إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد
( العقد شريعة المتعاقدين )
409 – القاعدة العامة والاستثناء منها : القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين ، فالواجب تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه . وقد أورد القانون الجديد ، عند الكلام في آثار العقد ( [1] ) ، على هذه القاعدة استثنائيين . الاستثناء الأول ما تقضي به نظرية الحوادث الطارئة من جواز تعديل القاضي للعقد ( م 147 فقرة 2 ) ، والاستثناء الثاني ما تقضي به نظرية عقود الإذعان من جواز تعديل القاضي للشروط التعسفية أو الإعفاء منها ( م 149 ) .
ولا نعود إلى عقود الإذعان فقد سبق الكلام فيها ( [2] ) . ونقتصر هنا على ملاحظة أن العقد إذا تم بطريق الإذعان وأشتمل على شروط تعسفية ، فإن العيب الذي يلحق العقد في هذه الحالة يلحقه منذ تكوينه ، لا عند تنفيذه كما هو الأمر في نظرية الحوادث الطارئة . فنظرية عقود الإذعان أقرب إلى نظرية عيوب الرضاء . وما الإذعان إلا ضرب من الإكراه أو الاستغلال يرتب عليه القانون نتائج محدودة . وكان المنطق يقضي بأن يوضع النص الخاص بعقود الإذعان في المكان الذي وضع فيه النص الخاص بنظرية الاستغلال ، فهذه أشكل بتلك .
فإذا تركنا عقود الإذعان بقى أن نبحث مسالتين : ( 1 ) القاعدة وهي تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه ( 2 ) ثم الاستثناء وهو ما تقضي به نظرية الحوادث الطارئة .
1 – تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه
410 – النصوص القانونية : نصت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني الجديد على ما يأتي :
” 1 – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون ( [3] ) ” .
ونصت الفقرة الأولى من المادة 148 على ما يأتي :
” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ( [4] ) ” .
411 – العقد شريعة المتعاقدين : بعد أن يفسر القاضي العقد ويحدد نطاقه ، لا يبقى إلا أن يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما أشتمل عليه ، مادام العقد قد نشأ صحيحاً ملزماً . وهو لا يكون صحيحاً ملزماً إلا في الدائرة التي يجيزها القانون ، أي في نطاق لا يصطدم فيه مع النظام العام ولا مع الآداب .
ويطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونا ، لأن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين . بل هو ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب ، وقد رأينا أن الحكام القانونية التي تخرج عن هذه الدائرة ليست إلا أحكاماً تكميلية أو تفسيرية لإرادة المتعاقدين ، فإذا تولى المتعاقدان بارادتهما تنظيم العلاقة فيما بينهما في العقد ، كان العقد هو القانون الذي يسري عليهما ، وتوارى البديل أمام الأصيل . وهذا هو المعنى الذي قصدت إليه الفقرة الأولى من المادة 147 حين قالت : ” العقد شريعة المتعاقدين ” . وتقول المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي في هذا المعنى : ” الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم بالنسبة إلى من عقدوها مقام القانون ” . ( Les conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les not faites ) . وقد نقل المشرع الفرنسي هذا النص عن دوما ( Domat ) كما قدمنا ( [5] ) .
412 – فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون : ” والنتيجة المباشرة للمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ، هي أن العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .
لا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة القاضي ، فلا يجوز لهذا أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها . ولا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من المتعاقدين فإن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة .
هذا هو الأصل . ومع ذلك يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق المتعاقدين أو الأسباب يقررها القانون .
فيكون نقض العقد أو تعديله من عمل المتعاقدين معاً ، إما باتفاقهما على ذلك عند النقض أو التعديل ، أو باتفاقهما عند التعاقد على إعطاء هذا الحق لأحدهما . والقواعد التي تطبق على توافق الإرادتين في إيجاد العقد هي ذاتها التي تطبق على توافق الإرادتين في نقضه أو في تعديله .
وقد يكون نقض العقد أو تعديله لسبب يقرره القانون . فهناك عقود ينص القانون على أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإلغائها ، كالوكالة والوديعة والعقود الزمنية التي لم تحدد لها مدة كالشركة والايجار وعقد العمل . وقد ينص القانون في بعض الأحوال الاستثنائية على جواز تعديل العقد نزولا عند اعتبارات عادلة ، كما فعل في جواز تعديل الشرط الجزائي ( م 224 ) ، وفي جواز منح المدين نظرة الميسرة ( م 346 ) . وفي جواز الرجوع في الهبة ( م 500 ) ، وفي جواز تعديل اجر الوكيل ( م 709 ) ، وفي جواز رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في نظرية الحوادث الطارئة التي سنتناولها بالبحث بعد قليل ( [6] ) .
413 – ولكن يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية : كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد ينص على أنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق ما يفرضه حسن النية وما يقتضيه شرف التعامل . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي : ” فإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما يفرضه حسن النية وما يقتضيه العرف في شرف التعامل . وبهذا يجمع المشروع بين معيارين : أحدهما ذاتي قوامه نية العاقد وقد اختاره التقنين الفرنسي ، والآخر مادي يعتد بعرف التعامل وقد اخذ به التقنين الألماني ” . ( [7] ) ومن ثم نرى أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، عندما حذفت المعيار الثاني الخاص بنزاهة التعامل من المشروع النهائي ، قد استبقت في الواقع المعيار الذاتي دون المعيار المادي . أما ما ذكرته في تقريرها من إنها حذفت العبارة التي تقرر المعيار المادي ” لأن في عموم تعبير حسن النية ( وهذا هو المعيار الذاتي ) ما يغني عنها ” ( [8] ) فغير صحيح ، لأن المعيار الذاتي لا يغني عن المعيار المادي . لذلك يجب ، بعد هذا التعديل ، الاقتصار على المعيار الذاتي ، وهو معيار حسن النية .
فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضي منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ذلك أن حسن النية هو الذي يسود في تنفيذ جميع العقود . ولم يعد هناك ، كما كان الأمر في القانون الروماني ، عقود حرفية التنفيذ ( contrats de droit strict ) وعقود رائدها حسن النية ( contrats de bonne foi ) بل العقود جميعها في القانون الحديث قوامها في التنفيذ حسن النية ( [9] ) .
ويرتب القضاء الفرنسي على وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد أن المقاول إذا تعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء وجب عليه أن يقوم بتوصيلها من اقصر طريق ممكن ( [10] ) ، وأن أمين النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة إلى صاحبها ( [11] ) .
ويجزى القانون حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ العقد ، فيمنح المدين نظرة الميسرة إذا كان في عدم تنفيذه للعقد حسن النية ( م 346 فقرة 2 ) . ويجازي سوء النية في عدم تنفيذ العقد ، فيلزم المدين في المسئولية العقدية بالتعويض عن الضرر الذي كان لا يمكن توقعه وقت التعاقد إذا كان هذا المدين في عدم تنفيذه للعقد في ارتكب غشاً أو خطأ جسيما ( م 221 فقرة 2 ) . وهذا وذاك ينمان عما وراءهما من قاعدة مستترة تنهي عن البش وتأمر حسن النية في تنفيذ العقد .
وهناك عقود يتجلى فيها واجب حسن النية في التنفيذ في صورة التزام بالتعاون ، وهو التزام يقضي على كل من المتعاقدين أن يتعاون مع صاحبه في تنفيذ العقد . ففي عقد الشركة واجب التعاون ما بين الشركاء في تنفيذ العقد أمر ملحوظ ، حتى أن القانون يجيز حل الشركة لو أخل أحد الشركاء بهذا الواجب ( م 530 – 531 من القانون المدني الجديد والمادة 1871 من القانون المدني الفرنسي ) . وفي عقد التأمين يلزم واجب التعاون المؤمن له أن يخطر المؤمن بما يقع من حوادث أثناء سريان العقد وأن يبذل ما في وسعه للتخفيف من الضرر المؤمن عليه إذا وقع ( قانون 13 يولية سنة 1930 في فرنسا : م 17 و 19 و 21 ) . ويقضي واجب التعاون على الناشر أن يخطر المؤلف عما تم في بيع كتابه . وعلى المشتري أن يخطر البائع بدعوى استحقاق المبيع في وقت ملائم ( م 440 جديد ) . وإذا كشف عيباً في المبيع وجب عليه أن يخطر البائع به في خلال مدة معقولة ( م 449 ) . ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ( م 570 ) . ويجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ، فإذا كان تدخل المؤجر لازماً فتمام شيء من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل ( م 581 ) . ويجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها أو يعتدى أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها ( م 585 ) . وعلى الوكيل أن يوافى الموكل بالمعومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ( م 705 ) . وعلى أن ي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف ( م 717 ) ( [12] ) .
ويمكن القول بوجه عام إن التزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية يغني في بعض الأحوال عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق . فإن المتعاقد الذي يحيد عن حسن النية في المطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية لإخلاله بالتزامه العقدي من وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد ، قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق ( [13] ) .
( [1] ) وإلا فإن القانون أورد استثناءات أخرى كثيرة تفرقت في أماكن مختلفة كما سنرى .
( [2] ) أنظر آنفاً فقرة 118 وما بعدها .
( [3] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” العقد شريعة المتعاقدين ما دام قد انعقد صحيحاً ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ” . وأقرته لجنة المراجعة بعد حذف عبارة ” مادام قد انعقد صحيحاً ” لعدم الحاجة إليها ، وأصبح رقم النص الفقرة الأولى من المادة 151 من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم 147 فقرة أولى ، ثم مجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 278 – ص 286 ) .
( [4] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 214 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل ” ، وأصبح رقم النص المادة 152 فقرة أولى في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قيل تعليقاً على النص إنه وإن كان العقد شريعة المتعاقدين فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني لا المعاني كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان ، فحسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها . وحذفت اللجنة عبارة ” وما قتضتيه نزاهة التعامل ” ، وعللت هذا الحذف في تقريرها بأن ” في عموم تعبير حسن النية ما يغني عنها ” ، وأصبح رقم المادة 148 فقرة أولى . ووافق عليها مجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 287 – ص 290 ) .
( [5] ) وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين ، فليس هذا معناه أن نصوص العقد تأخذ حكم نصوص القانون على وجه مطلق . وقد عقد جوسران ( جزء 2 فقرة 247 – فقرة 248 ) مقارنة بين العقد والقانون . أما وجوه الشبه ففي أن كلا منهما ملزم ، وفي أن كلا منهما يجوز أن يخرج على قانون أو على عرف ، وفي أنه يجوز حل العقد كما يجوز إلغاء القانون بعين الطريقة التي صنع بها كل منهما ، وفي أن العقد يفسر كما يفسر القانون طبقاً لمقتضيات العدالة وحسن النية . ووجوه الخلاف هي أن العقد لا يجوز أن يخرج على قانون يعتبر من النظام العام أما القانون فيلغي قانوناً آخر مثله ولو كان معتبراً من النظام العام ، والعقد قد يحل فإرادة واحدة فيمكن إذن حله بطريقة غير التي صنع بها في أحوال استثنائية بخلاف القانون فلا يلغي إلا بالطريقة التي صنع بها ، وتفسير العقد مسألة موضوعية ( على تفصيل سبق بيانه ) لا رقابة لمحكمة النقض عليها أما تفسير القانون فمسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
( [6] ) وتقو المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد ما يأتي : ” العقد شريعة المتعاقدين ، ولكنه شريعة اتفاقية ، فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً . والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله ” ، بل ولا يجوز ذلك للقاضي ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء العاقدين . فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه – ويكون هذا التراضي بمثابة عقد جديد – أو لسبب من الأسباب المقررة في القانون كما هو الشأن في أسباب الرجوع في الهبة ” مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 279 ، ص 280 ) .
( [7] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 288 .
( [8] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 290 .
( [9] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” ويستخلص مما تقدم أن العقد وإن كان شريعة المتعاقدين ، فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني ون المعاني كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان ، فحسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعين مضمونها أم فيما يتعلق يكفية تنفيذها ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 288 ) – وتقول الاساتذة بلانيول وريبير وبولانجيه في وسيطهم ( جزء 2 فقرة 455 – فقرة 457 ) إن القاضي كما يمنع التدليس ( dol ) في تكوين العقد ، كذلك يمنع الغش ( fraude ) في تنفيذه . والتدليس والغش شيء واحد يتخذ اسمين مختلفين ، فهو تدليس عند تكوين العقد ، وهو غش عند تفيذه .
( [10] ) نقض فرنسي في 19 يناير سنة 1925 داللوز الأسبوعي 1925 ص 77 .
( [11] ) نقض فرنسي في 31 يناير سنة 1887 سيريه 87 – 1 – 420 .
( [12] ) الدكتور حلمي بهجت بدوي بك ص 391 – ص 399 . وقد أورد تطبيقات كثيرة لفكرة التعاون .
( [13] ) بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 455 – فقرة 457 .
نقلا عن محامي أردني