الجزاء أو التعويض


الجزاء أو التعويض

803 – التعويض هو أقل قيمتى الافتقار والإثراء : رأينا أن المادة 179 تنص على أن المثري دون سبب قانوني على حساب شخص آخر ” يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو آل الإثراء فيما بعد ” . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى . فهو يلتزم برد أقل القيمتين : قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن ” ( [1] ) .

فالتعويض إن هو أقل قيمتي الافتقار والإثراء . ولا يمكن أن يكون إلا ذلك . فإن المثري قد أثرى على حساب المفتقر . فالتعويض لا يجوز من جهة أن يزيد على خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على هذه الخسارة ، لأن المفتقر لا يحق له أن يتقاضي تعويضاً يزيد على خسارته ، وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سبب . ولا يجوز أن يزيد التعويض عن جهة أخرى على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على خسارته ، وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سبب . ولا يجوز يزيد التعويض من جهة أخرى على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر تزيد على هذا الاثرا ، لأننا لا نحاسب المثري على خطأ ارتكبه فنلزمه بتعويض الخسارة كاملة ، وإنما نحاسبه على ما وقع في يده من كسب فلا يجوز أن يرد أكثر مما كسبه ، ولو أنه رد أكثر مما كسب لكان هو بدوره مفتقراً لمصلحة المفتقر دون سبب ( [2] ) .

وسنتعرض هنا مسائل ثلاثا : ( 1 ) كيف يقدر الإثراء . ( 2 ) كيف يقدر الافتقار . ( 3 ) ما يقترن به التعويض – وهو أقل هاتين القيمتين – من ضمانات .

1 – كيف يقدر الإثراء

804 – اعتبارات تراعى في تقدير الإثراء : يراعى في تقويم الإثراء أن يكون تقديره وقت وقوعه كما قدمنا لا وقت رفع الدعوى ولا وقت صدور الحكم مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه من إضافة تعويض عن التأخير على النحو الذي فصلناه .

ويراعى كذلك أن يخصم من قيمة الإثراء ما عسى أن يكون المثري قد تكلفه من مصروفات الجلب هذا الإثراء لنفسه .

ويراعى أخيراً في التقدير إلا فرق بين أن يكون المثرى حسن النية أو سيئها فالتزام المثرى لا شأن له بنيته وإنما يقوم هذا الالتزام على واقعة الإثراء في ذاتها .

ونستعرض لتطبيق هذه المبادئ حالتين : ( 1 ) حالة ما إذا كان الإثراء ملكية وانتقلت إلى ذمة المثرى . ( 2 ) وحالة ما إذا كان منفعة أو خدمة أو عملا أو إثراء سلبياً .

أ – الإثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المثري :

805 – قد يكون الإثراء نقداً دخل في ذمة المثرى أو تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري .

806 – هل يجوز أن يكون الإثراء عينا تبقى في ملكية المفتقر ؟ أما أن يكون الإثراء عيناً معينة بالذات تبقى على ملك المفتقر ولا تدخل في ملك المثرى – كما يذهب إلى ذلك كثير من الفهقاء ( [3] ) – فلا نرى أن تكون حالة من حالات الإثراء ، إذ العين لم تدخل في ملك المثرى ولم تخرج من ملك المفتقر : فليس هناك إثراء ولا افتقار ، بل هي عين مملوكة لشخص انتقلت إلى حيازة شخص آخر ، وللمالك أن يستردها من الحائز بدعوى استحقاق لا بدعوى الإثراء بلا سبب ( [4] ) .

807 – الإثراء نقد دخل في ذمة المثري : إذا كان الإثراء نقداً دخل في ذمة المثري ، كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك للمفتقر سواء كان في هذا الإستيلاء حسن النية أو سيئها ، فإن قيمة الإثراء هو مبلغ هذا النقد ، وينظر فيه إلى قدرة العددي ارتفع سعر النقد أو انخفض . أما الفوائد فلا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية مادام مبلغ النقد المطلوب استرداده بدعوى الإثراء معلوم المقدار وقت الطلب ( [5] ) . ويلاحظ أن المثري إذا كان غير كامل الأهلية فلا يكون إثراء بالنسبة إليه ما أضاعه من هذا النقد في غير مقنعة .

808 – الإثراء تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري : تقدر قيمة هذه التحسينات بما زاد في مال المثري بسببها وقت الاستحداث ، لا بما أنفقه المفتقر في استحدثاها لأن هذه هي قيمة الافتقار لا قيمة الإثراء . مثل ذلك أعمال الترميمات ( [6] ) وتوريد المواد اللازمة لهذه الأعمال ( [7] ) وبناء طبقات جديدة ( [8] ) .

ب – الإثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سلبي :

809 – الإثراء منفعة : قد يكون الإثراء منفعة حصل عليها المثري كما لو سكن منزلا دون عقد إيجار ( [9] ) ، وكما لو استهلك نوراً أو ماء عن طريق أسلاك أو مواسير خفية ( [10] ) . فتقوم المنفعة بأجرة المثل للمنزل أو بثمن النور والماء وفقاً للسعر الذي حددته شركة النور أو شركة الماء . ولا عبرة بأن يكون المثري حسن النية أو سيها . ولا بأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى ( [11] ) .

810 – الإثراء خدمة أو عمل : وقد يكون الإثراء خدمة أو عملا قدمه المفتقر إلى المثرى . مثل ذلك النسابة الذي يكشف عن إرث خفي ، والموظف الفني الذي يجد اختراعاً يفيد منه رب العمل ، والسمسار الذي يقرب ما بين البائع والمشتري ولكنهما يعقدان الصفقة دون وساطته . والمهندس الذي يضع تصميماً ينتفع به رب العمل . ففي كل هذه الأحوال تقوم الفائدة التي عادت على المثري من وراء هذه الخدمة أو هذا العمل . فالنسابة جعل الوارث يثري بقدر الإرث لو تبين من الظروف أن الوارث ما كان يستطيع وحده أن يكشفه . ورب العمل يثري بقدر ما أصاب من نفع بفضل اختراع الموظف الفني . وكل من البائع والمشتري يثري بقدر ما عادت عليه الصفقة من فائدة . ورب العمل الذي انتفع من تصميم المهندس يثري بقدر ما كان يدفع للمهندس من اجر على عمله . ولا ضرورة في كل هذه الأحوال لأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى .

811 – الإثراء سلبى : وقد يكون الإثراء سلبياً ، كما لو دفع شخص ديناً على آخر ، أو قدم النفقة لزوجة تجب لها النفقة على زوجها ، أو أتلف متاعاً له لينقذ منزل جاره من الحريق . ففي هذه الأحوال يكون المدين قد أثرى بقدر الدين الذي دفعه عنه المفتقر ، والزوج بقدر النفقة التي كانت واجبة عليه ، والجار بقدر ما أوشك من ماله أن يحترق ( [12] ) . ولا عبرة هنا أيضاً بقيام الإثراء وقت رفع الدعوى .

2 – كيف يقدر الافتقار

أ – تقدير مدى الافتقار

812 – ويقدر مدى الافتقار على النحو الذي يقدر به مدى الإثراء . فإذا كان الافتقار نقداً فإن مدى الافتقار هو عين مدى الإثراء ، ذلك أن مقدار النقد الذي دخل في ذمة المثرى هو عين مقدار النقد الذي خرج من مال المفتقر . ويكون التعويض هو هذا المبلغ وفوائده على النحو الذي بيناه عند ما يكون الإثراء نقداً دخل في ذمة المثرى .

وإذا كان الافتقار تحسينات استحدثها المفتقر ، قدر مداه بما أنفقه المفتقر في استحداثها ، ويعطي أقل القيمتين : ما أنفقه في استحداث التحسينات وهذا هو مدى الاتفاق ، وما زاد في مال المثري بسبب هذه التحسينات وهذا هو مدى الإثراء .

وإذا كان الافتقار منفعة استهلكها المثرى ، فيغلب أن يكون للافتقار والإثراء مدى واحد هو اجر هذه المنفعة ، فيعطي المفتقر قيمة هذا الأجر تعويضاً .

وإذا كان الافتقار خدمة أو عملا أداه المفتقر للمثرى ، فإن كان المفتقر محترفاً كالمحامي والموظف الفني والسمسار قدر افتقاره بالقيمة التجارية للخدمة أو العمل . أما إذا لم يكن محترفاً فإن افتقاره يقدر بما تجشمه من نفقات وما فاته من ربح معقول بسبب قيامه بهذه الخدمة أو العمل .

ويلاحظ في كل ما قدمناه أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ما بين الافتقار والإثراء ، وأن يكون الافتقار لا مقابل له ، فإن كان له مقابل بأن يكون المفتقر قد جلب منفعة لنفسه من وراء هذا الافتقار فإن دعوى الإثراء لا تقوم . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

ب – وقت تقدير الافتقار

813 – بقى أمر هام هو الوقت الذي يقدر فيه الافتقار . ويجب القول هنا أن الافتقار لا يقدر وقت تحققه كما هو الأمر في تقدير الإثراء ، ولا وقت رفع الدعوى ، بل وقت صدور الحكم . ذلك أن الافتقار في دعوى الإثراء يقابل الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية . وقد رأينا في المسئولية التقصيرية أن الضرر إذا كان قد تغير منذ وقوعه فاشتد أو خف ، فإن العبرة في تقديره تكون بيوم صدور الحكم .

وحتى نقارب ما بين الافتقار في دعوى الإثراء والضرر في دعوى المسئولية التقصيرية من حيث تقدير كل منهما وقت صدور الحكم نفرض أن المفتقر وهو ينقذ منزل جاره من الحريق أصيب بحروق هي مدى افتقاره ويراد تقويمها . فإن كانت الإصابة قد اشتدت وانقلبت إلى عاهة مستديمة وقت صدور الحكم فلا شك في أن القاضي يدخل ذلك في حسابه عند تقدير الافتقار . كذلك لو خفت الإصابة وأصبحت أقل خطراً حسب القاضي مدى الافتقار مراعياً ما طرأ على الإصابة من تحسن . وهذا هو عين ما قدمناه في تقدير الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية .

ويمكن تعليل هذا الفرق في الوقت الذي يقدر فيه الافتقار والوقت الذي يقدر فيه الإثراء بالاعتبار الآتي :

أن طبيعة الإثراء تسمح بتقديره تقديراً نهائياً وقت وقوعه ، فهو يدخل في مال المثري ويصبح جزءا ًمنه فيتحدد بذلك مقداره . ولذلك تكون العبرة في تقديره بوقت تحققه . والمثرى ، وقد أصبح مالكاً له ، يتحمل غرمه ويكسب غنمه ، في نقصه أو في زيادته أما الافتقار فكالضرر لا تسمح طبيعته بأن يقدر تقديراً نهائياً إلا وقت صدور الحكم . ذلك لأنه يخرج من مال المفتقر على وجه غير محقق . ولا يستطاع أن يعرف على وجه التحقيق مقدار ما خرج من مال المفتقر ما دام الافتقار قابلا للتغير إلا في الوقت الذي ينطقع فيه تغيره ويصبح قيمة ثابتة . وآخر وقت ممكن لذلك هو وقت صدور الحكم . وحتى بعد صدور الحكم قد يبقى الافتقار قابلا للتغير ، ولكن قوة الشيء المقضي هي التي تجعل تقدير الافتقار نهائياً لا تجوز مراجعته .

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

3 – ما يقترن بالتعويض من ضمانات

814 – التعويض دين شخصي لا امتياز له : إذا حدد التعويض الواجب للمفتقر . وهو أقل قيمتي الإثراء والافتقار ، كان هذا دينا له في ذمة المثرى . وهو دين شخصي لا امتياز له ، لأن الامتياز لا يثبت إلا بنص في القانون . فيتحمل المفتقر في مال المثري مزاحمة سائر الدائنين حتى في القيمة التي زادت في مال المثري بسبب افتقار المفتقر .

815 – الحق في الحبس : وقد يثبت في بعض الأحوال للمفتقر الحق في حبس مال المثري حتى يستوفى حقه من التعويض ، وذلك إذا كانت قيمة الإثراء التي أحدثها موضوعة في حيازته ، فله الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض الذي له عند المثري تطبيقاً لنص المادة 246 . مثل ذلك أن يستحدث المفتقر تحسينات في أرض المثري ، فله أن يحبس الأرض حتى يستوفى حقه في التعويض .


 ( [1] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 442 .

 ( [2] ) أما في استرداد ما دفع دون حق وفي الفضالة فإن التعويض لا يقتصر على أقل القيمتين لأن المفتقر في هاتين الحالتين أجدر بالرعاية من المفتقر في دعوى الإثراء بلا سبب .

ونلاحظ في هذه المناسبة أن الحالات آلت يطبقت فيها قاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقاً تشريعياً – ونخص منها حالة البناء في أرض الغير ( م 924 – م 925 ) وحالة المصروفات النافعة ( م 980 فقرة ثانية ) ( التزم المشرع فيها أن يكون التعويض هو أقل القيمتين إذا كان المفتقر حسن النية . فالباني في أرض الغير بحسن نية إذا ترك البناء في الأرض فإن صاحب الأرض مخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل ( وهذه هي قيمة الافتقار ) أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء ( وهذه هي قيمة الإثراء ) . وكذلك الحال فيمن انفق مصروفات نافعة في ملك الغير بحسن نية . أما إذا بنى الشفيع في العقار المشفوع وهو حسن النية ( أي قبل إعلان الرغبة في الشفعة ) كان الشفيع ملزما تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه ( وهذه هي قيمة الافتقار ) أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس ( وهذه هي قيمة الإثراء ) ، ولما كان المشتري هنا هو الذي يختار فهو سيختار طبعاً أعلى قيمتي الافتقار والإثراء . وفي هذا خروج على القاعدة . أضف إلى ذلك أن المفتقر إذا كان سيء النية في حالة البناء في أرض الغير وفي حالة المصروفات النافعة فوي حالة الشفيع إذا بنى بعد إعلان الرغبة في الشفعة ، فإنه لا توجد قاعدة واحدة تسري على التزام المثري بالتعويض ، فإنه يدفع في الحالتين الأوليين قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض ، وفي الحالة الثالثة قيمة أدوات البناء وأجرة العمل . ومن ثم نرى أن هذه التطبيقات التشريعية لقاعدة الإثراء على حساب الغير لم تلتزم حدود القاعدة . وقد قدمنا أن النصوص التشريعية التي وردت في هذه الحالات هي التي يجب تطبيقها ولو خالفت القاعدة العامة . وفي هذا نرى قصور قاعدة الإثراء عن أن تشمل تطبيقاتها المتنوعة ، فهي لا تزال سائرة في طريق التطور .

 ( [3] ) أنظر فرانسوا جوريه ص 314 ومارافان ص 150 .

 ( [4] ) ونحن نؤثر هذا التكييف على القول بأن هناك إثراء وافتقاراً ولكن دعوى الإثراء تجبها دعوى الاستحقاق ، فنحن لا تقول بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء ( أنظر من انصار الرأي الذي تنفذه فرانسوا جوريه ص 315 – ص 316 ) .

 ( [5] ) أنظر في هذا المعنى محكمة الاستئناف المختلفطة في 9 ابريل سنة 1929 م 41 ص 345 – محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة في 6 يناير سنة 1917 جازيت 7 ص 90 .

 ( [6] ) استئناف مختلط 24 ابريل سنة 1928 م 40 ص 315 .

 ( [7] ) استئناف مختلط 9 ابريل سنة 1929 م 41 ص 345 .

 ( [8] ) استئناف مختلط 19 مايو سنة 1915 جازيت 5 ص 156 – ويشترط أن تكون التحسينات ضرورية أو نافعة ولا يكفي أن تكون كمالية ( استئناف مختلط 13 فبراير سنة 1895 م 7 ص 122 ) ، وأن تكون المصروفات أنفقت على العين مباشرة ( محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلفطة 6 يناير سنة 1917 جازيت 7 رقم 90 ص 265 ) .

 ( [9] ) استئناف مختلط 9 مايو سنة 1912 م 24 ص 338 .

 ( [10] ) استئناف مختلط 21 مارس سنة 1900 م 12 ص 170 – هذا وقد يعتبر النور والماء منفعة تستخلص من الأسلاك والمواسيل ، والأولى أن يعتبرا مالا قائماً بذاته استهلكه المثرى فدخل في ذمته ، فيكون مثل النور والماء مثل الإثراء لا عن طريق منفعة استهلكت بل عن طريق ملكية انتقلت إلى ذمة المثرى .

 ( [11] ) وفي هذه الأمثلة التي قدمناها على الإثراء عن طريق المنفعة نرى أن الإثراء لا يكون بالضرورة قائماً وقت رفع الدعوى لأن المنفعة قد استهلكت قبل ذلك .

 ( [12] ) وقد وقضت محكمة المنصورة الجزئية المختلطة في هذا المعنى بأن الدائن الذي حجز على مال مدينه يجوز له أن يطالب بدعوى الإثراء أجنبياً انتفع من بيع هذه الأموال المحجوزة بيعاً ادارياً للوفاء بضريبة كانت في ذمته . ثم أضافت المحكمة أن دعوى الإثراء لا يبقى لها محل إذا كان هذا الأجنبي قد خصم مبلغاً يساوي المبلغ الذي انتفع به في سداد الضريبة من دين له في ذمة شخص كان يعتقد أن الأموال المحجوزة مملوكة له ( محكمة المنصورة الجزئية المختلطة في 12 أغسطس سنة 1925 جازيت 15 رقم 199 ص 317 ) .

نقلا عن محامي أردني

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s