دولة الكويت قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية


دولة الكويت قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 39 / 1980 )

فهرس الموضوعات

  1. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (1 – 72)
  2. الباب الأول أحكام عامة (1 – 7)
  3. الباب الثاني الأدلة الكتابية (8 – 38)
  4. الفصل الأول الأوراق الرسمية (8 – 12)
  5. الفصل الثاني الأوراق العرفية (13 – 21)
  6. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده (22 – 25)
  7. الفصل الرابع إثبات صحة الأوراق (26 – 38)
  8. الفرع الأول أحكام عامة (26 – 27)
  9. الفرع الثاني إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط (28 – 31)
  10. الفرع الثالث الطعن بالتزوير (32 – 36)
  11. الفرع الرابع دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية (37 – 38)
  12. الباب الثالث شهادة الشهود (39 – 51)
  13. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (52 – 54)
  14. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (55 – 60)
  15. الفصل الأول الإقرار (55 – 57)
  16. الفصل الثاني استجواب الخصوم (58 – 60)
  17. الباب السادس اليمين (61 – 70)
  18. الباب السابع المعاينة ودعوى إثبات الحالة (71 – 73)

________________________________________
8 – قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
(1 – 72)
8.1 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 7)
المادة 1
على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين أثبات التخلص منه.

المادة 2
يجب إن تكون الوقائع المراد أثباتها متعلقة بالدعوى ، ومنتجة فيها ، وجائزا قبولها.

المادة 3
الأحكام الصادرة بإجراءات الأثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بأثبات الحالة أو بسماع شاهد.

المادة 4
إذا قضت المحكمة بمباشرة أجراء من إجراءات الأثبات أو ندبت لذلك أحد قاضتها تعين عليها إن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الأجراء ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة ، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة ، أو ما ينص عليه القانون من أحوال أخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

المادة 5
كلما استلزم إتمام الأجراء أكثر من ميعاد ، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب إن يذكر في محضر أخر جلسة من جلسات أجراء الأثبات المنتدب له ، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة ، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في أجراء الأثبات.

المادة 6
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الأثبات للقاضي المنتدب ، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ ، وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 7
للمحكمة إن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الأثبات بشرط إن تبين أسباب العدول بالمحضر ، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن أجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم.
ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة أجراء الأثبات بشرط إن تبين أسباب ذلك في حكمها.

8.2 – الباب الثاني
الأدلة الكتابية (8 – 38)
8.2.1 – الفصل الأول
الأوراق الرسمية (8 – 12)
المادة 8
الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم عليه يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فاذا لم تكسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها ألا قيمة الأوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة 9
الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المادة 10
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ، فاذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.

المادة 11
إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية :
– تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
– ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن إن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها.
– أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها ألا لمجرد الاستئناس.

المادة 12
يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية.

8.2.2 – الفصل الثاني
الأوراق العرفية (13 – 21)
المادة 13
تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الأنكار ويكفي إن يحلف يمينا بأنه لا يعلم إن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
مع ذلك لمن ناقش موضوع الورقة إن ينكر ما نسب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو إن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة 14
لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها ألا منذ إن يكون لها تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ الورقة ثابتا : أولا – من يوم إن تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانيا : أو من يوم إن يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثا : أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة إثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم إن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء إن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه ويجوز أيضا وتبعا لمتقضي الحال إن يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعا – أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في إن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامسا – أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
مع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

المادة 15
يكون لصور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

المادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الأثبات ، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
إذا لم يوجد أصل للبرقية ، فلا يعتد بالبرقية ألا لمجرد الاستئناس.

المادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساس يجير للقاضي أن يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين ، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة.
والدفاتر التجارية الإلزامية – منتظمة كانت أو غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.

المادة 18
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري ، وكانت الفاتر منتظمة.
وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.

المادة 19
يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند الى دفاتر خصمه ، وسلم مقدما بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

المادة 20
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه ألا في الحالتين الآتيتين :
أولا : إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه.
ثانيا : إذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته.
في الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له أثبات عكسه بكافة طرق الأثبات.

المادة 21
تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى أن يثبت العكس. ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
كذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة اصليه أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

8.2.3 – الفصل الثالث
طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده (22 – 25)
المادة 22
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده :
– اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
– اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه ، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص اذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
– اذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
يجب أن يبين في هذا الطلب ، أوصاف الورقة ، وفحواها تفصيلا ، والواقعة التي يستدل بها عليها ، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم ، ووجه الزام الخصم بتقديمها.

المادة 23
اذا اثبت الطالب طلبه امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في اقرب موعد تحدده.
واذا لم يقدم للمحكمة أثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلق يمينا بأنها لا وجود لها أو انه لا يعلم وجودها ولا مكانه وانه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.
واذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة ، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر ، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.

المادة 24
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضا أن تأمر ولو من تلقاء نفسها – بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك أخلال بالمصلحة العامة.

المادة 25
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه ألا بأذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل.

8.2.4 – الفصل الرابع
إثبات صحة الأوراق (26 – 38)
8.2.4.1 – الفرع الأول
أحكام عامة (26 – 27)
المادة 26
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من أسقاط قيمتها في الأثبات أو انقاصها.
واذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة امر فيها.

المادة 27
يرد الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية ، أما أنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع فلا يرد ألا على الأوراق العرفية ، وعلى من يطعن بالتزوير عبء أثبات طعنه ، أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه أو يحلف بعدم علمه انهها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء أثبات صدورها منه أو من سلفه.
وإذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى انه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

8.2.4.2 – الفرع الثاني
إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط (28 – 31)
المادة 28
اذا انكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه انهها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الأخر متمسكا بالورقة ، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
تجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود. ولا تسمع شهادتهم ألا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المتقضي تحقيقها ممن نسبت اليه.

المادة 29
تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولا استكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة ، وان تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الأثبات واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المتقضي تحقيقها وأوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب إدارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة كما يحرر محضرا يبين فيه حالة الورقة المتقضي تحقيقها وأوصافها ويوقع على هذا المحضر أيضا منه ومن كاتب الجلسة.

المادة 30
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل أنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المتقضي تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم التفاف الخصوم ألا ما يِأتي :
– الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على أوراق رسمية.
– الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المتقضي تحقيقها.
– خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.

المادة 31
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار.

8.2.4.3 – الفرع الثالث
الطعن بالتزوير (32 – 36)
المادة 32
يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى ، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به ، وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة واذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لأقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن أجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز امرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه ، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذا الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 33
على الطاعن بالتزوير أن يسلم إدارة الكتاب الورقة المطعون فيها أن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة اليه ، فان كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة الكتاب ، وإذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمها فورا الى إدارة الكتاب ، والا امر بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب. وإذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة. ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد أن أمكن.
في جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب.

المادة 34
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون أخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة 35
يجوز للمحكمة ، ولو لم يطعن أمامها بالتزوير ، أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى انهها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة 36
إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الأثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة وخمسين دينارا ، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه. وإذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها الحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.

8.2.4.4 – الفرع الرابع
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية (37 – 38)
المادة 37
يجوز لمن بيده ورقة أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه. ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى اصليه بالإجراءات المعتادة فاذا حضر المدعي عليه واقر اثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكرها أو لم ينسبها لسواه أما إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

المادة 38
يجوز لمن يخدى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

8.3 – الباب الثالث
شهادة الشهود (39 – 51)
المادة 39
في غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في أثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الأصل.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الأثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد على خمسمائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
تكون العبرة في أثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة 40
لا يجوز الأثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار :
أولا : فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة.
ثالثا : إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 41
يجوز الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية :
أولا : إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
ثانيا : إذا وجد مانع مادي أو ادبج يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ثالثا : إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 42
على الخصم الذي يطلب الأثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد أثباتها كتابة أو شهاها في الجلسة.
يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
اذا أذنت المحكمة لاحد الخصوم بأثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
للمحكمة – من تلقاء نفسها – أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الأثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة – كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.

المادة 43
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم ألا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لاي سبب آخر.
تسمع أقوال من لم يبلغ سنه اربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
والموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ، ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في أذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم.
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من اثرها اليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
لا يجوز لاحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها ، ألا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على احدهما بسبب جنابة أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة 44
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الأثبات ، ألا إذا حال دون ذلك مانع ، وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة ألا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
ويحلف الشاهد اليمين بان يقول اقسم بالله العظيم ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه أن طلب ذلك.

المادة 45
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فيا لجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره ، أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى فاذا لم يفعل جاز أسقاط حقه في الاستشهاد به ، ولا يخل هذا باي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

المادة 46
إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو إدارة الكتاب حسب الأحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر من المحكمة.
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر امرأ بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى ، فاذا تخلف جاز للمحكمة إصدار امر بإحضاره.

المادة 47
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا.
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع أقواله ، فاذا كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قاضتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 48
توجه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهاده ثم عن أسئلة الخصم الآخر. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له أبداء أسئلة جديدة ألا بأذن المحكمة.
لرئيس الجلسة أو لاي من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة وتؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة ألا بأذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وإذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عند ، ولا يعد ذلك تلقينا ألا إذا كان مما يزيده علما.

المادة 49
تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 50
إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر المحكمة محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

المادة 51
يجوز لمن يحظى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة ، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه ، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الوقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
يجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الأخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
فيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء ، ألا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز أثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذه الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

8.4 – الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي (52 – 54)
المادة 52
القرائن التي ينص عليها القانون تعني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الأثبات ، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للأثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الأثبات بشهادة الشهود.

المادة 53
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية ألا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 54
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي ألا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة ألا إذا أقم على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

8.5 – الباب الخامس
الإقرار واستجواب الخصوم (55 – 60)
8.5.1 – الفصل الأول
الإقرار (55 – 57)
المادة 55
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة 56
يشترط في صحة الإقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما اقر به ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.

المادة 57
الإقرار حجة على المقرر.
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه ألا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

8.5.2 – الفصل الثاني
استجواب الخصوم (58 – 60)
المادة 58
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار.

المادة 59
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزا في الأمور المأذون فيها ، ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة 60
توجه للمحكمة الأسئلة التي تراها الى الخصم ، وتوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها ، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها ألا اذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستوجب واذا امتنع المستوجب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
واذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ، وجاز لها أن تقبل الأثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
أما اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب احد قضاتها لاستجوابه.

8.6 – الباب السادس
اليمين (61 – 70)
المادة 61
يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الأخر بشرط أن تكون الوقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
لمن وجهت اليه اليمن أن يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.
لا يجوز لمن وجه اليمني أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 62
لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها ألا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون.

المادة 63
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالف للنظام العام.

المادة 64
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

المادة 65
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه على انه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون أخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

المادة 66
للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمه ما يحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الأخر.

المادة 67
لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به ألا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ويحدد القاضي في هذه الحالة حد اقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.

المادة 68
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
إذا لم ينازع من وجهت اليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه – أن كان حضارات بنفسه – أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا. يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها. فاذا لم يكن حاضرا وجب إعلان منطوق الحكم اليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
إذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمني ويعلن هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 69
إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قاضتها لتحليفه.

المادة 70
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
ويعتبر في حلف الأخرس ونقوله أشارته المعهودة أن كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونقوله بها.
ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

8.7 – الباب السابع
المعاينة ودعوى إثبات الحالة (71 – 73)
المادة 71
للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها سماع من ترى سماعه من الشهود ، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

المادة 72
يجو ز لمن يخدى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة ، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في إحالة سالفة الذكر ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخصا بتنظيم الخبرة.

المادة 73
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s