نية الفضولي في أن يعمل لمصلحة رب العمل
867 – هذا هو الركن المعنوي في الفضالة كما قدمنا . ونقف هنا عند النية والقصد . فلا تقوم الفضالة إلا إذا انصرفت نية الفضولي ، وهو يتولى شأناً لغيره ، إلى أن يتولى هذا الشأن لمصلحة رب العمل .
والفضولي في هذه النية إما أن يكون على بينة من أمره ، وإما أن يكون على غير بينة .
1 – الفضولي على بينة من أمره
868 – القصد عند الفضولي هو الذي يميز انفصاله عن الإثراء بلا سبب .
يغلب أن يكون الفضولي على بينة من أمره ، وتنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة رب العمل . وهذه النية هي التي تميز ما بين الفضالة والإثراء بلا سبب ( [1] ) . والفضولي إنما يعرف بهذه النية ، فهو متفضل لأنه لا يعمل لمصلحة نفسه بل يعمل لمصلحة غيره . وقد رأينا ذلك محققاً في أعمال الفضالة التي استعرضناها فيما تقدم . والفضالة من التفضل لا من التطفل . أما إذا انصرفت نية المتدخل إلى العمل لمصلحة العمل نفسه . فإنه لا يكون فضولياً حتى لو عاد تدخله على الغير بنفع . ولا يرجع هذه الحالة بدعوى الفضالة ، وإنما يرجع بدعوى الإثراء إذا توافرت شروطها مثل ذلك أن يقوم المستأجر بإصلاحات ضرورية في العين المؤجرة حتى يستوفي منفعة العين لنفسه ، فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً لأنه يعمل لمصلحة نفسه ويرجع على المالك بدعوى الإثراء كما قدمنا ( [2] ) .
869 – جواز أن يعمل الفضولي لمصلح نفسه ولمصلح رب العمل في وقت معاً :
وليس من الضروري أن تتمحض نية الفضولي في أن يعمل لمصلحة رب العمل وحده ، بل يجوز ، كنا تقول المادة 189 ” أن تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأناً لنفسه ، قد تولي شأن غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر ” . فالشريك المشتاع يؤجر العين الشائعة فيستغلها لمصلحة نفسه ومصلحة شريكه في الشيوع . فهو فضولي بالنسبة إلى شريكه لأنه عمل لمصلحة هذا الشريك ، ولا يمنع من ذلك أنه عمل في الوقت ذاته لمصلحة نفسه ، بل لا يمنع من ذلك أنه عمل لمصلحة نفسه أولاً ، وأنه ما كان يعمل لمصلحة شريكه لولا مصلحته هو . فالمهم أن يكون قد عمل لمصلحة شريكه على وعى منه ، حتى لو كان مضطراً إلى ذلك لما بين مصلحته ومصلحة شريكه من ارتباط لا يمكن معه القيام بمصلحة نفسه دون القيام بمصلحة شريكه ( [3] ) . وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” بيد أن الأمر يظل محصوراً في نطاق الفضالة ما بقيت النية المذكورة قائمة ، ولو تولي الفضولي شأن الغير وشأن نفسه في وقت وأحد بسبب ارتباط هذين الشأنين على نحو لا يتيح له القيام على أحدهما استقلالاً عن الآخر ، كما هو شأن الشريك المشتاع عند إدارة المال المشاع ( [4] ) “
2 – الفضولي على غير بينة من أمره
870 – لا يكون فضولياً من ظن أنه يعمل لمصلحة نفسه فإذا به يعمل لمصلحة غيره :
قد لا يكون المتدخل في شؤون الغير على بينة من أمره ، فتنصرف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فإذا به يعمل لمصلحة غيره . فلا يكون فضولياً في هذه الحالة لأن العبرة بالنية . فمتى انصرفت نيته إلى العمل لمصلحته الشخصية ارتفعت عنه صفة الفضولي ، حتى لو كشف بعد ذلك أنه كان يعمل لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه ومصلحة غيره في وقت وأحد . فلو أن منزلاً كان في حيازة شخص واعتقد الحائز أنه يملك المنزل ، فأجرى فيه إصلاحات ضرورية لمصلحته هو ، ثم تبين بعد ذلك أن المنزل ملك لغيره أو أنه شائع بينه وبين غيره ، فلا يعتبر فضولياً بالنسبة إلى هذا الغير ، ولا يرجع عليه بدعوى الفضالة بل بدعوى الإثراء إذا توافرت شروطها . وفي هذا تقول الفقرة الأولي من المادة 263من المشروع التمهيدي ( [5] ) : ” تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب عندما يقوم شخص بشأن لغيره معتقداً أنه يقوم بشأن لنفسه ” . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ، وهي تستعرض ركناً من أركان الفضالة ، ما يأتي : ” ثالثاً – أن يتصدى الفضولي لشأن الغير عن بينة أو عن قصد ، ومؤدى هذا أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بما تصدى له لحساب رب العمل ، فإذا لم تتوافر هذه النية بأن اعتقد الفضولي وهو يتولى شأن الغير أنه يقوم بشؤون نفسه خروج الأمر عن نطاق الفضالة وطبقت قواعد الإثراء ( [6] ) ” .
871 – لكن يكون فضولياً من ظن أنه يعمل لمصلحة شخص فإذا به يعمل لمصلحة شخص آخر : أما إذا انصرفت نية المتدخل إلى العمل لمصلحة غيره فإنه يكون فضولياً كما قدمنا ، حتى لو ظن أنه يعمل لمصلحة هذا الغير كوكيل عنه وهو ليس بوكيل ، وحتى لو ظن أنه يعمل لمصلحة شخص معين فإذا به يعمل لمصلحة شخص آخر ( [7] ) . فالمهم هو أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل لمصلحة الغير ، لا لمصلحة شخص معين بالذات . وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” وإذا كانت تلك النية ( نية العمل لمصلحة الغير ) ضرورية من هذا الوجه ، فهي بمجردها كافية دون حاجة إلى اشتراط انصرافها إلى العمل لحساب شخص معين بذاته . فمتى قصد الفضولي إلى التصدي لشأن الغير ، بقي قائماً بعمله ، ولو أخطأ في شخص رب العمل . وفي هذه الحالة يكسب رب العمل الحقيقي ما يترتب على الفضالة من حقوق ، ويتحمل ما ينشأ عنها من التزامات ( أنظر المادة 686من التقنين الألماني والمادة1191 / 955 من التقنينين التونسي والمراكشي والمادة 153من التقنين اللبناني ” ( [8] ) .
المطلب الثالث
الفضولي يقوم بعمل هو غير ملتزم به ولا موكل فيه ولا منهي عنه
872 – هذا هو الركن الثالث للفضالة ، وهو الركن الذي يحدد الموقف القانوني لكل من الفضولي ورب العمل من الشأن العاجل الذي قام به الفضولي .
أما موقف الفضولي من هذا الشأن العاجل فيتلخص في أنه لم يكن ملتزماً به قبل أن يتولاه . وأما موقف رب العمل فيتلخص في أنه لم يأمر الفضولي أن يقوم به ولم ينهه عن ذلك .
1 – موقف الفضولي من الشأن العاجل
873 – لا يعتبر فضولياً من يكون ملزماً يتولى شأن الغير : جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في معرض ذكر أركان الفضالة ، ما يأتي : ” رابعاً – أن يتولى الفضولي شأن الغير دون أن يكون ملتزماً بذلك . وقد فصل التقين اللبناني هذا الشرط فنص في المادة 677على إثبات صفة الفضولي لمن يتولى شأناً لحساب الغير دون أن يوكله هذا أو دون أن يكون ملزماً قانوناً بذلك . وتبسط التقنين النمساوي في هذا الشأن فنص في المادة 1035على إلحاق صفة الفضولي بمن يقوم بشأن للغير ( غير مأذون بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني أو أمر من محكمة أو نص في القانون ) . وعلى هذا الأساس لا يعتبر فضولياً من يكون ملزماً بتولي شأن الغير بمقتضى عقد كالوكيل أو بمقتضى أمر من المحكمة كالحارس أو بمقتضى نص في القانون كالوصي ( [9] ) ” . ويتبين من ذلك أن من يتولى الشأن العاجل لرب العمل يجب ، حتى يكون فضولياً ، ألا يكون ملتزماً من قبل أن يقوم بهذا الشأن ، لأنه إذا كان ملتزماً به فهو ليس بفضولي يتبرع بالعمل لمصلحة الغير ، بل هو مدين يقوم بالتزام نحو الدائن .
ويترتب على ذلك أن المقال إذا تعاقد مع رب العمل على أن يقيم له بناء في أرضه ، فإن المقال لا يعتبر فضولياً ، لأنه ملتزم بإقامة البناء بمقتضى عقد المقاولة . كذلك الحارس القضائي وهو يدير العين المتنازع عليها لا يعتبر فضولياً لأنه ملتزماً بإدارة العين بمقتضى أمر القاضي . والمتبوع إذا دفع تعويضاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه لا يعتبر فضولياً لأنه مسئول بحكم القانون عن هذا الخطأ
موقف رب العمل من الشأن العاجل
874 – رب العمل لا يعلم بالفضالة :
قلنا إن موقف رب العمل من الفضولي في هذا الشأن العاجل هو موقف من لم يأمره بتولي العمل ولم ينهه عنه وفي الكثرة الغالبة من الأحوال يكون رب العمل غير لم بأن الفضولي قد تولي شأناً عاجلاً من شؤونه ، لأنه يكون بعيداً عن هذا الشأن فلا يتمكن من أن يتولاه نفسه ، فيتولاه الفضولي عنه . وهذه هي الحالة الغالبة في الفضالة . وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” والغالب أن يجهل رب العمل تصدى الفضولي للقيام بهذا العمل ( [10] ) ” .
875 – رب العمل يعلم بالفضالة :
ولكن قد يقع أن رب العمل يكون عالماً بأن الغير يتولى شأناً من شؤونه العاجلة . فإذا كان هو دعاه إلى ذلك كان الغير وكيلا لا فضولياً ( [11] ) . وكالوكالة السابقة الإجازة اللاحقة ، فيجوز أن رب العمل لا يدعو الفضولي إلى تولي شؤونه ، ولكنه يجيز عمله بعد ذلك ، فيصبح الفضولي بهذه الإجازة وكيلاً . وفي هذا تقول المادة 190التي سبق ذكرها : ” تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ” . وتصبح الفضالة وكالة منذ بدء الفضالة ، إذ أن الإجازة لها أثر رجعى ( [12] ) . ويستثني الغير من ذلك ، فلا يكون للإجازة أثر رجعى بالنسبة إلى الغير إلا من وقت صدورها . ويصح أن تصدر الإجازة من رب العمل سواء كان المتدخل في شؤونه فضولياً استوفي شروط الفضالة ، أو كان لم يستوف شروط الفضالة بأن كان يعمل لمصلحة نفسه مثلاً ، ففي الحالتين تجعل الإجازة المتدخل وكيلاً إذا كان العمل الذي قام به تصرفاً قانونياً ( [13] ) . وهذا ما تقوله المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الشأن : ” فإذا أجاز رب العمل الفضالة صراحة أو ضمناً سرت قواعد الوكالة على ما يترتب بينه وبين الفضولي من حقوق والتزامات من بدء الفضالة . ولا يكون للإجازة أثر بالنسبة للغير إلا من وقت صدورها ( أنظر المادة 1194 / 958من التقنينين التونسي والمراكشي والمادة 154من التقنين اللبناني ) ، ويكون من أثر هذه الإجازة سريان أحكام الوكالة ، ولو كان الفضولي قد قام بالعمل وهو يعتقد أنه يتولى شأن نفسه ( المادة6 من المشروع الفرنسي الإيطالي والمادة 120 من التقنين البولوني ) . ويراعى في الحالة الأخيرة أن الوضع الذي تطبق بشأنه أحكام ليس صورة من صور الفضالة ، ولكنه صورة من صور الإثراء بلا سبب ( [14] ) ” .
أما إذا كان رب العمل لم يدع الغير إلى تولي العمل الذي قام به ، بل على العكس من ذلك نهاه نهاه عن التدخل في شؤونه ، فلا يكون الغير فضولياً ( [15] ) ، ويجب عليه الامتناع عن التدخل ، وإلا ارتكب خطأ قد يستوجب مسئولية التقصيرية إذا عاد تدخله بالضرر على رب العمل . وإذا عاد بالمنفعة ، فإنه لا يرجع بدعوى الفضالة ، بل بدعوى الإثراء بلا سبب . وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص يقضى بهذه الأحكام ، هو الفقرة الثانية من المادة 263 ، وقد حذفت اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ، وكانت تجرى بما يأتي : ” وكذلك تطبق قواعد الإثراء بلا سبب إذا تدخل شخص في شأن لغيره مخالفاً في ذلك إرادة هذا الغير ، معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة ( [16] ) ” . بقى الفرض الثالث ، وهو أن يكون رب العمل لم يدع الغير إلى التدخل في شؤونه ولم يمنعه من ذلك . فإذا وقف رب العمل من المتدخل هذا الموقف السلبي ، لا يأمره بالتدخل ولا ينهاه عنه ، كان هذا هو مجال الفضالة ، واعتبر المتدخل فضولياً . وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي : ” فإذا علم ( رب العمل ) بذلك ولم نفصح عن موقفه من طريق المعارضة أو الإقرار ، بقيت لقواعد الفضالة ولا يتها ، ووجب تطبيقها ( [17] ) ” .
ومن ثم نرى أن الفضالة لا تقوم إلا في فرضين من الفروض المتقدمة :
( 1 ) إذا كان رب العمل لا يعلم بتدخل الفضولي ( 2 ) أو كان يعلم بهذا التدخل ولكنه يقف منه موقفاً سلبياً ، لا يأمر به ولا ينهى عنه .
( [1] ) ونميز أيضاً ما بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير . فقد رأينا في الاشتراط لمصلحة الغير أن المشترط له مصلحة شخصية في الاشتراط ، أما الفضولي فليست له مصلحة شخصية في الاشتراط ، أما الفضولي فليست له مصلحة شخصية في الفضالة ولا يقصد إلا مصلحة رب العمل .
( [2] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن ” محل تطبيق نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ودعوى الفضولي هو أن يكون الإثراء بغير سبب من الأسباب القانونية وان يكون العمل الفضولي لحساب المالك لا لحسابه الخاص لغرض الوصول إلى الانتفاع بالعين شخصياً فمستأجر الأرض الذي يجري تحسينات بها ويقيم مباني ويغرس أشجاراً بقصد تسهيل وسائل الاستغلال والاستعمال الشخصي رغم الخطر الصريح عليه في عقد الإيجار بعدم إجراء شيء من ذلك إلا بأمر المالك ” يكون ملزماً بإزالة ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من التحسينات في العين المؤجرة ” ( 27 أبريل سنة 1937 المجموعة الرسمية 38 رقم 8 ص 175 – المحاماة 18 رقم 72 ص 150 ) . وقضت محكمة المنشية بأن ” أعمال الفضولي…شروطها أن يكون الفضولي قد انصرف جهده واتجه غرضه في عمله إلى منفعة رب المال ، وان يكون قد عاد هذا الأخير فائدة مباشرة لم تكن وليدة المصادفة ، فلا يجوز لمن قام بعمل لفائدة نفسه أن يرجع على غيره لمجرد أنه استفاد من عمله بالتبعية ” ( 23 يناير سنة 1934 المحاماة 16 رقم 233 ص 535 ) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن حامل السند الذي يقاضي الشركة عن سنده لا يعتبر فضولياً بالنسبة إلى سائر حاملي السندات ( 22 مايو سنة 1935 م 47 ص 327 ) . وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه إذا قدم الشريك حصته في الشركة عقاراً مثقلاً بحكر فإنه لا يكون ملزماً بشراء الحكر ولا يرد الثمن الذي رأت الشركة أن تشتري به الحكر ، وكل ما تملكه الشركة قبله هو أن ترجع عليه بدعوى الإثراء لما أفاده من تخليص العقار من حق الحكر ( 23 فبراير سنة 1932 م 44 ص 195 ) ، ولم تعتبر المحكمة الشركة فضولياً أنها حكمت لمصلحة نفسها لا لمصلحة الشريك – انظر أيضاً محكمة الاستئناف المختلطة في 27 مارس سنة 1945 م 57 ص 113 ، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة في 6 يناير سنة 917 جاوزت 7 رقم 90 ص 265 . انظر في القضاء الفرنسي محكمة النقض الفرنسية في 25 يونية سنة 1919 داللوز 1923 – 1 – 223 – سيريه 1921 – 1 – 12 ( وهو منشور في ” الأحكام الرئيسية للقضاء المدني ” لكابيتان باريس سنة 1950 ص 427 – ص 429 – وقد أشار لحكم آخر من محكمة النقض الفرنسية في 14 ديسمبر سنة 1931 داللوز الأسبوعي 1932 ص 98 – وأشار إلى :كولان وكابيتان 2 فقرة 1375 – بلانيول وربير وبولانجية 2 فقرة 1213 – بلانيول وربير وإسمان 7 فقرة 727 – بودري وبارد 4 فقرة 2792 – أوبرى ورو 6 فقرة 441 ص 295 – ص 296 ) .
( [3] ) ولكن إذا عمل سمسار لمصلحة أحد المتبايعين حتى تمت الصفقة فإنه لا يعتبر فضولياً بالنسبة إلى المتبايع الآخر ( استئناف مختلط في 23 فبراير سنة 1949 م 61 ص 59 ) . وكذلك إذا عمل محام لمصلحة موكله حتى كسب القضية فإنه لا يعتبر فضولياً بالنسبة إلى المتقاضين الآخرين الذين لم يوكلوه وكانت لهم مصلحة مشتركة مع موكله ( استئناف مختلط 31 مايو سنة 1938 م 50 ص 338 ) .
( [4] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 471 .
( [5] ) وقد حذفت هذه المادة بفقرتيها في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ” لأنها تتصدى لجزيئات يدخل بعضها في نطاق تطبيق القواعد العامة ويسهل استنتاج البعض الآخر من الأحكام المبينة في مواد الإثراء بلا سبب ” . ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 468 ) .
( [6] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 471 . وانظر في هذه المسألة استئناف مختلط في 22 مارس سنة 1894 م 6 ص 891 – وفي 2 أبريل سنة 1903 م 15 ص 227 .
( [7] ) محكمة الإسكندرية التجارية المختلطة في 3 أبريل سنة 1916 جازيت 6 رقم 121 ص 375 .
( [8] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 471 – ص 472 .
( [9] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 472 . ويلاحظ أن التزام الوكيل بالعقد ، على ما جاء في المذكرة الإيضاحية هو التزام يجوز للوكيل الرجوع فيه لأن الوكالة عقد غير لازم ونؤثر أن يكون استبعاد الوكيل عن نطاق الفضالة آنياً من طريق أنه مأمور من رب العمل لا من طريق أنه ملتزم بمقتضى العقد ، كما سنرى .
هذا والكفيل إذا تطوع لكفالة المدين ، دون أمر منه أو نهى ، كان فضولياً ، والعمل الذي قام به لمصلحة المدين هو التزامه نحو الدائن بوفاء الدين إذا لم يف المدين به . وللكفيل في هذه الحالة ، إذا هو دفع الدين ، أن يرجع على المدين بدعوى الفضالة . أما إذا كان الكفيل مأموراً من المدين بالكفالة ، فكفل الدين ثم دفعه للدائن ، كان له أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة ، ولا يكون فضولياً في هذه الحالة . وكذلك لا يكون فضولياً إذا نهاه المدين عن الكفالة ، ولكنه كفل المدين بالرغم من هذا النهي ودفعه للدائن ، ويرجع في هذه الحالة على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب .
( [10] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 470 .
( [11] ) استئناف مختلط في 28 مايو سنة 1930 م 42 ص 537 . ويشترط حتى يكون الغير وكيلاً أن يكون العمل الذي يتولاه هو تصرف قانوني .
( [12] ) ويجوز مع ذلك إلا يكون رب العمل أهلاً للتصرف الذي قام به الفضولي وقت قيام هذا به ، ما دام يصبح كامل الأهلية وقت الإجازة فإن القاصر يستطيع عند بلوغ سن الرشد إجازة التصرفات التي صدرت وهو قاصر ( انظر في هذا المعني بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 1224 ص 422 ) .
( [13] ) وللإجازة فائدة عملية تظهر فيما إذا كان هناك شك في أن تدخل الغير قد استوفي شروط الفضالة ، فإجازة رب العمل لتدخل الغير تقطع :كل شك وتجعل التصرف المجاز سارياً في حق المجيز ( انظر في هذا المعني بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 1224 ص 421 ) .
( [14] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 471 . ويلاحظ أن الفضالة لا تنقلب وكالة في جميع الصور المتقدمة إلا إذا كان العمل الذي يتولاه الفضولي هو تصرف قانوني .
( [15] ) استئناف مختلط في 23 مايو سنة 1911 م 23 ص 333 – وفي 21 ديسمبر سنة 1927 م 40 ص 92 – وفي 20 مايو سنة 1973 م 49 ص 234 – وفي 27 مارس سنة 1947 م 59 ص 169 .
( [16] ) وقد سبق أن أشرنا إلى أن المشروع التمهيدي كان يشتمل على نص هو المادة 263 من هذا المشروع . وقد جرى هذا النص على الوجه الآتي : ” 1 – تطبق قواعد الإثراء بلا سبب عندما يقوم شخص بشأن لغيره معتقداً أنه يقوم بشأن لنفسه . 2 – وكذلك تطبق قواعد الإثراء بلا سبب إذا تدخل شخص في شأن لغيره مخالفاً في ذلك إرادة هذا الغير ، معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة . ومع ذلك تطبق قواعد الفضالة ، ولا يعتد بهذه الإرادة المخالفة ، إذا كان من تدخل في شؤون غيره قد أراد بهذا التدخل أن يسد حاجة ملحة اقتضاها وجود التزام فرضه القانون على رب العمل وقضت بأدائه مصلحة عامة ، كالالتزام بالنفقة والالتزام بتجهيز الميت ” وقد أدخلت لجنة المراجعة تعديلات لفظية على هذا النص . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 195 . ولما عرض النص على لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، رأت اللجنة حذفه لأنه يتصدى لجزيئات يدخل بعضها في نطاق تطبيق القواعد العامة ويسهل استنتاج البعض الآخر من الأحكام المبينة في مواد الإثراء بلا سبب . ووافق مجلس الشيوخ على الحذف .
ولا شك في أن تطبيق القواعد العامة تتسع لاستنباط الأحكام الرئيسية التي اشتمل عليها النص . فالشخص الذي بشأن لغيره معتقداً انه يقوم بشأن لنفسه لا يكون فضولياً ، بل يرجع بدعوى الإثراء بلا سبب . كذلك يرجع بدعوى الإثراء بلا سبب من تدخل في شؤون غيره مخالفاً في ذلك إرادة هذا الغير حتى لو كانت هذه الإرادة مفروضة . ولكن النص استثنى من القاعدة الثانية حالة ما إذا كان التدخل قد اقتضته حاجة ملحة هي وجود التزام قانوني في ذمة رب العمل تقضي بأدائه المصلحة العامة ، كالالتزام بالنفقة والالتزام بتجهيز ميت يلتزم رب العمل شرعاً بتجهيزه ، فإن هذا الشخص يعتبر فضولياً في هذه الحالة حتى لو نهاه رب العمل عن التدخل وعن أداء هذا الالتزام القانوني . وعلة هذا الحكم مفهومة ، فإن الفضولي إنما يقوم عن رب العمل بالتزام قانوني تقضى المصلحة العامة بأدائه ، فلا يعتد في هذه الحالة ينهى رب العمل للفضولي عن أداء هذا الالتزام . ولكن أيكفي أن تكون على الاستثناء مفهومة ؟ وأليس من الواجب ، إذا أريد الاستثناء من قاعدة عامة ، أن ينص على هذا الاستثناء ؟ ( انظر في المسألة مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 467 هامش رقم 1 وص 470 – ص 471 ) .
( [17] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 470 .
نقلا عن محامي أردني
وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي