العلاقة فيما بين الكفيل والملتزمين بالدين


العلاقة فيما بين الكفيل والملتزمين بالدين

74- المقصود بالملتزمين بالدين : إذا وفى الكفيل الدين عن المدين ، -200 فقد يجد أمامه للرجوع عليه ، ليس فحسب المدين الذي كفله ، بل أيضاً كفلاء للدين غيره إذ يكون للدين كفلاء متعددون . وقد يكون أجنبي رهن مالا له في الدين ، وهذا هو الكفيل العينين فيرجع عليه الكفل الشخصي الذي وفى الدين للدائن . وقد يكون المدين رهن عقاراً في الدين رهناً رسمياً ثم باع العقار المرهون ، فيصبح المشتري وهو الحائز للعقار ( tiers detenteur ) مسئولا عن الدين فيرجع عليه الكفيل .

فنبحث إذن رجوع الكفيل الذي وفى الدين على : ( 1 ) الكفلاء الشخصيين الذين كفلوا الدين معه . ( 2 ) الكفيل العيني والحائز للعقار .

– 1– رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكفلاء الشخصيين

الذين كفلوا الدين معه

75- نص قانوني : تنص المادة 796 مدني على ما يأتي :

“إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم”( [1] ) .

-201 وهذا النص مقصور على حالة واحدة من حالات تعدد الكفلاء الشخصيين الذين يضمنون ديناً واحداً ، وهي حالة ما إذا كان هؤلاء الكفلاء متضامنين فيما بينهم . وقد سبق أن استعرضنا حالة تعدد الكفلاء لدين واحد إذا كانوا غير متضامنين فيما بينهم ، سواء التزموا بعقد واحد أو بعقود متوالية ، فأوردنا نص المادة 792 مدني في هذا الشأن وهي تجري على الوجه الآتي : “1- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقد ر نصيبه في الكفالة . 2- أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم”( [2] ) . وبينَّا أنه إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كلا منهم يكون مسئولا عن كل الدين ، ولكن لا على سبيل التضامن ، بل على سبيل التضامم ( in solidum )( [3] ) .

وعلى ذل إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ، فإما أن ينقسم الدين بينهم ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر نصيبه في الكفالة ، أو لا ينقسم الدين ويكون كل منهم مسئولا عنه بأكمله إما على سبيل التضامن أو على سبيل التضامم . فنبحث كلا من الحالتين .

76- الحالة الأولى – تعدد الكفلاء وانقسام الدين بينهم : قدمنا( [4] ) أنه إذا تعدد الكفلاء وكانوا جميعاً قد التزموا كفالة الدين بعقد واحد ، فالمشرع يتخذ من وحدة العقد دليلا على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفلاء الآخرين ، فينقسم الدين فيما بين الكفلاء المتعددين بقوة القانون . ويشترط لذلك : ( 1 ) أن يتعدد الكفلاء الشخصيون ، ( 2 ) وأن يكفل الكفلاء المتعددون -202 نفس الدين . ( 39 وان يكفلوا نفس المدين . ( 4 ) وألا يكونوا متضامنين فيما بينهم( [5] ) .

وعلى ذلك لا يكون كل كفيل ملتزماً إلا بقدر نصيبه في الكفالة . فإذا وفى هذا النصيب للدائن ، لم يرجع بشيء على الكفلاء الآخرين لأنه لم يف بأنصبائهم في الدين بل وفى بنصيبه وحده . وإنما يرجع على المدين الذي كفله بمقدار ما وفى عنه من الدين ، إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، وقد سبق بيان ذلك . وهو إذا وفى بنصيب أحد الكفلاء الآخرين ، وهو غير مسئول عن هذا النصيب كما قدمنا ، لم يستطع الرجوع عليه بدعوى الحلول ، وإنما يرجع عليه بالدعوى الشخصية المبنية على الإثراء بلا سببن فيرجع بأقل القيمتين ، القيمة التي دفعها ومقدار ما أفاد منه هذا الكفيل( [6] ) .

وإذا أعسر أحد الكفلاء ، لم يتحمل أحد من الباقين أي نصيب في حصة المعسر ، بل يتحمل الدائن وحده حصة الكفيل المعسر( [7] ) .

77- الحالة الثانية – تعدد الكفلاء مع التضامن أو التضامم فيما بينهم : أما إذا تعدد الكفلاء متضامنين أو متضامين فيما بينهم ، فلا فرق في الحكم بين حالة التضامن وحالة التضامم ، لا في مسئولية كل كفيل نحو الدائن عن كل الدين ، ولا في رجوع الكفل على كل من الكفلاء الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر( [8] ) . وقد تكفل ببيان الحكم الأول -203 وهو مسئولية كل كفيل عن كل الدين الفقرة الثانية من المادة 792 مدني ، وتكفل ببيان الحكم الثاني وهو رجوع الكفيل على كل من الكفلاء الآخرين بحصته وبنصيبه في حصة المعسر المادة 796 مدني . ولا فرق بين الالتزام التضامني والالتزام التضاممي إلا في أنه في الالتزام التضامني تجمع بين المدينين المتضامنين وحدة المصلحة المشتركة وهذه المصلحة هي التي تبرر أن كل مدين متضامن يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ، أما في الالتزام التضاممي فلا توجد مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين فلا يقوم هذا التمثيل بينهم حتى فيما ينفعهم( [9] ) .

لذلك نتكلم في الحالتين  فيما يلي كأنهما حالة واحدة( [10] ) . فنبحث : ( 1 ) رجوع الكفيل الذي وفى الدين على كل من الكفلاء الآخرين وأساس هذا الرجوع . ( 2 ) شروط هذا الرجوع . ( 3 ) مقدار ما يرجع الكفيل به .

78- رجوع الكفيل الذي وفى الدين على كل من الكفلاء الآخرين – أساس هذا الرجوع : المفروض هنا أن كل كفيل من الكفلاء المتعددين مسئول عن كل الدين تجاه الدائن ، إما لأنه متضامن مع الكفلاء الآخرين أو لأنه متضام معهم . فيجوز إذن للدائن أن يرجع بكل الدين على أي كفيل من هؤلاء الكفلاء المتعددين ، ويلتزم هذا الكفيل بوفاء الدين كله للدائن . بعد أن يدفع الكفيل بوجوب رجوع الدائن أولا على المدين وبوجوب تجريد هذا المدين إذا كان له حق في هذين الدفعين ، وبعد أن يدفع رجوع الدائن عليه بالدفع التي يحق له التمسك بها( [11] ) . فإذا لم ينجح الكفيل في دفع دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما فحكم عليه بكل الدين ، أو تقدم الكفيل -204 مختاراً للدائن ووفى كل الدين ، فعندئذ يحق له الرجوع على كل من الكفلاء الآخرين .

وتقول المادة 796 مدني كما رأينا( [12] ) ، فيما إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ، أن للكفيل الذي وفى الدين كله عند حلوله “أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم” . وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا كان الكفلاء متضامين لا متضامين ، فيجوز للدائن أن يرجع بكل الدين على أي كفيل منهم ، ولهذا الكفيل أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر . والكفلاء ، متضامنين أو كانوا أو متضامين ، ليسوا إلا مدينين للدائن متضامنين أو متضامين . وقد قدمنا ألا فرق بين المدينين المتضامنين والمدينين المتضامين إلا في وحدة المصلحة المشتركة ، ولسنا الآن في صددها .

وأساس رجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على الكفلاء الآخرين هو نفس أساس رجوع المدين المتضامن أو المدين المتضام على المدينين الآخرين ، فيرجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على كل مدين من المدينين الآخرين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول( [13] ) .

فإذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يرجع بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، وتسرى هنا قواعد رجوع المدين المتضامن إذا وفى بكل الدين على سائر المدينين المتضامنين . وإذا رجع بدعوى الحلول ، فإنه يحل محل الدائن الذي وفاه الدين( [14] ) ، ولكنه يجرع على كل -205 كفيل متضامن معه أو متضام بقدر حصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر كما سنرى .

79- شروط هذا الرجوع : ويشترط في رجوع الكفيل على باقي الكفلاء ، سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، أن يكون هذا الكفيل قد وفى الدين كله للدائن ، وان يكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن .

فيجب أولا أن يكون الكفيل قد وفى الدين كله للدائن عند حلوله . وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كالوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة . ولا يكفي أن يخشى الكفيل أن يكون رجوعه على الكفلاء الآخرين مهدداً بالخطر ، فيرجع عليهم قبل أن يفي بالدين للدائن ، بل يجب أن يكون الكفيل قد قضي الدين فعلا بالوفاء أو بما يقوم مقام الوفاء( [15] ) . وإذا اقتصر الكفيل على دفع حصته في الدين وقبل الدائن منه ذلك ، لم يرجع الكفيل بشيء على سائر الكفلاء . لكن إذا دفع الكفيل للدائن أكثر من حصته دون أن يفي بكل الدين وقبل الدائن منه هذا الوفاء الجزئي ، كان للكفيل أن يرجع بما زاد على حصته على سار الكفلاء ، كل بنسبة حصته في الدين( [16] ) . وعبء إثبات الوفاء يقع على عائق الكفيل الذي يتمسك بهذا الوفاء ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فلا يجوز إثبات الوفاء بما يزيد على النصاب القانوني للبينة إلا بالكتابة أو بما يقوم مقام الكتابة( [17] ) .

ويجب ثانياً أن يكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن( [18] ) . -206 فإذا كان الوفاء باطلا لم يكن مبرئاً للذمة ولا يعتد به ، ولا يجوز للكفيل الذي قام بهذا الوفاء الباطل أن يرجع على بقية الكفلاء . وحتى لو كان الوفاء صحيحاً ورجع الكفل الذي قام بهذا الوفاء الصحيح على كفل آخر ، وكان لهاذ الكفيل الآخر أن يتمسك بدفع يبرئ ذمته غير هذا الوفاء ، لما جاز الرجوع( [19] ) . وذلك كأن يكون الدائن قد أبرأ هذا الكفيل من الكفالة( [20] ) ، أو أن يكون عقد كفالته باطلا أو قابلا للإبطال ، أو أن يكون الدين المكفول باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى بسبب من أسباب الانقضاء ووفى الكفل الذي يريد الرجوع دون نظر إلى شيء من ذلك( [21] ) .

80- مقدار ما يرجع الكفيل به : رأينا( [22] ) أن المادة 796 مدني تنص على أنه “إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في -207 حصة المعسر منهم” . وليس هذا النص إلا تطبقاً تشريعياً للقواعد العامة في التضامن ما ين المدينين المتضامنين إذا رجع أحدهم على الباقين ، إذ أن الكفلاء المتضامنين ليسوا إلا مدينين متضامنين تجاه الدائن . وتنص المادة 297 مدني في هذا الصدد على أنه “1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . 2- وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك” . وتنص المادة 298 مدني على أنه “إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته” . والمدينون المتضامون ، ( in solidum ) في هذا كالمدينين المتضامنين ، إذ قدمنا أنه لا يقترن أحد الفريقين عن الفريق الآخر إلا في المصلحة المشتركة وتمثيل أحد المدينين لسائرهم فيما ينفع ، ورجوع أحد المدينين على الباقي لا علاقة له بهذا التمثيل .

فإذا وفى أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين( [23] ) كل الدين للدائن ، رجع على باقي الكفلاء كل بقدر حصته في الدين ، سواء رجع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول( [24] ) . وتتعين حصص الكفلاء في الدين بموجب -208 الاتفاق فيما بينهم منذ نشوء الدين في ذمتهم أو بموجب نص في القانون . فإذا لم يوجد اتفاق أو نص ، لم يبق إلا جعل حصص الكفلاء جميعاً متساوية ، إذ لا مبرر لجعل حصة أكبر من الأخرى .

ويتحمل الكفلاء المتضامنون أو المتضامون حصة المعسر منهم ، فتنقسم هذه الحصة بينهم بنسبة الحصة الأصلية لكل منهم في الدين ، ويرجع الكفيل الذي وفي كل الدين على أي من الكفلاء الموسرين بمقدار حصته وبنصيبه في حصة المعسر . فلو أن الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كانوا ثلاثة ، وكان الدين ثلاثة آلاف على كل منهم الثلث ، ووفاه كله واحد منهم ، فإنه يرجع على كل من الاثنين الآخرين بألف . فلو كان واحد منهما معسراً رجع الكفيل الدافع على الكفيل الموسر بألف وخمسمائة ، ألف هي حصة الكفيل الموسر في الدين وخمسمائة هي نصيبه في حصة الكفيل المعسر( [25] ) . ويذهب الفقه الفرنسي إلى أن العبرة في القيام الإعسارتكون -209  بالوقت الذي وفي فيه الكفيل الدين للدائن ، فقد نشأ حقه ف الرجوع على الكفلاء الآخرين بما في ذلك تقسيم حصة المعسر على الموسرين في هذا الوقت . فإذا كان الكفلاء الآخرون موسرين وقت الوفاء للدائن ، وتأخر الكفيل الذي وفي الدين في الرجوع عليهم حتى أعسر واحد منهم ، فالكفيل الذي وفى الدين هو وحده الذي يتحمل حصة هذا المعسر جزاء تأخره في الرجوع عليه( [26] ) . ويحسن التحفظ في هذا الرأي . فقد يطالب الدائن أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين بكل الدين ، فيبادر هذا الكفيل الذي رفع عليه الدعوى ، ثم يعسر أحد الكفلاء قبل أن يتمكن الكفيل الذي وفى الدين من استيفاء حصة هذا الكفيل الذي أعسر . فهنا لا يمكن أن ينسب أي تقصير إلى الكفيل الذي وفى الدين ، وليس من العدل أن يتحمل وحده حصة الكفيل المعسر . من أجل ذلك يحسن القول بأن الأصل في الإعسار أن يقوم وقت الوفاء للدائن ، فإذا وقع من هذا الوقت تحمل الكفيل الذي وفى الدين وحده حصة المعسر ، إلا إذا أثبت أنه لم يقصر إطلاقاً في المحافظة على حقه ضد الكفيل المعسر( [27] ) .


( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1152 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 864 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 863 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 796 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 529 – ص 530 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 506/618 : وإذا وجد كفلاء متضامنون ، فالذي أدى جميع الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من كل من باقي الكفلاء أن يؤدي له حصته من الدين مع تأدية ما يخصه من حصة المعسر منهم .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 762 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 804 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 1032 ( موافق ) .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م 1082 ( موافق ) .

( [2] ) انظر آنفاً فقرة 40 .

( [3] ) انظر آنفاً فقرة 42 .

( [4] ) انظر آنفاً فقرة 41 .

( [5] ) انظر في التفصيل فقرة 41 .

( [6] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 127 – سليمان مرقس فقرة 130 – منصور مصطفى منصور فقرة 58 .

( [7] ) انظر آنفاً فقرة 41 في آخرها في الهامش .

( [8] ) وقد قضت محكمة النقض بأن الكفيل المتضامن ، وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادي والتي لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ، طبقاً للقواعد العامة ، بموضوع الالتزام الأصلي في الوقت الذي عقدت فيه الكفالة ( نقض مدني 5 أبريل سنة 1966 مجموعة أحكام النقض 17 رقم 107 ص 797 ) .

( [9] ) انظر الوسيط 3 فقرة 176 ص 287 – ص 288 .

( [10] ) انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 128 .

( [11] ) انظر آنفاً فقرة 43 – فقرة 50 .

( [12] ) انظر آنفاً فقرة 75 .

( [13] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 129 – سليمان مرقس فقرة 131 – فقرة 132 .

( [14] ) وذلك تطبقاً للمادة 326 ( أ ) لأن الكفيل ملزم بكل الدين مع الكفلاء الآخرين ، وكذلك تطبيقاً للمادة 799 وتقضي بأنه إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين مضمونة بما يكفلها من تأمينات ، ومن هذه التأمينات كفالة الكفلاء الآخرين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 129 ) .

( [15] ) جيوار فقرة 211 – بودري وفال فقرة 1133 .

( [16] ) استئناف مختلط 12 فبراير سنة 1922 م 34 ص 146 – جيوار فقرة 212 – بودري وفال فقرة 1135 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1544 ص 997 .

( [17] ) بودري وفال فقرة 1136 .

( [18] )  بون 2 فقرة 312 – فقرة 313 – لوران 28 فقرة 266 – جيوار فقرة 212 بودري وفال فقرة 1134 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1544 ص 977 – محمد كامل مرسي فقرة 117 ص 169 .

( [19] ) أوبري ورو 6 فقرة 428 ص 294 .

( [20] ) بودري وفال فقرة 1128 مكررة – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 – ولكن يصح للكفيل الذي يريد الرجوع على الكفل الآخر الذي أبرئت ذمته أن يرجع على الدائن ، إذ أن هذا الأخير قد أبرأ  ذمة الكفيل فأضاع شيئاً من تأمينات الكفل الذي وفى بالدين ( بودري وفال فقرة 1128 مكررة – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 ) .

( [21] ) وقد يكون الدين المكفول لم يحل أجله ويدفعه الكفيل قبل حلول الأجل ، فلا يستطيع الرجوع على غيره من الكفلاء إلا عند= حلول الأجل ، ( محمد كامل مرسي فقرة 117 ص 169 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 ) – وإذا كان الكفل الذي وفى الدين قد ارتكب تقصيراً ، كأن لم يخطر الدائن بعزمه على الوفاء قام المدين بالوفاء مرة ثانية ، لم يجز للكفيل الرجوع على غيره من الكفلاء ، لأن وفاء الكفيل لم يبرئ ذمة الكفلاء الآخرين بل الذي أبرأ ذمتهم هو وفاء المدين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 – سليمان مرقس فقرة 131 ص 147 – ص 148 ) .

( [22] ) انظر آنفاً فقرة 75 .

( [23] ) انظر في تطبيق حكم الكفلاء المتضامنين على الكفلاء المتضامين لاتحاد العلة وان ما يرجع به الكفل في الحلول القانوني هو ما يرجع به في الحلول الاتفاقي : عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 131 – سليمان مرقص فقرة 132 – منصور مصطفى منصور فقرة 59 ص 113 .

( [24] ) وقد كان منطق دعوى الحلول يقتضي أن يرجع الكفيل بما كان يرجع به الدائن نفسه ، أن يرجع بكل الدين على أي كفيل آخر متضامن أو متضام بعد أن يستنزل حصته هو من الدين . ولكن العمل بمقتضى هذا المنطق يؤدي إلى سلسلة من دعاوي للرجوع لا مبرر لها . فلو أن الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كانوا مثلا خمسة حصصهم في الدين متساوية ، وكان الدين خمسة آلاف ، ووفى أحدهم كل الدين للدائن وحل محله فيه ، فإن منطق دعوى الحلول يقتضي كما قلنا أن يرجع الكفيل الذي وفى الدين على أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامنين بأربعة آلاف ، وهذا

( [25] )  وإذا  أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين من  الدين أو من التضامن أو من التضامم ، فإن هذا الكفيل ، ما لم يخله الدائن من المسئولية ، يتحمل هو أيضاً نصيبه في حصة المعسر ( الوسيط 3 فقرة 207 ص 364 ) .

( [26] )  ديمو لومب 26 فقرة 435 – بودري وبارد 2 فقرة 1260 – دباج 3 فقرة 369 ص 334 .

( [27] )  انظر الوسيط 3 فقرة 207 ص 365

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s