الأساس الذي تقوم عليه المسئولية عن تهدم البناء


الأساس الذي تقوم عليه المسئولية عن تهدم البناء

718 – مسألتان :متى تحققت مسئولية حارس البناء على الوجه الذي تقدم ذكره ، قامت هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب الحارس كما بينا . فنفصل الآن ما هو هذا الخطأ ، والى أي حد هو مفترض .

 1 – ما هو الخطأ

719 – ما الذي يثبته المضرور :تقدم أن حارس البناء عن تهدمه ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه .

فالمضرور هو الذي يكلف أولاً بإثبات أمرين :

 ( 1 ) أن الضرر الذي أصابه نجم عن تهدم البناء تهدماً كلياً أو جزئياً . وقد بينا متى ينجم الضرر عن تهدم البناء .

 ( 2 ) أن المدعى عليه هو حارس البناء الذي تهدم . وقد بينا كيف يتحدد حارس البناء .

720 – ما الذي يثبته حارس البناء : فإذا ما أثبت المضرور ذلك ، كان على حارس البناء ، حتى يدفع مسئوليته عن طريق نفي الخطأ ، أن يثبت أن تهدم البناء لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه ( [1] ) .

فإذا لم يستطيع إثبات ذلك افترض القانون أمرين :

 ( أولاً ) أن التهدم سببه إهمال في صيانة البناء أو قدم هذا البناء أو وجود عيب فيه .

 ( ثانياً ) أن هذا الإهمال أو القدم أو العيب منسوب إلى خطأ حارس البناء ، فهو الذي قصر بأن لم يعن عناية كافية بصيانة البناء أو بتجديده أو بإصلاحه ، فترتب على هذا التقصير أن تهدم البناء .

ومن ثم نرى أن مسئولية حارس البناء تقوم على خطأ مفترض في جانبه ، هو الإهمال في صيانة البناء أو في تجديده أو في إصلاحه ، حتى تداعي البناء وتهدم فأصاب الغير بالضرر .

 2 – إلى أي حد هو مفترض

721 – الخطأ المفترض ذو شقين ، أحدهما قابل لإثبات العكس والآخر غير قابل لذلك :هذا الخطأ المفترض في جانب حارس البناء هو كما رأينا ذو شقين ، الشق الأول منه يقوم على أن التهدم سببه إهمال في صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه ، والشق الثاني يقوم على أن هذا الإهمال منسوب إلى خطأ الحارس .

والشق الأول من هذا الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس ، أما الشق الآخر فلا يقبل .

وتفصيل ذلك أن حارس البناء يستطيع أن ينفي الشق الأول ، بأن يثبت أن التهدم ليس سببه إهمالاً في صيانة البناء أو في تجديده أو في إصلاحه . وهو يستطيع ذلك بإحدى وسيلتين :إما بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو إلى تجديد أو إلى إصلاح ، بل كان الحارس قائماً كما ينبغي بصيانته وتجديده وإصلاحه ، وإما بإثبات أن التهدم كن نتيجة لسبب غير الحاجة إلى الصيانة أو التجديد أو الإصلاح ، كحريق شب في البناء أو متفجرات دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلك . فإذا قام بهذا الإثبات ، دفع عن نفسه الخطأ المفترض ووجب تطبيق القواعد العامة ، وتعين على المضروران يثبت خطأ في جانبه ( [2] ) .

أما إذا لم يستطيع أن ينفي الشق الأول ، بقى هذا الشق مفترضاً في جانبه وكذلك يبقي الشق الثاني مفترضاً لأن افتراضه لا يقبل إثبات العكس ، ويعتبر الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح منسوباً إلى خطته . ولا يستطيع الحارس في هذه الحالة أن يدفع عنه المسئولية إلا بنفي علاقة السببية ما بين تهدم البناء والضرر الذي وقع ، بأن يثبت مثلاً أن زلزالاً كان هو السبب في التهدم وهذه هي القوة القاهرة ، أو أن عدواً مغيراً هو الذي خرب البناء وهذا هو الخطأ الغير ، أو أن المضرور نفسه هو الذي منع حارس البناء من القيام بأعمال الصيانة أو التجديد أو الإصلاح وهذا هو خطأ المضرور .

ولما كان عديم التمييز لا يتصور الخطأ في جانبه ، وكانت مسئولية حارس البناء قائمة على خطأ مفترض ، فحارس البناء لا يجوز أن يكون عديم التمييز .

722 – الخطأ المفترض لا يقوم عند قيام علاقة عقدية : والخطأ المفترض بشقيه لا يقوم حيث توجد علاقة عقدية ما بين حارس البناء والمضرور . فإذا كان المضرور هو مستأجر البناء مثلاً وتهدم البناء فأصابه بالضرر ، رجع المستأجر على المؤجر بمقتضى مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ، ولا محل للمسئولية التقصيرية ( [3] ) . وإذا كان المضرور نزيلاً في فندق ، فصاحب الفندق مسئول قبله بمقتضى العقد لا بمقتضى العقد لا بمقتضى مسئولية تقصيرية . وقد قدمنا أن المسئولية العقدية تنفي المسئولية التقصيرية .

أما إذا كان المضرور خادماً لحارس البناء أو تابعاً له ، فإن العقد في هذه الحالة لا يلزم المتبوع بأن يكلف سلامة التابع ، فيكون الحارس مسئولاً قبل التابع بمقتضى المسئولية التقصيرية ، ويقوم الخطأ المفترض على الوجه الذي بيناه .

 المبحث الثالث

 مسئولية حارس الأشياء ( ( [4] ) )

723 – النصوص القانونية تطور المسئولية عن الأشياء :لم يشتمل القانون المدني القديم على نص خاص لتحديد مسئولية حارس الأشياء ، فكانت هذه المسئولية تترك للقواعد العامة . وقد تطورت المسئولية عن الأشياء غير الحية ( choses inanimese ) تطوراً سريعاً منذ بداية القرن العشرين . فقد كانت بادئ الأمر قائمة على أساس وجوب إثبات خطأ في جانب المسئول . ولم يفكر واضعو القانون المدني الفرنسي في تخصيص قاعدة لهذا النوع من المسئولية . بل أن المشروع الفرنسي عند ما قرر المسئولية عن الأشياء في الفقرة الأولي من المادة 1384 ، فنص على أن ” الشخص مسئول . . عن الأشياء التي تكون في حراسته ” ، لم يكن يقصد إلا الحالتين اللتين نص عليهما بعد ذلك ، وهما المسئولية عن الحيوان والمسئولية عن البناء ، بعد أن مهد لهما بهده العبارة العامة . أما سائر الأشياء غير الحيوان والبناء ، فما لا ريب فيه أن المشروع الفرنسي لم يرد أن يستثنيها من القاعدة العامة المقززة لمسئولية الإنسان عن فعله ، وهي القاعدة التي قررها في المادتين 1382و1383 ، فكل ضرر يصيب الغير من شيء يسأل عنه صاحب هذا الشيء إذا أثبت المضرور خطأ في جانبه ، ولا فر ق بين أن يصيب الإنسان غيره بالضرر بفعله المباشر أو بواسطة شيء في يده وقد سار الفقه والقضاء في فرنسا على هذا الرأي وقتاً طويلاً حتى أواخر القرن التاسع عشر .

ولكن النظم الاقتصادية لم تبق على حالها ، بل أحدثت المخترعات الحديثة تطوراً عظيماً ، فقامت الصناعات الكبيرة ووسائل النقل السريعة ، وسخر الإنسان القوي الطبيعة لخدمته ورفاهته ، ولم يبال أن تكون قوى عمياء لا يسيطر عليها كل السيطرة ، فهي إذا ما أفلتت من يده –وكثيراً ما تفلت – لا يلبث أن يكون ضحيتها . وكان لذلك أكبر الأثر في تطور المسئولية عن الأشياء . فإن من يستخدم هذه المخترعات ، فيعرض الأرواح للخطر ، والأموال للتلف ، من الحق أن يكون خاضعاً في المسئولية عن الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء لقاعدة اشد من القاعدة التي يخضع لها في مسئوليته عن فعله الشخصي . وإذا بقينا نشترط إثبات خطأ في جانب صاحب الشيء ، فإنه يتعذر على المضرور في أكثر الأحوال إثبات هذا الخطأ . لذلك تلمس الفقه والقضاء في فرنسا طريقاً يجعلان به عبء الإثبات على صاحب الشيء لا على المضرور ، فيتمشى القانون بذلك مع التطور الاقتصادي والحاجات الاجتماعية ، فأخذا يتوسعان في تفسير الفقرة الأولي من المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي ( [5] ) ، فيجعلاها تقرر المسئولية عن الأشياء على أساس خطأ مفترض في جانب من يوجد الشيء في حراسته ( [6] ) .

وعلى هذا الأساس الجديد الذي ينيت عليه المسئولية عن الأشياء – هو الخطأ المفترض في جانب الحارس – بقى في تطور مستمر منذ مستهل القرن العشرين إلى اليوم . فقد كان افتراض الخطأ بادئ الأمر قابلاً لإثبات العكس ، ثم أصبح غير قابل لذلك . وكان الخطأ المفترض مقصوراً على الأشياء المنقولة ، ثم جاوزها إلى العقار . وكان يستثني من دائرة الخطأ المفترض الأشياء التي يحركها عمل الإنسان كالسيارات ونحوها ، ثم عممت القاعدة فشملت جميع الأشياء . وكان هناك تفريق بين الشيء الخطر ، يكون الخطأ فيه مفترضاً والشيء غير الخطر يطلب فيه إثبات الخطأ ، ثم زالت هذه التفرقة . وهكذا أصبحت دائرة الخطأ المفترض تتسع لأي شيء ، منقولاً كان أو عقاراً ، متحركاً بقوته الذاتية أو محركاً بيد الإنسان ، خطراً أو غير خطر . ولم يستبق القضاء الفرنسي إلا معنى ” الحراسة ( garde ) . فهو بيني المسئولية عن الشيء على ” خطأ في حراسته ( faute dans la garde ) . وهذا الخطأ مفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس . ولا يعرف بين النظريات القانونية نظرية تطورت بالسرعة والخطورة التي تطورت بهما نظرية المسئول عن الأشياء ، فقد انقلبت في بضع عشرات من السنين إلى النقيض مما قصد المشروع . ولا شك في أن المحاكم الفرنسية كان قضاؤها قضاء اجتهاد لا قضاء تفسير ، وهي قد تمشت في ذلك لا مع النصوص القانونية كما قصد إليه المشروع وقت وضع التشريع ، بل مع ما جد من الحاجات الاقتصادية . وأيد الفقه القضاء في ذلك ، وتضافر كلاهما على وضع أسس لنظرية جديدة تكون أكثر انطباقاً على مقتضيات المدنية بعد تطور الصناعة وتقدم المخترعات .

أما في مصر فكانت الحالة في القانون المدني القديم تختلف عنها في فرنسا من حيث النصوص القانونية . فالقانون القديم لم يتضمن نصاً يقابل الفقرة الأولي من المادة 1384 ، وقد رأينا في القضاء الفرنسي قد استند إلى هذا النص في تأسيس نظريته الجديدة في المسئولية عن الأشياء . وقد تضمن القضاء المصري أحكاماً تذهب إلى جعل المسئولية عن الشيء مبينة على خطا مفترض في جانب الحارس ( [7] ) . وبنت أحكام أخرى هذا المبدأ على أساس المسئولية العقدية ( [8] ) ، وقاس بعض الأحكام المسئولية عن الشيء على المسئولية عن الحيوان ( [9] ) . بل هناك من الأحكام المصرية ما ذهب إلى أبعد من هذا ، فقال بنظرية تحمل التبعة دون أن يستند في ذلك إلى نص معين ( [10] ) . ولكن القضاء المصري في مجموعه كان لا يزال يرى أن المسئولية عن الشيء لا تتحقق إلا إذا ثبت خطأ في جانب الحارس ( [11] ) . ولم يكن في الواقع من الأمر مستطيعاً –من حيث النصوص القانونية – أن يجد ما يساعده على دعم نظرية جديدة مثل النظرية التي أخذ بها القضاء الفرنسي ( [12] ) .

فجاء القانون المدني الجديد بالنص المطلوب . وراعي فيه حالة البلاد الاقتصادية ، وحاجات الصناعات الناشئة ، فلم يطلق المسئولية القائمة على خطأ مفترض لتشمل جميع الأشياء ، بل قصرها على الآلات الميكانيكية وعلى الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة . وهي مرحلة من مراحل التطور مر بها القضاء الفرنسي كما رأينا . فنصت المادة 178من هذا القانون على ما يأتي :

 ” كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه . هذه مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ( [13] ) ” .

وهذه الأحكام التي استحدثها القانون المدني الجديد ليس لها أثر رجعي فهي لا تسري إلا على الحوادث التي تقع ابتداء من 15من شهر أكتوبر سنة 1949 ، أي منذ نفاذ القانون الجديد . والعبرة هنا ، كما في قواعد المسئولية عن البناء ، بتاريخ وقوع الضرر الذي ينجم عن فعل الشيء ، فإذا وقع هذا الضرر في تاريخ سابق على هذا التاريخ فالقانون القديم هو الذي ينطبق ، وإلا فالقانون الجديد .

ونبحث الآن –كما بحثنا في الحالات الأخرى – متى تتحقق مسئولية حارس الأشياء ، وعلى أي أساس تقوم هذه المسئولية ، تطبيقاً للأحكام التي استحدثها القانون المدني الجديد .

 المطلب الأول

 متى تتحقق مسئولية حارس الأشياء

724 – شرطان لتحقق المسئولية :تتحقق المسئولية بتولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقوع الضرر بفعل الشيء . فعند ذلك يكون حارس الشيء مسئولاً عن هذا لضرر .

فتحقق المسئولية يستلزم إذن توافر شرطين ( 1 ) أن يتولى شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ( 2 ) أن يقع الضرر بفعل الشيء .

1 – حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية

725 – تحليل هذا الشرط :لا تتحقق المسئولية إلا إذا تولي شخص حراسة شيء فنبين معنى الحراسة وما هو المقصود بالشيء .

726 – حددنا لحراسة فيما تقدم . فهي ليست في يد مال الشيء ضرورة ، ولا في يد حائزه ، ولا في يد المنتفع به . إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية علي الشيء قصداً واستقلالا ، سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند .

والمفروض أن المالك هو حارس الشيء ، وعليه هو ، إذا رفعت ضده دعوى المسئولية ، أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت وقوع الحادث ويبقى المالك حارساً حتى لو افلت الشيء من يده ما دام لم يتخل عنه ( abandon ) فإذا ما تخلى عنه وأصبح سائبة ( res nullius ) زالت حراسته ، ولم تنتقل الحراسة إلى أحد وإذا كان المالك قد ملك بعقد بيع ، فالبائع قبل التسليم هو الحارس ، ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه ولو كان عقد البيع باطلاً أو قابلاً للإبطال أو موقوفاً فيه نقل الملكية وتسلم المشتري الشيء فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية ، لأن العبرة ليست بالملكية بل بالسيطرة الفعلية . والمالك تحت شرط فاسخ أو واقف يعتبر حارساً ما دامت له السيطرة الفعلية على الشيء .

وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره كالمنتفع ( usufruitier ) والمرتهن رهن حيازة والحائز بنية التملك سواء حاز بحسن نية أو بسوء نية ، ما دامت السيطرة الفعلية على الشيء قد انتقلت من المالك إلى وأحد من هؤلاء . فسارق الشيء يعتبر حارساً له ، أما مالك الشيء المسروق فيفقد الحراسة ولا يعتبر مسئولاً بمقتضى الخطأ المفترض ، ثم لا يكون مسئولاً إذا ثبت في جانبه إهمال أدى إلى سرقة الشيء لانقطاع علاقة السببية ما بين هذا الإهمال والضرر . أما المستأجر والمستعير والمودع عنده وأمين النقل فينتقل إليهم الحراسة إذا انتقلت إليهم السيطرة الفعلية على الشيء ، ويغلب أن يقع ذلك في المنقول ( [14] ) .

 والتابع لا يعتبر في العادة حارساً للشيء ، فحارس السيارة هو في الأصل مالكها حتى لو كان لها سائق ، وحتى لو قاد السائق السيارة من غير أن يكون فيها صاحبها فإذا ثبت خطأ في جانب السائق ، أمكنت مساءلة صاحب السيارة إما باعتباره متبوعاً ثبت خطأ في جانب السائق ، لم يبق إلا مساءلة صاحب السيارة باعتباره حارساً . وقد ينتقل المتبوع إلى التابع السيطرة الفعلية على السيارة ، فيصبح التابع في هذه الحالة هو الحارس وفي جميع الأحوال إذا خرج التابع عن تعليمات متبوعة ، وقاد السيارة الشخصية أو استولي عليها دون علم صاحبها ، فإنه يعتبر في هذه الحالة حارساً ويكون مسئولاً بمقتضى خطأ مفترض ، ويكون صاحب السيارة مسئولاً باعتباره متبوعاً . ،

وإذا أودعت السيارة في ” الجاراج ” ، فإن كان صاحب ” الجاراج ” له السيطرة الفعلية عليها فإنه يصبح الحارس ، وإلا فتبقى الحراسة عند صاحب السيارة . وكذلك الأمر إذا ترك صاحب السيارة سيارته في مكان وقوف السيارات تحت رقابة مشرف ، ويغلب في هذه الحالة أن تبقى السيارة في حراسة صاحبها فيما يخرج عن عمل المشرف ( [15] ) . والسيارة إذا سلمت إلى ميكانيكيي لإصلاحها تنتقل في الغالب حراستها إليه ، لأنه يصبح صاحب السيطرة الفعلية عليها . ولا يبقي صاحب السيارة حارساً في هذه الحالة ، إلا إذا أبقى السيارة تحت إشرافه وقت إصلاحها .

ومن يتعلم القيادة لا يكون حارساً للسيارة ، والحارس هو المعلم . وإذا خالف المتعلم إرشادات معلمه وتوجيهاته ، كان هذا خطأ ثابتاً في جانبه . أما الممتحن لمن تعلم القيادة فلا يكون حارساً ، والمتعلم هو الذي يستبقي الحراسة .

727 – الشيء : كل شيء مادي غير حي فيما عدا البناء يدخل في هذا النطاق ما دامت حراسته تقتضي عناية خاصة .

فالأشياء غير المادية والحيوان والبناء لا تدخل في النطاق المتقدم الذكر . وقد سبق تحديد المسئولية عن الحيوان وعن البناء . والمسئولية عن الحيوان لا تختلف في أحكامها من حيث الخطأ المفترض عن أحكام المسئولية عن الأشياء . أما لمسئولية عن البناء فتختلف ، وقد قدمنا أن الخطأ فيه ذو شقين ، أحدهما مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ، والآخر مفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس . ومن ثم وجب التمييز في الشيء بين ما إذا كان بناء أو غير بناء . فإن كان بناء ، استبعدت أحكام المسئولية عن الأشياء ، وقام خطأ مفترض عناية خاصة ، طبقت أحكام المسئولية عن الأشياء ، وقام خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس على النحو الذي سنبينه .

ويعتبر شيئاً بالمعني المراد في المادة 178الآلات الميكانيكية إطلاقاً . ولم يشترط القانون في الآلات الميكانيكية أن تتطلب حراستها عناية خاصة كما اشترط ذلك في غيرها ، لأن هذه الآلات تتحرك بمحرك ذاتي ، فافترض القانون لذلك أن حراستها تتطلب دائماً عناية خاصة .

أما غير الآلات الميكانيكية فلا يعتبر شيئاً بالمعنى المراد في المادة 178إلا إذا اقتضت حراسته عناية خاصة ، كما سنرى أن فكرة العناية الخاصة هي فكرة نسبية ، فالشيء الواحد قد تستدعي حراسته عناية خاصة أو لا تستدعي هذه العناية بحسب ما يختلف عليه من وضع .

ويستوي أن يكون الشيء منقولاً أو عقاراً بطبيعته كالأشجار والأرض إذا انخسف والمباني إذا نجم الضرر لا عن تهدمها ، أو عقاراً بالتخصيص كالمصاعد والآلات الزراعية أو الصناعية المخصصة لخدمة مزرعة أو مصنع ولا يدخل الشيء المباح ( res nullius ) ، إذ ليس له حارس يكون مسئولاً عنه .

 2 – وقوع الضرر بفعل الشيء

728 – التدخل الإيجابي :يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ( fait de la chose ) ولا يكفي في ذلك تدخل الشيء تدخلاً سلبياً . فإذا وقفت عربة في المكان المعتاد للوقوف واصطدمت بها عربة أخرى أو أحد العابرة ، أو كانت شجرة ثابتة في مكانها لم تقتلعها الريح فعثر فيها أحد المارة وأصيب بضرر من ذلك ، أو كانت آلة ميكانيكية ثابتة في مكانها الطبيعي لا تتحرك فاصطدم بها شخص فجرح ، كانت هذه كلها أوضاعاً سلبية للشيء ، ولا يمكن القول في مثل هذه الحالات إ ، الضرر الذي وقع هو من فعل الشيء ، لأن الشيء لم يدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر ، بل كان تدخله سلبياً محضاً .

أما إذا كانت العربة تسير أو كانت واقفة ولكن في غير وضعها الطبيعي ، أو كانت الشجرة قد اقتلعتها الريح فقذفت بها في عرض الطريق ، أو كانت الآلة الميكانيكية في غير مكانها الطبيعي أو كانت تتحرك ، فإن الضرر يكون في هذه الحالات من فعل الشيء ، وقد تدخل إيجابياً في إحداثه .

ويمكن القول إن الشيء تدخل إيجابياً في إحداث الضرر ، إذا كان هذا الشيء في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر ( [16] ) .

والمفروض ، إذا أحدث الشيء ضرراً ، أن الشيء قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداثه . والمسئول هو الذي عليه أن يثبت أن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر إلا تدخلاً سلبياً ، فينتقي بذلك افتراض الخطأ ، ولا تتحقق المسئولية إلا بإثبات خطأ في جانب المسئول .

729 – عدم ضرورة الاتصال المادي المباشر :والتدخل الإيجابي لا يستلزم الاتصال المادي المباشر . فقد لا يتصل الشيء اتصالاً مادياً مباشراً بمن وقع عليه الضرر ، ومع ذلك يتدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر . فإذا سارت عربة بسرعة تفوق السرعة المعتادة ففزع أحد المارة ووقع فأصيب بضرر دون أن تمسه العربة ، وإذا وقفت عربة وقوفاً فجائياً وكانت عربة تسير وراءها فاضطرت إلى تفادي الاصطدام بها بأن انحرفت عن الطريق فاصطدمت بشجرة ، وإذا سدت عربة منافذ الطريق على راكب ” موتوسيكل ” فختل توازن الراكب وسقط إلى الأرض ، ففي كل هذه الحالات تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دون أن يمس الشخص أو الشيء المضرور أو يتصل به اتصالاً مادياً مباشراً .

730 – فعل الشيء وفعل الإنسان :وتجب الدقة في التمييز بين فعل الشيء ( fait de la chose ) وفعل الإنسان ( fait de lnhomme ) . ذلك أن المسئولية عن فعل الشيء تقوم على خطأ مفترض ، أما المسئولية عن فعل الإنسان فتقوم على خطأ واجب الإثبات . ومن ثم كان الفرق كبيراً بين المسئوليتين ، ووجب البحث عن معيار للتمييز فيما بينهما .

وقد سار القضاء الفرنسي مراحل متعاقبة في طريقه إلى هذا التمييز ففي المرحلة الأولي كان الضرر يعتبر من فعل الشيء إذا نجم عن فعل ذاتي للشيءfait autonome de la chose ) . ويتحقق ذلك في أحد فرضين : ( 1 ) إذا وقع الضرر من الشيء وهو غير محرك بيد الإنسان . ( 2 ) إذا وقع الضرر من الشيء وهو محرك بيد الإنسان ، ولكن الشيء انطوى على عيب ذاتي كان هو السبب في وقوع الضرر –ولكن هذا المعيار لم يكن مرضياً ، فهو يعتبر الضرر من فعل الإنسان ، ويقضي بوجوب إثبات الخطأ ، في حالة من أشد الحالات حاجة إلى افتراض الخطأ ، وهي حالة ما إذا أحدث سائق السيارة ضرراً وهو يقود السيارة ولم يكن بها عيب ذاتي . فهذه حالة لا تدخل في الحالتين اللتين يعتبر الضرر فيهما من فعل الشيء . فيجب فيها إثبات الخطأ في جانب السائق . وهو أمر متعذر في الكثرة الغالبة من الحوادث ( [17] ) . وقد أخذ القضاء الفرنسي بتذبذب في الأخذ بهذا المعيار وفي تركه . حتى صدر حكم من محكمة النقض الفرنسية صريح في تركه وفي اعتبار الضرر من فعل الشيء حتى لو كان هذا الشيء محركاً بيد الإنسان ولم يكن به عيب ذاتي . فسائق السيارة إذا حدث ضرراً وهو يسوق السيارة يكون مسئولاً بمقتضى خطأ مفترض في جانبه ، لأن السيارة في حاجة إلى الحراسة لما ينجم عنها من الخطر ( [18] ) .

وعلى هذا النحو استبدلت محكمة النقض الفرنسية ، في المرحلة الثانية معياراً بمعيار . وجعلت معيارها الجديد في حكم لها مشهور صدر في 21 فبراير سنة 1927 ( [19] ) ، أن يكون الشيء في ذاته خطراً بحيث يحتاج إلى الحراسة . وهذا المعيار قريب جداً من المعيار الذي أخذ به القانون المصري الجديد ، حيث يقول في المادة178 : ” كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية… ( ( [20] ) ” وبقى معيار ” الشيء الخطر ” تتداوله الفقهاء والمحاكم لتأييده أو لتنفذه ، وظل الأمر كذلك مدة قصيرة ، حتى طلعت محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة بحكم مشهور صدر في 13 فبراير سنة 1930 ( [21] ) ، قضت فيه على معيار ” الشيء الخطر ” فلم تردده أسباب حكمها ، بل ربطت المسئولية القائمة على خطأ مفترضة بفكرة الحراسة ( a la garde de la chose ) ، لا بالشيء ذاته خطراً كان أو غير خطر .

فأخذ الفقهاء ، في مرحلة ثالثة ، يحللون فكرة الحراسة . وذهب الأستاذان مازو إلى التمييز بين الحراسة المادية ( garde materielle ) والحراسة القانونية ( gard juridique ) . فالحراسة المادية هي السيطرة الفعلية على الشيء ، أما الحراسة القانونية فتوجد حيث يوجد التزام قانوني بالمحافظة على الشيء وبمنعه من أن يكون مصدراً ضرر للناس . ومن ثم يكون السارق قد استولى على الحراسة المادية دون الحراسة القانونية ، ويستبقي صاحب الشيء المسروق الحراسة القانونية ، فيكون ، هو دون السارق ، المسئول عن الشيء المسروق .

ثم عدل الأستاذان مازو عن هذا الرأي ، في المرحلة الرابعة وهي المرحلة الحالية ، بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة ، في 2ديسمبر سنة 1941 ( [22] ) ، حكماً آخر لا يقل أهمية عن الحكم المتقدم ، قالت فيه أن السارق يعتبر حارساً للشيء المسروق ، ويكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من الضرر بنا على خطأ مفترض في جانبه . واعتبر الأستاذان مازو والجمهرة من الفقهاء أن حراسة الشيء ، كحراسة الحيوان ، هي السيطرة الفعلية على الشيء والقدرة على التصرف في أمره ، مشروعة كانت هذه السيطرة أو غير مشروعة . ومالك الشيء إذا كان حائز له يعتبر حارساً لأن له السيطرة الفعلية عليه ، وهي سيطرة مشروعة . ويرتب الأستاذان مازو على هذا التحليل أن الضرر يعتبر من فعل الشيء إذا كان الشيء قد أحدث الضرر وهو مفلت من زمام حارسه ذلك أن الحارس ما دام قابضاً على زمام الشيء ، فكل ضرر يحدث يعتبر من فعله لا من فعل الشيء ، ولا يكون مسئولاً في هذه الحالة إلا إذا اثبت خطأ في جانبه . أما إذا أفلت الشيء لا من فعل الحارس ويكون هذا مسئولاً بمقتضى خطأ مفترض ( [23] ) . وعندما يطبق الأستاذان معيارهما الجديد ، ” إفلات زمام الشيء من سيطرة الحارس ” ، يذهبان إلى أن الشيء إذا أحدث ضرراً ، فالمفروض أن زمامه قد أفلت من يد الحارس وان الضرر قد حدث بفعل الشيء ، ما لم يكن الحارس قد وجه الشيء قصداً إلى إحداث الضرر ، فهنا يعتبر الضرر قد حدث بفعل الحارس ( [24] ) . ومن ثم فكل ضرر يحدث بتدخل إيجابي من الشيء ، ولم يكن مقصوداً من حارسه . يعتبر أنه قد حدث ” بفعل الشيء ( [25] ) ” .

731 – القانون المدني الجديد :والقانون المدني الجديد ربط الخطأ المفترض بحراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ، وفرض أن الآلات الميكانيكية تتطلب حراستها عناية خاصة دائماً .

لذلك لسنا في حاجة إلى إجهاد النصوص لتحديد الفكرة التي يقوم عليها الخطأ المفترض في المسئولية عن الأشياء في القانون الجديد . فهذا الخطأ المفترض يقوم على فكرة ” العناية الخاصة ” التي تتطلبها حراسة الشيء . ولا يجوز اعتبار أن الضرر قد حدث بفعل الشيء إلا في حالتين : ( الأولي ) أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية تدخلت تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر ، أي كانت في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر . ( والثانية ) أن يكون هذا الشيء ليس آلة ميكانيكية ولكن حراسته تقتضي عناية خاصة . وهذا أقرب ما يكون إلى المعيار ” الشيء الخطر ” كما قدمنا . فإذا كان الشيء في حراسة شخص ، وكانت هذه الحراسة تقتضي عناية خاصة بالنسبة إلى طبيعة هذا الشيء أو بالنسبة إلى ظروفه وملابساته ، ثم أحدث الشيء ضرراً ، فإنه يقترض أن الحارس قد قصر في بذل هذه العناية الخاصة حتى أفلت زمام الشيء من يده ، فأحدث الضرر . أما إذا كانت الحراسة لا تقتضي عناية خاصة ، فلا يفرض أن الحارس قد قصر في بذل العناية الواجبة ، بل يجب على المضرور أن يقيم الدليل على هذا التقصير .

يبقى بعد ذلك أن نعرف متى تحتاج حراسة الشيء إلى عناية خاصة؟ قدمنا أنه يجب في ذلك الرجوع إلى طبيعة الشيء ، ثم إلى ظروفه وملابساته . ويترتب على ذلك أنه متى كانت طبيعة الشيء تقتضي عناية خاصة قام الخطأ المفترض . على انه يلاحظ أن الآلات الميكانيكية ، كالسيارات والآلات الزراعية والصناعية والقاطرات البخارية والكهربائية والسفن البخارية والأسلحة النارية والمصاعد ، يفرض القانون بالنص أن حراستها تحتاج إلى عناية خاصة ، نظراً لطبيعتها ولما ركب فيها من محرك ذاتي ( dynamisme propre ) وليست الآلات الميكانيكية وحدها هي التي تحتاج حراستها إلى عناية خاصة نظراً لطبيعتها . بل توجد أشياء أخرى غير ميكانيكية تقتضي طبيعتها أن تكون في نفس الوضع . مثل ذلك الأسلحة غير الميكانيكية على اختلاف أنواعها والأسلاك الكهربائية والمواد الكيماوية والأدوية الطبية والزجاج والمصابيح والفؤوس والمناجل والمفرقعات وما إلى ذلك ( [26] ) .

على أن الشيء قد لا تقتضي حراسته عناية خاصة بالنظر على طبيعته ، ولكن الظروف والملابسات التي وجد فيها تجعل هذه الحراسة في حاجة إلى عناية خاصة فعربة الركوب والشجرة والسلم والحبل والرمال والصخر ، كل هذه ليست أشياء خطرة بطبيعتها ، ولكن قد تصبح خطرة في ظروف معينة فعربة الركوب بالنسبة إلى المشاة شيء خطر ، وهي ليست كذلك بالنسبة إلى السيارات والشجرة ليس ت خطرة ما دامت في وضعها الطبيعي ، فإذا اقتلعتها الريح ورمت بها في عرض الطريق أصبحت شيئاً خطراً . والسلم يصبح خطراً إذا دهن بمادة لزجة تجعل الانزلاق عليه أمراً محتملاً . والحبل قد يصبح خطراً إذا جعل في وضع بحيث ترتطم به الناس . وهذا هو الشأن في الرمال إذا انهالت ، وفي الصخر إذا انحدر ( [27] ) .

ومن ذلك نرى أن الشيء تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بملابساته . وهو يصبح خطراً بملابساته إذا كان في وقع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر ، أي إذا تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر . وهنا يتلاقى القضاء الفرنسي مع نصوص القانون المصري الجديد ( [28] ) .

 المطلب الثاني

 على أساس تقوم مسئولية حارس الأشياء

732 – مسألتان : متى تحققت مسئولية حارس الشيء على النحو الذي قدمناه ، قامت هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب الحارس فنبين الآن ما هو هذا الخطأ ، والى أي حد هو مقترض .

 ما هو الخطأ

733 – خطأ في الحراسة : الخطأ المفترض في جانب الشيء ، كالخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان ، هو خطأ في الحراسة ( faute dans la gar4de ) . فإذا ألحق الشيء ضرراً بالغير ، كان المفروض أن زمام هذا الشيء قد أفلت من يد حارسه ، وهذا هو الخطأ .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطأ في الحراسة بهذا التفسير هو خطأ اقرب إلى الصنعة منه إلى الحقيقة ، فهو خطأ موهوم ، اخترعه الصياغة القانونية ليخفي تحته الواقع ، إذ المسئول قد أقحم عليه الخطأ إقحاماً ، وفرض عليه فرضاً لا يستطيع التملص منه . والأولي أن يقال أن المسئولية هنا قد فرضها القانون ، وأقامها على أساس من تحمل التبعة . ذلك أن المسئول هو الذي القي إلى المجتمع بشيء يصح أن يكون مصدراً للضرر ، وانتفع به ، فإذا وقع الضرر فعلاً وجب أن يتحمل تبعته ( [29] ) . والرد على نظرية تحمل التبعة هنا هو عين الرد على هذه النظرية في المسئولية عن الحيوان . فلا يمكن القول إن أساس المسئولية عن الشيء هو تحمل التبعة ، وإلا لكان المسئول هو المنتفع بالشيء لا الحارس ، ولما جاز دفع المسئولية بإثبات السبب الأجنبي .

734 – ما الذي يثبته المضرور :والمضرور لا يكلف إثبات الخطأ لأنه مفترض ، ولكنه يكلف إثبات الشروط التي تتحقق بها مسئولية حارس الأشياء . فيجب عليه أن يثبت أولاً أن المدعي عليه هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر ، والمفروض هنا أن الحارس هو المالك ، إلى أن يثبت المالك أن حراسة الشيء قد خرجت من يده إلى يد شخص آخر وقت وقوع الضرر ، وعندئذ يكون هذا الشخص هو المسئول . ويجب على المضرور أيضاً أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو بفعل آلة ميكانيكية ، والمفروض كما قدمنا أن الشيء قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر ، إلى أن يقيم الحارس الدليل على أن التدخل لم يكن إلا سلبياً

 2 – إلى أي حد هو مفترض

735 – الافتراض لا يقبل إثبات العكس : الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، كالخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان .

فلا يجوز إذن للحارس أن ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية حتى لا يفلت زمام الشيء من يده وقد كان القضاء الفرنسي في أولي مراحل تدرجه يجعل الخطأ مفترضاً افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ، ويجيز للحارس أن ينفي الخطأ . ثم تدرج إلى جعل افتراض الخطأ غير قابل لإثبات العكس ، فلم يعد الحارس يستطيع أن ينفي الخطأ عن نفسه ( [30] ) .

وقد كانت هذه المسألة هي الميدان الذي هاجم فيه أنصار نظرية تحمل التبعة نظرية الخطأ المفترض . فقد اعترضوا كما رأينا على فكرة الخطأ المفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، وقالوا إن الخطأ إذا افترض وجب أن يكون الافتراض قابلاً لإثبات العكس . ذلك أن الحارس إذا استطاع أن يقيم الدليل على أنه لم يرتكب خطأ ، فإلصاق الخطأ به بالرغم من ذلك ليس إلا تحايلاً لإقامة المسئولية على أساس خطأ وهمي لا وجود له بعد أن أقام الدليل على نفيه . وهذا ما دعا محكمة النقض الفرنسية إلى أن تتحدث ، في حكمها الذي أصدرته في دوائرها المجتمعة في 13فبراير سنة 1930 ، عن ” افتراض المسئولية ” ( presomption de responsabilite ) ، لا عن ” افتراض الخطأ ( presomption de faute ) ويرد الأستاذان مازو على هذا الاعتراض بأن الخطأ الذي قامت عليه مسئولية حارس الشيء هو خطأ في الحراسة . والأصل في ذلك أن كل حارس يلتزم قانوناً بألا يجعل زمام الشيء يفلت من يده حتى لا يصاب أحد بضرر . وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ( obligation de resultat ) ، لا التزام ببذل عناية ( obligation de moyen ) فإذا افلت زمام الشيء من يد حارسه ، فقد وقع الخطأ ، ولا سبيل بعد ذلك إلى نفيه بإثبات العكس ( [31] ) .

ونقرر هنا ما قررناه في المسئولية عن الحيوان من أن افتراض الخطأ إنما يقوم في العلاقة ما بين الحارس والمضرور . وقد قدمنا أن المضرور هو الذي ينتفع بهذا الافتراض ولا يضار به ، فلا يجوز أن يحتج به عليه . كذلك لا يقوم افتراض الخطأ إذا أحدث الشيء الضرر لذاته ( [32] ) . وقد تجتمع مسئولية حارس الشيء مع مسئولية المتبرع في شخص وأحد . فإذا كان مالك الشيء قد دفعه إلى تابعه واحتفظ بالحراسة ، وألحق الشيء ضرراً بالغير ، فإن المالك هنا يكون مسئولاً بأحد اعتبارين :إما باعتباره حارساً فيكون الخطأ مفترضاً في جانبه ، وإما باعتباره متبوعاً فيجب إثبات الخطأ في جانب التابع حتى يقوم الخطأ المفترض في جانب المتبوع والخطأ المفترض لا يقوم حيث توجد علاقة عقدية ما بين الحارس والمضرور . فأمين النقل وهو مسئول بالعقد عن سلامة الراكب ، والطبيب وهو ملتزم بالعقد أن يبذل العناية الواجبة في علاج المريض ، لا يكونان مسئولين مسئولية تقصيرية بمقتضى خطأ مفترض ، بل هما مسئولان بمقتضى العقد مسئولية عقدية ، وقد مر بيان ذلك وإذا قام عقد بين التابع والمتبوع يرتب التزاماً على المتبوع بضمان سلامة التابع ، وأصاب شيء في حراسة المتبوع التابع بالضرر ، كانت مسئولية المتبرع مسئولية عقدية ، لا مسئولية تقصيرية ، فإن كان العقد لا يرتب التزاماً بضمان سلامة التابع ، أو لم يوجد عقد أصلاً بين التابع والمتبوع ، كان المتبوع مسئولاً مسئولية تقصيرية تقوم على خطأ مفترض .

وحارس الشيء كحارس الحيوان لا يجوز أن يكون عديم التمييز ، لأن مسئوليته تقوم على الخطأ ، وعديم التمييز لا يتصور الخطأ في جانبه .

736 – جواز نفي المسئولية بنفي علاقة السببية :ولما كان حارس الشيء لا يستطيع أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ على النحو الذي بيناه ، لم يبق أمامه لدفع المسئولية إلا أن ينفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع . وهو لا يستطيع نفي العلاقة السببية هذه إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي : قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 178إذ تقول : ” …ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لايد له فيه ” . ثم ينتهي النص بهذه العبارة : ” هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ” . ومن أهم هذه الأحكام الخاصة ما سبق أن ذكرناه من مسئولية رب العمل عن حوادث العمل ، فهي مسئولية لا تقوم على خطأ مفترض ، بل تقوم على أساس تحمل التبعة .


 ( [1] ) أما في القانون المدني الفرنسي ، فقد قدمنا أن المضرور هو الذي يجب عليه أن يثبت في جانب مالك البناء إهمالاً في الصيانة أو عيباً في البناء . فالإهمال في الصيانة أو العيب في البناء غير مفترض في القانون الفرنسي ، بل يجب على المضرور إثباته . وهو في القانون المصري الجديد مفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس ، وحارس البناء هو الذي يثبت أن تهدم البناء لا يرجع سببه إلى ذلك كما رأينا .

 ( [2] ) لكن إذا ثبت أن التهدم وقع في أثناء القيام بهدم البناء أو بإصلاحه ، فإن كان التهدم راجعاً إلى إهمال في الصيانة أو إلى قدم في البناء أو إلى عيب فيه ، تحققت المسئولية بمقتضى الخطأ المفترض . أما إذا كان التهدم لم يقع إلا نتيجة للهدم أو للإصلاح ، وجب تطبيق القواعد العامة وإثبات الخطأ في جانب المسئول .

 وقد قدمنا أن البناء إذا شبت حريق فيه أو خربته متفجرات أو قنابل ، وبقى مخرباً ، ثم تهدم بعد ذلك ، قامت المسئولية على الخطأ المفترض . أما إذا تهدم البناء فوراً بشبوب الحريق أو بفعل المتفجرات أو القنابل ، لم تقم المسئولية على خطأ مفترض ، بل طبقت القواعد العامة ، ووجب إثبات الخطأ في جانب المسئول .

 ( [3] ) أنظر عكس ذلك الأستاذ مصطفى مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة 278 – فقرة 282 – وما أورده من أحكام القضاء المصري . وأنظر عكس ذلك أيضاً : استئناف مختلط في 20 فبراير سنة 19؟؟ م 14 ص 154 – وفي 24 مارس سنة 1904 م 16 ص 172 – وفي 5 يونية سنة 1955 م 35 ص 485 – وفي 0 يناير سنة 1924 م 36 ص 140 .

 ( [4] ) بعض المراجع : سالي في حوادث العمل والمسئولية المدنية ( سنة 1897 ) – جوسران في المسئولية عن فعل الشيء ( سنة 1897 ) والوجيز 3 فقرة 529 – فقرة 555 – بلانيول دراسات في المسئولية ( المجلة الانتقادية سنة 1906 ص 80 ) – مازو 2 فقرة 1138 – فقرة 1368 – جودميه في تطور جديد في نظرية المسئولية المدنية ( المجلة الفصلية 1927 من 893 ) – بالنيول وريبير وغسمان 1 فقرة 612 – فقرة 625 – كولان وكابيتان ولامورانديير 2 فقرة 366 – فقرة 379 – بالنيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 1042 – فقرة 1083 – الرسائل : بيزييه ( pisier ) باريس 1899 – بونيه ( Bonnet ) بواتييه 1908 – فيتري ( vitry ) ليل 1922 – توزان ( tauzin ) باريس 1925 – بيسون ( besson ) ديجون 1927 – ديلا كرواه ( Delacroix ) تولوز 1928 – ليسيو ( luceo ) رن 1928 – كورني ( Cornu ) مونبيليه 1929 – كاهيرن ( Caherne ) رن 1929 – لارتيج ( Lartige ) تولوز 1931 – الدكتور برسوم القاهرة 1931 – جربوي ( Gerbouille ) باريس 1932 – ليبمان ( Libmann ) استراسبورج 1933 – بيشيه ( Biechet ) ديجون 1933 – دافيد ( David ) ليل 1934 – فورز ( Forse ) مونبلييه 1936 – لاردنواه ( Lardonnois ) نانسي 1936 – بينيكس ( Beineix ) باريس 1937 – فيزيل ( Fiezel ) باريس 1937 – سن ( Sen ) باريس 1939 – لانديل ( Landelle ) رن 1940 – ليفبفر ( Lefebvre ) باريس 1941 – جولدمان ( Goldman ) ليون 1947 – الموجز للمؤلف فغقرة 363 – فقرة 372 – الأستاذ مصطفى مرعى بك في المسئولية المدينة فقرة 309 – فقرة 317 – الدكتور حشمت أبو ستيت بك فقرة 5620 – فقرة 526 – الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة 113 – فقرة 121 .

 ( [5] ) قبل أن يتوسع الفقه والقضاء في فرنسا في تفسير الفقرة الأولى من المادة 1384 توسلاً بطريقين آخرين : ( 1 ) الطريق الأول هو تطبيق المسئولية العقدية على حوادث العمل وحوادث النقل ، وهذه هي أكثر الحوادث شيوعاً . أما عن حوادث العمل ، فقد كانت المحاكم الفرنسية تقضي ، قبل صدور تشريع سنة 1898 ، بأن العامل المصاب يجب أ ، يثبت خطأ في جانب رب العمل حتى ينال تعويضاً . ولما كان الإثبات في أكثر الأحوال متعذراً ، فقد كان العامل هو الذي يتحمل الخسارة وحده ، وقلما كان ينجح في دعوى التعويض التي يرفعها على صاحب المصنع . فقام فقيهان ، أحدهما في فرنسا ( Sauzet ) والآخر في بلجيكا ( Sainctelette ) ، يذهبان إلى أن مسئولية رب العمل نحو العامل مسئولية عقدية ، لأنه التزم بمقتضى عقد العمل أن يحافظ على سلامة العامل من مخاطر العمل ، فإذا أصيب العامل التزم رب العمل أن يعوضه عن الضرر الذي أصابه ، إلا إذا أثبت أن الإصابة لا ترجع إلى خطأ في جانبه ، وبذلك يتحمل رب العمل لا العامل عبء الإثبات . وقد صادفت هذه النظرية نجاحاً في الفقه ، فتبعها بعض الفقهاء ، إلا أن القضاء لم يأخذ بها . ثم صدر بعد ذلك تشريع سنة 1898 فعدمت المسألة أهميتها العملية . أما عن عقد النقل ، فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المادة 1784 من القانون المدني الفرنسي ، التي تجعل أمين النقل مسئولاً عن تلف البضائع ما لم يثبت أن تفها كان قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة ، يمكن تطبيقها على نقل الأشخاص ، فإذا أصيب شخص بضرر في أثناء النقل كان أمين النقل مسئولاً ، ويقع عبء الإثبات عليه إذا أراد الخلاص من المسئولية ، ذلك أنه التزم بالعقد أن يحافظ على سلامة المتعاقد معه . ولكن القضاء الفرنسي لم يأخذ في أول الأمر بهذا المذهب وغن كان قد أصبح يميل إليه في أكثر أحكامه ( ب ) والطريق الثاني هو التوسع في تفسير المادة 1386 ، فقد أخذ القضاء الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر يتوسع في تفسير كلمة ” البناء ” ، فأدخل فيه الشجر والآلات بل والمنقولات الأخرى ، وأصبح صاحب الشيء – عقاراً كان أو منقولاً – بعد هذا التفسير مسئولاً عنه بمجرد أن يثبت المصاب عيباً في الشيء أو نقصاً في تعهده ، قياساً على البناء . ولا خلاص من المسئولية إلا إذا ثبت أن الحادث قد وقع قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة أو بفعل الغير أو بخطأ المصاب ، فصار عبء الإثبات على صاحب الشيء . غير أن هذا التفسير يتناقض تناقضاً صريحاً مع نص المادة 1386 ، فهي تذكر ” البناء ” و ” التهدم ” ، والفرق كبير بين هذا وبين ما فسر به النص مما تقدم ذكره . لذلك لم يثبت القضاء الفرنسي طويلاً على هذا التفسير ، وعدل عنه إلى متابعة الفقهاء الذين وجدوا في الفقرة الأولى من المادة 1384 تكئة يستندون إليها في تقرير المسئولية عن الأشياء .

 ( [6] ) وقد حاول بعض الفقهاء في فرنسا أن يصوغ من نص الفقرة الأولى من المادة 1384 نظرية عامة يحمل فيها صاحب الشيء تبعته ( theoriedes risques ) دون أن تستند المسئولية في ذلك إلى أي خطأ ، ولو كان هذا الخطأ مفتراَ . وفي مقدمة هؤلاء الفقهاء سالي ( Saleilles ) وجوسران ( josserand ) ، ولكن القضاء لم يتمش إلى هذا الحد ، بل استمر يرى أساس المسئولية عن الأشياء خطأ في جانب الحارس .

 ( [7] ) محكمة استئناف مصر الوطنية في 10 أبريل سنة 1927 المجموعة الرسمية 28 رقم 59 – وفي 28 أكتوبر سنة 1929 المحاماة 10 ص 154 – وفي 22 أبريل سنة 1931 المحاماة 12 رقم 218 ص 435 – وفي 7 ديسمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 374 ص 760 – محكمة الاستئناف المختلطة في 2 يناير سنة 1914 م 26 ص 160 – وفي 26 نوفمبر سنة 1923 م 36 ص 59 – وفي 12 ديسمبر سنة 1940 م 53 ص 37 – وفي 29 يناير سنة 1941 م 53 ص 75 .

 ( [8] ) استئناف مختلط في 14 يونية سنة 1899 م 11 ص 280 – وفي 3 يونية سنة 1903 م 15 ص 335 – محكمة اللبنان الجزئية الوطنية في 21 فبراير سنة 1924 المجموعة الرسمية 26 رقم 93 / 1 .

 ( [9] ) محكمة استئناف أسيوط في 11 ديسمبر سنة 1928 المحاماة 9 رقم 146 ص 244 .

 ( [10] ) محكمة مصر الكلية الوطنية في 26 مايو سنة 1927 المحاماة 8 رقم 367 ص 560 محكمة الزقازيق الكلية في 9 أبريل سنة 1929 المحاماة 10 رقم 88 ص 169 ( وقد خلط هذا الحكم بين الخطأ المفترض ومذهب تحمل التبعة ) . وأنظر أيضاً محكمة مصر الكلية المختلطة في 14 يونية سنة 1927 جازيت 18 رقم 295 ص 233 – وفي 17 يونية سنة 1929 جازيت 20 رقم 188 ص 195 .

 ( [11] ) استئناف وطني في 20 فبراير سنة 1894 الحقوق 9 ص 4 – وفي 19 يناير سنة 1908 المجموعة الرسمية 10 رقم 5 ص 10 – وفي 29 مارس سنة 1908 الحقوق 24 ص 50 – وفي 29 ديسمبر سنة 1926 المجموعة الرسمية 28 رقم 128 ص 247 – وفي 28 مايو سنة 1930 المحاماة 11 رقم 90 ص 149 – وفي 24 ديسمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 548 ص 1104 .

ولكن القضاء المصري كان يتساهل كثيراً في استخلاص الخطأ من الوقائع . وقد جاء في الموجز للمؤلف ( فقرة 372 ص 378 ) في هذا المعنى ما يأتي : ” فالقضاء المصري يتشدد في إلزام من يكون الشيء في حراسته باليقظة والانتباه ( استئناف وطني في 19 مايو سنة 1914 الشرائع 1 ص 246 – وفي 28 أبريل سنة 1915 الحقوق 32 ص 11 – استئناف مختلط في 15 فبراير سنة 1911 م 23 ص 180 – وفي 17 نوفمبر سنة 1920 م 33 ص 20 – وفي 25 نوفمبر سنة 1926 م 39 ص 41 – وفي 19 مايو سنة 1927 م 39 ص 491 – وفي 13 مارس سنة 1930 م 42 ص 358 ) – ثم هو يتساهل في تخفيف عبء الإثبات على المصاب ( استئناف مختلط في 28 أبريل سنة 1927 م 39 ص 415 – وفي 25 أكتوبر سنة 1928 م 41 ؟؟؟ القانونية التي يقيمها القضاء الفرنسي قرينة قضائية يستخلصها من وقائع الدعوى ( استئناف مختلط في 14 نوفمبر سنة 1929 م 42 ص 34 – وفي 8 مايو سنة 1930 جازيت 20 رقم 184 ص 169 ) ” وأنظر أيضاً في هذا المعنى : استئناف مصر الوطنية في 29 مايو سنة 1934 المحاماة 15 رقم 156 / 2 ص 326 – وفي 10 فبراير سنة 1935 المحاماة 16 رقم 408 ص 892 – وفي 9 نوفمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 335 ص 824 – وفي 16 نوفمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 345 ص 841 – استئناف مختلط في 17 يونية سنة 1908 م 20 ص 276 – وفي 4 مايو سنة 1910 م 22 ص 288 – وفي 8 فبراير سنة 1911 م 23 ص 59 – وفي 15 فبراير سنة 1991 م 23 ص 180 – وفي 28 يناير سنة 1925 م 37 ص 188 – وفي 10 يناير سنة 1940 م 52 ص 93 – وفي 29 مايو سنة 1946 م 59 ص 5 – وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضت محكمة الموضوع بإلزام وزارة الأشغال العمومية بتعويض الضرر الناشئ عن الخلل الذي أحدثه في منزل المدعى تسرب المياه إلى نتيجة كسر أنبوبتها ، وأسست تقريرها خطأ الوزارة على تقصيرها في مراقبة الأنابيب وملاحظتها وتعهدها في باطن الأرض والكشف عليها من آن لآخر للتأكد من سلامتها ودوام صلاحيتها ، فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ( نقض مدني في 17 أبريل سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 185 ص 398 ) .

ومهما يكن من أمر ، فإن القضاء المصري كان يصرح بوجوب إثبات الخطأ . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن القانون المدني المختلط لا يعرف لا المسئولية المادية ولا المسئولية القائمة على خطأ مفترض عن الأشياء غير الحية ( استئناف مختلط في 8 مايو سنة 1930 م 42 ص 486 ) ، وقضت أيضاً بأن المسئولية عن الأشياء غير الحية لا تقوم على خطأ مفترض ، بل يجب على المضرور إثبات الخطأ ، وتقوم القرائن القضائية مقام القرائن القانونية ( استئناف مختلط في أول مايو سنة 1901 م 13 ص 269 – وفي 14 نوفمبر سنة 1929 م 42 ص 34 ) . وكان لابد من إثبات خطأ في المسئولية عن الحريق ( استئناف مختلط في 5 يناير سنة 1893 م 5 ص 161 – وفي 20 مايو سنة 1914 م 26 ص 390 – وفي 11 أبريل سنة 1917 م 29 ص 362 – وفي 23 أكتوبر سنة 1918 م 31 ص 1 ) ، وهذا هو أيضاً ما نص عليه قانون 7 نوفمبر سنة 1922 في فرنسا ، أما في القانون المدني الجديد في مصر فالمسئولية عن الأشياء التي تحتاج حراستها إلى عناية تقوم على خطأ مفترض حتى لو كان الضرر قد نجم عن الحريق . وكان لابد من إثبات خطأ أيضاً في المسئولية عن السيارات ومركبات النقل ( استئناف مختلط في أول ديسمبر سنة 1927 م 40 ص 64 – وفي 20 يونية سنة 1929 جازيت 20 رقم 192 ص 181 – وفي 14 نوفمبر سنة 1929 جازيت 20 رقم 193 ص 182 – وفي 28 نوفمبر سنة 1929 جازيت 20 رقم 192 ص 180 – وفي 20 فبراير سنة 1930 م 42 ص 306 – وفي 13 مارس سنة 1930 م 42 ص 358 – وفي 27 مارس سنة 1930 جازيت 20 رقم 192 ص 181 ) .

 ( [12] ) وقد جاء في هذا المعنى في الموجز للمؤلف ما يأتي : ” ولكن القضاء المصري في مجموعه – أهلياً كان أو مختلطاً – لا يزال يرى أن المسئولية عن الشيء لا تتحقق إلا إذا ثبت خطأ في جانب الحارس . فهو لا يزال في الحالة التي كان عليها القضاء الفرنسي قبل تطوره الأخير في أواخر القرن التاسع عشر . وهو في الواقع من الأمر لا يستطيع – من حيث النصوص القانونية – أن يجد ما يساعده على تدعيم نظرية جديدة مثل النظرية التي أخذ بها القضاء الفرنسي . بل هو ليس في حاجة – في الوقت الحاضر – إلى هذه النظرية الجديدة . فالظروف الاقتصادية في مصر تختلف عنها في فرنسا : الصناعة لا تزال في عهد الطفولة ، والآلات الميكانيكية لم تبلغ من الكثرة ما يجعلها خطراً داهماً على الحياة الاجتماعية ، بل إن الصناعة الناشئة في مصر تتطلب في أول عهدها أن تشجع ، لا أن يثقل القضاء كاهلها بالتشدد في مسئولية أصحاب المصانع ، سيما أن تشديد المسئولية يقتضي تقدم نظام التأمين ، حتى تستطيع أصحاب المصانع أن تواجه ما تفاجأ به من خسارات فادحة تترتب على هذا التشديد . على أنه إذا وجد في حالة مصر الاقتصادية ما يستدعي التشديد في المسئولية عن الأشياء ، إما لحماية طائفة مستضعفة هي طائفة العمال ، أو لدرء الخطر من ازدياد وسائل النقل وتكاثر السيارات وغيرها ، فإن القضاء المصري قد عالج الأمر في جزم وحكمة ، فاستعاض عن القرينة القانونية التي قال بها القضاء الفرنسي بقرينة قضائية ، أسرع ما يكون إلى استخلاصها إذا كانت الظروف تستدعي ذلك ” ( الموجز للمؤلف فقرة 366 ص 372 ) .

 ( [13] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 247 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” كل من تولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه . هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ” . وقد أقرت لجنة المراجعة المادة على أصلها ، وأصبح رقمها 183 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب . وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، قررت الأغلبية في أول الأمر حذف المادة اكتفاء بما تقرره القواعد العامة والأحكام الخاصة في قوانين العمل . ثم رأت اللجنة بعد ذلك أن تنتقل إلى النقيض من موقفها الأول ، فعدلت النص على الوجه الآتي : ” يكون الشخص مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الواقعة ف حراسته إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بخطأ المضرور أو بفعل الغير أو بقوة قاهرة أو حادث فجائي ، هذا مع عدم الإخلال بما ورد في ذلك من أحكام خاصة ” . فجعلت النص عاماً ينصرف إلى الأشياء جميعاً ، سواء ما كان من قبيل الآلات الميكانيكية أم غيرها . ثم عادت اللجنة أخيراً إلى النص الأصلي فأقرته مع تعديله تعديلاً طفيفاً بأن قدمت عبارة ” أو أشياء أخرى تتطلب حراستها عناية خاصة ” على عبارة ” آلات ميكانيكية ” ليكون المعنى أكثر وضوحاً . وبذلك انتهت اللجنة إلى قصر نطاق النص على الآلات الميكانيكية وما يتطلب من الأشياء عناية خاصة في الحراسة ، كما كان الأمر في المشروع التمهيدي . وأصبح رقم المادة 178 . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 434 – ص 438 ) .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” لم يورد التقنين المصري ( القديم ) أي نص يتعلق بالمسئولية عن الجمادات . وإزاء ذلك عمد القضاء المصري إلى تطبيق القواعد العامة بشأنها ، كما فعل في المسئولية عن البناء ، فجعل ترتيبها معقوداً بإقامة الدليل على وقوع خطأ من حارس الشيء ولكنه جرى على التسامح كل التسامح في استخلاص هذا الخطأ . فهو يكتفي بأقل إهمال ، بل بمجرد العلم بما ينطوي في الشيء من أسباب الخطر ، للقول بتوافر الخطأ الذي تنبغي إقامة الدليل عليه . وهو بهذا يقيم قرينة قضائية على الخطأ ، يستعيض بها عما تقرر النصوص من قرائن قانونية في هذا الصدد . فليس من العدل في شيء مثلاً أ ، يلقى عبء الإثبات على المضرور في حادث من حوادث السيارات ، إذ يغلب أن يمتنع عليه عملاً أن يتبين كيفية وقوع الحادث ، وليس شك في أن سائق السيارة أقدر من غيره على تعليل ما وقع . ولهذه العلة اختار المشروع فكرة الخطأ المفروض ، مقتفياً في ذلك أثر التشريعات الأجنبية ، بل وأثر القضاء الفرنسي نفسه في مراحل تطوره الأخيرة . على أن المشروع لم يمض في هذا السبيل للقصى من غاياته . بل اجتزأ بما تقتضيه أحوال البلاد في المرحلة الراهنة من حياتها الاقتصادية . فهو لم يبلغ شأو القضاء الفرنسي في الحديث من أحكامه فيما يتعلق بإطلاق حكم هذه المسئولية على الجمادات بجميع أنواعها ، بل اقتصر على الآلات الميكانيكية وبوجه عام على الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة وبديهي أن هذا التخصيص قصد به إلى قصر الحكم على تلك الأشياء التي تحتاج لحراسة بسبب الخطر الملازم لها . وبهذا يكون من الميسور تصور إقامة قرينة على خطأ في الحراسة : أنظر في هذا المعنى المادتين 152 و 153 من التقنين اللبناني والمادة 131 من التقنين البولوني ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 435 – ص 436 ) .

 ( [14] ) على أنه إذا أعيرت سيارة بسائقها ، فإن المعير في هذه الحالة يستبقى الحراسة عادة . وقد قضت محكمة النقض بأن المعير لسيارة بسائقها يكون مسئولاً عن إهمال السائق إذا نشأ من هذا الإهمال حادث في أثناء قيامه بمأموريته في مدة الاستعارة ( نقض في 8 يناير سنة 1931 المحاماة 11 رقم 464 ص 932 ) .

 ( [15] ) وعمل المشرف هو أن يستبقى السيارة في مكان معين فتصبح له الحراسة من هذه الناحية . وأما أجزاء السيارة وآلاتها فتبقى في حراسة صاحبها . فإذا نقل شخص السيارة من مكان إلى آخر ، ولو من غير علم المشرف ، فأحدثت ضرراً ، كان المشرف هو المسئول وإذا كان بالسيارة خلل أحدث ضرراً ، فإن المسئول عن هذا الضرر هو صاحب السيارة .

 ( [16] ) مازو 2 فقرة 1211 – 9 مكرر ص 180 .

 ( [17] ) على أن هناك أشياء تحركها يد الإنسان ، ويبدو أن افتراض الخطأ فيها لا ينبغي أن يقوم ، لأنها إنما تتحرك طوعاً لإرادة رجال فنيين إذا أخطأوا وجب اعتبار الخطأ من فعلهم هم لا من فعل هذه الأشياء . مثل ذلك مصنع الجراح وآلات الأشعة .

 ( [18] ) وواضح أن أهم الحوادث التي يطبق فيها الخطأ المفترض هي حوادث السيارات .

 ( [19] ) داللوز 1927 – 1 – 97 مع تعليق ريبير – سيريه 1927 – 1 – 137 مع تعليق إسمان . وقد جاء في هذا الحكم ما يأتي : ” ومن حيث إن القانون في تطبيق الافتراض الذي يقرره ، لا يميز بين ما إذا كان الشيء محركاً أو غير محرك بيد الإنسان ، وإنما يكفي أن يكون الشيء خاضعاً لحراسة واجبة ، وذلك بسبب ما يمكن أن يعرض له الناس من الأخطار ” . ( … . mais attendu que la loi, pour l’application de la presumption qu’elle ediete, ne distingue pas suivant que la chose etait ou non actionnee par la main de l’homme, qu’il suffit qu’il s’agisse d’une chose soumise a la necessite d’une garde, en raison des danger qu’elle peut faire courir a autrui )

 ( [20] ) ومعيار الشيء الخطر قال به الأستاذ ريبير ، ولا يزال يقول به – هذا وينكر الأستاذان مازو أن يكون المعنى الذي قصدت إليه محكمة النقض في حكمها هذا هو معيار الشيء الخطر . فالمحكمة إنما قالت إن المسئولية التي تقوم على خطأ مفترض تتأسس على حاجة الشيء للحراسة لما يعرض الناس له من الخطر . فهي لا تميز بين الشيء الخطر والشيء غير الخطر ، بل تفسر حاجة الشيء للحراسة ، فترجعها إلى ما يعرض الشيء له الناس من الخطر ( مازو 2 فقرة 1229 ) .

 ( [21] ) داللوز 1930 – 1 – 57 مع مذكرة ماتير ( matter ) وتعليق ريبير – سيريه 1930 – 1 – 121 مع تعليق إسمان . وقد جاء في هذا الحكم ما يأتي : ” ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رفض تطبيق النص المشار إليه ( م 1384 فقرة 1 ) بدعوى أن الحادث الذي تسببه سيارة تتحرك بدفع وبتوجيه من يد الإنسان ، لا يكون من فعل الشيء تحت الحراسة وفقاً للمادة 1384 فقرة أولى ، ما دام لم يثبت مطلقاً أن الحادث يرجع إلى عيب ذاتي في السيارة ، ومن ثم يجب على المضرور للحصول على تعويض ما أصابه من الضرر أن يثبت خطأ في جانب السائق . ومن حيث إن القانون ، في تطبيق الافتراض الذي يقرره ، لا يميز بين ما إذا كان الشيء الذي أحدث الضرر محركاً أو غير محرك بيد الإنسان ، كما أنه ليس من الضروري أن يكون منطوياً على عيب في طبيعته يكون من شأنه أن يحدث الضرر ، فإن المادة 1384 تربط المسئولية بحراسة الشيء لا بالشيء ذاته ” .

 ” Que l’arret attaque a refuse d’appliquer le texte susvise ( art . 1384 $ 1 ) par le motif que l’accident cause par une automobile eu movement, sous l’impulsion et la direction de l’homme, ne constituait pas, alors qu’aucune prevue n’existe qu’il soit du a un vice proper de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa gard dans les termes de l’article 1384 $ i, et que , des lors, la victime etait tenue, pour obtenier reparation du prejudice, d’etablir a la charge du conducteur une faute que lui fut imputable; mais, attendu que la loi, pour l’application de la presumption qu’elle edicte, ne distingue pas suivant que la chose que a cause le dommage etait ou non actionnee par la main de l’hommer qu’il n’est pas necessaire qu’ell ait un vice inherent a sa nature et susceptible de causer la dommage’ l’article 1384 rattachant la responsabilite a la garde de la chose, non a la chose olle – meme “

 ( [22] ) داللوز 1942 – 1 – 25 مع تعليق ريبير – سيريه 1941 – 1 – 217 مع تعليق هنري مازو .

 ( [23] ) مازو 2 فقرة 1249 .

 ( [24] ) مازو 2 فقرة 1256 .

 ( [25] ) مازو 2 فقرة 1256 ص 218 .

 ( [26] ) وإذا انفجرت مواد ملتهبة فشبت حريق من جراء هذا الانفجار ، كان الحارس مسئولاً بمقتضى خطأ مفترض . وفي فرنسا لا يكون مسئولاً إلا إذا ثبت خطأه بمقتضى قانون 7 نوفمبر سنة 1922 .

 ( [27] ) أنظر في تطبيقات أخرى متنوعة مازو 2 فقرة 1258 – فقرة 1270 .

 ( [28] ) ويعترض الأستاذان مازو على مثل هذا الرأي ( انظر مازو 2 فقرة 1239 ) . وهما يقولان إن كل شيء قد يصبح خطراً في ظروف معينة . وهذا صحيح وهو منذ يصبح خطراً بقيام هذه الظروف تحتاج حراسته إلى عناية خاصة . فإذا أحدث ضرراً غير مقصود ، فرض أن زمامه قد ألفت من يد الحارس . فيرجع الأمر إذن إلى ” الخطر النسبي للأشياء بالنسبة إلى الظروف الملابسة ” ، وما إذا كان الشيء قد جعل في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث ضرراً ، فعندئذ تحتاج حراسته إلى عناية خاصة . وهذا هو عين ما يقوله الأستاذان في شرح القضاء الفرنسي . فهما كما رأينا يرجعان بعد إسهاب طويل إلى فكرة التدخل الإيجابي . وليست هذه الفكرة إلا فكرة الشيء الخطر بالنسبة إلى وضعه وملابساته .

 ( [29] ) أنظر في هذا المعنى ؟ 2 فقرة 553 .

 ( [30] ) أنظر تفصيل ذلك في مازو 2 فقرة 1297 .

 ( [31] ) أنظر مازو 2 فقرة 1315 وفقرة 1318 وفقرة 1320 وفقرة 1326 وفقرة 1327 – ويلاحظ أن القضاء الفرنسي عندما تكلم عن افتراض المسئولية ، جعل المفروض هو علاقة السببية لا الخطأ ، حتى لا يصطدم بالمادة 1352 من القانون المدني الفرنسي ، والسببية هنا مفترضة افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ، وهي تنتفي بإثبات السبب الأجنبي .

 ( [32] ) مازو 2 فقرة 1272 – 3

نقلا عن محامي أردني

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s