القانون المدني الكويتي
دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )
فهرس الموضوعات
- القانون المدني (1 – 1082)
- أحكام عامة (1 – 30)
- القانون (1 – 8)
- الحق (9 – 30)
- صاحب الحق (9 – 21)
- الشخص الطبيعي (9 – 17)
- الشخص الاعتباري (18 – 21)
- محل الحق (22 – 29)
- استعمال الحق (30 – 30)
- الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 – 809)
- الالتزامات بوجه عام (31 – 453)
- مصادر الالتزام (31 – 279)
- العقد (31 – 219)
- تعريف العقد (31 – 31)
- انعقاد العقد (32 – 32)
- أركان العقد (33 – 192)
- الرضاء (33 – 33)
- التعبير عن الإرادة (34 – 38)
- الإيجاب (39 – 42)
- القبول (43 – 45)
- ارتباط الإيجاب والقبول (46 – 52)
- النيابة في التعاقد (53 – 64)
- شكل العقد (65 – 69)
- بعض صور خاصة في التعاقد (70 – 82)
- العقد الابتدائي (70 – 71)
- الوعد بالعقد (72 – 73)
- التعاقد بالعربون (74 – 77)
- التعاقد بالمزايدة (78 – 79)
- التعاقد بالإذعان (80 – 82)
- سلامة الرضاء (83 – 83)
- الأهلية (84 – 109)
- الولاية على مال الصغير (110 – 126)
- سلطة الولي الشرعي (127 – 136)
- سلطة الوصي (137 – 137)
- الولاية على مال المحجور عليه (138 – 140)
- الولاية على مال المفقود والغائب (141 – 143)
- أحكام عامة في الولاية على المال (144 – 146)
- عيوب الرضاء (147 – 166)
- الغلط (147 – 150)
- التدليس (151 – 155)
- الإكراه (156 – 158)
- الاستغلال (159 – 161)
- الغبن (162 – 166)
- المحل (167 – 175)
- السبب (176 – 178)
- البطلان (179 – 192)
- العقد القابل للإبطال (179 – 183)
- العقد الباطل (184 – 186)
- أثر البطلان (187 – 192)
- آثار العقد (193 – 208)
- تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 – 195)
- تفسير العقد (193 – 194)
- مضمون العقد (195 – 195)
- القوة الملزمة للعقد (196 – 200)
- نسبية آثار العقد (201 – 203)
- التعهد عن الغير (204 – 204)
- الاشتراط لمصلحة الغير (205 – 208)
- انحلال العقد (209 – 219)
- فسخ العقد (209 – 213)
- انفساخ العقد (214 – 216)
- الإقالة (217 – 218)
- الدفع بعدم التنفيذ (219 – 219)
- الإرادة المنفردة (220 – 226)
- الإرادة المنفردة (220 – 220)
- الوعد بجائزة للجمهور (221 – 226)
- الفعل الضار (227 – 261)
- المسئولية عن العمل غير المشروع (227 – 254)
- حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 – 244)
- المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 – 237)
- المسئولية عن عمل الغير (238 – 242)
- المسئولية عن الضرر الناجم من الأشياء (243 – 244)
- تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 – 254)
- ضمان أذى النفس (255 – 261)
- الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 – 278)
- الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 – 263)
- تسلم غير المستحق (264 – 268)
- الفضالة (269 – 278)
- القانون (279 – 279)
- آثار الالتزام (280 – 322)
- التنفيذ الجبري (280 – 306)
- التنفيذ الجبري (280 – 283)
- التنفيذ العيني (284 – 292)
- التنفيذ بطريق التعويض (293 – 306)
- الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 – 322)
- الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 – 307)
- استعمال الدائن حقوق مدينه – الدعوى غير المباشرة (308 – 309)
- دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 – 317)
- الحق في الحبس (318 – 322)
- الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 – 363)
- الشرط والأجل (323 – 335)
- الشرط (323 – 328)
- الأجل (329 – 335)
- تعدد محل الالتزام (336 – 340)
- الالتزام التخييري (336 – 339)
- الالتزام البدلي (340 – 340)
- تعدد طرفي الالتزام (341 – 363)
- التضامن (341 – 360)
- عدم قابلية الدين للانقسام (361 – 363)
- انتقال الالتزام (364 – 390)
- حوالة الحق (364 – 376)
- حوالة الدين (377 – 390)
- انقضاء الالتزام (391 – 453)
- الوفاء (391 – 413)
- انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (414 – 434)
- الوفاء بمقابل (414 – 415)
- التجديد (416 – 421)
- الإنابة في الوفاء (422 – 424)
- المقاصة (425 – 432)
- اتحاد الذمة (433 – 434)
- انقضاء الالتزام دون وفاء (435 – 453)
- الإبراء (435 – 436)
- استحالة التنفيذ (437 – 437)
- مرور الزمان المانع من سماع الدعوى (438 – 453)
- العقود المسماة (454 – 809)
- العقود التي تقع على الملكية (454 – 560)
- البيع (454 – 519)
- البيع بوجه عام (454 – 455)
- أركان البيع (456 – 462)
- آثار البيع (463 – 465)
- التزامات البائع (466 – 499)
- التزامات المشتري (500 – 507)
- بعض أنواع البيوع (508 – 519)
- بيع الوفاء (508 – 508)
- بيع ملك الغير (509 – 509)
- بيع الحقوق المتنازع عليها (510 – 515)
- بيع حصة في تركة (516 – 518)
- البيع في مرض الموت (519 – 519)
- المقايضة (520 – 523)
- الهبة (524 – 542)
- الهبة (524 – 524)
- أركان الهبة (525 – 529)
- آثار الهبة (530 – 536)
- التزامات الواهب (530 – 533)
- التزامات الموهوب له (534 – 536)
- الرجوع في الهبة (537 – 542)
- القرض (543 – 551)
- الصلح (552 – 560)
- الصلح (552 – 552)
- أركان الصلح (553 – 555)
- آثار الصلح (556 – 559)
- بطلان الصلح (560 – 560)
- العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 – 660)
- الإيجار (561 – 648)
- الإيجار بوجه عام (561 – 561)
- أركان الإيجار (562 – 568)
- آثار الإيجار (569 – 598)
- التزامات المؤجر (569 – 585)
- التزامات المستأجر (586 – 598)
- التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 – 603)
- انتهاء الإيجار (604 – 615)
- بعض أنواع الإيجار (616 – 648)
- إيجار الأراضي الزراعية (616 – 625)
- المزارعة (626 – 638)
- إيجار الوقف (639 – 648)
- الإعارة (649 – 660)
- الإعارة (649 – 649)
- آثار الإعارة (650 – 657)
- التزامات المعير (650 – 652)
- التزامات المستعير (653 – 657)
- انتهاء الإعارة (658 – 660)
- العقود الواردة على العمل (661 – 744)
- المقاولة (661 – 697)
- القواعد العامة للمقاولات (661 – 661)
- تقديم مواد العمل (662 – 665)
- التزامات المقاول (666 – 670)
- التزامات رب العمل (671 – 679)
- التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 – 683)
- انتهاء المقاولة (684 – 688)
- الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 – 697)
- الوكالة (698 – 719)
- الوكالة (698 – 698)
- أركان الوكالة (699 – 703)
- آثار الوكالة (704 – 715)
- التزامات الوكيل (704 – 710)
- التزامات الموكل (711 – 715)
- انتهاء الوكالة (716 – 719)
- الإيداع (720 – 735)
- الإيداع (720 – 720)
- التزامات الوديع (721 – 725)
- التزامات المودع (726 – 727)
- انتهاء الإيداع (728 – 731)
- بعض أنواع الإيداع (732 – 735)
- الحراسة (736 – 744)
- الكفالة والتأمين (745 – 809)
- الكفالة (745 – 772)
- الكفالة (745 – 745)
- أركان الكفالة (746 – 752)
- آثار الكفالة (753 – 772)
- العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 – 768)
- العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 – 772)
- التأمين (773 – 809)
- التأمين (773 – 774)
- إبرام عقد التأمين (775 – 789)
- التزامات المؤمن له (790 – 798)
- التزامات المؤمن (799 – 801)
- انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 – 809)
- الحقوق العينية (9 – 1082)
- الحقوق العينية الأصلية (810 – 970)
- حق الملكية (810 – 943)
- أحكام حق الملكية (810 – 874)
- نطاق حق الملكية (810 – 817)
- الملكية الشائعة (818 – 874)
- أحكام الشيوع (818 – 829)
- انقضاء الشيوع بالقسمة (830 – 842)
- قسمة المهايأة (843 – 846)
- الشيوع الإجباري (847 – 847)
- ملكية الطبقات والشقق (848 – 874)
- أسباب كسب الملكية (875 – 943)
- كسب الملكية ابتداء – الاستيلاء (875 – 879)
- كسب الملكية ما بين الأحياء (880 – 939)
- الالتصاق (880 – 887)
- التصرف القانوني (888 – 890)
- الشفعة (891 – 904)
- الحيازة (905 – 939)
- تعريف الحيازة وأركانها (905 – 912)
- إثبات الحيازة (913 – 913)
- حسن وسوء نية الحائز (914 – 916)
- انتقال الحيازة (917 – 921)
- زوال الحيازة (922 – 922)
- آثار الحيازة (923 – 939)
- كسب الملكية بسبب الوفاة (940 – 943)
- الميراث (940 – 940)
- الوصية (941 – 943)
- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 – 970)
- حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 – 957)
- حق الانتفاع (944 – 954)
- حق الاستعمال وحق السكنى (955 – 957)
- حقوق الارتفاق (958 – 970)
- الحقوق العينية التبعية (971 – 1082)
- الرهن الرسمي (971 – 1026)
- إنشاء الرهن الرسمي (971 – 983)
- آثار الرهن الرسمي (984 – 1023)
- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 – 992)
- بالنسبة إلى الراهن (984 – 989)
- بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 – 992)
- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 – 1023)
- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 – 999)
- حق التقدم (1000 – 1003)
- حق التتبع (1004 – 1023)
- انقضاء الرهن الرسمي (1024 – 1026)
- الرهن الحيازي (1027 – 1060)
- إنشاء الرهن الحيازي (1027 – 1032)
- آثار الرهن الحيازي (1033 – 1044)
- فيما بين المتعاقدين (1033 – 1041)
- بالنسبة إلى الراهن (1033 – 1036)
- بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 – 1041)
- بالنسبة إلى الغير (1042 – 1044)
- انقضاء الرهن الحيازي (1045 – 1047)
- بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 – 1060)
- رهن العقار (1048 – 1049)
- رهن المنقول (1050 – 1053)
- رهن الدين (1054 – 1060)
- حقوق الامتياز (1061 – 1082)
- أحكام عامة (1061 – 1069)
- أنواع الحقوق الممتازة (1070 – 1082)
- أنواع الحقوق الممتازة (1070 – 1070)
- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 – 1079)
- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 – 1082)
________________________________________
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ. الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ.، الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م.
________________________________________
6 – القانون المدني
(1 – 1082)
6.1 – أحكام عامة
(1 – 30)
6.1.1 – القانون
(1 – 8)
المادة 1
1 – تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها
– فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوحد حكم بمقتضى العرف
المادة 2
1 – لا يلغي تشريع ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائب أو يتضمن حكما يتعارض معه.
– وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ، الغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام
المادة 3
1 – يسري القانون الحديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه.
– ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.
المادة 4
1 – النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تناولهم أحكامها.
– وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
المادة 5
1 – إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
– وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم اقل ، فيتم التقادم بانقضائها.
المادة 6
1 – تسري في شأن قبول ادله الأثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد أثباتها.
المادة 7
1 – يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.
المادة 8
1 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه.
6.1.2 – الحق
(9 – 30)
6.1.2.1 – صاحب الحق
(9 – 21)
6.1.2.1.1 – الشخص الطبيعي
(9 – 17)
المادة 9
1 – تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
المادة 10
1 – الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها الى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حيا.
– ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
المادة 11
1 – موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
المادة 12
1 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة الى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة 13
1 – موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
– ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة الى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
المادة 14
1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
– ويعتد بالموطن المختار بالنسبة الى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.
– ويجب أثبات الموطن المختار كتابة.
المادة 15
1 – تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة 16
1 – القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
– وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
المادة 17
1 – تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل.
– وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل
– وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
6.1.2.1.2 – الشخص الاعتباري
(18 – 21)
المادة 18
1 – تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
المادة 19
1 – تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من اقله ، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.
المادة 20
1 – موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
– ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له ، وذلك بالنسبة الى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
المادة 21
1 – الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة الى ذلك النشاط.
6.1.2.2 – محل الحق
(22 – 29)
المادة 22
1 – الأشياء المتكومة تصلح محلا للحقوق المالية.
المادة 23
1 – كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
– وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المادة 24
1 – كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.
– ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ، ونظر اليه استقلالا على هذا الاعتبار.
المادة 25
1 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.
المادة 26
1 – يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.
المادة 27
1 – كل ما ليس عقارا فهو منقول.
المادة 28
1 – الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
– والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.
المادة 29
1 – الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها ألا باستهلاكها أو أنفاقها.
– ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.
6.1.2.3 – استعمال الحق
(30 – 30)
المادة 30
1 – يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاسأ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. ج- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د -إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.
6.2 – الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 – 809)
6.2.1 – الالتزامات بوجه عام
(31 – 453)
6.2.1.1 – مصادر الالتزام
(31 – 279)
6.2.1.1.1 – العقد
(31 – 219)
6.2.1.1.1.1 – تعريف العقد
(31 – 31)
المادة 31
1 – العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث اثر يرتبه القانون.
6.2.1.1.1.2 – انعقاد العقد
(32 – 32)
المادة 32
1 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، اذا ورد على محل واستند الى سبب معتبرين قانونا ، وذلك دون أخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
6.2.1.1.1.3 – أركان العقد
(33 – 192)
6.2.1.1.1.3.1 – الرضاء
(33 – 33)
المادة 33
1 – يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الإرادة عند أجراء التصرف وان يحصل التعبير عنها.
– ويفترض توافر الإرادة عند أجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
6.2.1.1.1.3.2 – التعبير عن الإرادة
(34 – 38)
المادة 34
1 – التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موفق آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.
المادة 35
1 – يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجئ صريحا.
المادة 36
1 – يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره ألا باتصاله بعلم من وجه اليه.
– ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة الى من وجه اليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 37
1 – لا يكون للتعبير عن الإرادة إثر ، إذا وصل الى من وجه اليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
المادة 38
1 – إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
– ومع ذلك يجوز لمن وجه اليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا اثبت انه عول عليه ، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
6.2.1.1.1.3.3 – الإيجاب
(39 – 42)
المادة 39
1 – يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على أبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن ، في الأقل ، طبيعة العقد المراد أبرامه وشروطه الأساسية.
المادة 40
1 – يصح أن يوجه الإيجاب الى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
– ويعتبر إيجابا ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الأخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.
– أما النشر والإعلان وأرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر متضمنا إيجابا ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.
المادة 41
1 – للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به القبول.
– ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول ، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.
المادة 42
1 – يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
6.2.1.1.1.3.4 – القبول
(43 – 45)
المادة 43
1 – للموجب له خيار القبول.
– ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.
– واذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.
المادة 44
1 – لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا *
– ويعتبر السكوت قبولا ، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.
المادة 45
1 – يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.
6.2.1.1.1.3.5 – ارتباط الإيجاب والقبول
(46 – 52)
المادة 46
1 – اذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه الى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضا.
المادة 47
1 – إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لاي منهما عنه نكوص ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة 48
1 – إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ، بقي قائما ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه ، فان لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وأبداء رأيه فيه ووصول القبول الى الموجب.
– ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول الى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.
المادة 49
1 – يعتبر التعاقد بالمراسلة انه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة 50
1 – يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة الى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة الى مكان حصوله.
المادة 51
1 – إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ، سرت هذه الأحكام ، ما لم يثبت أي منهما انه ، عند حصول الاتفاق بينهما ، لم يكن يعلم بهذه الأحكام ، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها.
– وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد. فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
المادة 52
1 – إذا اتفق التعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا أمورا ثانوية ، على امل اتفاقهما عليها مستقبلا ، فان ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر أن أرادتهما المشتركة قد انصرفت الى غير ذلك.
– وإذا لم يصل المتعاقدان الى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
6.2.1.1.1.3.6 – النيابة في التعاقد
(53 – 64)
المادة 53
1 – يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
المادة 54
1 – تتحدد سلطة النائب ، وفقا لما يقضي به سند نيابته.
– ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر ، فانه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه اليه الأخطار أن يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.
المادة 55
1 – لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لأبرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
المادة 56
1 – في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، أو إثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
– ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو ، أو كان مفروضا في أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
المادة 57
1 – إذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقدا باسم الأصيل ، فان كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة الى الأصيل.
المادة 58
1 – إذا لم يظهر النائب ، وقت أبرام العقد ، انه يتعاقد باسم الأصيل ، فان المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل ، ألا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.
المادة 59
1 – إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف أرادته الى التعاقد باسم الأصيل.
المادة 60
1 – في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها ، إذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به ، لو انهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة 61
1 – إذا ابرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف الى الأصيل ، ألا إذا حصل إقراره وفقا للقانون.
– فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الأخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.
المادة 62
1 – لا يجوز للنائب ، بدون ادن خاص ، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو أجري هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.
المادة 63
1 – لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته الى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.
المادة 64
1 – إذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان.
6.2.1.1.1.3.7 – شكل العقد
(65 – 69)
المادة 65
1 – لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
– وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في أبرامه ، وقع باطلا.
المادة 66
1 – إذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في أبرامه ، فإنه لا يجوز لأحدهما ، بدون رضاء الآخر ، أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
المادة 67
1 – إذا استلزم القانون شكلا معينا ، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره ، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.
المادة 68
1 – إذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة 69
1 – إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.
6.2.1.1.1.3.8 – بعض صور خاصة في التعاقد
(70 – 82)
6.2.1.1.1.3.8.1 – العقد الابتدائي
(70 – 71)
المادة 70
1 – اذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية ، أو في صورة أخرى ، وجب على كل من طرفيه أبرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، والا ففي مدة معقولة.
– ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على أجراء تعديل فيها ، أو كان هذا التعديل مما تستجوبه طبية المعاملة أو ظروف الحال.
المادة 71
1 – إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بأبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته ، أن يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.
– ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون أخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد أن كان لشهره مقتض.
6.2.1.1.1.3.8.2 – الوعد بالعقد
(72 – 73)
المادة 72
1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه احد طرفيه أن يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقدا معينا ، لا ينعقد ألا اذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه ، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها ، وذلك دون أخلال بما تقضي به المادة 69.
المادة 73
1 – إذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، أقم هذا العقد ، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.
– ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الأولى.
– وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه الى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
6.2.1.1.1.3.8.3 – التعاقد بالعربون
(74 – 77)
المادة 74
1 – دفع العربون ، وقت أبرام العقد ، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر انهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه.
المادة 75
1 – إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
المادة 76
1 – إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار الى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.
– على انه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.
المادة 77
1 – استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزي للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75.
– فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة الى سبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون الى دافعه.
6.2.1.1.1.3.8.4 – التعاقد بالمزايدة
(78 – 79)
المادة 78
1 – في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه الى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء افضل ، أو الى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على احد اذا كان عطاؤه هو الأفضل.
– ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء افضل ، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض.
– ويتم العقد بإرساء المزاد ، ومع ذلك ، اذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ، لزم أجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد.
– وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.
المادة 79
1 – انثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايدات التي تجري داخل مصروفات ، بعطاء أفضل ، ويكون للداعي الى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، أو يقض القانون بخلافه.
6.2.1.1.1.3.8.5 – التعاقد بالإذعان
(80 – 82)
المادة 80
1 – لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من احد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.
المادة 81
1 – إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وتضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها لو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 82
1 – في عقود الإذعان ، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.
6.2.1.1.1.3.9 – سلامة الرضاء
(83 – 83)
المادة 83
1 – لا يكون الرضاء بالعقد سليما ، ألا اذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه.
6.2.1.1.1.3.10 – الأهلية
(84 – 109)
المادة 84
1 – كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقض منها.
المادة 85
1 – الصغير والمجنون والمعتوه مأجورون لذاتهم.
– لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة ألا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما ، وترفع الحجر عنهما ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 86
1 – أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.
– وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
المادة 87
1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا.
– أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للأبطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية أجرائها عنه ابتداء ، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.
– ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.
المادة 88
1 – إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه أوليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.
– ويكون الأذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.
المادة 89
1 – يجوز سحب الأذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عن أعطاه.
المادة 90
1 – يحصل الأذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بأشهاد رسمي دون أخلال بما يقضي به القانون بالنسبة الى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.
المادة 91
1 – إذا رفض الوصي الأذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها أذنا مطلقا أو مقيدا ، أن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند الى أساس.
– فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
المادة 92
1 – للصغير المأذون في الإدارة ، أهلية أجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له ، في حدود الأذن.
– على انه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
المادة 93
1 – للصغير المميز ، أيا كانت سنه ، أهلية التصرف فيما يعطي له من مال لأغراض نفقته ، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى ، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.
– تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الأغراض.
المادة 94
1 – للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، أهلية أبرام عقد العمل ، أن كان غير محدد المدة ، فان كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له ، ببلوغه هذه السن ، أهلية التصرف في أجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من أموال.
– ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية ، على حسب الأحوال.
المادة 95
1 – للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، أهلية أبرام الوصية.
المادة 96
1 – كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله.
– وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
– ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للأحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.
المادة 97
1 – لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ، على نحو ما يقصي به القانون ، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
– على انه إذا لجأ القاصر ، في سبيل إخفاء نقض أهليته ، الى طرق تدليسيه ، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الأبطال من ضرر.
– ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة ، أن يقضي برفض دعوى الأبطال.
المادة 98
1 – المجنون معدوم أهلية الأداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
– وإذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة أفاقه ، كان صحيحا.
– ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقا للفقرة السابقة ، أن تنصب عليه المحكمة قيما.
المادة 99
1 – تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 ، نصب عليه قيم أو لم ينصب.
المادة 100
1 – إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا ، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما ، افترض انه ابرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال ، أولا افترض انه ابرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.
المادة 101
1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.
– أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة أو قابلة للأبطال ، ألا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.
المادة 102
1 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوفق أو الوصية صحيحا ، إذا أذنته المحكمة في أجرائه.
المادة 103
1 – للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ، أذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها ، على وجه الخصوص ، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن أدارته ، في المواعيد التي تعينها.
– وللمحكمة أن تشخب الأذن بالإدارة أو تقيده ، أن رأت لذلك مقتضيا.
– ويؤشر على هامش هرش الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالأذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه ، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 104
1 – للسفيه المأذون في الإدارة ، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم اليه من أمواله ، في حدود ادن المحكمة.
المادة 105
1 – للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها الهيه التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
– وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده حاجاته هو ومن يعول.
– وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو الى الخشية من تبذير السفيه ما النفقة ، أن تمنع هذا المال عنه ، وان تعهد به الى من ترى الصلاح في توليه الأنفاق عليه وعلى أسرته.
المادة 106
1 – تثبت للسفيه أهلية أبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، أجرأ كان أم غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.
المادة 107
1 – إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، أو يعسر لعيه التعبير عن أرادته ، وعلى الأخص إذا كان اسم أبكم أو اعمى اسم أو اعمى أبكم ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا ، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
– ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقتضي به قرار يصدر من وزير العدل.
المادة 108
1 – يكون قابلا للأبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في أبرامه.
المادة 109
1 – إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية ، أن يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، بفانة يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، إذا كان من شأن عدم أبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.
6.2.1.1.1.3.11 – الولاية على مال الصغير
(110 – 126)
المادة 110
1 – ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الأب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
– ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.
المادة 111
1 – يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا ، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، والا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون أخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.
المادة 112
1 – إذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه ، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
– ويجوز للمحكمة ، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.
المادة 113
1 – لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره ، ألا إذا جاء في ورقة رسمية ، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب ، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.
– وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدولة ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
– ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.
المادة 114
1 – إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها.
– وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.
المادة 115
1 – توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عيه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.
– وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، أثناء فترة الوقف ، وفقا لما تقضي به المادة 110.
المادة 116
1 – تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي ، على حسب الأحوال.
– على انه إذا آل مال الى الصغير بطريق الوصية أو التبرع ، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال الى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب.*
المادة 117
1 – الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة الى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.
– وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن ، بإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده ، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.
المادة 118
1 – يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.
– ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.
المادة 119
1 – يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة ، إذ اقتضته مصلحة الصغير.
المادة 120
1 – إذا تعدد الأوصياء ، سواء أكانوا مختارين أم معينين ، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد ، ألا إذا كان الأب أو المحكمة ، على حسب الأحوال ، قد حجج لكل منهم اختصاصه.
– ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين أجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.
المادة 121
1 – إذا اختلف الأوصياء المتعددين ، عند لزوم إجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، أو طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.
المادة 122
1 – يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص : أ إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ب إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.
المادة 123
1 – إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر ، جاز أن ينصب الى جانب الوصي ، ولو كان مختارا ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
– وإذا لم يختر الأب مشرفا لصغيره جاز للمحكمة تعيينه أن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتنبيته.
– ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.
المادة 124
1 – يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع الى المحكمة كل امر تقتضي مصلحة القاصر رفعه اليها.
المادة 125
1 – على الوصي إجابة المشرف الى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.
المادة 126
1 – إذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير الى أن تعين المحكمة له وصيا آخر
– ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، أن يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.
6.2.1.1.1.3.12 – سلطة الولي الشرعي
(127 – 136)
المادة 127
1 – للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا
– واذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير ادن المحكمة.
المادة 128
1 – للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وأدارتها واستثمارها.
– على انه لا يجوز للوي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة ، ألا بعد ادن المحكمة.
المادة 129
1 – للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.
المادة 130
1 – ليس للولي بغير ادن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما الى الدرجة الثالثة.
المادة 131
1 – لا يجوز للولي ، بغير ادن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
المادة 132
1 – إذا كان المال قد آل الى الصغير بطريق الوصية أو التبرع ، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجازة التصرف الممنوع عليه ، ألا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط ادن المحكمة.*
المادة 133
1 – لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
– ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو أنساني وبشرط ادن المحكمة.
المادة 134
1 – لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
المادة 135
1 – لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، ألا لدين على هذا الصغير نفسه.
المادة 136
1 – جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة الى ما يكون قد آل منه الى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
6.2.1.1.1.3.13 – سلطة الوصي
(137 – 137)
المادة 137
1 – يكون للوصي ، ولو كان مختارا من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
– على انه اذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب ادن المحكمة لأجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.
– وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.
6.2.1.1.1.3.14 – الولاية على مال المحجور عليه
(138 – 140)
المادة 138
1 – تعين المحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون.
– فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.
المادة 139
1 – تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، أن تعين الأرشد فالرشد من أولاده الذكور ، ثم أباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.
المادة 140
1 – يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام ، وعلى الأخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الأشراف عليه ، وسلطة المشرف.
6.2.1.1.1.3.15 – الولاية على مال المفقود والغائب
(141 – 143)
المادة 141
1 – اذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة فيما ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر
– ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه ، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في أدارتها.
المادة 142
1 – إذا كان الشخص ، قبل فقده أو غيابه ، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله ، عينته المحكمة قيما ، أن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، ولا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة الى الكويتيين.
المادة 143
1 – يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.
6.2.1.1.1.3.16 – أحكام عامة في الولاية على المال
(144 – 146)
المادة 144
1 – لمن يولي على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في اجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولي عليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل.
– على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما انه لا ينتقل الى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته له قضاء.
المادة 145
1 – إذا زالت ، لأي سبب ، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم أموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، ألا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.
المادة 146
1 – الأب والجد والأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة ، ألا عن خطئهم الجسيم ، ولو تقاضوا أجرأ. أما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية أو القوامة ، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرأ.
6.2.1.1.1.3.17 – عيوب الرضاء
(147 – 166)
6.2.1.1.1.3.17.1 – الغلط
(147 – 150)
المادة 147
1 – اذا وقع المتعاقد في غلط دفعه الى ارتضاء العقد ، بحيث انه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فأنه يجوز له طلب أبطال العقد ، اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، أو علم بوقوعه فيه ، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك.
– على انه ، في التبرعات ، يجوز طلب الأبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.
المادة 148
1 – لا يحول دون أعمال إثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في امر من أمور التعاقد.
المادة 149
1 – لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله.
المادة 150
1 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات العلم.
6.2.1.1.1.3.17.2 – التدليس
(151 – 155)
المادة 151
1 – يجوز طلب أبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد ، اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
المادة 152
1 – يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الأدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة لاتي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
المادة 153
1 – يلزم ، لأبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد اتباعه ، أو ممن وسطه في أبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
– فإن صدرت لحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالأبطال ، ألا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند أبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
المادة 154
1 – استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب أبطال العقد ، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.
المادة 155
1 – إذا لجأ كل من المتعاقدين الى التدليس على الآخر ، وجره بذلك الى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.
6.2.1.1.1.3.17.3 – الإكراه
(156 – 158)
المادة 156
1 – يجوز طلب أبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، اذا كانت هذه الرهبة قد دفعته الى التعاقد ، بحيث انه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
– وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد ، اذا وجهت اليه وسائل أكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدهد أو يتصور انه يتهدهد هو أو أحدا من الغير ، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.
– ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.
المادة 157
1 – يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد الى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد اتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
– فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الأبطال على أساسه ، ألا إذا كان العاقد الآخر عند أبرام العقد ، يعلم بحصوله ،أو كان من المفروض حتما انه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
المادة 158
1 – يجوز ، في التبرعات ، طلب الأبطال ، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.
6.2.1.1.1.3.17.4 – الاستغلال
(159 – 161)
المادة 159
1 – اذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه ، أو طيشا بينا ، أو ضعفا ظاهرا ، أو هوى جامحا ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي ، عند أبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو ادبي ، بحيث يكون أبرامه ، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في الالتزامات الطرف الآخر ، أو أن يبطل العقد.
المادة 160
1 – في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
المادة 161
1 – تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت أبرام العقد.
– على انه إذا جاء القد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية ، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ ، ألا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من أبرام العقد.
6.2.1.1.1.3.17.5 – الغبن
(162 – 166)
المادة 162
1 – الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد ، ألا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
المادة 163
1 – إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو لاحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أو لجهة الوفاق ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، أو التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
– ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد ، عند أبرام العقد ، على الخمس.
– ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، أو أذنت به المحكمة.
المادة 164
1 – يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل إثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من أشخاص الاعتبارية العامة.
المادة 165
1 – لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.
المادة 166
1 – تسقط دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة الى الدولة أو غيرها من شخصا الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت أبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت ، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت أبرام العقد.
6.2.1.1.1.3.18 – المحل
(167 – 175)
المادة 167
1 – يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد أن ينشئه ، ممكنا في ذاته ، والا وقع العقد باطلا.
المادة 168
1 – يجوز أن يرد العقد في شأن شيء مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
المادة 169
1 – التعامل في تركة أنسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه ، ألا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.
المادة 170
1 – يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله ، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.
المادة 171
1 – يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا.
– وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي الى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.
المادة 172
1 – إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب ، وقع العقد باطلا.
المادة 173
1 – إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون أن يكون للتغيير في قيمتها إثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 174
1 – في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
– ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة اجنبيه وجب الوفاء بها.
المادة 175
1 – يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب.
– فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين انه لم يكن ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.
6.2.1.1.1.3.19 – السبب
(176 – 178)
المادة 176
1 – يبطل العقد ، اذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع.
– ويعتد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد الى التعاقد ، اذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
المادة 177
1 – يفترض أن للالتزام سببا مشروعا ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك الى أن يقوم الدليل على خلافه.
المادة 178
1 – يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
– وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.
6.2.1.1.1.3.20 – البطلان
(179 – 192)
6.2.1.1.1.3.20.1 – العقد القابل للإبطال
(179 – 183)
المادة 179
1 – العقد القابل للأبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله واذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكن أصلا.
المادة 180
1 – لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، ألا بناء على طلب من يقرر القانون الأبطال لمصلحته.
– وإذا قام سبب الأبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 181
1 – إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب أبطاله ، صريحة كانت أم ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب الأبطال بسببه.
المادة 182
1 – يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق أبطال العقد بوجوب أبداء رغبته في أجازته أو أبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ الأعذار ، من غير أن يترتب على ذلك أي إثر بالنسبة الى المدة المقررة لسقوط الحق في الأبطال.
– ولا يعتد بأعذار من له حق طلب الأبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، ألا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما انه لا يعتد بأعذار ناص الأهلية ، ألا إذا كان قد وجه اليه بعد اكتمال أهليته.
– فإذا انقضى ميعاد الأعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
المادة 183
1 – يسقط الحق في أبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
– ويبدأ سريان مدة سقوط حق الأبطال ، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.
– وفي جميع الأحوال ، يسقط الحق في أبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ أبرامه.
6.2.1.1.1.3.20.2 – العقد الباطل
(184 – 186)
المادة 184
1 – العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة 185
1 – العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.
المادة 186
1 – العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.
– ألا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
6.2.1.1.1.3.20.3 – أثر البطلان
(187 – 192)
المادة 187
1 – اذا بطل العقد أو ابطل ، يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.
المادة 188
1 – لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصيها ، في حالة بطلان العقد أو أبطاله ، ألا في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانونا.
المادة 189
1 – لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف إخلاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حفه معاوضة وبحسن نية.
– ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستجوبه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة 190
1 – إذا لحق البطلان أو الأبطال شقا من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد.
– على انه إذا اثبت أحد المتعاقدين انه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل ، بطل العقد كله.
المادة 191
1 – إذا بطل العقد أو أبطل ، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره ، قام هذا العقد الآخر.
– ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول لا يه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل أبرامه.
المادة 192
1 – إذا بطل العقد أو أبطل ، بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
– على انه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى الى وقوعه ، أو كان يعلم بسببه ، أو ينبغي عليه أن يعلم به.
6.2.1.1.1.4 – آثار العقد
(193 – 208)
6.2.1.1.1.4.1 – تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 – 195)
6.2.1.1.1.4.1.1 – تفسير العقد
(193 – 194)
المادة 193
1 – اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
– فإذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف أبرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته ، ومع الاستهداف بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.
المادة 194
1 – إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن أعمال الشرط أن يضره.
– وعلى وجه الخصوص ، يفسر الشك لمصلحة المدين ، إذا كان من شأن أعمال الشرط أن يحمله بالالتزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا.
– وكل ما سبق دون أخلال بما تقضي به المادة 82.
6.2.1.1.1.4.1.2 – مضمون العقد
(195 – 195)
المادة 195
1 – لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
6.2.1.1.1.4.2 – القوة الملزمة للعقد
(196 – 200)
المادة 196
1 – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، ألا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
المادة 197
1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
المادة 198
1 – إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند أبرامه ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 199
1 – إذا ابرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه.
المادة 200
1 – إذا ابرم عقد صوري ، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون الصورية.
– وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري ، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية الأولين.
6.2.1.1.1.4.3 – نسبية آثار العقد
(201 – 203)
المادة 201
1 – تنصرف آثار العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون أخلال بأحكام الميراث.
– على أن آثار العقد لا تنصرف الى الخلف العام لاحد المتعاقدين لكليهما ، اذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.
المادة 202
1 – إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال الى خلف خاص ، فان تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
– على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه الى الخلف الخاص ، ألا إذا كان ، عند أبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة 203
1 – العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وان كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره.
6.2.1.1.1.4.4 – التعهد عن الغير
(204 – 204)
المادة 204
1 – اذا تعهد شخص لأخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
– فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
– فان ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، وبرثة ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين انه قصد أن يستند إثر هذا الرضاء الى وقت صدور التعهد.
6.2.1.1.1.4.5 – الاشتراط لمصلحة الغير
(205 – 208)
المادة 205
1 – يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، اذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية أو أدبية.
– ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط ، اذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.
المادة 206
1 – يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد ، حق شخصي له ، يكون له أن يستأدي منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
– ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.
المادة 207
1 – يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.
المادة 208
1 – يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
– ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
– وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.
6.2.1.1.1.5 – انحلال العقد
(209 – 219)
6.2.1.1.1.5.1 – فسخ العقد
(209 – 213)
المادة 209
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اقله ، وبعد أعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، أن لم يفضل التمسك بالعقد ، أن يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض أن كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
– ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، أن ينظر المدين الى اجل يحدده ، اذا اقتضته الظروف ، كما أن له أن يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.
المادة 210
1 – لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن أراده المتعاقدين كليهما قد انصرفت اليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره.
– والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الأعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه.
المادة 211
1 – إذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند أبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
– فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم لعيه بأداء معادل.
المادة 212
1 – في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ إثر ألا من وقت تحققه.
المادة 213
1 – لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
– ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستجوبه الظروف من الشخص العادي.
6.2.1.1.1.5.2 – انفساخ العقد
(214 – 216)
المادة 214
1 – في العقود الملزمة لجانب واحد ، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
– فإن كانت الاستحالة جزئية ، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.
المادة 215
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه ، انقضى هذا الالتزام ، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
– فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال ، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسخ العقد.
المادة 216
1 – إذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم إرجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها عند أبرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد : 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.
6.2.1.1.1.5.3 – الإقالة
(217 – 218)
المادة 217
1 – للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد احدهما.
– فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض
المادة 218
1 – تعتبر الإقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.
6.2.1.1.1.5.4 – الدفع بعدم التنفيذ
(219 – 219)
المادة 219
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا أكانت الالتزامات المتعالة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، اذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.
6.2.1.1.2 – الإرادة المنفردة
(220 – 226)
6.2.1.1.2.1 – الإرادة المنفردة
(220 – 220)
المادة 220
1 – التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه ، ألا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
– فإن قضي القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، ألا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.
6.2.1.1.2.2 – الوعد بجائزة للجمهور
(221 – 226)
المادة 221
1 – من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء إلقائك لمن قام بهذا العمل ، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد ، أو دون نظر اليه ، أو دون العلم به.
المادة 222
1 – إذا حدد الواعد اجلأ للوعد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته.
– فإذا لم يعين الواعد اجلأ لوعده ، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، أو على أي وجه أعلامي مشابه.
المادة 223
1 – لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة إثر ألا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
– فإذا لم ينجز أحد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما نفقه وما بذله من جهد ، إذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.
المادة 224
1 – يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائحة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.
المادة 225
1 – لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.
المادة 226
1 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.
6.2.1.1.3 – الفعل الضار
(227 – 261)
6.2.1.1.3.1 – المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 – 254)
6.2.1.1.3.1.1 – حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 – 244)
6.2.1.1.3.1.1.1 – المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 – 237)
المادة 227
1 – كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في أحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
– ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
المادة 228
1 – إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم ، في مواجهة المضرور ، بتعويض كل الضرر.
– ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في أحداث الضرر. فان تعذر تحديد هذا الدور ، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.
المادة 229
1 – إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة ، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.
المادة 230
1 – يتحدد الضرر الذي يلزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، كالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
– وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة 231
1 – يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان أدبيا.
– ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعر الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.
– ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة ألا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية.
المادة 232
1 – لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي ألا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.
المادة 233
1 – إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
المادة 234
1 – إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في أحداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض ألا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من إثر في وقوع الضرر بالنسبة الى خطأ المضرور نفسه.
– ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول إثر في مقدار الدية.
المادة 235
1 – من أحدث ضررا ، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ، كان غير مسئول عن تعويضه ، طالما انه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى ، فان تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
المادة 236
1 – من اضطر ، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدهد هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال ، ومن غير أن تكون له يد في قيامه ، الى الحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد الى اتقائه ، فانه لا يكون مسئولا عن تعويض هذ1 الضرر ، ألا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الأثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما ألا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.
المادة 237
1 – لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا أداه تنفيا لأمر القانون أو لأمر صدر اليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان تعتقد لمبررات مقبولة انهها واجبة ، واثبت انه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
6.2.1.1.3.1.1.2 – المسئولية عن عمل الغير
(238 – 242)
المادة 238
1 – كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت انه قام بواجبات الرقابة على نحو ما نبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
– واعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.
– وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت أشراف المعلم أو المشرف.
– وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج.
المادة 239
1 – تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.
– ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.
المادة 240
1 – يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه ، في أداء وظيفته أو بسببها.
– وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه.
المادة 241
1 – للمسئول عن عمل الغير ، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.
المادة 242
1 – كل من يشغل مكانا للسكنى لو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له ممن ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون أخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد القى أو سقط بخطئه.
6.2.1.1.3.1.1.3 – المسئولية عن الضرر الناجم من الأشياء
(243 – 244)
المادة 243
1 – كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب اجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
– وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والأسلحة ، والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شيء آخر يكون ، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.
– وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك الى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.
المادة 244
1 – يجوز لكل من يتهدهد ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
– فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدهد الخطر أن يحصل على ادن من القضاء في أجرائها على حساب المالك أو الحارس.
– ويجوز ، في حالة الاستعجال ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدهد خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة الى ادن القاضي.
6.2.1.1.3.1.2 – تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 – 254)
المادة 245
1 – اذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده ، وذلك دون أخلال بما تقضي به المادة 248.
المادة 246
1 – يقدر القاضي التعويض بالنقد.
– ويجوز للقاضي ، تبعا للظروف ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال الى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.
المادة 247
1 – يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.
– وان لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقدير.
المادة 248
1 – إذا كان الضرر واقعا على النفس ، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر ، وذلك دون أخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.
المادة 249
1 – لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.
المادة 250
1 – إذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.
المادة 251
1 – تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
– ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، تتحدد بمقتضيات حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.
المادة 252
1 – يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ، أن كان له مقتض.
المادة 253
1 – تسقط عدوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولا.
– على انه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فأنها لا تسقط ما بقيت العدوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.
المادة 254
1 – يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه أن يعفي منها كليا أو جزئيا.
6.2.1.1.3.2 – ضمان أذى النفس
(255 – 261)
المادة 255
1 – اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزم بضمانه ، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.
المادة 256
1 – إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه الى عدم معرفة المسئول أو الضامن.
– تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث
المادة 257
1 – في جميع أحوال ضمان أذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه ، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.
المادة 258
1 – يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها ، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار اليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.
المادة 259
1 – لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يتلزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت انه نزل عن حقه فيه.
المادة 260
1 – إذا وفت الدولة الدية أعمالا لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا.
– ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.
المادة 261
1 – تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.
6.2.1.1.4 – الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 – 278)
6.2.1.1.4.1 – الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 – 263)
المادة 262
1 – كل من يثري ، دون سبب مشروع ، على حساب آخر ، يلتزم ، في حدود ما اثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائما ، ولو زال الأثراء بعد حصوله.
المادة 263
1 – تسقط دعوى الأثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب.
6.2.1.1.4.2 – تسلم غير المستحق
(264 – 268)
المادة 264
1 – كل من تسلم ما ليس مستحقا له ، التزم برده.
المادة 265
1 – إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اقله ، وكان الموفي جاهلا قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر.
المادة 266
1 – لا محل لاسترداد غير المستحق ، إذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان بضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.
المادة 267
1 – إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أن يرد ألا ما تسلم. فإذا كان سيء النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضا الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ، وذلك من يوم تسلمه الشيء ، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية ، بحسب الأحوال.
– وعلى أي حال ، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده.
المادة 268
1 – إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، فلا يكون ملتزما بالرد ، ألا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا.
6.2.1.1.4.3 – الفضالة
(269 – 278)
المادة 269
1 – الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.
– وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
المادة 270
1 – إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة.
المادة 271
1 – يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه ، كما يجب عليه أن يبادر بأخطار رب العمل بتدخله عند ما يتيسر له ذلك.
المادة 272
1 – يلتزم الفضولي بأن يبذل ، في القيام بالعمل ، عناية الشخص العادي ، فان قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.
– ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
المادة 273
1 – إذا عهد الفضولي الى غيره بالعمل ، كله أو بعضه ، كان مسئولا عن أعماله ، في مواجهة رب العمل ، دون أخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.
المادة 274
1 – يلتزم الفضولي بأن يرد الى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.
المادة 275
1 – إذا مات الفضولي ، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.
– وإذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه.
المادة 276
1 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة ، يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
– ولا يستحق الفضولي أجرأ عن عمله ، ألا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة 277
1 – إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولا ألا في حدود ما أثري به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
المادة 278
1 – تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب.
6.2.1.1.5 – القانون
(279 – 279)
المادة 279
1 – الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.
6.2.1.2 – آثار الالتزام
(280 – 322)
6.2.1.2.1 – التنفيذ الجبري
(280 – 306)
6.2.1.2.1.1 – التنفيذ الجبري
(280 – 283)
المادة 280
1 – اذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره ، نفذ جبرا عليه.
– ومع ذلك ، اذا كان الالتزام طبيعيا ، فلا جبر في تنفيذه.
المادة 281
1 – يقدر القاضي ، عند عدم النص ، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا ، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة ، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
المادة 282
1 – لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا ، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.
المادة 283
1 – الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.
6.2.1.2.1.2 – التنفيذ العيني
(284 – 292)
المادة 284
1 – يجبر المدين ، بعد أعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.
– ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
المادة 285
1 – إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه ، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد ادن القاضي أو دون أذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون أخلال في الحالتين بحقه في التعويض أن كان له مقتض.
المادة 286
1 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة 287
1 – إذا التزم المدين أن يسلم شيئا ، ولم يقم بتسليمه بعد أعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الأعذار على الدائن.
– ومع ذلك ، لا يكون الهلاس على المدني ولو اعذر ، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو انه سلم اليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
– على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.
المادة 288
1 – في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
– ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
المادة 289
1 – يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
المادة 290
1 – إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فانه يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
– وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
المادة 291
1 – إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
المادة 292
1 – اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم ألا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يطلب الحكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
– واذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة.
– اذا تم التنفيذ العيني ، أو اصر المدين على عدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
6.2.1.2.1.3 – التنفيذ بطريق التعويض
(293 – 306)
المادة 293
1 – عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا ، أو التأخير فيه ، جيب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه.
المادة 294
1 – إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في أحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطائين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.
المادة 295
1 – يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
المادة 296
1 – يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، أو التأخر في تنفيذه ألا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.
المادة 297
1 – لا يستحق التعويض ألا بعد أعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.
المادة 298
1 – يكون أعذار المدين بإنذاره ، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الأعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
المادة 299
1 – لا ضرورة للأعذار في الحالات الآية : أ إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج إذا كان محل الالتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع. د إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين انه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ إذا صرح المدين كتابه انه لن ينفذ التزامه.
المادة 300
1 – تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون.
– ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما ألا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 301
1 – يشمل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 233.
المادة 302
1 – إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود ، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
المادة 303
1 – لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. وقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 304
1 – إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، ألا إذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
المادة 305
1 – يقع باطلا كل افتقا على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
– ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
المادة 306
1 – إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد أعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، واثبت الدائن انه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
6.2.1.2.2 – الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 – 322)
6.2.1.2.2.1 – الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 – 307)
المادة 307
1 – أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
– وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، ألا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
6.2.1.2.2.2 – استعمال الدائن حقوق مدينه – الدعوى غير المباشرة
(308 – 309)
المادة 308
1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، ألا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، اذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار.
– ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه أعذار هذا المدين ، ولكن اذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها والا كانت غير مقبولة.
المادة 309
1 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.
6.2.1.2.2.3 – دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 – 317)
المادة 310
1 – لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
المادة 311
1 – إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، وعلم المتصرف اليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا اثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف اليه بغش المدين إذا اثبت الدائن انه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك.
– وإذا كان تصرف المدين تبرعا ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف اليه.
المادة 312
1 – إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف ليه الى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ألا إذا اثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وان الخلف الأول يعلم بهذا الغش.
– وإذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف فيه الى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ألا إذا اثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.
المادة 313
1 – إذا ادعى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه ألا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
المادة 314
1 – إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.
المادة 315
1 – للمتصرف اليه أن يتخلص من العدوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.
المادة 316
1 – إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ، مع مراعاة أحكام المواد من 310 الى 313
– وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدن نفاذ الوفاء ألا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
المادة 317
1 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
6.2.1.2.2.4 – الحق في الحبس
(318 – 322)
المادة 318
1 – لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ، ومرتبط بالتزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه.
– ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات انفقها على الشيء اذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
المادة 319
1 – على الحابس أن يحافظ على الشيء ، وان يقدم حسابا عن غلته.
– وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، للحابس أن يحصل على ادن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون ادن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.
المادة 320
1 – مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.
المادة 321
1 – إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس الى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق ، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.
المادة 322
1 – ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.
– ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
6.2.1.3 – الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 – 363)
المادة 323
1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع.
6.2.1.3.1 – الشرط والأجل
(323 – 335)
6.2.1.3.1.1 – الشرط
(323 – 328)
6.2.1.3.1.2 – الأجل
(329 – 335)
المادة 324
1 – اذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام أن كان الشرط واقفا ، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام أن كان الشرط فاسخا.
– ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
6.2.1.3.2 – تعدد محل الالتزام
(336 – 340)
6.2.1.3.2.1 – الالتزام التخييري
(336 – 339)
6.2.1.3.2.2 – الالتزام البدلي
(340 – 340)
المادة 325
1 – لا يقوم الالتزام اذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.
6.2.1.3.3 – تعدد طرفي الالتزام
(341 – 363)
6.2.1.3.3.1 – التضامن
(341 – 360)
6.2.1.3.3.2 – عدم قابلية الدين للانقسام
(361 – 363)
المادة 326
1 – لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف ألا اذا تحقق الشرط.
– على انه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 327
1 – الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال لعيه الرد بسبب يعزى اليه وجب عليه أداء المقابل.
– ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.
المادة 328
1 – إذا تحقق الشرط ، واقعا كان أو فاسخا ، استند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد ، ألا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
– ومع ذلك لا يكون للشرط إثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
المادة 329
1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة 330
1 – إذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف فإنه لا يكون نافذا ألا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
– على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك الى سبب معقول.
المادة 331
1 – يفترض في الأجل الواقف انه ضرب لمصلحة المدين ألا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا.
– وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.
المادة 332
1 – يسقط حق المدين في الأجل الواقف : أ إذا حكم بإفلاسه. ب إذا أضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة 333
1 – يحل الدين المؤجل بموت المدين ألا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.
المادة 334
1 – إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه ألا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 335
1 – يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء إثر رجعي.
المادة 336
1 – يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن.
– وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين ، ألا إذا قضي القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.
المادة 337
1 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين.
– وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار الى المدين.
المادة 338
1 – إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام.
– وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.
المادة 339
1 – ينتقل خيار التعيين الى الوارث.
المادة 340
1 – يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله ألا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
– والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.
المادة 341
1 – التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.
المادة 342
1 – يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من إثر الدين.
– ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
المادة 343
1 – يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين ألا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.
– ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ألا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة 344
1 – إذا برثة ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين ألا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
– وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الأضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
المادة 345
1 – كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي ألا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
المادة 346
1 – يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من إثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
– ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنيين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
المادة 347
1 – يترتب على وأفئ أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو مقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين.
– وإذا برثة ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون ألا إذا وضووا بالحوالة.
المادة 348
1 – يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين ألا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
المادة 349
1 – لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر ألا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
المادة 350
1 – إذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة الى باقي المدينين ألا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
المادة 351
1 – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ألا إذا صرح الدائن بذلك.
– إذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يتقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتكم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.
المادة 352
1 – إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 353
1 – في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359.
– على انه إذا اخلى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسئولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة 354
1 – إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين ألا بقدر حصة هذا المدين.
– وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة لأي أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة 355
1 – لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام ألا عن فعله.
– وإذا اعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك إثر بالنسبة الى باقي المدينين ، أما إذا اعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.
المادة 356
1 – إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح لإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فأنه لا تنفذ في حقهم ألا إذا قبلوه.
المادة 357
1 – إذا اقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
– وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
– وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
المادة 358
1 – إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.
– أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه ألا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
المادة 359
1 – إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين ألا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا الى ما له من حق الحلول.
– ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
– وإذا اعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.
المادة 360
1 – إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فأنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.
المادة 361
1 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام : أ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب إذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.
المادة 362
1 – إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا ، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، ألا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
المادة 363
1 – إذا تعدد الدائنون في التزام غير اقبل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
6.2.1.4 – انتقال الالتزام
(364 – 390)
المادة 364
1 – يجوز للدائن أن يحيل الى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، ألا اذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.
6.2.1.4.1 – حوالة الحق
(364 – 376)
المادة 365
1 – لا تجوز حوالة الحق ألا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.
6.2.1.4.2 – حوالة الدين
(377 – 390)
المادة 366
1 – لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير ألا اذا قبلها المدين أو أعلنت له ، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.
المادة 367
1 – يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.
المادة 368
1 – ينتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.
المادة 369
1 – على المحل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وان يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.
المادة 370
1 – للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، أن يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.
المادة 371
1 – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل ألا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
– أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
المادة 372
1 – إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان ألا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 373
1 – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل ألا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وحد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.
– ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.
المادة 374
1 – يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.
– ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.
المادة 375
1 – إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون اسبق في نفاذها في حق الغير.
المادة 376
1 – إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز ثان.
– وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.
المادة 377
1 – يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي الى ذمة المحل عليه.
– وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال لعيه دين أو عين يمكن التأدية منهما.
المادة 378
1 – إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن ألا إذا افرها.
– وإذا أقم المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلأ مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
المادة 379
1 – تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.
المادة 380
1 – إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، أو افرها برئ المدين الأصلي من الدين.
المادة 381
1 – ينتقل الدين الى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.
– ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له ألا إذا رضى بالحوالة.
المادة 382
1 – للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة 383
1 – إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له.
– أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزي الى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.
المادة 384
1 – في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه.
المادة 385
1 – إذا أحال المدين دائنة على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.
المادة 386
1 – إذا أحال المدين دائنة على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما أن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.
المادة 387
1 – لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل ألا إذا شرط في الحوالة الرجوع أن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.
المادة 388
1 – إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
المادة 389
1 – إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين الى أن يؤدي المحال به الى المحال له ، وان قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.
المادة 390
1 – إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.
6.2.1.5 – انقضاء الالتزام
(391 – 453)
المادة 391
1 – يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394.
– ويصح الوفاء أيضا من اجنبي ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم أرادته ، على انه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.
– وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين اذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.
6.2.1.5.1 – الوفاء
(391 – 413)
المادة 392
1 – يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به ، وان يكون أهلا للتصرف فيه.
– ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا اذا لم يلحق الوفاء ضررا به.
– واذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين الى الأضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.
6.2.1.5.2 – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
(414 – 434)
6.2.1.5.2.1 – الوفاء بمقابل
(414 – 415)
6.2.1.5.2.2 – التجديد
(416 – 421)
6.2.1.5.2.3 – الإنابة في الوفاء
(422 – 424)
6.2.1.5.2.4 – المقاصة
(425 – 432)
6.2.1.5.2.5 – اتحاد الذمة
(433 – 434)
المادة 393
1 – اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
– ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم أرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا اذا اثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
6.2.1.5.3 – انقضاء الالتزام دون وفاء
(435 – 453)
6.2.1.5.3.1 – الإبراء
(435 – 436)
6.2.1.5.3.2 – استحالة التنفيذ
(437 – 437)
6.2.1.5.3.3 – مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
(438 – 453)
المادة 394
1 – اذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: أ اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ب إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ج إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. د إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
المادة 395
1 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن تحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.
– وللمدين أيضا اذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي سأتوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وان يذكر في عقد الغرض أن المال قد خصص للوفاء ، وان يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض أدراج ذلك البيان.
المادة 396
1 – من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن ، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.
المادة 397
1 – إذا وفي غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
– وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.
المادة 398
1 – إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضي هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين ألا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.
المادة 399
1 – يكون الوفاء للدائن.
– ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.
المادة 400
1 – إذا كان الوفاء لغير الدائن ، فلا تبرأ ذمة المدين ألا إذا اقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.
المادة 401
1 – إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن انه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض.
– فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض أن كان له مقتض.
المادة 402
1 – يقوم مقام الوفاء ، عرض الدين عرضا حقيقيا ، إذا تلاه ، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات ، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
المادة 403
1 – يعتبر وفاء للدين بالنسبة الى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه ، أو اتخذ الأجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية. أ إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ب إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ج إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. د إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الأجراء البديل عنه.
المادة 404
1 – إذا عرض المدين عرضا حقيقيا ، واتبع العرض بإيداع أو بأجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله ، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته ، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.
– أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فانه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
المادة 405
1 – يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه ، بدون رضاء الدائن.
المادة 406
1 – لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
– وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 407
1 – إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة 408
1 – إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
المادة 409
1 – إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408 ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
المادة 410
1 – يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه.
– ومع ذلك يجوز للقاضي ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين الى اجل مناسب أو يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.
المادة 411
1 – إذا كان الدين مؤجلا ، فللمدين أن يوفيه قبل حلول اقله إذا كان هذا الأجل تمحضا لمصلحته ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء.
– وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.
المادة 412
1 – يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل.
– ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.
– وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.
المادة 413
1 – تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 414
1 – إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
المادة 415
1 – يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي اعطي في الدين أحكام البيع ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة ، وبانقضاء التأمينات.
المادة 416
1 – يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا ، يختلف عنه في محله أو في مصدره.
– ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه.
– وكذلك يجوز تجديد الالتزام بعجير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
المادة 417
1 – إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد فإن التجديد لا يقع.
المادة 418
1 – التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.
المادة 419
1 – يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وأنشاء التزام جديد مكانه.
– ولا تنتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي ألا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت الى ذلك.
المادة 420
1 – إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها الى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية :أ إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة الى رضاء المدين الأصلي. ج إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.
– فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها ألا برضاء من قدمها أيضا.
– وفي جميع أحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير ألا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.
المادة 421
1 – لا ينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن ألا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.
المادة 422
1 – تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.
– على انه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.
– ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.
المادة 423
1 – إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام النيب اعتبر ذلك تحديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.
– ولا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول.
المادة 424
1 – يكون التزام المناب صحيحا ، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب ألا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة 425
1 – للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.
– ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
المادة 426
1 – تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.
المادة 427
1 – تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :أ إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ب إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ج إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. د إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.
المادة 428
1 – لا تقع المقاصة ألا إذا تمسك بها من له حق فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
– ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
– وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.
المادة 429
1 – إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المادة 430
1 – لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق الغير.
– فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة أضرارا بالحاجز.
المادة 431
1 – إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له ألا الرجوع بحقه على المحيل.
– أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة ألا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.
المادة 432
1 – إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، أضرارا بالغير ، ألا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
المادة 433
1 – إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى التزام واحد ، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
المادة 434
1 – إذا زال السبب الذي أدى الى اتحاد الذمة ، وكان لزواله إثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوي الشأن جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
المادة 435
1 – ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل الى علم المدين ويرتد برده.
– ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع.
المادة 436
1 – تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
المادة 437
1 – ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا بد له فيه.
المادة 438
1 – لا تسمع عند الأنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 439
1 – لا تسمع عند الأنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
– وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الأنكار بمضي خمس عشرة سنة.
المادة 440
1 – لا تسمع عند الانكارالدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات.
المادة 441
1 – لا تسمع عند الأنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
– وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اختار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
– لا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
المادة 442
1 – لا تسمع عند الأنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية : أ حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
– ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بانه إداي الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.
المادة 443
1 – يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.
– وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به ألا بانقضاء خمس عشرة سنة.
المادة 444
1 – تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
المادة 445
1 – لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ألا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
– وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.
المادة 446
1 – لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ، كما انهها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.
– ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جنابة إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
المادة 447
1 – إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة الى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة الى بقية الورثة.
المادة 448
1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو وفقت العدوى الى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة أيضا بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في احدى الدعاوي.
المادة 449
1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا اقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
– ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده الى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.
المادة 450
1 – إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوي ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
– ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية : أ إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ب إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.
المادة 451
1 – يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.
المادة 452
1 – لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنة أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
– ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
المادة 453
1 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
– وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.
6.2.2 – العقود المسماة
(454 – 809)
6.2.2.1 – العقود التي تقع على الملكية
(454 – 560)
6.2.2.1.1 – البيع
(454 – 519)
6.2.2.1.1.1 – البيع بوجه عام
(454 – 455)
المادة 454
1 – البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.
المادة 455
1 – يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه ، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
6.2.2.1.1.2 – أركان البيع
(456 – 462)
المادة 456
1 – يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا ، والا كان له الحق في طلب بآطال البيع.
– ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية ، بيانا يمكن من تعرفه.
– واذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب أبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، ألا اذا اثبت تدليس البائع.
– واذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.
المادة 457
1 – إذا كان البيع بالعينة ، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.
– فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، كان عليه أثبات المطابقة أو المغايرة ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.
المادة 458
1 – يجوز اشتراط التجربة أو المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة ، فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه ، اعتبر سكوته قبولا،
المادة 459
1 – يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره ، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد ألا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسر المثل.
المادة 460
1 – لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما ، أو بسعر السوق.
– ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
المادة 461
1 – إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، ألا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة 462
1 – يجوز البيع تولية أو أشراكا أو مرابحة أو وضيعة ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
– فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع اقل مما ذكره ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي.
– ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.
6.2.2.1.1.3 – آثار البيع
(463 – 465)
المادة 463
1 – يترتب على البيع نقل ملكية المبيع ، اذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع ، فإن لم يعين المبيع ألا بنوعه ، لا تنتقل ملكيته ألا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون أخلال بقواعد التسجيل.
المادة 464
1 – إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا ، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية الى المشتري ألا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.
– فإذا تم الوفاء بالثمن ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 465
1 – يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع ، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفي الثمن بتمامه ، لا يكون للمشتري من الثمار ألا بقدر ما أداه من الثمن ، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.
6.2.2.1.1.4 – التزامات البائع
(466 – 499)
المادة 466
1 – اذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور أبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وان يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.
المادة 467
1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.
المادة 468
1 – يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.
المادة 469
1 – إذا حدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحجب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع ألا إذا اثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث انه لو كان يعلمه لما اطم العقد.
المادة 470
1 – إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدرا بالوحدة ن فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وان كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.
– فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما اطم العقد ، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع.
– وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
المادة 471
1 – تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.
المادة 472
1 – يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد اعلمه بذلك.
– ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.
المادة 473
1 – يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.
المادة 474
1 – إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.
المادة 475
1 – يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
– فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع.
المادة 476
1 – إذا التزم البائع بإرسال المبيع الى مكان معين ، فلا يتم التسليم ألا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 477
1 – تدفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة 478
1 – إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لاح المتعاقدين فيه انفسخ البيع واسترد المشرية ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد أعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 479
1 – إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجوا عند البيع لما ابرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل أعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 480
1 – إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا.
– فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع الى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون أخلال بحقه في التعويض أن كان له مقتض.
المادة 481
1 – يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 482
1 – يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.
المادة 483
1 – إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا ، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.
– فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا اثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي الى رفضها.
المادة 484
1 – إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
– ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا اثبت البائع انه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.
المادة 485
1 – إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اطم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة ز
– فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له ألا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.
المادة 486
1 – لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو نشئنا عن قيد قانوني على الملكية.
المادة 487
1 – يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو أسقاطه.
– ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو أسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.
المادة 488
1 – إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، ألا إذا اثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو انه اشترى ساقط الخيار.
المادة 489
1 – يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.
المادة 490
1 – لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 491
1 – لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، ألا إذا اثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو انه قد تعمد إخفاءه غشا منه.
المادة 492
1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.
– أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه والا سقط حقه في الضمان.
المادة 493
1 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
المادة 494
1 – إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.
المادة 495
1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
المادة 496
1 – تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب ألا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
– وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب غشا منه.
المادة 497
1 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.
المادة 498
1 – إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
المادة 499
1 – إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.
– فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ اختار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.
6.2.2.1.1.5 – التزامات المشتري
(500 – 507)
المادة 500
1 – يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
– فإذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو اذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق ، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
– ويسري حكم الفقرة السابقة اذا ظهر عيب في المبيع.
المادة 501
1 – يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب أداؤه في موطن المشتري.
– وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 502
1 – إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي ترتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.
المادة 503
1 – إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلأ بعد البيع.
المادة 504
1 – إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة 505
1 – في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو اكسره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة الى أعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.
المادة 506
1 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله من هذا المكان دون إبطاء ألا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 507
1 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
6.2.2.1.1.6 – بعض أنواع البيوع
(508 – 519)
6.2.2.1.1.6.1 – بيع الوفاء
(508 – 508)
المادة 508
1 – اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.
6.2.2.1.1.6.2 – بيع ملك الغير
(509 – 509)
المادة 509
1 – اذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل الى المشتري ألا اذا آلت الى البائع أو اقر المالك البيع.
6.2.2.1.1.6.3 – بيع الحقوق المتنازع عليها
(510 – 515)
المادة 510
1 – اذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه اذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
– ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
المادة 511
1 – يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.
المادة 512
1 – استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : ا إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. ب إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك اخرج إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. د إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.
المادة 513
1 – لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، والا كان العقد باطلا.
المادة 514
1 – لا يجوز للسماسرة والا للخبراء أن يشتروا – ولو باسم مستعار – الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها.
– ويضح العقد في هذه الأحوال إذا افره من تم البيع لحسابه.
المادة 515
1 – يسري الخضر المنصوص عليه في المادتين السابقتين ، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.
6.2.2.1.1.6.4 – بيع حصة في تركة
(516 – 518)
المادة 516
1 – من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن ألا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 517
1 – إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما استملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.
المادة 518
1 – يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.
6.2.2.1.1.6.5 – البيع في مرض الموت
(519 – 519)
المادة 519
1 – يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 942.
– ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام أضرارا بالغير حسن النية ، اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.
6.2.2.1.2 – المقايضة
(520 – 523)
المادة 520
1 – المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون إيهما نقدا.
المادة 521
1 – إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.
المادة 522
1 – تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قيض به ومشتريا لما قايض عليه.
المادة 523
1 – مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات. يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.3 – الهبة
(524 – 542)
6.2.2.1.3.1 – الهبة
(524 – 524)
المادة 524
1 – الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.
6.2.2.1.3.2 – أركان الهبة
(525 – 529)
المادة 525
1 – لا تنعقد الهبة ألا اذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.
– ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب اذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.
المادة 526
1 – لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
المادة 527
1 – هبة مال الغير باطلة.
المادة 528
1 – هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.
المادة 529
1 – تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
6.2.2.1.3.3 – آثار الهبة
(530 – 536)
6.2.2.1.3.3.1 – التزامات الواهب
(530 – 533)
المادة 530
1 – يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، اذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
– فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا ألا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
المادة 531
1 – لا يضمن الواهب ألا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب ألا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.
المادة 532
1 – إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا.
– فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق ألا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوي.
المادة 533
1 – لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، ألا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما ألا تبعيض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.
6.2.2.1.3.3.2 – التزامات الموهوب له
(534 – 536)
المادة 534
1 – يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.
المادة 535
1 – إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان اقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف ألا في حدود قيمة الموهوب.
المادة 536
1 – إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما ألا بوفاء الدوين التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.3.4 – الرجوع في الهبة
(537 – 542)
المادة 537
1 – لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، ألا الأبوين فيما وهباه لولدهما.
– ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، اذا استند الواهب في ذلك الى عذر مقبول.
المادة 538
1 – يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : أ أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر حقودا كبيرا من جانبه. ب أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسأب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ج أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع.
المادة 539
1 – يمتنع الرجوع في الهبة : أ إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوب إذا كانت الهبة من أحد الزوجين الآخر ما دامت الزوجية قائمة. ج إذا مات الواهب أو الموهوب له. د إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. هـ إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. و إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. ز إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ح إذا اقترنت الهبة بتكليف إذا كانت الهبة لغرض خيري.
المادة 540
1 – يجوز لاي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.
المادة 541
1 – يترتب على الرجوع إعادة الموهوب الى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون أخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة 542
1 – نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.4 – القرض
(543 – 551)
المادة 543
1 – القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي الى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد اليه مثله نوعا وصفة وقدرا.
المادة 544
1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض الى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
– فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
المادة 545
1 – إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.
المادة 546
1 – إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد ألا قيمة الشيء معيبا.
– فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.
المادة 547
1 – يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي يخلفا ذلك دون مساس بعقد القرض دابته.
– ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المادة 548
1 – على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.
– فإذا لم يتفق على اجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.
المادة 549
1 – إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.
المادة 550
1 – لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
– وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، أما أن ينتظر حتى يعود الشيء الى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وأما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.
المادة 551
1 – نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.5 – الصلح
(552 – 560)
6.2.2.1.5.1 – الصلح
(552 – 552)
المادة 552
1 – الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما – على وجه التقابل – عن جانب من ادعائه.
6.2.2.1.5.2 – أركان الصلح
(553 – 555)
المادة 553
1 – يشترط فيمن يعقد صلحا ، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
المادة 554
1 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.
المادة 555
1 – لا يثبت الصلح ألا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
6.2.2.1.5.3 – آثار الصلح
(556 – 559)
المادة 556
1 – يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
– ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.
المادة 557
1 – للصلح إثر كاشف بالنسبة الى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
– وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيفا.
المادة 558
1 – لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.
– ومع ذلك يحق للمتضامنين – دائنين كانوا أو مدينين – أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.
المادة 559
1 – من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.
6.2.2.1.5.4 – بطلان الصلح
(560 – 560)
المادة 560
1 – الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو بآطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو أبطاله.
– على أن هذا الحكم لا يسري ، اذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.
6.2.2.2 – العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 – 660)
6.2.2.2.1 – الإيجار
(561 – 648)
6.2.2.2.1.1 – الإيجار بوجه عام
(561 – 561)
المادة 561
1 – الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي.
6.2.2.2.1.2 – أركان الإيجار
(562 – 568)
المادة 562
1 – لا يجوز لمن يقتصر حقه على إدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين ألا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول انقصت مدته الى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة 563
1 – الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعي المواعيد المقررة لتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله.
– أما من ليس له ألا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير ألا بإذن صريح أو لمبرر قوي.
المادة 564
1 – يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.
المادة 565
1 – إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر أثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت أبرام العقد.
المادة 566
1 – إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.
المادة 567
1 – إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر أثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة.
– وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.
المادة 568
1 – لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته الى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.
6.2.2.2.1.3 – آثار الإيجار
(569 – 598)
6.2.2.2.1.3.1 – التزامات المؤجر
(569 – 585)
المادة 569
1 – يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.
المادة 570
1 – اذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو اذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض ، وذلك دون أخلال بحقه في الزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود.
– فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.
المادة 571
1 – يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة 572
1 – يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.
المادة 573
1 – إذا تخلف المؤجر بعد أعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات أعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على ادن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون أخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون.
– ولا يكون ادن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.
المادة 574
1 – للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على أجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة.
– فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول أخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب أنهاء الجيار أو إنقاص الأجرة.
المادة 575
1 – إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
– فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون أخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وأعادته الى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.
المادة 576
1 – لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه لا منقعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة.
– ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد اتباعه.
المادة 577
1 – إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضي عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر الى اختار المؤجر بذلك.
– فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقتض.
المادة 578
1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير ألا إذا كان مبينا على سبب قانوني.
المادة 579
1 – إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر بل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به انقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المادة 580
1 – إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم الى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.
المادة 581
1 – إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي اليه.
– ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر ألا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه.
– وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة 582
1 – يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا.
– ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما انه لا يضمن عيبا كاث المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو انه فحص المأجور بما ينبغي من العناية ألا إذا اثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو انه قد تعمد إخفاءه غشا منه.
– وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة 583
1 – إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يوجم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون أخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقتض.
المادة 584
1 – يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.
المادة 585
1 – إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون أخلال بحقه في التعويض أن كان له مقتض.
6.2.2.2.1.3.2 – التزامات المستأجر
(586 – 598)
المادة 586
1 – يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد لاتي يعينها العرف.
– ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 587
1 – الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.
المادة 588
1 – يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بعير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
– وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امرأ اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
المادة 589
1 – يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.
المادة 590
1 – لا يجوز للمستأجر بغير ادن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.
المادة 591
1 – يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات أضار بالمأجور أو إنقاص من قيمته.
– فإذا كان تدخل المؤجر لازما لأجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.
المادة 592
1 – يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي.
– وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.
المادة 593
1 – يجب على المستأجر أن يبادر الى اختار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور الى إصلاح عاجل أو نكشف به عيب أو يعب عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.
المادة 594
1 – الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.
المادة 595
1 – يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون أخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.
المادة 596
1 – على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، ألا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه.
– فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسملهم في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 597
1 – مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة 598
1 – إذا أحدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك أضرار بالمأجور.
– فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون أخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير أذنه.
– وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
6.2.2.2.1.4 – التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 – 603)
المادة 599
1 – للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المتأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.
المادة 600
1 – منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.
المادة 601
1 – في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر أصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
المادة 602
1 – في حالة الأجحار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.
– ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.
المادة 603
1 – تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الجيار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أبداء اي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
6.2.2.2.1.5 – انتهاء الإيجار
(604 – 615)
المادة 604
1 – ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.
المادة 605
1 – إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567.
– وتنتقل الى الجيار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل الى الإيجار الجديد ألا إذا رضي مقدمها بذلك.
المادة 606
1 – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
– أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار ألا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي اختره بها المؤجر.
المادة 607
1 – إذا انتقل ملكية المأجور الى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت انه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية اليه.
المادة 608
1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المستأجر ألا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
المادة 609
1 – إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت اليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.
– ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت اليه الملكية ، إذا ثبت انه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.
المادة 610
1 – إذا جدت لاحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين المصالح الطرفين ، أنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
– فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب أنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
المادة 611
1 – لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
– ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا أنهاء العقد إذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.
المادة 612
1 – إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد ألا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا أنهاء العقد.
المادة 613
1 – إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل أقامته ، جاز له أن يطلب أنهاء إيجار مسكنه.
المادة 614
1 – يجب على من يطلب أنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 الى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.
المادة 615
1 – إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع المأجور أو لم ينتب فغ به ألا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا الى خطئه أو الى امر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.
– وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم الانتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.
6.2.2.2.1.6 – بعض أنواع الإيجار
(616 – 648)
6.2.2.2.1.6.1 – إيجار الأراضي الزراعية
(616 – 625)
المادة 616
1 – تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ما لم يوجد الاتفاق أو عرف يخالفها.
المادة 617
1 – إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها ألا بنص في العقد.
– فإذا تناولها الإيجار ، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.
المادة 618
1 – إذا ذكر في لأعقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات ’
المادة 619
1 – يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وان يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج.
– ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الإيجار.
المادة 620
1 – على المستأجر أن يقوم بأجراء الإصلاحات لاتي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال.
– أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر.
– وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة 621
1 – إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو اكسره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
– وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب أسقاط الأجرة.
– وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.
المادة 622
1 – ليس للمستأجر أن يطلب أسقاط الأجرة أو نقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة ألا في حدود ما عاد عليه من ضرر.
المادة 623
1 – ليس للمستأجر أن يطلب أسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أعذاره بالتسليم.
المادة 624
1 – إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم أدراكه وحصاده.
المادة 625
1 – على المستأجر قبيل أخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
6.2.2.2.1.6.2 – المزارعة
(626 – 638)
المادة 626
1 – المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.
المادة 627
1 – تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
المادة 628
1 – إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.
المادة 629
1 – تدخل في المزارعة اللألأة والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 630
1 – يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.
المادة 631
1 – لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها ألا برضاء صاحب الأرض.
المادة 632
1 – يتحمل الزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وأجراء الإصلاحات البسيطة للمنانين.
– ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض.
– ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.
– كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة 633
1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعي النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
– ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مدارات محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.
المادة 634
1 – إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لاحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.
المادة 635
1 – إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع أدراكه.
المادة 636
1 – إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.
المادة 637
1 – لا تنتهي الزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.
المادة 638
1 – إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما انفعه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل اجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول.
– ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
6.2.2.2.1.6.3 – إيجار الوقف
(639 – 648)
المادة 639
1 – للناظر على الوقف ولاية إيجاره.
– فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق ألا اذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.
المادة 640
1 – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه ألا إذا ادن له الناظر في قبضها.
المادة 641
1 – لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لاحد أصوله أو فروعه.
المادة 642
1 – لا تصح إدارة الوقف بالغبن الفاحش ألا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز أدارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
المادة 643
1 – في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي ابرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
المادة 644
1 – إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته ألا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو انفع للوقف.
– فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.
المادة 645
1 – إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما اليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، ألا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.
المادة 646
1 – لا يجوز للناظر ، بغير ادن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة الى ثلاث سنين.
– ومع ذلك إذا أكان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له – بغير ادن القاضي – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون أخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة الى ثلاث سنين.
المادة 647
1 – لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.
المادة 648
1 – تسري أحكام عقد الجيار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
6.2.2.2.2 – الإعارة
(649 – 660)
6.2.2.2.2.0 – الإعارة
(649 – 649)
المادة 649
1 – الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.
6.2.2.2.2.1 – آثار الإعارة
(650 – 657)
6.2.2.2.2.1.1 – التزامات المعير
(650 – 652)
المادة 650
1 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.
المادة 651
1 – إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه.
المادة 652
1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية ، ألا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان.
– ولا يضمن براءتها من العيب ألا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.
6.2.2.2.2.1.2 – التزامات المستعير
(653 – 657)
المادة 653
1 – اذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به الى ما يتجاوزه ضررا.
– فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط ألا يتجاوز المألوف في استعمالها.
– وفي الحالين ، لا يكون المتعري مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.
المادة 654
1 – لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، ألا بإذن من المعير.
المادة 655
1 – نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.
المادة 656
1 – يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.
المادة 657
1 – متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون أخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون.
– ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
6.2.2.2.2.2 – انتهاء الإعارة
(658 – 660)
المادة 658
1 – تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرة من اقله.
– فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب انهها في أي وقت.
– وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة 659
1 – يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت أنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.
المادة 660
1 – تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.3 – العقود الواردة على العمل
(661 – 744)
6.2.2.3.1 – المقاولة
(661 – 697)
6.2.2.3.1.1 – القواعد العامة للمقاولات
(661 – 661)
المادة 661
1 – المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه احد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الأخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.
6.2.2.3.1.2 – تقديم مواد العمل
(662 – 665)
المادة 662
1 – يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
– كما يجوز أن يتلزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها الى جانب التزامه بالعمل.
المادة 663
1 – إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود.
– ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.
المادة 664
1 – إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وان يراعي أصول الفن في استخدامها ، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه ما بقي منها.
– فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها الى رب العمل مع التعويض أن كان له مقتض.
المادة 665
1 – إذا حدثت أو ظهرت أثناء تتنفذي العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.
– فإذا أهمل في الأخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.
6.2.2.3.1.3 – التزامات المقاول
(666 – 670)
المادة 666
1 – على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فغن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.
– وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج اليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.
المادة 667
1 – اذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الأذن له بأن يعهد الى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
– ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى إنذار أو تحديد اجل ، اذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا.
– وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ اذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل الى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض أن كان له مقتض.
المادة 668
1 – إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجي معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.
المادة 669
1 – إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
المادة 670
1 – إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو انه قام بالتسليم من غير أخلال بالتزامه.
– وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغ تحت الحساب يشمل هذه القيمة.
6.2.2.3.1.4 – التزامات رب العمل
(671 – 679)
المادة 671
1 – اذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال اجل معقول يحدده.
– فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون أخلال بحقه في التعويض أن كان له مقتض.
المادة 672
1 – متى اطم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر الى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.
المادة 673
1 – يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم اذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.
– فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل ألا أن يطلب انقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو الزام المقاول بالإصلاح في اجل معقول يحدده ، اذا كان الإصلاح ممكنا لولا يتكلف نفقات باهظة.
– وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، اذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل أضرارا ذات قيمة.
المادة 674
1 – ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في أحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.
المادة 675
1 – إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692.
– فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها ، مع مراعاة عرف الحرفة ، والا اعتبر انه قد قبل العمل ، فإذا تم اختار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.
المادة 676
1 – يستحق المقابل عند تسلم العمل ، ألا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة 677
1 – إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء ، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما نجز من العمل بعد معاينته وتقبله ، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة الى العمل في جملته وفلك ما لم يتفق علا خلافه.
– ويفترض فيما دفع المقابل عنه انه قد تمت معاينته وتقبله ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.
المادة 678
1 – إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت أبرامه.
المادة 679
1 – لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها إثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد ، وذلك دون أخلال بأحكام المادة 198.
6.2.2.3.1.5 – التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 – 683)
المادة 680
1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة ألا بموافقة الأخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.
– فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته.
– ولا يسري التنازل في مواجهة الغير ألا اذا اعلن للمتعاقد الأخر بوجه رسمي ، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
المادة 681
1 – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه الى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
– ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.
المادة 682
1 – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.
– ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.
المادة 683
1 – للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.
6.2.2.3.1.6 – انتهاء المقاولة
(684 – 688)
المادة 684
1 – اذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
المادة 685
1 – تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لاحد الطرفين فيه ، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من اجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
المادة 686
1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد.
– فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل أنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة 687
1 – إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون أخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موفع العمل عند موت المقاول من مواد ، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل.
– ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد أخرى التي تم أعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا.
– وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.
المادة 688
1 – لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض القوال عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما انجزه من أعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو انه اطم العمل.
– على انه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
6.2.2.3.1.7 – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 – 697)
المادة 689
1 – اذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل ، والا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.
– ويجوز لرب العمل ، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ ، على أن يتم ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما انجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اطم العمل.
المادة 690
1 – إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد أجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، ألا أن يكون ذلك راجعا الى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.
المادة 691
1 – إذا أقيم بناء أو إنشاء على ارض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على أزالته أضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل ألا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون أخلال بحقه في التعويض أن كان له مقتض.
المادة 692
1 – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام أبناء أو الأنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
– ومع ذلك اذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة اقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها.
– والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
المادة 693
1 – إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الأنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ.
– فإذا عهد اليه رب العمل بالأشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ الذي عهد اليه بالأشراف عليه.
المادة 694
1 – لا يكون المقاول مسئولا ألا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة.
– ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.
المادة 695
1 – إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسؤولية
المادة 696
1 – تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.
المادة 697
1 – كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.
6.2.2.3.2 – الوكالة
(698 – 719)
6.2.2.3.2.1 – الوكالة
(698 – 698)
المادة 698
1 – الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.
6.2.2.3.2.2 – أركان الوكالة
(699 – 703)
المادة 699
1 – يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا للأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.
المادة 700
1 – يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.
المادة 701
1 – الوكالة الواردة في اللفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة ألا في أعمال الإدارة.
– ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.
المادة 702
1 – لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
– وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، ألا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة 703
1 – لا تجعل الوكالة للوكيل صفة ألا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجاري وما انصرفت اليه إرادة المتعاقدين.
6.2.2.3.2.3 – آثار الوكالة
(704 – 715)
6.2.2.3.2.3.1 – التزامات الوكيل
(704 – 710)
المادة 704
1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
– على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اختار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان ألا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
المادة 705
1 – إذا كانت الوكالة بلا اجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يطلق في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.
– فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.
المادة 706
1 – على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها ، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.
المادة 707
1 – ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون ادن ، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.
المادة 708
1 – إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين.
– فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، ألا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي.
المادة 709
1 – يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.
– ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ، ولو كانوا متضامنين ، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.
المادة 710
1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكلة ، ألا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.
– فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا ألا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
6.2.2.3.2.3.2 – التزامات الموكل
(711 – 715)
المادة 711
1 – والوكلة تبرعيه ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال.
– فإذا اتفق على اجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي ، ألا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
المادة 712
1 – على الموكل أن يرد الى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.
– ويلتزم الموكل أن يقدم الى الوكيل المبالغ اللازمة للأنفاق منها في تنفيذ الوكلة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 713
1 – يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه
المادة 714
1 – إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 715
1 – تطبق المواد من 56 الى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن بتعاقد معه الوكيل.
6.2.2.3.2.4 – انتهاء الوكالة
(716 – 719)
المادة 716
1 – تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد احدهما أهليته.
المادة 717
1 – للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
– على انه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.
– وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.
المادة 718
1 – للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.
– على انه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لاحد من الغير مصلحة فيها ألا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.
المادة 719
1 – إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه ، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخدى معها ضرر على الموكل.
– وفي حالة انتهاء الوكالة بموت المكيل ، جيب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية ، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اختار الموكل بوفاة مورثهم ، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
6.2.2.3.3 – الإيداع
(720 – 735)
6.2.2.3.3.1 – الإيداع
(720 – 720)
المادة 720
1 – الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.
6.2.2.3.3.2 – التزامات الوديع
(721 – 725)
المادة 721
1 – على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير ادن من المودع.
المادة 722
1 – على الوديع أن يبدل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.
– ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر ، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي.
– وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.
المادة 723
1 – ليس للوديع بغير ادن صريح من المودع ، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة ألا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة.
المادة 724
1 – على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها الى المودع.
– وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع.
– وكل ما سبق ما لم يوجد افتقا يقضي بغيره.
المادة 725
1 – إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري فلا يكون الوارث ملزما ألا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول اليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري.
– إذا كان التصرف تبرعا فان الوارث لا يلتزم ألا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.
6.2.2.3.3.3 – التزامات المودع
(726 – 727)
المادة 726
1 – الأصل في الإيداع أن يكون بغير اجر. فإذا اتفق على اجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 727
1 – على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.
6.2.2.3.3.4 – انتهاء الإيداع
(728 – 731)
المادة 728
1 – ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين أنهاء الإيداع بعد اختار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
المادة 729
1 – يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون أخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.
المادة 730
1 – إذا كان الإيداع بغير اجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة ، جاز له أن يطلب أنهاء الإيداع قبل الإدل المتفق عليه. على أن تخطر المودع بتسلم الوديعة في اجل مناسب.
المادة 731
1 – ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.3.3.5 – بعض أنواع الإيداع
(732 – 735)
المادة 732
1 – اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.
المادة 733
1 – يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.
– ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة الى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار ، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم ، أو يكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد اخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم
المادة 734
1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق ، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك ، فإن أبطأ في الأخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا اثبت انه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.
– وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.
المادة 735
1 – يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.
6.2.2.3.4 – الحراسة
(736 – 744)
المادة 736
1 – الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، اذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وأدارته ورده الى من يثبت له الحق فيه.
المادة 737
1 – يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.
المادة 738
1 – يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
المادة 739
1 – تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.
المادة 740
1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود اليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
– ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو ادن القاضي.
المادة 741
1 – لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف ألا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
المادة 742
1 – يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.
– كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.
المادة 743
1 – للحارس الحق في أن يتقاضى أجرأ ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.
– وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود اليه حراسته.
المادة 744
1 – تنتهي الحراسة بالتفاف ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.
– وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد المال المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
6.2.2.4 – الكفالة والتأمين
(745 – 809)
6.2.2.4.1 – الكفالة
(745 – 772)
6.2.2.4.1.1 – الكفالة
(745 – 745)
المادة 745
1 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.
6.2.2.4.1.2 – أركان الكفالة
(746 – 752)
المادة 746
1 – الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.
المادة 747
1 – إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا.
– وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.
المادة 748
1 – تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.
المادة 749
1 – تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ،
– وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.
المادة 750
1 – لا تكون الكفالة صحيحة ألا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
– وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه ، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.
المادة 751
1 – لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.
– ولكن تجوز الكفالة في مبلغ اقل وبشروط أهون.
المادة 752
1 – تشكل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يتجسد من مصروفات بعد اختار الكفيل ، وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
6.2.2.4.1.3 – آثار الكفالة
(753 – 772)
6.2.2.4.1.3.1 – العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 – 768)
المادة 753
1 – يبرأ الكفيل ببراءة المدين.
المادة 754
1 – للكفيل أن يتمسك بتجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
– على انه ليس للكفيل أن يتسمك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.
المادة 755
1 – إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، ألا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.
المادة 756
1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
– ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة 757
1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها.
– ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
– ولا يحول دون حق الكفيل في لا تمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين اجلأ دون موافقة الكفيل.
المادة 758
1 – إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الحفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.
المادة 759
1 – إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
– فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة 760
1 – لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده ألا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل ألا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
– ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.
المادة 761
1 – إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال للمدين تفي بالدين كله.
– ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.
المادة 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين يبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
المادة 764
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
– وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل.
– وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
المادة 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة اليه.
المادة 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
6.2.2.4.1.3.2 – العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 – 772)
المادة 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي الى بطلانه أو انقضائه.
المادة 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت اختاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.
المادة 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.
المادة 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
6.2.2.4.2 – التأمين
(773 – 809)
6.2.2.4.2.1 – التأمين
(773 – 774)
المادة 773
1- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن.
– ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.
المادة 774
1- يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.
– ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.
6.2.2.4.2.2 – إبرام عقد التأمين
(775 – 789)
المادة 775
1- اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا افره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
– فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤدة حقا خالصا للمؤمن.
المادة 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند الى مصلحة اقتصادية مشروعة.
المادة 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.
المادة 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.
المادة 779
1- لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد ألا اذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة الى المؤمن له ، واذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد.
– على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، اذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم لعيها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر.
– ومع ذلك اذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.
المادة 780
إذا لت تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم السيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.
المادة 781
1- دون أخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الأذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة أذنيه ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.
– ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يختي بها ضد المؤمن له.
المادة 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، ألا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.
المادة 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
المادة 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :
الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.
كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته إثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.
المادة 786
1- تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.
– فإذا أفتق على بدء سريان التأمين في يوم معين ، بدأ سريانه من أول هذا اليوم.
– وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب أنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.
المادة 788
1- فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.
– ولا يسري مفعول هذا الامتداد ألا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.
المادة 789
1- يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له الى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.
– ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد ألا بالموافقة الفعلية للمؤمن.
6.2.2.4.2.3 – التزامات المؤمن له
(790 – 798)
المادة 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي :
أن يبين بوضوح وقت أبرام العقد كل الظروف الملومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.
أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.
أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.
أن يبادر الى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا ولا تسري أحكام البند ب على التأمين على الحياة.
المادة 791
1- يكون عقد التأمين قابلا للأبطال لمصلحة المؤمن ، اذا سكت المؤمن له عن امر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن.
– فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب أبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ اختاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، ألا اذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، ويترتب على أبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.3- أما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بسنبة معدل الأقساط التي أديت فعلا الى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.
المادة 792
1- إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب أنهاء العقد ، ألا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.
– ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد اظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
– ولا تسري أحكام هذه المادة العلى التأمين على الحياة.
المادة 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :
نتيجة عمل قصد به حمياه مصلحة المؤمن.
أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب أنساني أو توخيا للمصلحة العامة.
المادة 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب أنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم أبرام العقد.
المادة 795
1- يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك.
– ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من أرجاء سريان العقد الى ما بعد أداء هذا القسط.
– ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.
المادة 796
1- تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له.
– ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد أعذاره.
– وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
المادة 797
1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصي عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.
– ويترتب على الأعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.
المادة 798
1- فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم أعذاره ، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الأعذار.
– ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه.
– فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للأداء.
– ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.
6.2.2.4.2.4 – التزامات المؤمن
(799 – 801)
المادة 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.
المادة 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.
المادة 801
1- في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله.
– وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.
6.2.2.4.2.5 – انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 – 809)
المادة 802
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث.
– ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية أو آلت اليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.
المادة 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت اليه ملكية الشيء المؤمن عليه أنهاء العقد.
المادة 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤن بكتاب موصي عليه بحصول التصرف الناقل الملكية.
المادة 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
المادة 806
1- إذا أفلس المؤن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. ويكون لكل من الطرفين الحق في أنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ. وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.
– فإذا أفلس المؤمن ، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوفق فيها العقد وذلك دون أخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.
المادة 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة :
في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، ألا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
في حالة وقوع الحادث المؤمن منه ألا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه ألا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فهي الغير التعويض من المؤمن له.
المادة 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، ألا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد.
– ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوي المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
المادة 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.
6.3 – الحقوق العينية
(9 – 1082)
6.3.1 – الحقوق العينية الأصلية
(810 – 970)
6.3.1.1 – حق الملكية
(810 – 943)
6.3.1.1.1 – أحكام حق الملكية
(810 – 874)
6.3.1.1.1.1 – نطاق حق الملكية
(810 – 817)
المادة 810
لمالك الشيء أن يستعمله وان يستغله وان يتصرف فيه ، في حدود القانون.
المادة 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
المادة 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
المادة 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لا ملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.
المادة 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات ألا في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.
المادة 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته بآطال التصرف.
– ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا افره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.
المادة 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير ألا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.
– فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.
6.3.1.1.1.2 – الملكية الشائعة
(818 – 874)
6.3.1.1.1.2.1 – أحكام الشيوع
(818 – 829)
المادة 818
1- اذا تعدد أصحاب الحق العيني عي شيء ، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.
– وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى ، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.
المادة 819
1- لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.
– وله أن يتصرف في حصته الشائعة.
المادة 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 821
1- لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة.
– ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.
المادة 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
المادة 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه اغلبيه الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.
المادة 824
1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل أحداث التغيير أو التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الأخطار.
– وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.
المادة 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.
المادة 826
نفقات حفظ المال الشائع وأدارته وسائر التكاليف المقرة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.
المادة 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك الى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الأخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.
المادة 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق اغلبيه الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.
المادة 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف إثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، ألا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.
6.3.1.1.1.2.2 – انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 – 842)
المادة 830
1- لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
– ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وحد سبب قوي يبرر ذلك.
المادة 831
1- للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.
– ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.
المادة 832
1- للمتقاسم الحق في طلب أبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.
– وتسقط دعوى الأبطال بمرور سنة من وقت القسمة.
– وللمدعي عليه أن يمنع الأبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.
المادة 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة أن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
المادة 834
1- تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
– ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.
– ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.
المادة 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وان كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة 836
1- إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها أحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
– ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالأجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.
المادة 837
1- يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل أبرام القسمة الاتفاقية ، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
– ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه الى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
المادة 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.
المادة 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.
المادة 840
1- يضمن كل متقاسم الآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.
– فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وأجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
المادة 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع الى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.
6.3.1.1.1.2.3 – قسمة المهايأة
(843 – 846)
المادة 843
1- للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.
– فإذا لم يتفق على مدة ، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الدارة بستين يوما.
– واذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من احدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.
المادة 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.
المادة 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.
6.3.1.1.1.2.4 – الشيوع الإجباري
(847 – 847)
المادة 847
اذا تبين من الغرض الذي اعد له المال الشائع انه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.
6.3.1.1.1.2.5 – ملكية الطبقات والشقق
(848 – 874)
المادة 848
1- تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموع أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة.
-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.
المادة 849
1- تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص :
الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات.
أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية.
المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد.
الماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
ـ الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة.
كل أنواع الأنابيب والأجهزة ألا ما كان منها داخل احد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
– كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.
المادة 850
1- الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.
– وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.
المادة 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.
المادة 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المنصرف في الأجزاء الشائعة.
المادة 853
1- للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وأدارته.
– ولا يجوز أن تفرض في النظام قيوم على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.
المادة 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وان يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما اعد له.
المادة 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.
المادة 856
1- يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
– ويجب ، قبل أحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبيه ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.
المادة 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة النبآء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.
المادة 858
1- نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وأدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء.
– ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة.
– كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة 859
1- يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
– ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.
– وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة 860
1- إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 835 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة.
– فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.
المادة 861
1- يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها.
– ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المقرة أصوات في الجمعية العمومية.
المادة 862
بعتب اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون أخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.
المادة 863
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.
– وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة ، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا ، ولعيهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا ، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.
المادة 864
1- لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة.
– ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، أنقص عدد ما له من أصوات الى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.
المادة 865
1- يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
– ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره.
– ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لاحد معاونيه ولا لا زواجهم أن يكونوا وكلاء من الملاك.
المادة 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن :
التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبيه أصوات الحاضرين.
تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة.
التصريح لاحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.
تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق.
ـ شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح.
الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة اذا اصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح.
تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا ، وتوزيع نفقاته على الملاك.
المادة 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.
المادة 869
تصر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن :
وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وأدارته أو تعديله.
أحداث تعجيل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. ولا يجوز لاي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالعويد.
التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق الجنية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 و.
تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.
المادة 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأجماع أصوات الأعضاء في شأن :
التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.
إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.
المادة 871
1- تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
– وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.
المادة 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.
المادة 873
ينوى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة الى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.
المادة 874
1- يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وأبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.
– إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.
6.3.1.1.2 – أسباب كسب الملكية
(875 – 943)
6.3.1.1.2.1 – كسب الملكية ابتداء – الاستيلاء
(875 – 879)
المادة 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.
المادة 876
1- يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
– وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا ألا إذا لم يتبعه المال فورا أو إذا كف عن تتبعه.
– وما ورض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.
المادة 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.
المادة 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
المادة 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
6.3.1.1.2.2 – كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 – 939)
6.3.1.1.2.2.1 – الالتصاق
(880 – 887)
المادة 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك.
المادة 881
1- يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشأة أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انهها اندمجت في الأرض.
– فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمأكل المواد في الحلين الحق في التعويض أن كان له وجه.
المادة 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده على ارض يعلم انهها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في أحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض أن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بأحداثها ، فان لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.
المادة 883
1- إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على ارض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في أحداثها ، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشأة أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا.
– ومع ذلك ، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.
المادة 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
المادة 886
1- إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى ، على ارض غيره ، بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرده.
– وذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية. كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.
المادة 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك افتقا بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم
6.3.1.1.2.2.2 – التصرف القانوني
(888 – 890)
المادة 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.
المادة 889
1- إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور أبرام التصرف.
– إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ ألا بإفرازه.
– كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.
المادة 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، ألا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.
6.3.1.1.2.2.3 – الشفعة
(891 – 904)
المادة 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 892
1- يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
– وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.
المادة 893
1- لا شفعة :
إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ، أو بين الزوجين ، أو بين الأقارب للدرجة الثانية.
إذا اظهر الشفيع أرادته صراحة أو ضمنا ، وقت البيع أو قبله ، في انه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع
– ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
المادة 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة ألا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع ألا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة 896
1- لاي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
– ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الأتية والا كان باطلا :
اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
بيان المبيع بيانا كافيا.
بيان الثمن وشروط البيع.
المادة 897
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
– ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير ألا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارات ، فيكون تسجيل اللاعن الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
المادة 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته ، وذلك بعد أن يودع خزانه إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، والا سقط حقه.
المادة 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون أخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة 900
1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
– ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن ألا برضاء البائع.
– وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع ألا على البائع.
المادة 901
1- إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ لا شفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.
– فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع أما أن يطلب الإزالة ، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.
المادة 902
1- لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.
– ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.
المادة 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :
إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.
إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع أن كان المبيع عقارا.
في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل الى ورثته.
6.3.1.1.2.2.4 – الحيازة
(905 – 939)
6.3.1.1.2.2.4.1 – تعريف الحيازة وأركانها
(905 – 912)
المادة 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال أتي يباشرها عادة صاحب الحق.
المادة 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة غو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.
المادة 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على انه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
المادة 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.
المادة 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.
المادة 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة أما بفعل الغير وأما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يجوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الحديدة ألا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.
المادة 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها ليس ، فلا يكون لها إثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التيبس أمرها عليه ، ألا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.
6.3.1.1.2.2.4.2 – إثبات الحيازة
(913 – 913)
المادة 913
اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انهها لحساب من انتقلت منه.
6.3.1.1.2.2.4.3 – حسن وسوء نية الحائز
(914 – 916)
المادة 914
1- يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق للغير ، ألا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.
– وحسن النية مفترض الى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 915
1- يصبح الحائز سيء النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت الناه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره.
– ويعتبر سيء النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.
المادة 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الى أن يثبت العكس.
6.3.1.1.2.2.4.4 – انتقال الحيازة
(917 – 921)
المادة 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على انه إذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
المادة 918
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره إذا افتقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.
المادة 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه أو استمر الخلف وضاعا يده ولكن لحساب نفسه.
المادة 920
1- يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.
– وبوجه خاص ، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
المادة 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من إثر.
6.3.1.1.2.2.4.5 – زوال الحيازة
(922 – 922)
المادة 922
1- تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
– ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي ، فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت انهها لم تزل أصلا.
6.3.1.1.2.2.4.6 – آثار الحيازة
(923 – 939)
المادة 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.
المادة 924
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه ، فإذ كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.
– ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.
المادة 925
1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة ألا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحائزة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ.
– أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.
المادة 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.
المادة 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة 928
1- لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما انهها لم تتم.
– وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لم قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.
المادة 929
1- لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من نفعة ما دام حسن النية.
– وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المادة 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما انفعه في انتتاج الثمار.
المادة 931
1- على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
– وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883.
– وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء الى حالته الأولى دون ضرر.
المادة 932
على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.
المادة 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة 934
1- لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف ألا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
– ويكون الحائز سيء النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، ألا إذا اثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحفه.
المادة 935
من حاز عقارا أو منقولا ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلا على الحق ويحكم له به ، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ، ولو لم يبين سبب كسبه.
المادة 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.
المادة 937
1- من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، كان حسن النية وقت حيازته ، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.
– فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.
المادة 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 939
1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه ، إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.
– فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
6.3.1.1.2.3 – كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 – 943)
6.3.1.1.2.3.1 – الميراث
(940 – 940)
المادة 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الأرض انتقال أموال التركة اليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
6.3.1.1.2.3.2 – الوصية
(941 – 943)
المادة 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
المادة 942
1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية.
– وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم أثبات ذلك بجميع الطرق.
– وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.
المادة 943
إذا تصرف شخص لاحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
6.3.1.2 – الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 – 970)
6.3.1.2.1 – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 – 957)
6.3.1.2.1.1 – حق الانتفاع
(944 – 954)
المادة 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.
المادة 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الأتية.
المادة 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.
المادة 947
1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما اعد له وان يديره إدارة حسنة.
– ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا اثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وان يسلمها الى آخر يتولى أدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بالانتهاء حق الانتفاع دون أخلال بحقوق الغير.
المادة 948
1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
– وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد أعذاره عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، ألا ذا اثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.
المادة 949
1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
– وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد أعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، ألا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.
المادة 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة ، أو الى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك وعليه اختاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.
المادة 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى أدارته لحساب المنتفع.
المادة 952
1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له اجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.
– وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، غير انه إذا قام مقام الشيء عوض ما ، فإن حق الانتفاع ينتقل اليه.
المادة 954
1- لا تسمع عند الأنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.
– وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الأخرين.
6.3.1.2.1.2 – حق الاستعمال وحق السكنى
(955 – 957)
المادة 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة انفسهم ، وذلك دون أخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
المادة 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى ألا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.
المادة 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
6.3.1.2.2 – حقوق الارتفاق
(958 – 970)
المادة 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.
المادة 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند أنشائها ، ولما حرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.
المادة 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو انهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما. عد الارتفاق مرتبا بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.
المادة 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه ألا اقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.
المادة 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.
المادة 963
1- نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
– فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
– وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
المادة 964
1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة.
– ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار أو الى عقار آخر بملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.
المادة 965
1- إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
– غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد ألا جزءا من هذا الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب أنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.
المادة 966
1- إذا جزء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
– غير انه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب أنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه
المادة 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد ألا انه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.
المادة 968
1- لا تسمع عند الأنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف.
– وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الأخرين.
المادة 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعماله.
المادة 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.
6.3.2 – الحقوق العينية التبعية
(971 – 1082)
6.3.2.1 – الرهن الرسمي
(971 – 1026)
6.3.2.1.1 – إنشاء الرهن الرسمي
(971 – 983)
المادة 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.
المادة 972
1- لا ينعقد الرهن الرسمي ألا إذا كان وروقة رسمية موثقة وفقا للقانون.
– ونفقات العقد على الراهن ، ألا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.
المادة 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك ألا إذا افره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار ألا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
المادة 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر أبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ابرم فيه الرهن.
المادة 976
1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي ألا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
– ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلين ، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، والا وقع الرهن باطلا.
المادة 977
1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا.
– ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك لكنه ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.
المادة 978
يجوز لمالك المباني القائمة على ارض الغير أن يرهنا رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.
المادة 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
المادة 980
1- إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.
– ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
المادة 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ننتهي اليه هذا الدين.
المادة 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 983
1- يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم نيص القانون على غير ذلك.
– وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
6.3.2.1.2 – آثار الرهن الرسمي
(984 – 1023)
6.3.2.1.2.1 – أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 – 992)
6.3.2.1.2.1.1 – بالنسبة إلى الراهن
(984 – 989)
المادة 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته الى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.
المادة 985
1- الإيجار الصادر من الراهن لا تنفذ في حق الدائن المرتهن ألا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا ألا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.
– وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن ألا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
المادة 986
1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن ألا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.
– أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
المادة 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه انقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.
المادة 988
1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا.
– فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.
المادة 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لاي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.
6.3.2.1.2.1.2 – بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 – 992)
المادة 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
المادة 991
1- إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله ألا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
– ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه اليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار
المادة 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اقله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مرعاه الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.
6.3.2.1.2.2 – أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 – 1023)
6.3.2.1.2.2.1 – أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 – 999)
المادة 993
1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير ألا اذا قيد قبل أن يكسب هذا لأغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون أخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.
– ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، ألا اذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.
المادة 994
يقتصر إثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن إيهما اقل.
المادة 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ أجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا أن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت أجرائه. وكل تجديد لا يكون له إثر ألا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي اجري فيه.
المادة 996
تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.
المادة 997
لا يجوز محو القيد ألا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.
المادة 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه إثر رجعي بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
المادة 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.3.2.1.2.2.2 – حق التقدم
(1000 – 1003)
المادة 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار. وذلك بحسب مرتبة كل منهم.
المادة 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.
المادة 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
المادة 1003
للدائن المرتهن أن ينزل رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.
6.3.2.1.2.2.3 – حق التتبع
(1004 – 1023)
المادة 1004
1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، ألا اذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
– ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة 1005
1- يجوز للحائز أن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتسمك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.
– ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.
المادة 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على الدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ألا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
المادة 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك الى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
المادة 1008
1- اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه.
– فإذا كان الدين لا ذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان اقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في اصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.
– وفي كلتا الحالتين ، لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن اذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.
المادة 1009
1- يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.
– وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار اليه ، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.
المادة 1010
اذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه الى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم أعلانا يشتمل على البيانات الآتية :
خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته.
تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل.
بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين.
المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.
المادة 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة انه مستعد أن يوفي الديون المقيدة الى القدر الذي قوم به العقار ، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بميلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
المادة 1012
1- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره. ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي.
– ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المال السابق ، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاء بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط.
– ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه ألا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
المادة 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.
المادة 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن اعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.
المادة 1015
1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى إدارة كتاب المحكمة الكلية ، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
– ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.
المادة 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ ألا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.
المادة 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
المادة 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.
المادة 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فان هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.
المادة 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان اللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
المادة 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
المادة 1022
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف.
– ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وببوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.
المادة 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
6.3.2.1.3 – انقضاء الرهن الرسمي
(1024 – 1026)
المادة 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون أخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لاي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
المادة 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية ، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
6.3.2.2 – الرهن الحيازي
(1027 – 1060)
6.3.2.2.1 – إنشاء الرهن الحيازي
(1027 – 1032)
المادة 1027
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم الى الدائن أو الى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.
المادة 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي ألا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.
المادة 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.
المادة 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن المادتين 979 و 980.
المادة 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون
المادة 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصاحب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.
6.3.2.2.2 – آثار الرهن الحيازي
(1033 – 1044)
6.3.2.2.2.1 – فيما بين المتعاقدين
(1033 – 1041)
6.3.2.2.2.1.1 – بالنسبة إلى الراهن
(1033 – 1036)
المادة 1033
1- على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
– ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
المادة 1034
إذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ، ألا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن ، كل هذا دون أخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
المادة 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.
6.3.2.2.2.1.2 – بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 – 1041)
المادة 1037
اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.
المادة 1038
1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء الرهون دون مقابل.
– وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
– وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اقله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.
المادة 1039
1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون ألا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بأخطار الراهن عن كل امر يقتضي تدخله.
– فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.
المادة 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون الى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.
المادة 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة اولى والمادة 992
6.3.2.2.2.2 – بالنسبة إلى الغير
(1042 – 1044)
المادة 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاء المتعاقدان.
المادة 1043
1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون أخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
– وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون أرادته أو دون علمه كان له الحق في استراد اجه وفقا لأحكام الحيازة.
المادة 1044
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة :
المصروفات الضرورية التي انفكت للمحافظة على الشيء ، دون أخلال بامتياز مصروفات الحفظ.
التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.
6.3.2.2.3 – انقضاء الرهن الحيازي
(1045 – 1047)
المادة 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون أخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهليه في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون على انه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا تنفذ في حق هذا الغير ألا إذا افره.
إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
إذا هلك الشيء أو انقضي الحق المرهون.
المادة 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في امر إيداع الثمن.
6.3.2.2.4 – بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 – 1060)
6.3.2.2.4.1 – رهن العقار
(1048 – 1049)
المادة 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
المادة 1049
1- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للرهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
– فاذا اتفاق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا افتقا عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، ألا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.
6.3.2.2.4.2 – رهن المنقول
(1050 – 1053)
المادة 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقل الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.
المادة 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.
المادة 1052
1- إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
– ويفصل القاضي في امر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء الى ثمنه.
المادة 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
6.3.2.2.4.3 – رهن الدين
(1054 – 1060)
المادة 1054
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين ألا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة.
– ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.
المادة 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.
المادة 1056
لا يجوز رهن المدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.
المادة 1057
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن ألا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي أعدي في الدين يكون من شأنه أن يضره ألا بقبوله.
المادة 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوده الدفع التي تكون له هو قبل دائنة الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.
المادة 1059
1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين ألا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب الى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن الى ما تم إيداعه.
– وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقه استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه انفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.
المادة 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.
6.3.2.3 – حقوق الامتياز
(1061 – 1082)
6.3.2.3.1 – أحكام عامة
(1061 – 1069)
المادة 1061
لا يكون للحق امتياز ألا بمقتضى نص في القانون.
المادة 1062
1- يحدد القانون مرتبة الامتياز ، فان لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته.
– وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
المادة 1064
1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما انه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.
– وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
المادة 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو
المادة 1067
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.
– ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء الى فندقه.
المادة 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
المادة 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بأقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
6.3.2.3.2 – أنواع الحقوق الممتازة
(1070 – 1082)
6.3.2.3.2.1 – أنواع الحقوق الممتازة
(1070 – 1070)
المادة 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
6.3.2.3.2.2 – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 – 1079)
المادة 1071
1- المصروفات القضائية التي انفكت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
– وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن.
– وتتقدم المصروفات التي انفكت في بيع الأموال على تلك التي انفكت في إجراءات التوزيع.
المادة 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
– وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أيا يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عذا المصروفات القضائية.
المادة 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله.
– وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
المادة 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم وترتيباتهم من أي نوع كان.
المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
– وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينما فتستوفي بنسبة كل منها.
المادة 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها لامتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة
– وتستوفي هذا المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.
المادة 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة وملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
– ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون أخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
– ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز ألا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.
– واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائما عل الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذا الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقاي في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى ذلك المشتري.
– وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، ألا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
المادة 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤنة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
– ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فان حق الامتياز يبقي قائما عليها دون أخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.
لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.
المادة 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته ، وهذا دون أخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
– ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد الساقة ، ألا انه يتقدم عل امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
المادة 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
– وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
6.3.2.3.2.3 – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 – 1082)
المادة 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
-ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتزن مرتبته من وقت القيد.
المادة 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشأة أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشأة بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
– ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.
المادة 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الأخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
– ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
________________________________________