نظام الغرف التجارية والصناعية
المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون الله تعالى..
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم 2829 وتاريخ 13/8/1368هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
مادة (1): الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها.
مادة (2): يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
مادة (3): تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها.
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.
مادة (4): على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي. ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.
الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة (5): تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية:
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج) إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
هـ) ابلاغ التجَّـار والصنَّـاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
و ) إرشاد التجَّـار والصنَّـاع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
مادة (6): يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة.
مادة (7): يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.
مادة (8): تصدِّق وتصدِّر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
مادة (9): للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة.
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
د ) تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
مادة (10): لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة (11): يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
الجمعية العمومية:
مادة (12): تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
مادة (13): تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة ومركزها المالي.
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.
مادة (14): تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
مادة (15): يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب.
مجلس الإدارة:
مادة (16): يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء. وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل.
مادة (17): يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (18): يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
مادة (19): مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.
مادة (20): إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين. فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.
مادة (21): يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أ ) أن يكون سعودي الجنسية.
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة التجارية.
ج) ألا يقل سنّه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د ) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ ) أن يجيد القراءة والكتابة.
مادة (22): لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة.
مادة (23): لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس.
مادة (24): يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة.
مادة (25): يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية. ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات.
مادة (26): يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل. ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (27): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (28): يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
مادة (29): يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
مادة (30): يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (31): يختص أمين عام الغرفة بما يلي:
أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب) تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
هـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
مادة (32): تتكون الموارد المالية للغرفة من:
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج) عوائد استثمارات أموالها.
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
مادة (33): مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
مادة (34): تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
مادة (35): يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب.
مادة (36): توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي. ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التجارة.
الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
مادة (37): ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية:
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً.
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً.
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً.
4 – إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.
مادة (38): يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه ” في حالة غيابه ” وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.
مادة (39): يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه.
الباب السادس
الأحكام العامة
مادة (40): يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (41): يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات.
مادة (42): يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات.
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية
إنشاء الغرف:
مادة (1): تقدم طلبات إنشاء الغرف التجّارية والصناعية إلى وزير التجّارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من التجَّـار والصنَّـاع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجّاري.
مادة (2): يراعى في إنشاء الغرف الضوابط التالية:
أ ) عدد التجّار والصُّناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة.
ب) دائرة اختصاصها.
ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها.
مادة (3): يتم إنشاء المكاتب الفرعية للغرف بناءً على طلب يقدم منها لوزير التجّارة والصناعة متضمناً ما يلي:
أ ) بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها.
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك.
التسجيل والعضوية:
مادة (4): ينشأ بإدارة التجّارة الداخلية بوزارة التجّارة والصناعة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بإنشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء مجالس إدارتها وأي بيانات أخرى يرى وزير التجّارة والصناعة إضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها.
مادة (5): ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام في السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجّاري ونوع النشاط التجّاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام ايصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل.
مادة (6): تخصص كل غرفة دفتراً لكل من:
أ ) محاضر مجلس إدارتها.
ب) محاضر جمعياتها العمومية.
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها.
د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعاملات الصادرة والواردة.
ويجوز للغرفة أن تستعيض عن هذه الدفاتر والسجل المشار إليه في المادة السابقة بوسائل التسجيل الحديثة كالكمبيوتر والميكروفيش والميكروفيلم.
مادة (7): تقوم كل غرفة بإعلام التجّار والصُّناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة.
مادة (8): تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية: اسم المشترك ـ صنعته ـ الاسم التجّاري لمحله وسمته التجّارية إن وُجِدَت، ورقم وتاريخ سجله، ونشاطه التجّاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة، والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها.
مادة (9): لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها واستثناءً من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم.
مادة (10): لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التاجر أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائماً بسداد الاشتراكات.
مادة (11): على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبيّن فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجّارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
الاشتراكات والرسوم:
مادة (12): يحدد رسم اشتراك التجَّـار والصنَّـاع في الغرفة التجّارية والصناعية وفق الفئات التالية:
الفئة
المشتركين بها
الرسم المقرر
ممتازة
مختلف فئات التجّار والصناع الراغبين بها
10,000 ريال
أولى
الشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى.
5,000 ريال
ثانية
شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية.
2,000 ريال
ثالثة
المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجّاريون.
800 ريال
رابعة
بقية الفئات.
300 ريال
ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.
مادة (13): يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة.
مادة (14):
أولاً:
أ ـ تكون رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق هي خمسة وعشرون ريالاً للتصديق العادي لمن يرغب في التصديق العادي.
ب ـ يحصل رسم قدره عشرة ريالات إضافية مقابل التصديق الإلكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق.
ثانياً: يستقطع مبلغ خمسة ريالات عن كل رسم من رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات العامة الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة وتودع بحساب مجلس الغرف التجّارية والصناعية نهاية كل شهر تخصص للصرف على أنشطة الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
مادة (15): يحدد وزير التجّارة والصناعة عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجّارية والصناعية في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة.
انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة:
المادة ( 16):
أ) تقوم كل غرفة بابلاغ الوزارة قبل خمسة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة مجلس إدارتها لتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس لدورة قادمة.
ب) تشكّل بقرار من الوزير لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة قبل أربعة أشهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس , وتتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون كل من: وكالة الوزارة للتجارة الداخلية, ووكالة الوزارة لشؤون الصناعة, ومجلس الغرف التجّارية والصناعية، على أن يكون ممثل وكالة الوزارة للتجارة الداخلية رئيساً للجنةـ وتختص هذه اللجنة بالمهام التالية:
1- تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.
2- الإشراف على استقبال الغرفة لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإعدادها لقائمة المرشحين، والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
3- الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين من بين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
4- تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.
5- الإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في العمليات الانتخابية.
6- الإشراف على إجراء العمليات الانتخابية بحضور المراقبين.
ج) يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) وذلك لمساندة لجنة الإشراف في عمليات تلقي أصوات الناخبين وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين المقيدين بها وفي هذه الحالة يتم تخصيص صندوق اقتراع أو أكثر لكل لجنة فرعية وتقوم بتحرير محضر بخطوات عمليات الإدلاء بالأصوات مع التوقيع عليه من قبلهم ويتم تسليم الصناديق بعد إغلاقها بمعرفة اللجنة الفرعية والمراقبين إلى لجنة الإشراف التي تتولى إجراء عمليات فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب.
د) تؤمن الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العمليات الانتخابية.
المادة ( 17):
أ) يجب أن يشتمل طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على البيانات التالية:
1- اسم طالب الترشيح طبقاً لما ورد في سجله المدني ومحل إقامته وعنوانه.
2- نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي يزاوله طالب الترشيح.
3- توقيع طالب الترشيح على طلب الترشيح وعلى الإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.
ولا يُقبل طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلاّ إذا كان لدى مقدمه سجلاً تجارياً (رئيسي أو فرعي) ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة, ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها.
ب) على كل طالب ترشيح (أو معيّن) تقديم إقراراً بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وألا يغلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله وفقاً لما تقضي به المادة (20) من النظام.
ج) تضع كل غرفة بعد إغلاق باب الترشيح قائمة بأسماء جميع المرشحين ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعمارهم وجميع التفاصيل المتعلقة بهم.
د) تفحص الوزارة قائمة المرشحين وفقاً للإجراءات المتبعة، وتتأكد من توافر الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتستبعد كل من لا تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول موافقة تلك الجهات.
ه) تحال قائمة المرشحين التي تعتمدها الوزارة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16/ ب) من هذه اللائحة التنفيذية لاستكمال إجراءات العمليات الانتخابية.
و) تقوم اللجنة بإصدار القائمة الأولية للمرشحين والإعلان عنها, وتحديد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم في الانسحاب وتقديم الاعتراضات عليهم, والفصل فيها بقرار نهائي.
ز) تقوم اللجنة بعد الانتهاء من الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها , بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتحديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات الانتخابية وذلك قبل البدء بمدة لا تقل عن سبعة أيام.
مادة (18): لا يجوز لعضو الغرفة التجّارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إلاّ إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها.
مادة (19): تقوم اللجنة بإعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر في مقر الغرفة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء الانتخابات، ويجوز لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (20): تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وتحديد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديد الفترة بقرار من اللجنة متى توفرت الأسباب الموجبة لذلك.
مادة (21): إذا رغب أحد الأعضاء المقيّدين بالغرفة من التجّار أو الصُّناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجّارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنة واحدة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فعليه أن يتقدم إلى وزير التجّارة والصناعة بطلب الموافقة على ترشيحه ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشيح إلاّ بعد حصوله على الموافقة.
المادة (22): ترتب الأسماء في قائمة المرشحين وفقاً للحروف الهجائية وتضم حقلين إحداهما لفئة التجَّار والآخر لفئة الصنَّاع.
المادة (23): تتم الإعلانات المنوه عنها في المواد (16/ ب, 17, 20, 43/ د) من اللائحة التنفيذية في الغرفة وفروعها وموقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين على الأقل إحداهما صادره أو واسعة الانتشار في مقر الغرفة.
مادة (24): للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة.
مادة (25): على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته، على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
مادة (26): يجوز للشركات أن ترشّح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن تتوافر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين من التجّار.
مادة (27): يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية الانتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب مسجل وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيّب في صحة إجراءات الانتخابات.
مادة (28): تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات الانتخاب وفقاً للنموذج الذي تضعه اللجنة وفي حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة الانتخاب من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الأبجدية ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجّار والصُّناع.
مادة (29): تسلّم الغرفة إلى لجنة الانتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة الانتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة وعضواها بالتوقيع على بطاقات الانتخاب ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية.
مادة (30): تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خُلوِه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب.
مادة (31): على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه الانتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك.
مادة (32): لكل ناخب اختيار مرشح واحد عن فئة التجّار، أو مرشح واحد عن فئة الصُّناع، والتأشير أمام اسم المرشح الذي يختار الناخب في بطاقة الانتخاب، وتعتبر البطاقة لاغية في حالة ترشيح أكثر من مرشح واحد.
مادة (33): يلتزم كل ناخب أن يُدلي بصوته بنفسه، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو من تفوّضه الشركة من بين المخوّلين بالتوقيع عنها لدى الغرفة شريطة تقدمه بتفويض مصدّق من الغرفة وأن يكون سعودياً.
مادة (34): تكفل اللجنة سرية الانتخاب وسلامة إجرائه وعليها أن تضع ساتراً في مقر الانتخاب يتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين.
مادة (35): يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.
مادة (36): لا يحق لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات.
مادة (37): يقوم رئيس اللجنة بإعداد محضر يدوّن فيه خطوات عملية الانتخاب وكل ما يحدث أثناء هذه العملية ويجرى توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن المراقبين وعلى كل من يمتنع عن التوقيع أن يبدي أسباب اعتراضه كتابة في هذا المحضر.
مادة (38): لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه اللجنة لفرز الأصوات.
مادة (39): يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء اللجنة والمراقبين ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق وتستمر عملية الفرز دون انقطاع لحين معرفة النتيجة.
مادة (40): يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه من أعضاء اللجنة والمراقبين ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجّار والصُّناع.
المادة (41): تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من مرشح واحد, كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع أو دوّن عليها ما يشير إلى هويته, ويكون قرار اللجنة في قبول أو استبعاد البطاقة نهائياً.
مادة (42): تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت في مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليها من أعضائها ومن المراقبين.
المادة (43):
أ ) يعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من:
1) مرشحو الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة, وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.
2) مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة, ولم يتقدم أحد من الفئة الأخرى, وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.
3) مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، وتجرى الانتخابات للعدد المتبقي من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى.
ب) يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات لكل فئة على حده، وعند التساوي في عدد الأصوات تقوم اللجنة، وبحضور المراقبين بإجراء القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية، ويعتبر من يليهم مرشحين احتياطيين.
ج) في حالة عدم توفر العدد المطلوب من إحدى الفئتين يكمّل النصاب من الفئة الأخرى.
د) تعلن اللجنة نتيجة الانتخابات وترتب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كل فئة.
مادة (44): يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجّارة والصناعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات على أن يتم البت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً ويكون قراره فيها نهائياً.
مادة (45): ترفع نتيجة الانتخابات إلى وزير التجّارة والصناعة لاعتمادها كما ترسل المحاضر المنصوص عليها في المواد (29، 40) إلى إدارة التجّارة الداخلية وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة مع مراعاة السرية.
مادة (46): لا يجوز إعادة الانتخابات إلاّ بقرار من وزير التجّارة والصناعة بناءً على توفر الأسباب الموجبة ذلك.
مادة (47): تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (19) من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجّارة والصناعة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفقاً لنص المادة (16) من النظام، ويقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغير، ويجوز له أن يفوّض عنه غيره في القيام بمهام محددة.
المادة (48):
أ ) تسقط عضوية المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادتين (20، 28) من النظام وفي المادة (17/ب) من اللائحة التنفيذية, بقرار من الوزير يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته.
ب ) في حالة إيقاف جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أغلبهم بموجب المادة (17/ب) من اللائحة التنفيذية, يعيّن الوزير مجلساً انتقالياً مؤقتاً لإدارة شؤون الغرفة, ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً لنظام الغرف ولائحته التنفيذية والتعليمات النافذة إلى حين صدور قراراً وزارياً بتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
التحكيم وفض المنازعات:
مادة (49): إذا اتفق تاجران أو صانعان وطنيان ينتميان إلى غرفة تجارية وصناعية واحدة على فض نزاع بينهما بطريق التحكيم فعليهما تقديم طلب كتابي موقع منهما إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وعلى كل طرف تعيين محكم من قبله ويعين رئيس الغرفة محكماً محايداً يكون رئيساً لهيئة التحكيم.
مادة (50): على رئيس هيئة التحكيم تحديد موعد النظر في النزاع وإخطار أعضاء الهيئة وأطراف النزاع بذلك.
مادة (51): يجوز لأي من طرفي النزاع توكيل من ينوب عنه للحضور أمام الهيئة.
مادة (52): إذا تخلّف عضو من أعضاء التحكيم أو اعتذر عن الحضور يعيّن رئيس الغرفة من يحل محله.
مادة (53): يتم الفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ويوقع الرئيس وعضو الهيئة على القرار الصادر ويخطر أطراف النزاع بصورة منه.
مادة (54): إذا كان الخصوم المتنازعون ينتمون إلى أكثر من غرفة تجارية وصناعية أو كان أحدهم أجنبياً فعليهم تقديم طلب التحكيم إلى رئيس مجلس الغرف التجّارية والصناعية ويتم التحكيم وفق نصوص المواد (50، 51، 52، 53) من هذه اللائحة.
إقامة المعارض والأسواق والمراكز التدريبية والمعاهد:
مادة (55): تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق المؤقتة التي ترغب الغرف في إقامتها إلى وزارة التجّارة والصناعة قبل إقامتها بشهر على الأقل ويبيّن في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومقر إقامته وتاريخ بدئه ونهايته، ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة على ذلك.
مادة (56): تتضمن الطلبات المقدمة من الغرف لوزير التجّارة والصناعة لإنشاء مراكز تدريبية، الغرض من إقامة كل مركز وأنواع التخصصات والأعداد المتوقع تدريبهم وشروط القبول وطريقة إدارته ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة.
مادة (57): تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق الدائمة التي يرغب مجلس الغرف في إقامتها إلى وزير التجّارة والصناعة قبل افتتاحها بشهر على الأقل ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومكان إقامته ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ المجلس بالموافقة.
مادة (58): يتضمن الطلب المقدم لوزير التجّارة والصناعة من مجلس الغرف التجّارية والصناعية لإقامة معاهد تجارية الغرض من إقامة المعهد ومناهجه والأعداد المتوقع استيعابه لهم وشروط القبول وطريقة الإدارة ولا يجوز افتتاحه إلاّ بعد إبلاغ المجلس بالموافقة.
المؤتمرات الدولية والمحلية:
مادة (59): يجوز للغرف التجّارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية داخل المملكة أو الاشتراك في مؤتمرات محلية أو دولية في الخارج بعد إخطار وزارة التجّارة والصناعة بأسماء المشتركين وجدول أعماله ومكان انعقاده ومدته ويتم الإخطار قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ وفي حالة عدم الموافقة على الاشتراك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.
مادة (60): تقوم كل غرفة بإعداد برنامج إرسال واستقبال الوفود التجّارية والصناعية وإبلاغ وزارة التجّارة والصناعة بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله مع تقديم تقرير لاحق بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
مادة (61): يجوز لمجلس الغرف التجّارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراك فيها بعد إبلاغ وزير التجّارة والصناعة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل انعقاده بوقت كافٍ وفي حالة عدم الموافقة يتم إخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.
مجلس الغرف التجّارية الصناعية:
مادة (62): يجتمع مجلس الغرف التجّارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (63): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوي العدد يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (64): يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلّف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس ثلاث جلسات متواليات.
مادة (65): إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيلاً يتم اختيار خلفه بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار سلفه وتكون مدة العضوية له في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.
مادة (66): يجوز لمجلس الغرف التجّارية والصناعية أن يعيّن محاسباً قانونياً له يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يُعنى له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم التقرير إلى المجلس.
مادة (67): يعين المجلس أميناً عاماً له يكون مسئولاً عن سير الأعمال الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (68): يختص أمين عام المجلس بما يلي:
1 – تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
2 – تنفيذ قرارات مجلس الغرف.
3 – مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
4 – إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
مادة (69): يقوم مجلس الغرف التجّارية والصناعية بوضع القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتصريف شؤونه وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكّنه من تحقيق أهدافه.
مادة (70): إذا حصل خلاف بين غرفة تجارية وصناعية وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف التجّارية والصناعية فض الخلاف بقرار منه.
مادة (71): تتكوّن موارد مجلس الغرف التجّارية والصناعية من:
1 ) اشتراكات الغرف التجّارية والصناعية التي يحددها مجلس الغرف بحد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة.
2 ) عوائد استثمار أمواله.
3 ) التبرعات والهبات الأهلية والحكومية.
4 ) رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تستحصلها الغرف التجّارية والصناعية بواقع خمسة ريالات.
مادة (72): يستثمر مجلس الغرف التجّارية والصناعية أمواله وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس.
مادة (73): تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف التجّارية والصناعية من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
مادة (74): يقدم الأمين العام لمجلس الغرف التجّارية والصناعية مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب.
مادة (75): يعد مجلس الغرف التجّارية والصناعية تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى وزير التجّارة والصناعة للاعتماد.
مادة (76): تستمر مجالس الغرف التجّارية والصناعية في القيام بأعمالها حتى تاريخ انتهاء مدتها.
مادة (77): تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.