .

9 – دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .

10 – دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .

11 – دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .

12 – مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .

المادة الرابعة :

يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .

المادة الخامسة :

يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

المادة السادسة :

يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المحامي النظامي

 

المادة السابعة :

يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

محامي تحصيل ديون

المادة الثامنة :

يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .

المادة التاسعة :

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة العاشرة :

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
(/)

نظام الوكلاء والأدلاء والزمازمة السعودي


نظام الوكلاء والأدلاء والزمازمة السعودي

نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة

التشكيل والاختصاصات
مادة 1- ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف.
مادة 2- يشكل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي :
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيساً.
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائباً للرئيس.
-مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضواً.
-مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضواً.
-مندوب عن وزارة الداخلية عضواً.
-وتكون للمجلس سكرتارية من أثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهم لذلك رئيس المجلس بقرار منه.
مادة 3-تكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس.
مادة 4- يختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظَام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أثناء أو بسبب أدائهم لأعمالهم.
إجراءات المحاكمة
مادة 5- يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر.
مادة 6- تكون جلسات المجلس سرية.
(1/1)


مادة 7- يعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب مسجل على عنوانه الثابت رسمياً لدى وكالة الوزارة لشئون الحج قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
وعلى وكالة الوزارة لشئون الحج إبلاغ المجلس بما يفيد تمام الإعلان.
ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة أن يتم الإعلان بالصورة التي تراها الوكالة على أن تقدم للمجلس ما يفيد إتمام الإعلان وعلم المطلوب محاكمته به.
مادة 8- على المخالف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه إلا إذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه. وله أن يبدي دفاعه عما ينسب إليه كتابة أو شفاهة.
وإذا لم يحضر المخالف فللمجلس أن يمضي في محاكمته بعد أن يتحقق من صحة إبلاغه.
مادة 9- عند غياب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وعندالتساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس.
مادة 10- على الجهات المختصة بوكالة الحج أن تحقق الشكاوى التي ترد إليها ضد أفراد الطوائف وتسارع إلى سؤال الشاكين خاصة إذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم أماكن المناسك واستيفاء المستندات اللازمة قبل رفع الأوراق لوزير الحج والأوقاف للنظر في الإحالة على المحاكمة.
ولمجلس التأديب أن يطلب إلى وكالة الوزارة لشئون الحج إجراء ما يراه من استيفاءات لازمة للبت في القضية موافاته بما يرى ضمه من مستندات.
(1/2)


مادة 11- على المجلس أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوباً مسبباً ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشئون الحج أو بأي صورة ترى الوكالة بها إمكانية الحصول على إقرار منه بالعلم. وله أن يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال أسبوعين . من تاريخ الحكم عليه إن كان حضورياً أو من تاريخ إبلاغه به إن كان غيابياً وذلك بتظلم مسبب يقدمه لوزير الحج والأوقاف خلال الموعد المذكور.
وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كافة أوراق القضية لوزير الحج والأوقاف بعد انقضاء المدة المحددة للتظلم.

المحامي النظامي

 

مادة 12- لوزير الحج والأوقاف أن يتخذ قراراً في التظلم وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر فيالموضوع في ضوء هذا التظلم.
ويكون قرار الوزير نهائياً ونافذاً.. وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديله.
العقوبات
مادة 13- يعاقب تأديبياً كل فرد من أفراد الطوائف أخل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظَام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشئون الحج أو خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج أو الجهات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته أو صدر في حقه حكم من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 14- العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على أفراد الطوائف هي :-
1- الإنذار.
2- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد إلى كامل مصلحته عنه.
3- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفة أو المخالفات إلى ثلثيها.
4- غرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفة أو المخالفات.
5- إقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة.
(1/3)

محامي تحصيل ديون


مادة 15- يراعى في توقيع العقوبات التأديبية أن يكون اختيارها متناسباً مع درجة المخالفة وعلى أن يكون في الإعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففة أو مشددة ملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد.
مادة 16- تعد سكرتارية المجلس سجلاً أبجدياً بأسماء أفراد الطوائف تقيد فيه العقوبات التي توقع على كل فرد منهم مع بيان نوع المخالفة أو المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبة.
مادة 17- تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل نص يخالف أحكامها.
(1/4)


السعودية – نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية


نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
1408هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 27/3/1408هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (14) وتاريخ 21/1/1408هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/أ/12337) وتاريخ 18/5/1396هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (26/13358) وتاريخ 5/5/1396هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1407هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2/12/1407هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (5) وتاريخ 14/1/1408هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء
نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة
في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية

مُّمارسة الصيد والغوص

المادة الأولى:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمِها، واتِخاذ كُل ما مِن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قِطاعِها وتطوير وسائل وطُرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال:

1- تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.

2- تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.

3- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.

4- تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.

5- مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.

6- إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.

7- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.

المادة الثانية:

لا تجوز مُّمارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزِراعة والمياه، وِفقاً للشروط التي يتم الاتِفاق عليها مع كُلٍ مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثالثة:

تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، مندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة.

ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.

المادة الرابعة:

تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابِقة بالنظر فيما ينشأ من خِلاف أو مُشكلات بين الصيادين في نِطاق مُّمارسة مِهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتِها نافِذة بعد اعتِمادِها من أمير البلدة.

حماية الثروة المائية الحيِّة

المحامي النظامي

 

المادة الخامسة:

لا يجوز لسُفن الصيد أو الغوص الأجنبية استِخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص مِن وزير الزِراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، ويُحدَّد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحيِّة المسموح باستِخراجِها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السُفن الأجنبية المُشار إليها تعمل لحِساب شركات أو مؤسسات وطنية تُمارِس مِهنة الصيد فيُكتفى بالترخيص لها مِن وزير الزِراعة والمياه فقط.

المادة السادسة:

لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السابعة:

يتولى سِلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزِراعة والمياه، مُراقبة الصيادين ووسائل ومُعِدات وطُرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدُر مِن وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.

المادة العاشرة:

يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح اللازِمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الوارِدة بهذا النِظام، وتُعتبر هذه اللوائح نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

محامي تحصيل ديون

المادة الثانية عشرة:

يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية[1].

المادة الثالثة عشرة:

يُلغي هذا النِظام من تاريخ نفاذه نِظام صيد الأسماك والمحار في سواحِل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أُم القُرى عام 1351هـ، كما يُلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه.

[1] – نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3189) وتاريخ 20/4/1408هـ.
(/)


نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي


نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة
1420هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 16/4/1420هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:

  • الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
  • الصيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.
  • مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثانية:

لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:

ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.

المادة الرابعة:

لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المحامي النظامي

محامي تحصيل ديون

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.

وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.

المادة السابعة:

تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم.

المادة الثامنة:

يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية مسئولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.

المادة العاشرة:

يحل هذا النِظام محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25/5/1398هـ.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.
(/)


نظام صندوق التنمية العقارية السعودي


نِظام صُندوق التنمية العقارية

1394هـ

الرقم: م / 23

التاريخ: 11/6/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المُتضمِن أنه يرفع هذا الاقتِراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمُساعدتِهم على بِناء مساكن لاستعمالِهم الشخصي أو لِبناء عمارات سكنية.

وهذا المشروع سيُكمِل مشروعات الإسكان التي تُنفذ حالياً لذوي الدخل المحدود الذين لا يملِكون قِطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تُمكِنهُم من بِناء مساكِن لهُم، أمَّا هذا الصندوق فهو: يُعطي قروضاً لمن يملُّك أرضاً ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أنَّ يُغطي جميع تكاليف البِناء بمُفرده، لذلك فإن الحُكومة تُعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضاً يُساعده على تغطية الكُلفة، مع مُلاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مُدن وإنما يستطيع الاستِفادة مِنه جميع المواطنين في جميع المُدن، والمشروع المُقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جُعِل بحيث يُمكِن أن يُعطى قروضاً لرِّجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بِناء مساكِن أو عمارات سكنية لأغراض تِجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يُساهِم أيضاً في توفير المساكِن بصِفة عامة، كما يُساهِم في إعمار المُدن خصوصاً، وإن في البِّلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملِّكُها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيُشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلاً من إبقائها بيضاء وبيعِها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجِد سبب من أسباب التضخُم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أُخرى فإن الصندوق حسب المشروع المُرفق يستطيع أيضاً أن يتفق مع البلديات على أخذ منطِقة سكنية من المناطِق القديمة التي تقع حالياً في قلب المُدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدِمُها ويُعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعمِلها في الإقراض مرة أُخرى، وهذا الترتيب يحل مُشكِلة موجودة حالياً إذ توجد مناطِق قديمة لم تتطور رغ شق الطُرق فيها لعدم قُدرة أهلها أو لأن مُلكياتِها صغيرة بحيث لا تصلُّح كُل قِطعة كمشروع بِناء على الطِراز الحديث، كما أن الحُكومة من ناحيتِها لا يُمكِنها الدخول مُباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرُّف الحُكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطِها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مُفيدة سواء لتعمير المُدن أو بالنِسبة لأصحاب المُلكيات الصغيرة الذين يملكون حالياً هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكِنهُم لا يستطيعون الاستِفادة من قيمتِها لأنهُم لا يجدون من يشترِيها فعلاً.

هذه المهام المُقترحة للصندوق الذي سيُدار من قِبل لجنة يصدُر بتأليفِها أمر من جلالة الملك المُعظم، وتضُم في عضويتِها مُمثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال.

وقد حُدِّد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال.

لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقرارِه.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام صُندوق التنمية العقارية

المادة الأولى:

يُنشأ صندوق يُسمَّى ( صندوق التنمية العقارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التِجاريِّ.

المادة الثانية:

يُدار الصندوق بواسِطة لجنة، يصدُر بتحديد عدد أعضائها وتسميتِهم وتسمية رئيسِها أمر من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وينضم إلى عضويتِها مُمثِلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة.

المادة الثالثة:

يُمارِس الصندوق أعمالِه على الوجه التالي:

1- تقديم قروض مُتوسِطة أو طويلة الأجل، لكُلٍ مِن:

أ – للأفراد السعوديين ذوي الدخل المُتوسِط أو المحدود، الذين يحتاجون للمُساعدة في توفير مساكن خاصة بِهم لتغطية تكاليف البِناء، على أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلِفة البِناء.

ب – للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبِناء مُجمعات سكنية ذات وحدات سكنية مُتعدِّدة للاستعمال التُجاريِّ أو الفندقي، شريطة أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض نِصف كُلفة البِناء.

2- لغرض المُساهمة في تطوير المُدن وتحسينها خصوصاً الإجراءات الداخلية في المُدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أنَّ يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطِق سكنية أو تجارية، وذلك بأنَّ يقوم الصندوق بتملُّك المنطِقة المُتفق عليها ودفع التعويضات اللازِمة لأصحابِها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطِقة تمهيداً لبيعِها، وتُساعِد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع المُلكية بموجب صلاحياتِها. وتُضاف الموارِد التي يجنِها الصندوق من ذلك إلى رأس مالِه.

3- يجوز للصندوق أنَّ يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بِناء الوحدة السكنية.

4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعِد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفُّر الضمانات الكافية له.

المادة الرابعة:

تُمنح القروض مُقابِل ضمانات عقارية أو بنكية مُلائمة، وفي حالة الإقراض للمساكِن الفردية يُكتفى برهن الأرض والمبنى.

المادة الخامسة:

يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومُتابعتِها وحفظ حساباتِها من قِبله مُباشرة أو يوكِل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طِبقاً لعقد يُبرم لهذا الغرض.

المادة السادسة:

يُحدَّد رأس مال الصندوق بصِفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة:

تصدُر بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بناءً على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعِد عملها وشروط وطُرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النِظام.

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

نظراً للحاجة العاجِلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضماناً لتنفيذ أهدافِه بالسُرعة المطلوبة.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – مبادئ عامة:

1- توضع أهداف الصندوق الوارِدة في نِظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصاً تلك المُتعلِقة مِنها بتطوير المُدن وتملُّك الصندوق للأجزاء الداخلية مِنها وتطويرِها.

2- يُزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادِمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابِلة للزيادة.

ثانياً – شروط القروض:

1- تُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للمساكِن الخاصة بـ(70%) من تكلِفة البِناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للعمارات أو المُجمعات السكنية التي يملُكها أفراد بـ(50%) من قيمة البِناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المُجمعات السكنية والعمارات التي تملُكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتُحدَّد القروض بموجد الجدوى.

2- يُشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المُخطَّطات اللازِمة لإنشاء السكن وحصل على رُخصة البِناء من البلدية، وأنَّ يُرفِق مع طلبِه صورة من رُخصة البِناء وصورة من صك مُلكية الأرض.

3- يُصرف للمُقترِض (10%) من القرض مُقدماً بمُجرد تسليمه للوثائق الوارِدة بالفقرة (2) بعاليه.

ثالثاً – إدارة القروض:

1- تُدار القروض من قِبل عِدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمِل جهازُه، على أنَّ يُحدَّد لكُلِ بنك مُعالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحاً، على النحو التالي:

أ – بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهُم تملُّك أي مسكن، ويُكتفى بتعهُد.

ب – بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملُّك مسكن، ويُكتفى بتعهُد.

ت – بنك لتلبية الطلبات التِجارية.

2- تُسجل الطلبات في سجِل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستِفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحُكم قروض الاستثمار.

3- تحدِّد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نِظام الصندوق.

4- على الصندوق التعاقُد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مُهندسين سعوديين لمُتابعة تنفيذ مشروعات البِناء التي منح الصندوق قروضاً لها، وأنَّ يُنسق في ذلك مع البنوك المُقرِضة بحيث يكون دفع الأقساط مُرتبِطاً بالإنجاز.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على مُذكِرة وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمُذكِرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المُشتمِلة على بيانات طلبات الإقراض المُقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلِس الوزراء المُشتمِل على الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن.

يُقرِّر ما يلي

1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمُدن الصغيرة والقُرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المُدن والقُرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة.

2- إيقاف القروض المُشتركة.

3- يُقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكُون مُتزوِجاً، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلنَّ أطفالاً.

4- يُشترط أنَّ يكون المسكن في مقر إقامة المُقترَِض.

5- لا يُقرض من سبق له الاقتِراض من الصندوق.

6- يتم البت في منح القروض من قِبل لجان يكونِها الصندوق.

7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملُّك بيت، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالِحة للسكن الذين يرغبون هدمُها وإعادة بناءِها.

8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

9- يُخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أنَّ يرتبِط بما يجاوِّزُه خِلال الأثنى عشر شهراً القادِمة.

10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداءً من غُرة شهر ربيع الأول القادِم.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني المُرافِق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المُتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدَّد الفئات التي يُمكِن لها أن تستفيد من القروض التي يُقدِّمُها صندوق التنمية العقارية، فقد استُبعِدت فئات من المواطنين بسبب الضوابِط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنُص على الآتي:

( يقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون مُتزوجاً، وبالنسبة للنِساء يُقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلَّن أطفالاً. )

وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هُناك فئات قد حُرِموا من الاستِفادة من تلك القروض، وهم:

1- الأيتام الذين تقل أعمارُهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالِحة للسُكنى.

2- الأرامِل والمُطلقات المُتقدِّمات في السن اللائي لا يعلَّن أطفالاً.

3- العوانِس اللائي تجاوزن سِن الزواج.

وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمُساندة من قِبل الحُكومة، فإن الوزارة تقترح أن تُعدل المادة الثالثة من القرار السابِق الإشارة إليه، بحيث يكون نصُها كالآتي:

( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:

أ – النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.

ب – الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به. )

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقرِّر ما يلي

تُعدل المادة الثالثة من قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي:

المادة الثالثة:

يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:

ت – النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.

ث – الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المُتضمِن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المُناقشات التي أجرتها لجنة الضُباط العُليا في وزارة الدِّفاع والطيران حول ما تُعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حالياً الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضُباط العُليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يُعطي قرضاً للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقُل من منطِقة إلى أُخرى ومن جهة إلى أُخرى حسب ظروف ومُتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهُم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مُقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستِفادة من القرض.

وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المُشار إليه، أنَّ يوافَق على إعطاء القرض للعسكريِّ في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير مُتواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المُقترِض لغرض تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخِفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مْرَّ عام على طلب سموه عانت الوزارة خلالُه الكثير، إن مُتطلبات القوات المُسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة مِنها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرِّجال، وإن استمرار تناقُص العسكريين سيجعلُنا في وضع لا يُحسد عليه.

وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكريِّ في تبوك لمُدة سنة أو سنتين مثلاً لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامتِه المُعتادة بل إن هذا العسكريِّ سيُسافِر ويقيم في مدينة أُخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهلُه وأبناؤه ويوجد بِها معارِفه وأقرانِه. كما أن الاشتراط على العسكريِّ بأن يُقيم له سكن خاص في مكان تواجِده المؤقت سيؤدي إلى تزايُد العُمران في مُدن محدودة ويهجُر عدد كبير من المواطنين من قُراهُم مما يؤدي إلى انتِقال وتغيير اجتِماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تُشجع الزراعة وتُشجع عدم تجمُع السُكان في مُدن تكبُّر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المُدن.

أمَّا فيما يخُص تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصُل هو أن هذا العسكريِّ يطلُّب إنهاء خدمتُه ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامتِه المُعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمتِه، كما أنه لم يُخفِّف التِزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نُقطة هامة وهي أن هذا العسكريِّ لن يحصُل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مُدن المملكة.

إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابِعة للوزارة وهم مُضطرين لإخلائها حال انتِهاء خدماتِهم ليشغلها غيرُهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكُن هذا العسكريِّ بعد انتِهاء خدمتِه إن لم يكُن قد شيد له مسكناً في المدينة التي سيُقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة.

محامي تحصيل ديون

بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات مُتزايدة على الأرض لأن العسكريِّ ليستفيد من القرض الذي سيُقدِمُه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامتِه المؤقت مما يستدعي قيام مُضاربة على الأرض ليس هُناك داعٍ لها ولا تخدم الصالِح العام.

لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكريِّ قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامتِه الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارُها العسكريِّ لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطُن بها بعد تركه الخدمة.

وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المُتضمن الاقتِراح أن ينظُر مجلِس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتِراض للبِناء إما في المدينة التي يُقيمون فيها أو في المدينة التي يُقيم فيها أصلاً، والتي نشأ فيها، أيُهما يختار.

وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقرِّر ما يلي

إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:” بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً.” .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.

وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: ” يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. ”

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.

ولما ذُكِر حُرَّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
(/)


السعودية نظام صندوق التنمية الصناعية


نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية
1394هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 26/2/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.

وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.

ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.

ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ

المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):

يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية ( أغراض الصندوق ):

يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:

1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.

2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

المادة الثالثة ( صلاحيات الصندوق ):

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقروض ):

1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.

2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.

4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.

5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.

6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره[i].

7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.

8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.

9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.

10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.

11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الخامسة ( رأس مال الصندوق ):

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني[ii].

المادة السادسة:

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصندوق ):

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.

المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة ( أغراض الصندوق ):

يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

المادة العاشرة ( لوائح الصندوق ):

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

المادة الحادية عشرة:

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

المادة الثانية عشرة ( مُراجِع حِسابات الصندوق ):

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

المادة الثالثة عشرة ( السنة المالية ):

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة ( تقرير مجلٍِس الإدارة ):

يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 71

التاريخ: 14/12/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.

ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).

ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.

ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

يُقرِّر ما يلي

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهذا ، ، ،

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 81

التاريخ: 20/11/1395هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.

وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).

يُقرِّر ما يلي

1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس

مجلس الوزراء

[i] – عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14/12/1394هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

[ii] – تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان أخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20/11/1395هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

محامي تحصيل ديون

(/)


نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي


نظام صندوق الاستثمارات العامة
1391هـ

الرقم: م / 24

التاريخ: 25/6/1391هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا

قرار رقم (468) وتاريخ 24-25/6/1391هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 197/س/91 في 24/6/91هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 285 في 21/4/1391هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، ومؤسسة السكك الحديدية ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.

ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائماً الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.

لذلك كله رؤي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجياً النظر فيه.

وأفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم ( صندوق الاستثمارات العامة ) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديداً للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من دوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.

ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما أشترط النظام إطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على إطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي أتبعت في إدارة شئون الصندوق.

ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة.

يقرر ما يلي:

1-الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرفقة لهذا.

2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرره ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الأولى:

ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة ).

المادة الثانية:

يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار عن المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت هذه المشاريع تنفذاً استقلالاً – أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الثالثة:

يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391/1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1].

المادة الرابعة:

يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:

وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً.

وعضوية:

أثنين من أعضاء مجلس الوزراء.

يسميهما رئيس مجلس الوزراء.

رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الخامسة:

يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.

المادة السادسة:

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال المجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمقترحات الاستثمار ومتطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقريراً نصف سنوي شاملاً لنشاط الصندوق في الفترة المتقدم عنها التقرير.

المادة السابعة:

يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق وتُقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حساباً سنوياً بعملياتها خلال الفترة المختصة.

المادة الثامنة:

لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبياناً بالتكاليف مُوضحاً التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعاً تابعاً لها أن تقدم للصندوق تقريراً مالياً سنوياً بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.

المادة التاسعة:

لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.

المادة العاشرة:

تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية:

ريال

4.100

مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ

1.000

مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.

5.100

وبهذا يصبح الباقي والذي لم يوزع بعد مبلغ (9.900) مليون ريال. ويفيد معاليه أنه أمكن الآن معرفة احتياجات الصناديق الأخرى وذلك على النحو التالي:

1-

طبقاً لقرارات المجلس رقم 554 وتاريخ 15/4/97هـ ورقم 101 وتاريخ 17/1/98هـ فقد أصبح رأس مال صندوق التنمية العقارية (33.800) مليون ريال إلا أن المدفوع من رأس ماله حتى نهاية السنة المالية 96/97 قد بلغ (10.500) مليون ريال، أما التزامات الصندوق فقد تجاوزت مبلغ (23.000) مليون ريال.

أن صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى حوالي (9.400) مليون ريال خلال السنة المالية 97/98هـ لغرض صرف الجزء الأكبر من الارتباطات المالية المترتبة على القروض التي التزم بها.

2-

لم يُعتمد لصندوق الاستثمارات العامة أية مبالغ في ميزانية عام 97/98 وحيث أن الصندوق يقوم بتمويل عدد كبير من مشاريع المؤسسات العامة كما يساهم في رأس مال بعض الشركات السعودية دعماً للاقتصاد المحلي والعربي وبالنظر للاحتياجات الملحة – فإن معاليه يقترح تخصيص مبلغ (150) مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.

3-

إن بنك التسليف السعودي يقوم وفقاً لنظامه بمنح قروض لفئة معينة من المواطنين لأسباب اجتماعية وإنسانية، إن المعتمد لهذا البنك لأغراض منح قروض في ميزانية عام 97/98 يبلغ (60) مليون ريال وإن هذا المبلغ غير كافِ للوفاء بالالتزامات الحالية وما قد يطرأ في المستقبل .. لذا يُقترح تخصيص مبلغ (50) مليون ريال لبنك التسليف يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.

4-

نظراً لزيادة الالتزامات على فصل مصروفات الطوارئ ولنفاذ الاعتمادات المقررة له يُقترح إضافة المبلغ الفائض عن احتياجات صناديق الإقراض وقدره (300) مليون ريال إلى اعتماد فصل الطوارئ.

لذا يرجو معاليه النظر في توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تحويل صناديق الإقراض على النحو التالي:

ريال

9.400

مليون لصندوق التنمية العقارية.

150

مليون لصندوق الاستثمارات العامة.

50

مليون لبنك التسليف السعودي.

300

مليون لفصل الطوارئ.

9.900

يقرر:

الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض، على النحو التالي:

محامي تحصيل ديون

  • تسعة آلاف وأربعمائة مليون ريال لصندوق التنمية العقاري.
  • مائة وخمسون مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة.
  • خمسون مليوناً لبنك التسليف السعودي.
  • ثلاثمائة مليون ريال لفصل الطوارئ.

ولما ذكر حرره ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

1- تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة كان أخرها ما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 3/5/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.
(/)


السعودية : نظام رعاية المعوقين


نِظام رعاية المُعوقين
1421هـ

الرقم: م / 37

التاريخ: 23/9/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/9/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 224 وتاريخ 15/9/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9140/ر) وتاريخ 6/5/1421هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (4/1/1/235) وتاريخ 5/7/1419هـ، بشأن مشروع نِظام رعاية المُعوقين.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (205) وتاريخ 18/11/1419هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (227) وتاريخ 26/12/1419هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (295) وتاريخ 24/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 8/9/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
نِظام رعاية المُعوقين

المادة الأولى:

تدُل الكلِمات والعِبارات الآتية حيثُما وردت في هذا النِظام على المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يدُل السياق على خِلاف ذلك:

  • المُعوق : كُل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين.
  • الإعاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية:

الإعاقة البصرية.

الإعاقة الجسمية والحركية.

اضطرابات النُطق والكلام.

الإعاقة السمعية.

صعوبات التعلُّم.

الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

الإعاقة العقلية.

التوحُد.

الإعاقة المُزدوجة والمُتعدِدة.

وغيرِها مِن الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.

  • الوقاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتِماعية والتربوية والإعلامية والنِظامية، التي تهدِف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد مِنها واكتِشافِها في وقت مُبكِر والتقليل مِن الآثار المُترتِبة عليها.
  • الرعاية : هي خدمات الرعاية الشامِلة التي تُقدم لكُلِ مُعوق بحاجة إلى الرعاية بحُكم حالتِه الصحية ودرجة إعاقتِه أو بحُكم وضعِه الاجتِماعي.
  • التأهيل : عملية مُنسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتِماعية والنفسية والتربوية والمِهنية، لمُساعدة المُعوق في تحقيق أقصى درجة مُّمكِنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه مِن التوافُق مع مُتطلبات بيئتِه الطبيعية والاجتِماعية، وكذلك تنمية قُدُراتِه للاعتِماد على نفسِه وجعلِه عضواً مُنتِجاً في المُجتمع ما أمكن ذلك.
  • المجلِس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المُعوقين.

المادة الثانية:

تكفل الدولة حق المُعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتُقدَّم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة في المجالات الآتية:

1- المجالات الصحية:

وتشمل:

أ – تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المُختلِفة للكشف المُبكِر عن الأمراض، واتِخاذ التحصينات اللازِمة.

ب – تسجيل الأطفال الذين يولدون وهُم أكثر عُرضة للإصابة بالإعاقة، ومُتابعة حالاتِهم، وإبلاغ ذلك للجهات المُختصة.

ت – العمل على الارتِقاء بالرعاية الصحية للمُعوقين واتِخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

ث – تدريب العامِلين الصحيين، وكذلك الذين يُباشِرون الحوادِث على كيفية التعامُل مع المُصابين وإسعافِهم عند نقلِهم مِن مكان الحادِث.

ج -تدريب أُسر المُعوقين على كيفية العناية بِهم ورعايتِهم.

2- المجالات التعليمية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحِل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قُدُرات المُعوقين واحتياجاتِهم، وتسهيل التِحاقِهم بها، مع التقويم المُستمر للمناهِج والخدمات المُقدمة في هذا المجال.

3- المجالات التدريبية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتِها ومُتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكِز التأهيل المِهني والاجتِماعي، وتأمين الوسائل التدريبية المُلائمة.

4- مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تُناسِب قُدُرات المُعوق ومُؤهلاتِه لإعطائِه الفُرصة للكشف عن قُدُراتِه الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المُجتمع، والسعي لرفع مُستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

5- المجالات الاجتِماعية:

وتشمل البرامِج التي تُسهِم في تنمية قُدُرات المُعوق لتحقيق اندماجِه بشكل طبيعي في مُختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6- المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستِفادة مِن الأنشِطة والمرافِق الثقافية والرياضية وتهيئتِها ليتمكن المُعوق مِن المُشاركة في أنشِطتِها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قُدُراتِه.

7- المجلات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام – المرئية والمسموعة والمقروءة – بالتوعية في المجالات الآتية:

أ – التعريف بالإعاقة وأنواعِها وأسبابِها، وكيفية اكتِشافِها والوقاية مِنها.

ب – تعزيز مكان المُعوقين في المُجتمع، والتعريف بحقوقِهم واحتياجاتِهم، وقُدُراتِهم وإسهاماتِهم، وبالخدمات المُتاحةٌ لهُم، وتوعيتِهم بواجباتِهم تجاه أنفُسِهم، وبدورِهم في المُجتمع.

ت – تخصيص برامِج موجهة للمُعوقين تكفل لهُم التعايُش مع المُجتمع.

ث – حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمُعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتِهم.

8- مجالات الخدمات التكميلية:

وتشمل:

أ – تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقُل المُعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مُخفضة للمُعوق ومُرافِقه، حسب ظروف الإعاقة.

ب – تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.

ت – توفير أجهزة التقنية المُساعِدة.

المادة الثالثة:

يُحدِّد المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المُختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المُعوقين في أماكِن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكِن العامة وغيرِها من الأماكِن التي تُستعمل لتحقيق أغراض هذا النِظام، على أنَّ تقوم كُل جِهة مُختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازِمة لذلك.

المادة الرابعة:

يقوم المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجِهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المُختصة في مجال الإعاقة وتدريبِها داخلياً وخارجياً، وتبادُل الخِبرات في هذا المجال مع الدول الأُخرى والمُنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة:

تمنح الدولة المُعوقين قروضاً مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية تتناسب مع قُدُراتِهم، سواء بصِفة فردية أو بصِفة جماعية.

المادة السادسة:

تُعفى مِن الرسوم الجُمرُكية الأدوات والأجهِزة الخاصة بالمُعوقين التي يتم تحديدُها في قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة السابعة:

يُنشأ صندوق لرعاية المُعوقين يتبع المجلِس الأعلى تؤول إليه التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف والغرامات المُحصلة عن مُخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المُعوقين.

المادة الثامنة:

يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي:

  • رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن:
  • وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
  • وزير الصِحة.
  • وزير المعارِف.
  • وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
  • الرئيس العام لتعليم البنات.
  • وزير التعليم العالي.
  • وزير الشؤون البلدية والقروية.
  • أمين عام المجلِس.
  • اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة. يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد.

ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.

محامي تحصيل ديون

المادة التاسعة:

يختص المجلِس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المُعوقين، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

2- اقتِراح تعديل النصوص النِظامية المُتعلِقة بشؤون المُعوقين في المجالات المُختلِفة، واقتِراح القواعِد الخاصة بما يُقدِّم لهُم، أو لِمن يتولى رعايتُهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرِها، واقتِراح فرض الغرامات أو تعديلِها.

3- مُتابعة تنفيذ هذا النِظام ولوائحه، ومُتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المُعوقين في الأنظِمة واللوائح الأُخرى.

4- التنسيق بين مُختلف الأجهِزة الحُكومية والخاصة فيما يُخص الخدمات التي تُقدَّم للمُعوقين.

5- تشجيع البحث العلمي للتعرُّف على حجم الإعاقة، وأنواعِها وأسبابِها، ووسائل الوقاية مِنها، وطُرق عِلاجِها والتغلُّب عليها أو الحد من آثارِها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المِهن مُلاءمة لتدريب وتأهيل المُعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتِهم وأنواعِها ومُتطلبات سوق العمل.

6- تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامِج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المُعوقين وتأهيلِهم.

7- دِراسة التقارير السنوية التي تُصدِرُها الجِهات الحُكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازُه في مجالات وقاية المُعوقين وتأهيلِهم ورعايتِهم، واتِخاذ اللازِم بشأنِها.

8- إصدار لائحة قبول التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف.

9- إصدار قواعِد عمل صندوق رعاية المُعوقين.

10- إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلِس.

11- إبداء الرأي في الاتِفاقيات الدولية المُتعلِقة بالمُعوقين، وفي إنضِمام المملكة إلى المُنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المُعوقين.

المادة العاشرة:

يرفع المجلِس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلِس الوزراء عن أعمالِه، وعن وضع المُعوقين والخدمات التي تُقدَّم لهُم وما يواجِه ذلك مِن صعوبات، ودعم الخدمات المُقدَّمة للمُعوقين.

المادة الحادية عشرة:

1- يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة.

2- يعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة:

يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:

1- إدارة أعمال الأمانة.

2- أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية.

3- إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

4- إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس.

5- إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية.

6- إعداد مشروع ميزانية المجلِس.

7- تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة.

8- تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين.

9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس.

10- أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.

المادة الثالثة عشرة:

للمجلِس الأعلى أنَّ يؤلف لجنة تحضيرية مِن بين أعضائه أو مِن غيرِهم، ويُحدِّد اختصاصاتِها وسير العمل بِها.

المادة الرابعة عشرة:

يكون للمجلِس الأعلى ميزانية تُطبَّق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة:

تُعدل جميع الأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافِذة، المُتعلِقة وقت صدور هذا النِظام ولوائحه بما يتفق معهُ، خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشرِّه.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.
(/)


نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ السعودي


نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
1405هـ

الرقم: م / 42

التاريخ: 2/7/1405هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (27) وتاريخ 24/6/1394هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (13) وتاريخ 7/4/1397هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1405هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.

ثالثاً – يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 105 وتاريخ 24/6/1405هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ن/14111) وتاريخ 14/6/1403هـ، المُرفوعة بخِطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (59/1) وتاريخ 14/8/1402هـ، المُتضمِّن طلب معاليه الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.

2- تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.

3- يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.

4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

تُحصل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المُرتبِطة بالمؤسسة العامة للموانئ، وِفق للجدولين ( أ – ب ) التاليين:

الجدول ( أ )

( رسوم تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة )

1- رسوم الميناء أو المرفأ:

1/1

رسوم القدوم للميناء

(2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.

1/2

رسم المُغادرة

(2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.

1/3

رسم التخلُّص من النفايات

(200) ريال عن كُل سفينة في اليوم أو جُزء مِنه.

ويُحصل رسم التخلُّص من النفايات بغض النظر عمَّا إذا رغبت السفينة في الإفادة من هذه الخدمة أمْ لا.

2- الإعفاء:

تُعفى السُفن التالي بيانُها من سداد رسوم الميناء الموضحة في (1) أعلاه:

  • أية سفينة تقِل حمولتِها الصافية المُسجلة عن (150) طُناً.
  • السُفن الشراعية والسنابِك وصنادِل التفريغ المحمولة ( اللاش).
  • مركب الصيد والنُزهة، إلا إذا كانت تشغُل حيزاً من رصيف تجاري.
  • القاطِرات – الصنادِل – الحفارات – اللنشات .. الخ. التي لا يستلزم عملُها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية ( إلا إذا كانت تشغل حيزاً على رصيف تجاري ).
  • السُفن الحربية.

الجدول ( ب )

أولاً – أجور تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة

1- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (الوارِدة أو الصادِرة):

1/1

المُكيسات والبضائع المُعبأة في براميل والحديد والصلب والخشب والأبلكاج وبكرات الورق والبضائع المُبردة والمُجدة

(30) ثلاثون ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.

1/2

البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)

(30) ثلاثون ريالاً للمتر المُكعب أو جُزء مِنه.

1/3

البضائع العامة التي تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)

(30) ثلاثون ريالاً لكُل متر مُكعب أو جُزء مِنه.

1/4

السيارات الصغيرة والجيوب والسيارات الأُخرى التي تبلُّغ وزن أي مِنها أقل من (3) أطنان

(200) مائتا ريال للوحِدة.

1/5

أية سيارات سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنها من (3) أطنان إلى (10) أطنان

(300) ثلاثمائة ريال للوحِدة.

1/6

أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو وزنُها أكثر من (10) أطنان حتى (40) طُناً

(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.

1/7

أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنُها أكثر من (40) طُناً

(2.000) ألفا ريال للوحِدة.

مُلاحظات:

  • بالنِسبة للسيارات والعربات ذاتية الطاقة التي لا يُمكِن قيادتُها إلى خارج السفينة لأي سبَّب من الأسباب مثل: عدم وجود وقود بِها ففي هذه الحالة يُحصل ثلاثة أضعاف الأجر العادي.
  • العربات المُجنزرة يجب أنَّ تكون مُحمولة على مقطورات أو شاسيهات أو مُسطحات.

1/8

المواشي

(2) ريالان عن الرأس.

1/9

البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها باستخدام مُعِدات الميناء

(16) ستة عشر ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.

1/10

البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها بدون استخدام مُعِدات الميناء بما في ذلك البضائع التي تتم مُناولتِها في أرصِفة المشاريع في الموانئ الصِناعية

(4) أربعة ريالات لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.

1/11

النِفط والغاز ومُنتجات النِفط السائلة التي تتم مُناولتِها في الأرصِفة المُخصَّصة لها

(2) ريالان لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.

1/12

الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات:

تُحصَّل الأجور على أساس الوحِدة صادرِة أو وارِدة، مُعبأة أو فارِغة أي في كُل اتِجاه، وذلك على النحو التالي:

1/12/1 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات التي تتم مُناولتِها من/إلى سُفن رو / رو (عمليات الرو / الرو) ..

  • طول (20) قدماً أو أقل
  • أطول من (20) قدماً

(540) خمسمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.

(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.

1/12/2 الحاويات التي تتم مُناولتِها من / إلى السُفن ذات الخلايا ..

  • طول (20) قدماً أو أقل
  • أطول من (20) قدماً

(560) خمسمائة وستون ريالاً للوحِدة.

(840) ثمانمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.

  • طول (20) قدماً أو أقل
  • أطول من (20) قدماً

(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.

(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.

1/13

المساكِن الجاهِزة:

  • طول (20) قدماً أو أقل
  • التي يزيد طولها من (20) قدماً

(900) تسعمائة ريال للوحِدة.

(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.

1/14

أجور الخدمات الإضافية للحاويات والرو / رو:

1/14/1 الحاويات وأغطية العنابِر التي تتطلب قابضات إضافية تحصل عليها الأجور العادية علاوة عليها

(600) ستمائة ريال للوحِدة.

1/14/2 كُل حركة إضافية للوحِدة في حدود منطِقة الميناء بناءً على طلب مالِك السفينة أو وكيلِها

(120) مائة وعشرون ريالاً للوحِدة عن كُل حركة.

1/14/3 توصيل الحاويات والمقطورات المُبردة بالتيار الكهربائي ومُراقبة درجة الحرارة لمُدة ثلاثة أيام بعد التفريغ

(400) أربعمائة ريال للوحِدة.

1/14/4 أجور تخزين الحاويات الفارِغة والمقطورات والشاسيهات والمُسطحات عند التصدير لأي مُدة تمكُثها في الميناء تزيد على يومين قبل يوم التصدير

(4) أربعة ريالات عن كُل قدم طولي للوحِدة / اليوم أو جُزء مِنه.

1/14/5 أية خدمات أُخرى

التكلِفة الفعلية + (40%).

نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفينة إلى الرصيف، الموضحة في (1) أعلاه:

أ – الخدمات المشمولة:

  • الإرشاد.
  • سحب السُفن، ما عدا صنادِل التفريغ المحمولة (اللاش).
  • رسو وإبحار السُفن من الأرصِفة.
  • تربيط الحاويات وبضائع الرو / رو وحل أربطتِها على ظهر الباخِرة إذا كانت الأربِطة من النوع الموحد.
  • فتح وغلق العنابِر. وفي حالة أرصِفة الحاويات تُحصَّل أجور إضافية وِفقاً للبند (1/14/1) من الجدول (ب) إذا لم يُمكِن رفع أغطية العنابِر بقابِضات أوتوماتيكية.
  • الشحن والتفريغ وتقديم المُعِدات المُساعِدة والمُعِدات الميكانيكية.
  • حصر وعد البضائع والتقديم السريع لتقرير نتائج التطبيق.
  • ساعات العمل الإضافية.
  • الإشراف على التفريغ على السفينة، وعلى الرصيف.
  • استخدام صنادِل الميناء.

ب – الخدمات غير المشمولة:

  • مناولة البضائع التالِفة بسبَّب حوادِث بحرية، وهذه يُحصَّل عنها أجور خاصة.
  • ” الوقت الضائع ” الذي يدخُل في مسئولية السفينة أو وكيلِها، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:

سُفن الحاويات

(3.000) ثلاثة آلاف ريال عن كُل رافِعة في الساعة أو جُزء من الساعة.

سُفن الرو / رو

(2.000) ألفا ريال في الساعة أو جُزء من الساعة.

سُفن البضائع العامة وغيرِها

(400) أربعمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.

  • إعادة تستيف البضائع التي تخُص موانئ أُخرى على ظهر الباخِرة، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:

الحاويات والرو – رو

وِفقاً لأجور الشحن والتفريغ المُبينة في (1) من الجدول ( ب )

بضائع عامة

(800) ثمانمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.

إصلاح صناديق البضائع التالِفة إذا كان مالِك السفينة أو وكيلُها مسئولاً عن التلف

(60) ستون ريال عن كُل عامِل في الساعة، ويُضاف لها تكلِفة مواد التعبئة.

ثانياً – أجور تُحصل من صاحِب البضاعة :

1- أجور خدمات الميناء على البضائع ( الوارِدة أو الصادِرة ):

1/1

البضائع المُكيسة والحديد والصُلب والخشب والأبلكاج.

(40) أربعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء.

1/2

البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)

(30) ثلاثون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه

1/3

البضائع العامة بما في ذلك السيارات

(70) سبعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه

مُلاحظات:

أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/1) إلى (1/4) تُحصَّل مُقابِل نقل البضائع بعد التفريغ من السفينة إلى السقائف الانتقالية أو ساحات التخزين ووضعِها في الرصات بعد عملية التفنيد (الفرز) ثم نقلِها إلى صالات المُعاينة الجُمركية ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع والعكس في حالة التصدير ..

1/5

البضائع السائبة (بما فيها المواد الغذائية، والبضائع السائبة التي تتم مناولتِها في صوامِع الأسمنت والحبوب والزيوت وما شابه ذلك) باستثناء النِفط ومُشتقاتِه السائلة والغاز

(12) أثنى عشر ري