تحديد نطاق العقد في القانون المدني


تحديد نطاق العقد

401 – النصوص القانونية : نصت المادة 148 من القانون المدني الجديد على ما يأتي :

 ” 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” .

 ” 2 – ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ” ( [1] ) .

وهذا النص يبين في الفقرة الأولى منه كيف ينفذ العقد ، وفي الفقرة الثانية كيف يحدد نطاقه .

402 – التمييز بين تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه : وهناك مسائل ثلاث يجب تمييزها بعضها عن بعض : تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه . وأول مسألة تعرض من هذه المسائل الثلاث هي تفسير العقد . فإذا فرغ القاضي من التفسير واستخلص النية المشتركة للمتعاقدين ، انتقل إلى تحديد نطاق العقد . فلا يقتصر في هذا التحديد على ما ورد في العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين ، بل يجاوز ذلك إلى ما هو من مستلزمات العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . ثم ينتقل القاضي ، بعد تفسير العقد وتحديد نطاقه ، إلى المسألة الثالثة وهي تنفيذ العقد . فيلزم المتعاقدين بتنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه – والمشتملات يعرفها القاضي عن طريق التفسير وتحديد النطاق – ويكون التنفيذ بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ( م 148 فقرة أولى ) ( [2] ) .

وقد فرغنا من الكلام في تفسير العقد ، فننتقل الآن إلى الكلام في تحديد نطاقه .

403 – العوامل التي يسترشد بها القاضي في تحديد نطاق العقد : لا يقتصر القاضي ، كما قدمنا ، في تحديد نطاق العقد على ما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين ، بل يضيف إلى ذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد . وقد ذكر القانون لا على سبيل الحصر ، أهم العوامل التي يسترشد بها القاضي في تحديد هذه المستلزمات ، ومن ثم في تحديد نطاق العقد . وهذه هي : ( 1 ) طبيعة الالتزام . ( 2 ) القانون في أحكامه التكميلية والمفسرة . ( 3 ) العرف ويضاف إليه الشروط المألوفة ( clauses de style ) . ( 4 ) العدالة .

404 – طبيعة الالتزام : وطبيعة الالتزام ( nature de l’obligation ) تملي على القاضي أن يستكمل نطاق العقد بما تقتضيه هذه الطبيعة وفقاً للقانون والعرف والعدالة ( [3] ) . فمن باع عيناً يعتبر أنه قد باع بالإضافة إلى أصل العين ملقحاته الضرورية وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمالها طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء ( م 432 جديد ) . ومن باع حقاً يعتبر أنه قد باع بالإضافة إليه ما يكفله ويؤيده كرهن وكفالة أو دعوى ضمان . ومن باع سيارة يعتبر أنه قد باع معها جميع الأدوات الإضافية ( accessories ) التي لا غنى عنها في تسييرها . ومن باع متجراً وجب عليه أن يسلم للمشتري السجلات التي تبين ما على المتجر من ديون وما له من حقوق وما يتصل به من عملاء ونحو ذلك ( [4] ) .

405 – القوانين التكميلية والمفسرة : والقوانين التكميلية والمفسرة ( lois suppletives , interperetatives ) تعين القاضي إلى حد كبير ؟؟؟ استكمال نطاق العقد . ذلك أنه يصعب في كثير من الأحوال أن ينظم المتعاقدان العلاقة فيما بينهما في جميع تفصيلاتها فهما في الغالب يتركان بعض التفصيلات ، إما لأنهما لم يتوقعها ، وإما اعتماداً على أحكام القانون ( [5] ) . وهنا تأتي الأحكام القانونية المفسرة تكمل العقد . مثل ذلك أن يتعاقد شخصان على بيع ، فيعينا المبيع والثمن ، وقد يغفلان بعض التفصيلات كتعيين ميعاد تسليم المبيع ومكانه وميعاد الوفاء بالثمن ومكانه وما يلتزم به البائع من ضمان تعرض واستحقاق وعيوب خفية وما إلى ذلك كل هذه التفصيلات بين القانون أحكامها في نصوص عقد البيع ، وجعل هذه الأحكام أحكاماً تكميلية تحدد نطاق العق إذا كان المتعاقدان لم يتوقعا ما يعرض منها ، وأحكاماً تفسيرية تكشف عن إرادة المتعاقدين إذا كان المتعاقدان قد توقعا ما يعرض لهما من ذلك واعتمدا على هذه الأحكام المفسرة . وتكون هذه الأحكام جزءاً من العقد . وهذا ما يعلل أن ليس له أثر رجعي ينسحب على العقود التي أبرمت قبل صدورها ، لأن هذه العقود وجدت في وقت كانت أحكام أخرى تكمل فيه إرادة المتعاقدين وكانت هذه الأحكام جزءاً من العقد ، فلا يجوز أن ينسخ جزء من العقد بقوانين لاحقة . فلو أن شخصاً اقترض مبلغاً من النقود بالسعر القانونين في ظل القانون القديم ( وكان السعر القانونين 5 في المائة ) ، فإن القانون الجديد ، وقد نزل بالسعر القانوني إلى 4 في المائة ، لا يسرى على هذا القرض ويبقى السعر 5 % .

ولما كانت هذه الأحكام التكميلية والمفسرة ليست إلا إرادة المتعاقدين التي افترضها القانون أو كشف عنها ، فإن المتعاقدين يستطيعان أن يتفقا صراحة أو ضمناً على استبعادها أو تعديلها أو تقييدها على النحو الذي يريانه ، فهي ليست من النظام العام . وإذا كانت تعتبر إنها إرادة المتعاقدين فهذا الاعتبار يزول إذا قام الدليل على العكس .

406 – العرف والشروط المألوفة : رأينا أن العرف يجري مجرى القانون في المسائل التجارية والمعاملات البحرية وعقود التأمين والحساب الجاري . وكما يكون العرف من عوامل تفسير العقد كذلك يكون من عوامل تحديد نطاقه . ويتصل بالعرف الشروط المألوفة ( clauses de style ) . فتضاف إلى العقد الشروط التي جرت العادة بادراجها فيه ، وهي شروط أكثر تحديداً من العرف . ذلك أن هناك عقوداً أصبح من المألوف فيها أن تشتمل على عبارات معينة ، حتى صار تكرا هذه العبارات غير ذى فائدة . وأصبح لكل من المتعاقدين مطالبة الآخر بتنفذ ما تقضي به هذه الشروط ولو لم تذكر ، لأنها أصبحت عرفاً خاصاً بهذا لاعقد . مثل ذلك ما جرت به العادة في الفنادق والمطاعم والمقاهى من أن يضاف إلى حساب العميل نسبة مئوية تنفح بها الخدم ، فهذا شرط ينفذ حتى لو لم يذكر ذلك للعميل وحتى لو لم يره مكتوباً . ولكن عند تعارض شرط مألوف مع شرط خاص ادرج في العقد ، فالشرط الخاص هو الذي يعمل به ( [6] ) .

407 – العدالة : وقد يسترشد القاضي بقواعد العدالة في استكمال شروط العقد لتحديد نطاقه . فالبائع لا يلتزم فحسب أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري . بل يجب عليه أيضاً أن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً . وهذا التزام تقتضيه العدالة وإن لم يذكر في العقد ، وقد يورد القانون في شأنه نصوصاً صريحة ( أنظر م 428 من القانون المدني الجديد ) . وبائع المتجر يلتزم نحو المشتري إلا ينافسه منافسة ينتزع بها عملاء المتجر ، وهذا التزام تقتضيه العدالة وإن لم يذكر في العقد . والعامل الفني إذا عمل في مصنع فاطلع على أسراره الصناعية بحكم عمله يلتزم إلا يبوح بهذه الأسرار لمصنع منافس ولو لم يشترط عليه ذلك ( قارن م 686 جديد ) . وما يستنبطه العامل من اختراعات ف أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع ، ولو لم يشترط رب العمل في العقد أن يكون له الحق فيما يهتدى إليه من المخترعات ( م 688 فقرة 2 جديد ) . وفي عقد التأمين على الحياة يجب على المؤمن له إلا يكتم عن شركة التأمين ما أصيب ه من أمراض خطيرة خفية ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في التبعة التي تتحملها الشركة . هذا وليست نظرية الحوادث الطارئة – وقد وضع لها القانون الجديد نصا عاماً وطبقها في عقود مختلفة – إلا تطبيقاً لمبدأ العدالة في تحديد نطاق العقد وقياس مدى ما يلتزم به المتعاقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام صار مرقهاً للمدين إلى حد يخل بالعدالة الواجبة .

408 – تحديد نطاق العقد هو من مسائل القانون : وإذا حدد القاضي نطاق العقد ، خضع في هذا التحديد لرقابة محكمة النقض ، فتستطيع هذه المحكمة أن تعقب على حكمه ، وأن تأخذ عليه أنه انتقص من نطاق العقد أو زاد فيه . فإذا طبق القاضي بعض شروط العقد دون بعضها الآخر ، كان في ذلك انتقاص من نطاق العقد ووجب نقض الحكم ( [7] ) .


 ( [1] ) تاريخ النص : تقتصر على الفقرة الثانية من هذا النص وهي التي تعنينا هنا ، مرجئين الفقرة الأولى إلى المطلب الثالث عند الكلام في إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد . وقد ورد النص في المادة 214 فقرة 2 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام ، وفقاً للعدالة والعرف والقانون ” . وفي لجنة المراجعة عدلت العبارة الأخيرة من النص على النحو الآتي : ” وفقاً للقانون والعرف والعدالة ” ، وأصبح رقم المادة 152 فقرة 2 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص كما هو في المشروع النهائي . وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اعترض على النص بأنه يعطي للقاضي سلطة خطرة إذ يمكنه أن يزيد في التزامات المتعاقدين وفي ذلك إهدار لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ، ولما كانت المادة 154 تتكلم عن تفسير العقود فيمكن الاستغناء بها عن المادة 152 لأن الالتزام بالعرف والعادة ونية الطرفين يكون في تفسير العقود وليس في تنفيذها . وبعد مناقشة استعيض عن عبارة ” ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام ” بعبارة ” ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته ” وأضيفت عبارة ” بحسب طبيعة الالتزام ” في آخر الفقرة ، وقالت اللجنة في تقريرها إن التعديل يجعل الحكم أوضح دون أن يمس جوهره . وأصبح رقم المادة 148 فقرة 2 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 287 – ص 290 ) .

 ( [2] ) التمييز بين تفسير العقد وتحديد نطاقه وتنفيذه يعين على رفع اللبس في مسائل تبقى مضطربة دون هذا التمييز . ففي تفسير العقد تعني بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . في تحديد نطاق العقد نضيف إلى هذه النية المشتركة ما لم تتناوله في الواقع ولكنه يعتبر من مسلتزماته . وفي تنفيذ العقد نجعل هذه النية المشتركة بعد أن نضيف إليها مسلتزماتها هي شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفني أو للأسباب التي يقررها القانون ويجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ونرى هذا التمييز واضحاً في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، وإن ذهبت هذه المذكرة إلى أنه يبدأ بتحديد نطاق العقد ثم يعرض بعد ذلك أمر التفسير ، على أن هذا الترتيب العكسي لم يخلط ما بين المسألتين بل أبقى كل منهما في الحدود المرسومة لها . وهذا ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن : ” ومما هو جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 214 ( م 148 جديد ) تنص على طبيعة الالتزام في معرض تحديد مضمون العقد ، وتنص . . . على العرف الجاري في شرف التعامل بصدد كيفية تنفيذه . والواقع أن التفرقة من هذا الوجه بين تحديد مضمون العقد وتفسيره وكيفية تنفيذه جد دقيقة . ذلك أنه يبدأ بتحديد مضمون العقد ، وقد يستتبع ذلك استكمال ما لم يصرح به فيه . ثم يعرض أمر تفسير هذا المضمون وهو يقتصر على شقة الثابت بالعبارة دون ما يستكمل منه من طريق الدلالة . فإذا تم للمتعاقدين تحديد مضمون العقد وتفسيره عمدا إلى تنفيذه وفقاً لما يفرضه حسن النية وما يقتضي العرف في شرف التعامل ( أنظر م 221 من التقنين اللبنانين ) . وإذا كان التفريق بين هذه المرالح الثلاث ميسوراً من الناحية المنطقة البحتة ، فمن البين إنها تختلط في الواقع ببعضها ، ويتجلى ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد وتفسيره ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 297 ) .

 ( [3] ) وقد رأينا أن نص المشروعين التمهيدي والنهائي واضح في أن طبيعة الالتزام تتحدد وفقاً للقانون والعرف والعدالة . وغمض هذا المعنى بعد التعديل الذي أدخلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، على أن اللجنة تقول في تقريرها إنها قصدت من التعديل أن تجعل الحكم أوضح دون أن تمس جوهرة . وليس ثمة كبير أهمية لهذه التحويرات ، فطبيعة الإلتزام والقانون والعرف والعدالة كلها عوامل تساهم في تحديد نطاق العقد . وعلى هذا الوجه جرينا في شرح النص .

 ( [4] ) أنظر الدكتور حلمي بهجت بدعوى بك فقرة 284 ص 400 – ويقول الاساتذة بلانيول وريبير وبلاونيجه وسيطهم إن القضاء الفرنسي يضيف إلى نطاق العقد التزامات ثلاثة يستخلصها من طبيعة العقد . الالتزام الأول هو العمل بحسن نية ( agir de conne foi ) ، وظاهر أن هذا الالتزام يتصل بتنفيذ العقد لا بتحديد نطاقه . والالتزام الثاني هو التزام الضمان ( oblig garantie ) ، وقد نظم القانون التزام الضمان هذا في بعض العقود كالبيع والاجيار ، ولكنه التزام قائم في كل العقود التي تقتضي طبيعتها ذلك . والالتزام الثالث هو ضمان السلامة ( oblige ce securite ) ، وهو التزام تقتضيه طبيعة بعض العقود ، فعقد العمل يقتضي أن يضمن رب العمل سلامة العمال ، وعقد نقل الأشخاص يقتضي أن يضمن أمين النقل سلامة الأشخاص الذين ينقلهم من مكان إلى مكان ( بلانيول وريبير وبلاونجيه سنة 1949 جزء 2 فقرة 455 – 459 وفقرة 958 – 963 ) .

 ( [5] ) وهذه غير الحالة المنصوص عليها في المادة 95 ، والتي مر ذكرها ، وهي حالة ما إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة . والفرق بين الحالتين أن المتعاقدين ف يالحالة التي نحن بصددها اغفلا بعض التفصيلات لأنهما لم يتوقعاها أو توقعها ولكن تركا تنظيمها لأحكام القانون . أما في الحالة المنصوص عليها في المادة 95 فإن التفصيلات التي تركها المتعاقدان دون تنظيم هي تفصيلات توقعاها وأرادا أن ينظماها باتفاقهما ، ولكنهما لم يستطيعا الوصول إلى هذا الاتفاق . والقاضي في هذه الحالة الأخيرة لا يفسر نية المتعاقدين ولا يكمل نطاق العقد ، وإنما يحل محل المتعاقدين في صنع العقد .

 ( [6] ) استئناف مختلط في 6 يونية سنة 1944 م 56 ص 182 .

 ( [7] ) وإلى هذا الرأي ذهبت محكمة النقض عندما قضت بان الخطأ في تطبيق نصوص العقد خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض . نفى دعوى المقاول الذي لم يدلع للمدعى عليه ( وزارة الحربية ) غير التأمين المؤقت ، وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر عقد التوريد وطلب اعفاءه من التعهد ، فألغى المدعى عليه عطاءه وانصرف إلى غيره في استيراد المطلوب له – في هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه ، فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق . ولا يرد على ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها الآخر على الدعوى هو مما يدخل في ولاية قاضي الموضوع دون رقابة عليه فيما يرتئيه من تفسير هذه الشروط ، لأن تطبيق نص من نصوصن العقد دون نص آخر أولى منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض ( نقض مدني في 16 ديسمبر سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 79 ص 223 ) – وقضت محكمة النقض أيضاً بأن تفسير بند في العقد تفسيراً صحيحاً مع ترك البنود الأخرى يوجب نقض الحكم ( نقض مدني في 23 مارس سنة 1939 مجموعة عمر 2 رقم 173 ص 532 ) . أنظر أيضاً في هذا المعنى ” النقض في المواد المدنية والتجارية ” لحامد فهمي باشا والدكتور محمد حامد فهمي بك ص 296 – ص 299 ( والتمييز غير واضح في هذا المرجع بين تفسير العقد وتحديد نطاقه ) .

نقلا عن محامي أردني

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s