التصرفات القانونية التجارية


التصرفات القانونية التجارية

  185 – جواز الإثبات بالبينة بالقرائن في التصرفات القانونية التجارية : رأينا أن المادة 400 من التقنين المدني تستثني المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف علي عشرة جنيهات . فالتصرف القانوني التجاري إذن يجوز إثباته بالبينة وبالقرائن ، حتي لو كانت قيمته تزيد علي عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة .

  وقد كانت المادة 234 / 299 من التقنين المدني السابق تنص علي هذا الحكم فتقول : ” عقود البيع والشراء وغيرها من العقود في المواد التجارية يجوز إثباتها ، بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم ، بكافة طرق الثبوت ، بما فيها الإثبات بالبينة وبقرائن الأحوال ” . واكتفي التقنين المدني الجديد باستبعاد المواد التجارية في المادة 400 من وجوب الإثبات بالكتابة علي النحو الذي قدمناه ، فلم يورد نصا يقابل المادة 234 / 299 من التقنين المدني السابق تجنبا للتكرار .

  والسبب في إباحة الإثبات بالبينة وبالقرائن في المسائل التجارية ، أيا كانت قيمة التصرف القانوني ، هو ما يقتضيه التعامل التجاري من السرعة وما يستلزمه من البساطة . وما يستغرقه من وقت قصير في تنفيذه ( [1] ), علي أن هناك من المسائل التجارية ما لا يستقيم إلا بالكتابة مثل ذلك الأوراق التجارية ، لم يقتصر القانون فيها علي اشتراط الكتابة ، بل اشترط في الكتابة أن تستوفي شروطا معينة . كذلك فعل في المسائل التجارية التي تستغرق وقتا طويلا وتنطوي علي أهمية خاصة ، كما هو الأمر في عقود الشركات التجارية ( م 40 – 46 تجاري ) ، وفي عقود بيع السفن ( م 3 بحري ) ، وفي إيجارها ( م 91 بحري ) ، وفي التأمين عليها أو علي البضائع ( م 174 بحري ) ، وفي القروض البحرية ( م 150 بحري )  350  علي أن الإثبات بالبينة وبالقرائن في المسائل التجارية أمر جوازي للقاضي ، كما هو شأن الإثبات بالبينة وبالقرائن في أية مسألة أخري . فقد رأينا ان القاضي يقدر ما إذا كان الإثبات بالبينة وبالقرائن مستساغا ، ثم يقدر بعد ذلك ما إذا كانت البينة أو القرائن المقدمة للإثبات بهما غير مستساغ . وله أن يقدر أن هذا الإثبات لابد من تعزيزه بالكتابة ، وبخاصة بما هو مدون في الدفاتر التجارية لاسيما إذا كانت التصرفات المراد إثباتها ذات قيمة كبيرة أو كانت مما يصعب ضبطه بغير الكتابة وله سلطة واسعة في تقدير ما إذا كانت البينة أو القرائن المقدمة للإثبات كافية لاقناعة بصحة الواقعة المدعي بها ( [2] ) . ويجوز لأصحاب الشأن ، علي كل حال ، أن يتفقوا علي أن يكون الإثبات فيما بينهم في المسائل التجارية بالكتابة ، فتكون الكتابة عندئذ واجبة لأن إباحة الإثبات بالبينة وبالقرائن في التصرفات التجارية ليست قاعدة من النظام العام ، فيجوز الاتفاق علي ما يخالفها ، وسنعود إلي هذه المسألة .

    351  186 – العبرة بنوع التعامل وصفة الخصوم لا بالمحكمة المختصة : والقانون التجاري هو الذي يبين متي يعتبر التصرف القانوني تجاريا ، فيجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن أيا كانت قيمته ( [3] ) .

وقد يقع التصرف القانوني بين شخصين ويعتبر بالنسبة إلي كل منهما تصرفا مدنيا ، كالمزارع يبيع جزءاً من محصوله إلي المستهلك . فالإثبات هنا لا يجوز أن يكون بالبينة أو بالقرائن إلا فيما لا يجاوز النصاب .

وقد يقع التصرف بين شخصين ويعتبر بالنسبة إلي كل منهما تصرفا تجاريا ، كصاحب المصنع يبيع سلعته من التاجر . فالإثبات يجوز أن يكون هنا بالبينة أو بالقرائن ، أيا كانت قيمة التصرف .

وقد يقع التصرف بين شخصين فيكون بالنسبة إلي أحدهما تصرفا مدنيا وبالنسبة إلي الآخر تصرفا تجاريا ، كالمزارع يبيع محصوله من التاجر ، وكالمستهلك يشتري من تاجر التجزئة ، وكعقد النشر بين المؤلف والناشر ، وكعقد النقل بين المسافر أو صاحب البضاعة وأمين النقل ، وكعمليات المصارف بين العميل والمصرف . وهذا ما يسمي بالتصرف المختلط . ففي هذه الحالة تسري القواعد المدنية في الإثبات علي من كان التصرف مدينا بالنسبة إليه ، فلا يجوز بالبينة أو بالقرائن إثبات تسليم الثمن إلي المزارع ولا تسليم السلعة إلي من اشتري من تاجر التجزئة ولا تسليم الأرباح إلي المؤلف ولا تسليم البضاعة إلي صاحبها من أمين النقل ولا العمليات المصرفية ضد العميل إلا فيما لا يجاوز النصاب . وتسري القواعد التجارية في الإثبات علي من كان التصرف تجاريا بالنسبة إليه ، فيمكن إثبات تسليم المحصول للتاجر ، وتسليم الثمن لتاجر التجزئة ، ومقدار أرباح المؤلف ضد الناشر ، وتسليم البضاعة لأمين النقل ، والعمليات المصرفية ضد المصرف ، بالبينة أو بالقرائن ، أيا كانت قيمة الالتزام ( [4] ) .  352  والعربة بنوع التعامل لا بالمحكمة المختصة . فقد يطرح نزاع تجاري أمام محكمة  353  المدنية ، فنتبع قواعد الإثبات التجارية . وقد يطرح نزاع مدني أمام محكمة تجارية ، فنتبع قواعد الإثبات المدنية ( [5] ) .

187 – جميع المسائل التجارية يجوز إثباتها بالبينة وبالقرائن ، حتي فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها : ومتي ثبت للتصرف الصفة التجارية علي الوجه الذي قدمناه ، جاز إثباته ، كما سبق القول ، بالبينة وبالقرائن ، أيا كانت قيمة التصرف ، حتي لو كان الأمر يتعلق بجريمة تنطوي علي عقد مدني كجريمة التبديد ، فيجوز إثبات عقد الودية مثلا بجميع الطرق أيا كانت قيمة الشيء المودع ( [6] ) .

ومن باب أولي يجوز إثبات الوقائع المادية في المسائل التجارية بجميع طرق الإثبات . مثل ذلك أن يصاب عامل في مصنع ، فلهذا العامل أن يثبت مسئولية صاحب المصنع بجميع الطرق .

بل يجوز أيضا ، إذا كان التصرف القانوني التجاري ثابتا بالكتابة ، إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها بالبينة وبالقرائن ( [7] ) . وسنعود إلي هذه المسألة في موضع آخر .


( [1] ) أما المعاملات المدنية فتستغرق عادة طويل في التنفيذ ، ومن ثم الحاجة إلي الكتابة ( بيدان وبرو 9 فقرة 1269 )  . 

( [2] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه يجوز للمحكمة رفض الإثبات بالبينة في دعوي تجارية تزيد قيمتها علي عشرة جنيهات ( استئناف أهلي 21 فبراير سنة 1912 المجموعة الرسمية 13 رقم 51 ) – وقضت محكمة الزقازيق الوطنية بأن إباحة الإثبات بجميع الطرق في المسائل التجارية أمر جوازي ، ولا يقبل إلا إذا أدلي بوقائع من شأنها التدليل علي احتمال انعقاد عقد تجاري ( 2 أبريل سنة 1929 المحاماة 9 رقم 419 ص 668 ) – وقضت محكمة الاستئناف المختلطة أبان إباحة الإثبات بجميع الطرق في المسائل التجارية أمر جوازي ( استئناف مختلط 29 يناير سنة 1890 م 2 ص 360 – 5 نوفمبر سنة 1890 م 3 ص 17 – 8 مارس سنة 1917 أم 29 ص 284 ) ، وبأنه يجب وجود قرائن قوية لإثبات الفوائد الربوية بالبينة حتي في المسائل التجارية ( استئناف مختلط 5 ديسمبر سنة 1901 م 14 ص 34 )  .

وقضت محكمة النقض بأنه إذا لم تأخذ المحكمة في نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة في دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، ولا يصح من الممول طعنه في الحكم محتجا بالمادتين 215 و 234 من القانون المدني ( م 400 فقرة 1 جديد ) اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية ، سواء بالنسبة إلي المتعاقدين أو غيرهم ، فإن محل الاحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلي المحكمة الترخيص له في أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضتا بعدم جواز هذا الإثبات ( نقض مدني 16 ديسمبر سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 353 ص 684 ) وانظر في هذه المسألة بودري وبارد 4 فقرة 2579  .

( [3] ) الأستاذ محسن شفيق في القانون التجاري المصري فقرة 153 – فقرة 158  .  

( [4] ) أوبري ورو 12 فقرة 763 ص 341 – الموجز للمؤلف ص 708 – انظر مع ذلك بونيلال وريبير وجابولد وتعليقه علي القضاء الفرنسي 7 فقرة 1519 ص 974 – وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن إذا كان المدعي عليه تاجراً ، فالقواعد التجارية تتبع في دعواه ، خصوصا فيما يتعلق بقبول الإثبات بالبينة ( استئناف أهلي 13 يناير سنة 1903 المجموعة الرسمية 4 رقم 73 )  . وقضت محكمة الإسكندرية الوطنية بأنه إذا كان العقد مدنيا بالنسبة إلي أحد المتعاقدين وتجاريا بالنسبة إلي ثانيهما ، جاز للأول أن يثبت براءة ذمته من المدين بطرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية ( 11 أبريل سنة 1907 المجموعة الرسمية 8 رقم 78 ) وقضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا كانت المعاملة تجارية لأحد المتعاملين ومدنية بالنسبة إلي الآخر ، فلا يجوز الإثبات في حق الآخر إلا طبقا لأحكام القانون المدني ، فلا يقبل الإثبات بالبينة إذا زادت قيمة المدعي به علي ألف قرش  . فإذا ادعي تاجر شراء قطن رجل من ذوي الأملاك ، وقدم دليلا علي دعواه ” علم القباني ” الذي يبين وزن القطن المبيع ، فإن هذه الورقة لا تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة علي البائع لأنها ليست صادرة منه ، ومن ثم ترفض دعوي التاجر ( استئناف مصر 13 ديسمبر سنة 1920 المحاماة 2 رقم 54 ص 179 – انظر أيضا استئناف مصر 27 مارس سنة 1923 المحاماة 3 رقم 6 ص 18 )  .

وصفة التاجر أمر يصح إثباته بالبينة لأنه واقعة مادية( طهطا 25 يولية سنة 1904 المجموعة الرسمية 6 رقم 47 / 2 ) ويعتبر مدنيا التزام الوكيل بالعمولة إذا لم يعلن اسم موكله ( استئناف مختلط 10 مارس سنة 1926 م 38 ص 280 ) ولا يجوز طلب الإحالة علي التحقيق لإثبات وساطة السمسار في الصفقة إذا كانت المعاملة بالنسبة إلي المدعي عليه بالجر مدنية ويزيد فيها المبلغ المطلوب إثباته علي النصاب الجائز إثباته بالبينة ( استئناف مصر 6 فبراير سنة 1938 المحاماة 19 رقم 170 ص 386 – انظر أيضا في هذا المعني محكمة السنبلاوين 4 ديسمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 242 ص 595 ، وانظر عكس ذلك محكمة الإسكندرية الوطنية 3 أبريل سنة 1918 المجموعة الرسمية 19 رقم 116 فقد قضت بأن أعمال السمسرة تعتبر في نظر القانون أعمالا تجارية ، سواء كان القائم بها محترفا السمسرة أولا ، وسواء كان الغرض منها إبرام عقد تجاري أو مدني ، وعلي ذلك يجوز لمن كان وسيطا في عقد بيع وليست لديه كتابة مثبتة لحقه في السمسرة ان يلجأ إلي الإثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة عشرة جنيها )  .

وقضت محكمة الاستئناف المختلطة – بأن إثبات الالتزام المدني يكون بالكتابة ، حتي لو كان هذا الالتزام مرتبطا بالتزام تجاري ، فإن هذا الارتباط لا يرفع عن كل العمليتين صفتها المتميزة ، ولا يستوجب استثناء من أحكام القانون المتعلقة بطرق الإثبات ( استئناف مختلط 6 يونية سنة 1922 م 34 ص 463 )  .

وقضت محكمة النقض بأنه متي كان طرفا النزاع تاجرين ، فلا جناح علي المحكمة إن هي أحالت الدعوي علي التحقيق ليثبت المدعي صدور بيع منه إلي المدعي عليه وقيمة الأشياء المبيعة ، لأن الإثبات في المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات  . وقد اعتبر القانون التجارية في الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص العقد  . ولا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو ادعاؤه أنه لا يتجر في البضاعة المدعي بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الإدعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا ( نقض مدني 28 يناير سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 68 ص 458 )  .

( [5] ) أوبري ورو 12 فقرة 763 مكررة ص 340 – 341 وهامش رقم 6 مكرر الموجز للمؤلف ص 709 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا كان النزاع من اختصاص المحاكم التجارية وكان الالتزام غير تجاري من جانب المدين ، فلا يجوز الإثبات ضده بالبينة والقرائن ( استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1905 م 18 ص 46 – انظر أيضا : استئناف مختلط 11 فبراير سنة 1926 م 38 ص 242 – 18 يونية سنة 1942 م 54 ص 427 )  .

والقاعدة في الاختصاص – بالنسبة إلي التصرف القانوني المختلط – أن التصرف إذا كان تجاريا بالنسبة إلي المدعي عليه ، جاز رفع الدعوي أمام المحكمة التجارية أم المحكمة المدنية  . أما إذا كان التصرف بالنسبة إلي المدعي عليه مدني ، فلا يجوز رفع الدعوي إلا أمام المحكمة المدنية  .  

( [6] ) أوبري ورو 12 فقرة 763 مكررة ص 337 – ص 338  .

( [7] ) فيجوز إثبات أن سبب الالتزام المكتوب غير صحيح ، أو أن هناك تعديلا شفويا أجري فيه ، أو انه قد انقضي ، وذلك كله بالبينة أو بالقرائن ( أوبري ورو 12 فقرو 763 مكررة ص 338 – ص 339 ) بودري وبارد 4 فقرة 2576 – بيدان وبرو 9 فقرة 1270 لكن إذا كانت الكتابة رسمية ، ويراد إثبات ما يخالف جزاءً منها لا يجوز إنكاره إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، فإنه يجب الالتجاء إلي إجراءات هذا الطعن ( أوبري ورو 12 فقرة 763 مكررة هامش رقم 2 )  .

وقد كان القضاء المختلط يجري في العهد الأول علي تحتيم الكتابة لإثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها في المسائل التجارية : استئناف مختلط 18 فبراير سنة 1892 م 4 ص 111 – 7 مايو سنة 1902 م 14 ص 280 – 3 فبراير سنة 1904 م 16 ص 123 – 21 مارس سنة 1906 م 18 ص 165 – 25 ابريل سنة 1906 م 18 ص 211 – 16 مايو سنة 1906 م 18 ص 254 – 15 أبريل سنة 1915 م 27 ص 282 ثم عدل عن هذا الخطأ ، ورجع إلي المبدأ الصحيح ، فأجاز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها في المسائل التجارية بالبينة بالقرائن : استئناف مختلط 29 نوفمبر سنة 1933 م 46 ص 56 – 2 يناير سنة 1935 م 47 ص 81 – 25 مارس سنة 1937 م 49 ص 168 – 7 أبريل سنة 1943 م 55 ص 130  .

وغني عن البيان أن إثبات المواد التجارية بالبينة وبالقرائن ليس فحسب جائزا فيما بين المتعاقدين ، بل هو أيضا جائز بالنسبة إلي الغير  . وقد قضي ، تطبيقا لذلك ، بأن عقد الإيجار الذي يتم بين تاجر السيارات وأحد عملائه ، وبمقتضاه يؤجر التاجر للعميل سيارة تصبح ملك العميل بعد الوفاء بالأقساط ، يجوز لتاجر السيارات أن يثبته بالبينة في مواجهة الغير ( استئناف مختلط 29 أبريل سنة 1930 م 42 ص 459 ) انظر في هذه المسألة الأستاذ سليمان مرقس في أصول الإثبات فقرة 216 ص 402  .

أما إذا اتفق تاجران علي أن يكون الإثبات بينهما بالكتابة ، فإنه لا يجوز لأي منهما أن يثبت ما يخالف هذه الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة ( انظر الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة في الإثبات فقرة 194 ص 242 والأحكام التي أشار إليها )

المصدر: محامي في الأردن

 .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s