دفع غير المستحق – الفضالة
816 – صورتان متميزتان من صور الإثراء بلا سبب : للإثراء بلا سبب صورتان متميزتان عن سائر صوره هما دفع غير المستحق والفضالة .
أما أن دفع غير المستحق هو صورة متميزة من صور الإثراء فلأن المفتقر هنا يدفع ديناً ليس واجباً عليه ولكنه يعتقد أنه ملزم بدفعه ، فيرجع على المدين الحقيقي بدعوى الإثراء في صورتها العادية ، أو يرجع على الدائن الذي دفع له الدين بدعوى غير المستحق وهذه هي الصورة المتميزة لدعوى الإثراء . ذلك أن الدائن الذي استوفى حقه قد أثرى بسبب قانوني هو الوفاء . ولما كان المفتقر قد وفى الدين عن غلط فإنه يستطيع أن يبطل الوفاء للغلط ، فيزول السبب القانوني للإثراء ، ويصبح إثراء الدائن دون سبب ، فيسترد المفتقر منه ما دفعه . ونرى من ذلك أن دفع غير المستحق هو إثراء كان له سبب ، ثم انتهى إلى أن يكون بغير سبب ( [1] ) .
وأما أن الفضالة هي أيضاً صورة متميزة من صور الإثراء ، فذلك أن الفضولي وهو يفتقر ليثرى غيره قد فعل ذلك متفضلا عن عم ، فكان أحق بالرعاية من المفتقر الذي لا يتعمد هذا التفضل . ولهذا كانت حقوق الفضولي قبل المثري وهو رب العمل أوسع مدى من حقوق المفتقر في دعوى الإثراء .
ونتكلم الآن في كل من هاتين الصورتين .
الفرع الأول
دفع غير المستحق ( * )
( Paiement de l’indu )
817 – قدمنا أن دفع غير المستحق يرتب للدفاع في ذمة المدفوع له التزاماً برد ما أخذ دون حق . ونتناول هذا الالتزام في أركانه ثم في أحكامه .
المبحث الأول
أركان دفع غير المستحق
818 – النصوص القانونية : نصت المادة 181 من القانون المدني الجديد على ما يأتي :
” 1 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ” .
” 2 – على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” .
ونصت المادة 182 على ما يأتي :
” 1 – يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل .
2 – على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل ( [2] ) ” .
ويقابل هذه النصوص في القانون المدني القديم نص واحد هو نص المادتين 145 / 206 ، ويقضي بما يأتي :
” من أخذ شيئاً بغير استحقاق وجب عليه رده ” .
ويتبين من مجموع هذه النصوص أن هناك حالتين لدفع غير المستحق : ( 1 ) الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر ( 2 ) الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق .
ونبحث كلا من هاتين الحالتين ، ثم نكيف في ضوء هذا البحث الالتزام بدر ما أخذ دون حق .
المطلب الأول
حالتا دفع غير المستحق
1 – الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر
819 – ركنان : تقوم هذه الحالة على ركنين : ( 1 ) دين غير مستحق وقت الوفاء به . ( 2 ) عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال .
أ – الركن الأول : دين غير مستحق وقت الوفاء به :
820 – أسباب ثلاثة لعدم استحقاق الدين : يجوز أن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً في ذمته وقت الوفاء . يرجع ذلك إلى أحد الأسباب الثلاثة الآتية : ( 1 ) الدين منعدم من الأصل ( 2 ) الدين مؤمل الاستحقاق ولكنه لم يستحق أو لما يستحق ( 3 ) الدين استحق ولكنه انقضى قبل الوفاء به .
821 – ( 1 ) الدين منعدم من الأصل : يكون الدين منعدماً من الأصل إذا لم يكن له وجود أصلاً في وقت من الأوقات . مثل ذلك وارث يدفع ديناً يظن أنه على التركة ويتضح بعد ذلك إلا وجود لهذا الدين ، أو وارث ينفذ وصية لمورثه ويتضح بعد ذلك أن الموصى قد عدل عن الوصية قبل موته ، أو شخص أصاب الغير بضرر فظن نفسه مسئولا فدفع التعويض ثم اتضح بعد ذلك أن أركان المسئولية لم تتوافر ( [3] ) .
كذلك يكون الدين منعدماً من الأصل إما بالنسبة إلى الدفاع وإما بالنسبة إلى المدفوع له . فهو منعدم بالنسبة إلى الدافع إذا كان له وجود ولكنه في ذمة غير الدافع ، فيكون الدافع قد دفع دين غيره ظاناً أنه يدفع دين نفسه ( [4] ) . وهو منعدم بالنسبة إلى المدفوع له إذا كان مترتباً في ذمة الدافع ولكن هذا دفعه لغير الدائن .
ويكون الدين أخيراً منعدماً من الأصل إذا كان مصدره عقداً باطلا أياً كان سبب البطلان ( [5] ) ، أو كان الدين ليس ديناً مدنياً ( obligation civile ) بل ديناً طبيعياً ( obligation naturelle ) لا جبر في تنفيذه ( م 199 فقرة 2 ) .
822 – ( 2 ) الدين مؤجل الاستحقاق ولكنه لم يستحق أو لما يستحق : وقد يكون للدين وجود ويكون مؤمل الاستحقاق ، ولكنه لم يستحق . وتقول المادة 182 في هذا الشأن إنه ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه ( [6] ) ” . فالدين المعلق على شرط واقف إذا دفع ، سواء دفع قبل تحقق الشرط أو بعد تخلفه ، يكون دفعه دفعاً لدين لم يستحق . يستوى في ذلك كما قدمنا أن يكون الدفع قبل تحقق الشرط أي في وقت لم يثبت فيه إذا كان الدين سيستحق ، أو بعد تخلف الشرط أي في وقت ثبت فيه أن الدين لن يستحق . أما الدين المعلق على شرط فاسخ فهو دين موجود نافذ إذا دفعه المدين فإنه يكون قد دفع ديناً مستحقاً ، وإذا تحقق الشرط الفاسخ صار هذا وفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق ، وهذه صورة من صور الحالة الثانية لدفع غير المستحق سيأتي بيانها فيما يلي .
وقد يكون للدين وجود محقق ولكنه لما يستحق . وتقول المادة 183 في هذا الشأن إنه ” يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل ” . فالدين المؤجل إذا دفع قل حلول الأجل يكون دفعه دفعاً لدين لما يستحق ، أي لدين غير مستحق وقت الوفاء .
823 – ( 3 ) الدين استحق ولكنه انقضى قبل الوفاء به : وقد يكون الدين ترتب في ذمة الدافع للمدفوع له ديناً صحيحاً واجب الأداء ، ولكنه انقضى بسبب من أسباب الانقضاء ثم قام الدافع بوفائه مرة أخرى بعد انقضائه . مثل ذلك أن يكون الدين قد وفاه المورث ولم يعير الوارث على المخالصة فوفي الدين مرة أخرى ( [7] ) ، أو أن يكون الدين قد انقضى بالمقاصة أو بالتجديد أو بالابراء ووفاه المدين للدائن بالرغم من انقضائه . في جميع هذه الصور دفع المدين ديناً كان موجوداً نافذاً واجب الأداء ، ولكنه وقت الدفع كان قد انقضى ، فيكون الدافع قد دفع ديناً غير مستحق .
ب – الركن الثاني : عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال
824 – عمل من أعمال لوفاء : يجب على الدافع أن يثبت أن الدين غير مستحق على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ، وأنه قد قام بعمل من أعمال الوفاء وليس من الضروري أن يكون قد قام بوفاء الدين وفاء مباشراً ، بل يكفي أن يكون قد أعطى مقابلا للوفاء ( dation en paiement ) ، أو أعطى إقرارا جديداً بالدين ( [8] ) ( reconnaissance de dette ) أو رتب تأميناً خاصاً لضمان الوفاء ، أو قاص الدين في دين له ، أو قام بغير ذلك من أعمال الوفاء المتنوعة . واعمال الوفاء هذه على تنوعها هي تصرفات قانونية تخضع للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية ، وبخاصة ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتابة أو بالبينة ( [9] ) .
825 – عيب يشوب الوفاء فيجعله قابلا للإبطال : فإذا أقام الدافع الدليل على أنه قام بوفاء دين غير مستحق على الوجه الذي بيناه ، فالمفروض أنه دفع عن غلط ( [10] ) وأنه لم يكن يعلم بأنه غير ملزم بالدفع . وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف زفليس مفهوماً لأول وهلة أن يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق واجب الأداء ولذلك قام بوفائه . ونرى من ذلك أن الغلط ، وهو العيب الذي يشوب الوفاء عادة ، مفروض لا يكلف الدافع إثباته ( [11] ) .
ولكن هذه القرينة القانونية على الغلط هي قرينة قابلة لإثبات العكس . فيجوز للمدفوع له أن ينقضها بأن يثبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع أنه لم يكن ملزماً بما دفع . فإذا اثبت ذلك قامت قرينة قانونية أخرى ، هي الآن في مصلحة المدفوع له ، على أن الدفع مع العلم بأن الدين غير مستحق إنما أراد به الدافع امراً لا يجيز له استرداد ما دفع . فقد يدفع ديناً واجباً على غيره فضالة أو تبرعاً ، فلا يرجع بدعوى غير المستحق على الدائن وإنما يرجع بدعوى الفضولي على المدين إذا كان قد دفع فضالة أو لا يرجع على أحد إذا كان قد دفع تبرعاً . وقد يدفع ديناً طبيعياً قاصداً بذلك أن يوفي هذا الالتزام ، فلا يسترد ما أداه باختياره ( م 210 ) . وقد يريد بالدفع أن يجيز عقداً قابلا للإبطال ، فينقلب العقد صحيحاً ويكون الدفع تنفيذاً له . وقد يدفع ديناً مؤجلا قبل حلول الأجل وهو عالم بذلك لأنه أراد أن يعجل الوفاء متنازلا عن الأجل ، فيكون وفاؤه صحيحاً ولا يرجع بشيء على المدفوع له ( [12] ) .
وهذه القرينة القانونية الثانية التي تقوم لمصلحة المدفوع له هي أيضاً قرينة قابلة لإثبات العكس . ويستطيع الدافع أن ينقضها بأن يثبت أحد أمرين :
( أولاً ) أنه كان ناقص الأهلية وقت أن دفع : وعند ذلك يستطيع أن يبطل الوفاء لنقص أهليته وأن يسترد ما دفع ، حتى لو كان قد دفع وهو على بينة من أن الدين الذي دفعه لم يكن مترتباً في ذمته ( [13] ) .
( ثانياً ) أنه قد اكره على الوفاء . مثل ذلك أن يكون قد وفى الدين من قبل ، ولما طولب به مرة ثانية لم يعثر على المخالصة ، فاضطر أن يوفيه مرة أخرى خشية التنفيذ على ماله ، ثم عثر بعد ذلك على المخالصة ، ففي هذه الحالة يستطيع أن يسترد ما دفع دون حق ولو أنه وقت الدفع كان يعلم أنه يدفع ديناً غير مستحق ( [14] ) . ومثل ذلك أيضاً أن يكون قد سدد ما عليه من الضرائب ، ثم طوله بها مرة أخرى ورفع حجز إدارى على ماله ، فاضطر إلى الدفع وهو عالم بأن الدين غير مستحق ، فيجوز له في هذه الحالة أن يسترد ما دفع لأنه كان مكرهاً على الدفع ( [15] ) .
2 – الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق .
826 – ركنان تختلف هذه الحالة عن الحالة التي سبقتها في أن الدين الذي دفع في الحالة السابقة لم يكن مستحقاً في ذمة الدافع وقد وفاه هذا عن غلط أو اكراه أو وهو ناقص الأهلية ، أما الدين الذي وفاه الدافع في الحالة التي نحن بصددها فهو دين مستحق واجب الوفاء وقت الدفع ولكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك . وتقوم هذه الحالة هي الأخرى على ركنين : ( 1 ) وفاء صحيح بدين مستحق الأداء . ( 2 ) زوال سبب هذا الدين بعد أن تم الوفاء به .
أ – الركن الأول : وفاء غير صحيح بدين مستحق الأداء :
827 – هذا هو عكس ما قررناه في الحالة السابقة ، فهناك كنا أمام وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، أما هنا فنحن أمام وفاء صحيح بدين مستحق الأداء . ومثل الدين المستحق الأداء أن يكون ديناً واجباً بعقد معلق على شرط فاسخ أو قابل للفسخ أو قابل للإبطال . فما دام الشرط الفاسخ لم يتحقق ، وما دام العقد لم يطلب فسخه أو إبطاله ، فإن الالتزام الناشيء من العقد يكون ديناً مستحق الأداء ، ويلزم المدين بالوفاء به .
وسواء وفى المدين الدين اختياراً أو إجباراً فإن وفاءه صحيح ، ولا يشوب الوفاء هنا ما يشوبه في الحالة السابقة من عيب ، إذ الدين صحيح وواجب الأداء ، والوفاء به أيضاً وفاء صحيح مبرئ للذمة .
ب – الركن الثاني : زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء به :
828 – وما دام الدين صحيحاً واجب الأداء ، وقد وفى به المدين وفاء صحيحاً مبرئاً للذمة ، فقد انقضى الدين ، ولا سبيل لاسترداده بعد انقضائه . ولكن الذي يحدث في هذه الحالة ، فيفتح السبيل إلى الاسترداد ، هو أن السبب الذي كان مصدراً لهذا الدين يزول : يتحقق الشرط الفاسخ الذي كان الالتزام معلقاً عليه ، أو يفسخ العقد الذي كان قابلا للفسخ ، أو يبطل العقد الذي كان قابلا للإبطال . ففي هذه الصور جميعاً يتبين أن الدين الذي وفى به المدين ، ولو أنه كان ديناً مستحق الأداء وقت الوفاء به ، قد زال سببه فأصبح غير مستحق ، ويتبين تبعاً لذلك أن المدين قد وفى ديناً غير مستحق .
فيجوز له استرداده ( [16] ) .
ونورد أمثلة على ما قدمناه :
شخص يشتري عيناً تحت شرط فاسخ ، ويدفع الثمن ، ثم يتحقق الشرط . هنا يزول بانفساخ البيع سبب التزامه بدفع الثمن ، ويكون له إن يسترد الثمن من البائع بدعوى استرداد المدفوع بغير حق .
مشتر يدفع ثمن ما شاتراه ، ولكن المبيع يستحق في يده ، فيفسخ البيع . هنا أيضاً يزول بفسخ البيع سبب التزامه بدفع الثمن ، ويسترد من البائع ما دفع . وكثيراً ما يتحقق هذا الفرض في الصورة العملية الآتية : عقار مرهون يباع جبراً على المدين ، ويدفع من رسا عليه المزاد الثمن للدائنين المرتهنين وفاء لحقوقهم ، ثم يستحق العقار في يد الراسي عليه المزاد ينتزعه منه المالك الحقيقي . لا شك في أن الراسي عليه المراد في هذه الحالة يستطيع الرجوع على مدينه – وهو البائع – بضمان الاستحقاق . ولكن إلا يجوز له الرجوع على الدائنين المرتهنين أنفسهم فيسترد منهم ما فدعه لهم بدعوى استرداد المدفوع بغير حق ؟ تردد القضاء الفرنسي في ذلك ، ثم استقر على جواز الرجوع على الدائنين المرتهنين ( [17] ) . ويمكن توجيه هذا القضاء على اعتبار أن البيع في المزاد قد انفسخ باستحقاق المبيع ، فأصبح الراسي عليه المزاد غير مدين بالثمن ، ويكون قد دفع للدائنين ما هو غير مستحق عليه وقت أن وفاهم ديونهم ، فيرجع عليهم بما دفع . ويتبين من ذلك أن الراسي عليه المراد يكون في هذه الحالة مخيراً بين الرجوع بضمان الاستحقاق على المدين أو الرجوع باسترداد المدفوع بغير حق على الدائنين ( [18] ) . وهذا هو أيضاً ما جرى عليه القضاء في مصر ( [19] ) .
قاصر اشترى منزلا ودفع ثمنه للبائع . العقد هنا قابل للإبطال . فإذا أبطله القاصر زال سبب التزامه بدفع الثمن ، وكان له هنا أيضاً أن يسترد ما دفع .
( [1] ) أنظر محكمة استئناف مصر في 30 ابريل سنة 1929 المجموعة الرسمية 30 رقم 140 / 1 ص 340 – المحاماة ) رقم 535 ص 989 . وقارن محكمة الاستئناف المختلفطة في 12 ابريل سنة 1938 م 50 ص 233 .
( [2] ) تاريخ النصوص – م 181 : ورد هذا النص في المادة 250 من المشروع التمهيدي – وأقرته لجنة المراجعة على أصله تحت رقم 186 في المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب ، بعد استبدال لكمة ” التسليم ” بكلمة ” الدفع ” في آخر الفقرة الثانية ، تحت رقم 186 . ووافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، بعد الاستعاضة عن كلمة ” التسليم ” بكلمة ” الوفاء ” في آخر الفقرة الثانية في هذه المادة وفي المواد التالية ، وأصبح رقم المادة 181 . ووافق مجل الشيوخ على النص كما أقرته اللجنة . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 446 – ص 447 ) .
م 182 : ورد هذا النص في المادة 251 من المشروع التمهيدي – وأقرته لجنة المراجعة على أصله تحت رقم 187 في المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب ، بعد استبدال كلمة طالستليم ” بكلمة ” الدفع ” ، تحت رقم 187 – ووافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على أن تستبدل عبارة طاذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام ” بعبارة طاذا كان التسليم قد تم وفاء لالتزام ” ، وأصبح رقم المادة 182 – ووافق مجلس الشيوخ على النص كما اقرته اللجنة . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 44 8 – ص 450 ) .
م 183 ( أنظر تاريخ النص فيما يلي ) .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في النظرة العامة لهذه النصوص ما يأتي : ” وقد فصل المشروع الأحكام المتعلقة برد غير المستحق تفصيلا كافياً – فعين نطاق تطبيق القاعدة العامة ، وأفرد نصوصاً خاصة يرد غير المستحق في أحوال الوفاء ممن لا تتوافر له الأهلية ، أو ممن يقع تحت سلطان إكراء ، وكذلك في أحوال الوفاء بالتزام لم يتحقق سببه ، أو زال سببه بعد تحققه . وواحه من ناحية أخرى حالة الرد عند الوفاء قبل حلول أجل الدين . . ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 439 ) .
( [3] ) هذا ما لم يكن المسئول قد صالح المضرور على مبلغ معين ، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يسترده ، حتى لو ظهر أن أركان المسئولية لم تتوافر . ويعتبر الدين لا وجود له أصلاً إذا دفع المدين أكثر مما هو واجب عليه . فما زاد على الدين يكون غير مستحق ( استئناف مختلط في 7 ديسمبر سنة 1882 المجموعة الرسمية للمحاكم المختلفطة 8 ص 24 – وفي 17 ابريل سنة 1924 م 36 ص 319 ) . ويعتبر الدين كذلك لا وجود له أصلاً إذا تقاضى شريك أرباحاً لا يستحقها من الشركة ( استئناف مختلط في 7 فبراير سنة 1917 م 26 ص 330 ) ، أو انقاضت مصلحة الضرائب من أحد الممولين ضريبة لا تستحقها أو أكثر مما تستحق ( محكمة استئناف مصر الوطنية في 11 نوفمبر سنة 1943 المحاماة 24 رقم 81 ص 208 ) .
( [4] ) أما إذا دفع دين غيره وهو عالم بذلك فلا يجوز له أن يسترد ما دفع ، ويكون دفعه للدين مبرئاً لذمة المدين ، وله أن يرجع عليه لا على الدائن بدعوى الإثراء بلا سبب ( استئناف مختلط في 7 فبراير سنة 1945 م 57 ص 75 ) .
( [5] ) جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” . . . إذا اثبت عدم تحقق سبب الدين الذي أداه إطلاقاً : كما إذا كان الوارث قد وفى بدين لم يكن مورثه ملتزما به ، أو كان إذا قام أحد المتعاقدين في عقد مطلق البطلان بالوفاء بالتزامه ، أو كان إذا قام شخص بالوفاء بتعويض عن حادث اعتقد خطأ أنه يسأل عنه ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 449 ) .
أما إذا كان العقد قابلا للإبطال ، فإن دفع المدين الدين عن غلط ثم أبطل العقد استرد ما دفع ، وهذه هي إحدى صور الحالة الثانية من دفع غير المستحق وهي حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق . وإذا دفع المدين الدين وهو على بينة من قابلية العقد للإبطال اعتبر الدفع اجازة للعقد ، فلا يجوز للمدين أن يسترد ما دفع .
( [6] ) جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” . . . . أو إذا اثبت ( الدافع ) أن سبب الدين لم يتحقق ، كما إذا أدى مدين ديناً معلقاً على شرط واقف مع أنه لم يتحقق ( انرظ التقنين اللبناني م 145 فقرة 1 ) . وتجوز المطالبة بالرد كذلك إذا حصل الوفاء في خلال فترة التعليق قل أن يعلم مصير الشرط ( أنظر المادة 1434 من التقنين النمساوي والمادة 694 فقرة 2 من التقنين البرازيلي والمادة 389 من المشروع ) ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 2 ص 449 ) .
( [7] ) يقارب هذا المعنى حكم محكمة النقض في 11 ابريل سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 246 ص 674 .
( [8] ) ومن أعمال الوفاء أن يحرر المدين لدائنه سنداً بدين ، ولا يدخل هذا السند في المحاسبة النهائية ما بين الدائن والمدين ، وهي المحاسبة التي يستوفى فيها الدائن حقه ، فبقاء السند معه بالرغم من استيفائه حقه هو بمنزلة استيفاء الدين مرتين . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن السمسار الذي يحصل على سند من عميله بمبلغ يذكر له سبب صوري ( اشغال معمارية ) ، ويثبت أن السند قد حرر عن دين سمسرة سبق أن استوفاه في المحاسبة النهائية ، يكون قد استوفى الدين مرتين ، وقالت في هذا الصدد : ” ولما كان المحقق أن هذا المبلغ ( الذي حرر به السند ) لم يدخل في المحاسبة النهائية بين الطرفين بخصوص أعمال السمسرة فيكون من حق المطعون عليهما الرجوع عليه بهذا المبلغ حتى لا يتكرر الوفاء مرتين . ومن حيث أنه يتضح من ذلك أن ما أسس عليه الحكم قضاءه لم يكن واقعة لا أصل لها في الأوراق ، بل هي الوقائع التي بسطها المطعون عليهما في مذكرتهما شرحا لحقيقة الحال ، وثبت للمحكمة صحتها فأقرتها ، وإن كانت قد خالفت المطعون عليهما ف يالتكييف القانوني لدعواهما ، إذ هما بعد أن سردنا الوقائع السابقة توهمتا أن هذه الوقائع تجعل السند سند مجاملة أو هكذا أرادتا أن تصفاه ، ولكن المحكمة خلفعت على هذه الوقائع التي أقتنعت بصحتها الوصف القانوني الصحيح وهو رد ما قبض بغير حق ، وأقامت قضاءها على هذا الأساس ، وهو أمر لا سبيل للنعي عليه ” . ( نقض في 16 فبراير سنة 1950 في الطعن رقم 91 السنة القضائية الثامنة عشرة وهو لم ينشر بعد ) .
( [9] ) جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” ويقتضي العمل أن يكون من واجب من يدعي أداء ما لم يكن مستحقاً أن يقيم الدليل على أمرين : أولهما قيامه بوفاء الحق به صفة التصرف القانوني ويخضع بذلك للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية ، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتابة أو بالبينة . وقد نصت المادتان 79 / 74 من التقنينين التونسي والمراكشي على أن الوفاء بمقابل وترتيب تأمين خاص لضمان الوفاء وأعطاء اعتراف بالدين أو سند آخر يقصد به إثبات وجود التزام أو براءة الذمة منه تنزل جميعاً منزلة الوفاء . وقد قصد المشروع من عموم العبارات التي استعملت في صياغة القاعدة الخاصة بدفع غير المستحق إلى مواجهة هذه الحالات واشباهها ، فاستهل المادة 250 ( م 181 جديد ) بالنص على أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ، دون أن يخص صورة من صور الوفاء أو ضرباً من ضروب ما يحصل الوفاء به . أما الأمر الثاني فقيامه بالوفاء بما لم يكن مستحقاً في ذمته . . . ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 449 ) .
( [10] ) الغلط هنا هو الغلط الذي يعيب الإرادة بشروطه المعروفة . ويستوي أن يكون غلطاً ف يالواقع أو غلطاً في القانون . ولا يعتبر الغلط في تشريع مبهم ، ترددت المحاكم في تفسيره واختلفت ، سبباً لاسترداد ما دفع إذا كان الطرفان وقت الاتفاق قد اتبعا التفسير الأكثر شيوعاً لدى القضاء ( استئناف مختلط في 23 يناير سنة 1930 م 42 ص 226 ) . وكذلك الغلط في تفسير نظام شركة لا يكون سبباً للاسترداد إذا كان هذا التفسير مسلماً به من الطرفين وقت الدفع ( استئناف مختلط في 11 يونية سنة 1930 م 42 ص 557 ) .
وكالغلط التدليس ، فإذا توطأ الدائن مع المدين ، وتقدم في التوزيع بمبلغ اكبر من حقه ، وتنازل المدين عن المعارضة ، فقبض الدائن المبلغ الأكبر وشاطر المدين الزيادة ، فإن الدائنين المتأخرين في المرتبة يجوز لهم أن يرجعوا على هذا الدائن ليستردوا منه ما أخذ دون حق ( استئناف مختلط في 12 مايو سنة 1949 م 61 ص 122 ) .
( [11] ) كان القضاء المصري ، في ظل القانون القديم ، يقضي بأن الدافع هو الذي يكلف إثبات أنه كان في غلط عندما دفع ( استئناف مختلط في 13 فبراير سنة 1902 م 14 ص 132 – وفي 17 ابريل سنة 1924 م 36 ص 319 ) . ولكنه كان يتساهل في استخلاص قرائن قضائية – تقبل بداهة إثبات العكس – على أن الدافع كان في غلط . فالوفاء الحاصل من أحد أقارب المدين وهو يجهل مضمون الحكم الذي قضى بالدين وليست لديه وسيلة للتثبت من أن المبلغ الذي يطالب به الدائن هو يقدر الدين ، يفرض فهي أنه وقع عن غلط إذا كان القدر المدفوع يزيد على الدين ( استئناف مختلط في 17 ابريل سنة 1924 م 36 ص 319 ) . والوفاء الحاصل من المدين على طريقة لم يرض بها إلا بعد أن أكد له الدائن تأكيداً قاطعاً أن هذه الطريقة هي وحدا الصحيحة قانوناً لا يعتبر تفسيراً للعقد متفقا ًعليه ، بل يعتبر أنه قد وقع عن غلط ( محكمة مصر الكلية المختلطة في 22 مارس سنة 1921 جازيت 11 رقم 196 ص 273 ) . كما كان القضاء يتساهل في استخلاص قرائن قضائية على أن الدافع قد دفع عن بينة . فقيام أحد الشركاء بدفع مبلغ معين على اعتبار أن هذا المبلغ هو نصيبه في الخسارة يتضمن إقرار هذا الشريك بوقوع هذه الخسارة ، فعليه هو ، إذا أراد استرداد ما دفع ، أن يثبت أنه دفع عن غلط ما ليس مستحقاً عليه ( استئناف مختلط في 31 ديسمبر سنة 1896 م ) ص 79 ) – وقد وصل القضاء المصري في النهاية إلى حد أن جعل عبء الإثبات على المدفوع له ، فقضى بأنه إذا دفع المدين الدين مرتين أصبح إثبات الغلط لا فائدة منه ، لأنه إذا كانت إحدى هاتين المرتين يقوم الدفع فيها على سبب صحيح ، فالاخرى لا يقوم الدفع فيها على سبب ، ومن ثم لا يكون إثبات الغلط ضرورياً إلا إذا نسب إلى المدين نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر ، وهذا ما يجب على المدفوع له أن يثبته ( استئناف مختلط في 12 ابريل سنة 1938 م 50 ص 233 – أنظر أيضاً استئناف مختلط في ) مارس سنة 1937 م 49 ص 139 ) . وقد حسم القانون الجديد الأمر بأن أقام قرينة قانونية على أن دفع غير المستحق وقع عن غلط ، وجعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما سنرى .
ولكن المحاكم المصرية كانت تقضي على كل حال ، في ظل القانون القديم ، بأن دفع غير المستحق لا يجوز فيه الاسترداد إلا إذا وقع عن غلط ( استئناف مختلط في 9 مايو سنة 1895 م 7 ص 266 – وفي 20 يونية سنة 1895 م 7 ص 351 – وفي 31 ديسمبر سنة 1896 م ) ص 79 – وفي 26 نوفمبر سنة 1913 م 26 ص 50 – وفي 28 فبراير سنة 1918 م 30 ص 253 – وفي 17 ابريل سنة 1924 م 36 ص 319 ) .
هذا ويلاحظ أنه إذا اشترط في الدافع أن يكون قد دفع عن غلط حتى يجوز له أن يسترد ما دفع ، فليس من الضروري أن يكون المدفوع له قد قبض غير المستحق عن غلط ، فقد يكون سيء النية كما يكون حسن النية ، وفي الحالتين يرد ما أخذ دون حق على تفصيل سنعرض له فيما يلي .
( [12] ) أما إذا كان قد دفع ديناً غير موجود أصلاً وهو على بينة من الأمر – كما إذا دفع صوية عدل عنها للموصى أو ديناً معلقاً على شرط واقف بعد تخلف الشرط أو هبة باطلة لأنها لم تفرغ في ورقة رسمية – فقد يريد بذلك أن يتبرع للمدفوع له بما دفع معتقداً أن هذا واجب أدبى قد ترتب في ذمته ، بل قد يكون هذا الواجب قد ارتقى إلى منزلة الالتزام الطبيعي فلا يسترد ما أداه من ذلك باختياره .
وقد يكون الدين الذي أداء مصدره عقد باطل لسبب يرجع إلى النظام العام أو الآداب وهو عالم بالبطلان ، كما إذا دفع دين قمار أو فوائد ربوية ، فيستطيع في هذه الحالة أن يسترد ما دفع بالرغم من علمه بالبطلان ، لأن هذا الحل هو الذي قتضيه النظام العام والآداب ( أنظر م 227 فقرة 1 وهي تجيز استرداد الفوائد الربوية وم 739 فقرة 2 وهي تجيز استرداد دين المغامرة والرهان ) .
( [13] ) أما إذا دفع ناقص الأهلية ديناً مترتباً في ذمته ، فإن الدفع يكون صحيحاً مبرئاً للذمة إذا لم يلحق به ضرراً ، ومن ثم لا يجوز له استرداد ما دفع . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 325 على هذا الحكم صراحة إذ تقول : ” ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموقى ” .
( [14] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا صدر حكم في مخالفة ، ونفذته النيابة العامة بتنفيذ أعمال محكوم بها على حساب المحكوم عليه ، فإن هذا الأخير يجوز له ، بعد أن يدفع المصروفات المطلوبة منه ، أن يسترد ما دفع دون حق إذا هو أثبت أن ما دفعه يزيد على الأجرة المعتادة لهذه الأعمال ، وبخاصة إذا كان قد طلب من الإدارة قبل ذلك بيانات وتفاصيل عن الأعمال المطلوبة لينفذها بنفسه فلم ترد عليه الإدارة ( 19 ابريل سنة 1923 م 35 ص 357 – أنظر أيضاً استئناف مختلط في 10 ابريل سنة 1879 المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة 4 ص 252 – وفي 20 ديسمبر سنة 1898 م 11 ص 74 – وفي 3 ديسمبر سنة 1913 م 26 ص 73 – وفي 10 مايو سنة 1927 م 39 ص 452 – وفي 17 يونية سنة 1930 م 42 ص 569 ) .
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا ادعى مدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بالزامه بهذا الدين ، وتناول هذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخالص من الدين بالوفاء قائلا عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدعي براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك ” ( نقض في 30 نوفمبر سنة 1939 مجموعة عمر 3 رقم 7 ص 16 ) . وقد يقال لتبرير قضاء محكمة النقض إن عدم التخالص من الدين قد قضى فيه بحكم حاز قوة الشيء المقضى فلا يجوز الرجوع بعد ذلك لمناقشة هذه للمسألة . على أن محكمة الاستئناف المختلطة تهدر الدفع بقوة الشيء المقضي إذا ثبت لها أن المدفوع له قد حصل على غير المستحق عن طريق التدليس ( استئناف مختلط في 13 مايو سنة 1949 م 61 ص 122 ) .
( [15] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن إجبار شركة على أن تدفع ضريبة السير في الطرق الزراعية عن طريق تهديدها بعدم إعطائها رخصة بتسيير مركباتها أو بعدم تجديد هذه الرخصة يجعل للشركة الحق في أن تسترد ما دفعته دون حق إذا كانت الضريبة غير قانونية ( 21 ديسمبر سنة 1939 م 52 ص 68 – أنظر أيضاً استئناف مختلط في 7 مايو سنة 1908 م 20 ص 202 ) .
هذا وقد ور في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” فإذا أقام المدعى هذا الدليل ( على أنه وفي ديناً غير مستحق ) فيفرض أنه قد أوفى خطأ وأن من حقه أن يسترد ما دفع . وقد نص التقنين الاسباني على ذلك صراحة ، فقرر في المادة 1901 أنه يفرض الخطأ في الوفاء إذا سلم ما لم يستحق أصلاً أو ما سبق أداؤه . ويضيف النص إلى ذلك : ولكن يجوز لمن يطلب إليه الرد أن يقيم الدليل على أن التسليم كان على سبيل التبرع أو لأي سبب مشروع آخر . والواقع أن من تسلم ما يدعى بعدم استحقاقه له لا يكون عليه إلا إسقاط قرينة الخطأ في الوفاء . فإذا اثبت أن الوفاء بما لم يكن مستحقاً قد تم عن بينة من الموفى ، فيفرض أنه أوفى على سبيل التبرع ، إلا أن يكون غير كامل الأهلية أو أن يقوم الدليل على أنه أدى ما أداه تحت سلطان إكراه : كما إذا كان قد فقد المخالصة وأكره بذلك على الوفاء مرة أخرى ” . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 449 – ص 450 ) .
( [16] ) وإذا كان لا بد من القول في هذه الحالة بأن هناك غلطا في جانب الدافع وهو يدفع الدين نف من الممكن القول بذلك على الاعتبار الآتي : أن الدافع وقت أن دفع الدين المعلق على شرط فاسخ أو الدين الواجب بعقد قابل للفسخ أو قابل للأبطال لم يكن يعلم أن الشرط الفاسخ سيتحقق و أن العقد قابل للفسخ أو للأبطال . ويترتب على ذلك أنه لو دفع ديناً معلقاً على شرط فاسخ وهو يعلم أن الشرط قد تحقق ، ا, ديناً واجباً بعقد قابل للفسخ وهو علام بقيام سبب الفسخ ، حمل ذلك منه على أنه يفي بالتزام طبيعي أو على أنه متبرع . وإذا دفع دينا واجباً بعقد قابل للإبطال وهو يعلم ذلك اعتبر دفعه للدين اجازة للعقد .
( [17] ) محكمة استئناف ليون في 15 ديسمبر سنة 1841 سيريه 1824 – 2 – 168 – محكمة استئناف ريوم في 28 يونية سنة 1855 داللوز 1856 – 2 – 136 – محكمة اسئتناف الجزائر في 2 يناير سنة 1883 سيريه 1884 – 2 – 17 .
( [18] ) أنظر في هذا المعنى لارومبيير م 1377 فقرة 17 – ديمولومب 31 فقرة 306 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 1237 – ديموج 3 فقرة 95 .
( [19] ) استئناف مختلط في 23 نوفمبر سنة 1899 م 12 ص 28 – وفي 23 يونية سنة 1915 م 27 ص 430 ( وفي هذه القضية كان الدافع حائزاً للعقار ووفي الدائن المرتهن . ثم نزعت ملكية العقار فرسا عليه المزاد ، فيكون قد وفى الدائن المرتهن مرتين وله الرجوع عليه بدعوى غير المستحق ) . وفي 26 فبراير سنة 1929 م 41 ص 258 .
ويقرب من ذلك ما قضت به محكمة الاستئناف المختلطة من أنه إذا كان المدينون اخوة ثلاثة ، ووقع خطأ في قائمة التوزيع النهائية فلم يذكر إلا اثنتان منهم ، ولم يدرج إلا دائنو هذين الاثنين فاستولوا على جميع الثمن ، كان على هؤلاء الدائنين أن يردوا ثلث ما استولوا عليه لدائني الأخ الثالث ( 17 فبراير سنة 1920 م 32 ص 157 ) . وقضت أيضاً با ،÷ إذا دفع المدين المحال عليه عن غلط كل الدين إلى المحال له ، بالرغم من وجود حجوز تحت يده ، كان له أن يسترد من المحال له ما أخذه هذا دون حق ( 22 مايو سنة 1930 م 42 ص 513 ) . وقضت كذلك بأنه إذا دفع المشتري وقت توقيع العقد الابتدائي قسطاً من الثمن لدائن مرتهن ، ثم نزع هذا الدائن ملكية العقار المبيع فاستولى على حقه ، جاز للمشتري أن يسترد منه ما سبق أن دفعه له ( 26 ديسمبر سنة 1940 م 53 ص 51 ) . أنظر مع ذلك محكمة مصر المختلطة في 28 يناير سنة 1919 جازيت ) رقم 133 ص 230 – وانظر أيضاً ما قضت به محكمة الاستئناف المختلطة من أن الدائن المدرج في كشف التوزيع لا يجوز أن يسترد منه ما أخذ بحجة أنه أخذ أكثر من حقه إذا لم تحصل منازعة في إدراجه في كشف التوزيع لا يجوز أن يسترد منه ما أخذ بحجة أنه أخذ أكثر من حقه إذا لم تحصل منازعة في إدراجه في كشف التوزيع وفاتت مواعيد الطعن ( 21 مايو سنة 1908 م 13 ص 319 – 28 فبراير سنة 1918 م 30 ص 254 – أول ديسمبر سنة 1931 م 44 ص 37 – 9 مارس سنة 1937 م 49 ص 139 ) ، وذلك ما لم يقع منه تدليس ( 13 مايو سنة 1930 م 42 ص 495 – 12 مايو سنة 1949 م 61 ص 122 ) .
نقلا عن محامي أردني
وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي