استحالة التنفيذ
( Impossibilite dexecution )
585 – مسألتان : متي أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا ، فإنه لا محالة ينقضي . وهذا ما تقتضيه طبائع الأشياء ، إذا لا التزام بمستحيل :
( a limpossible nul nest tenu )
ونتكلم هنا في مسألتين : ( 1 ) متي تتحقق استحالة التنفيذ ( 2 ) الآثار التي تترتب علي هذه الاستحالة .
الفرع الأول
متي تتحقق استحالة التنفيذ
586 – النصوص القانونية : تنص المادة 373 من التقنين المدني علي ما يأتي :
” ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلا لسبب أجنبي لا بد له فيه ( [1] ) .
982 ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد 177 / 240 و 178 / 241 و 179 / 242 ( [2] ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخري : في التقنين المدني السوري المادة 371 – وفي التقنين المدني الليبي المادة 360 – وفي التقنين المدني العراقي المادة 425 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين 341 / 342 ( [3] ) .
983 ويخلص من هذا النص أن هناك شرطين حتي تتحقق استحالة التنفيذ التي تقضي الالتزام : ( 1 ) أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا ( 2 ) وأن ترجع هذه استحالة إلي سبب لابد للمدين فيه .
587 – الشرط الأول – تنفيذ الالتزام يصبح مستحيلا : يجب أن يصبح تنفيذ الالتزام ، بعد نشوئه ، مستحيلا استحالة فعلية أو استحالة قانوني . ولا يكفي أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا ، ما دام لا يزال ممكنا .
فيجب أولا أن ينشأ الالتزام ممكنا ، فلا تطرأ الاستحالة إلا بعد نشوئه . ما إذا كان تنفيذ الالتزام منذ البداية مستحيلا ، فإنه لا ينشأ أصلا ، ولا محل للقول بانقضاء ما لم يوجد . وإنما يكون العقد الذي رتب الالتزام المستحيل باطلا لعدم توافر الشروط اللازمة في المحل ، فمن شروط المحل أن يكون ممكنا إذا كان عملا أو امتنعا عن عمل ، وأن يكون موجودا إذا كان عينا معينة بالذات .
ويجب ، بعد أن ينشأ الالتزام ممكنا ، أن يطرأ ما يجعل تنفيذه مستحيلا . أما إذا طرأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقا ، مع بقائه ممكنا ، فلا يتقضي الالتزام . وإنما ننتقل في هذه الحالة إلي نظرية الحوادث الطارئة ( theorie de limprevision ) وأثر الحادث الطاريء في الالتزام ، وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 147 مدني إذ تقول : ” ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي ، تبعا للظروف وبعد الموازنة بن مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق عن خلاف ذلك ” . وقد سبق تفصيل القول في نظرية الحوادث الطارئة ( [4] ) .
984 فيجب إذن ، حتي ينقضي الالتزام ، أن يطرأ ما يجعل تنفيذه مستحيلا استحالة فعلية أو استحالة قانونية في الوقت الذي يجب فيه تنفيذه . فلو طرأ ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مؤقتة ما بين وقت نشوئه ووقت التنفيذ ، ثم زال هذا الطاريء عند حلول ميعاد التنفيذ فأصبح تنفيذ الالتزام ممكنا في هذا الوقت ، فإن الاستحالة السابقة التي زالت لا أثر لها في الالتزام بل يبقي الالتزام قائما واجب التنفيذ . وحتي لو كان الالتزام مستحيلا تنفيذه وقت حلول ميعاد التنفيذ ، ولكن هذه الاستحالة ليست دائمة ، وأمكن أن تزول في وقت يكون تنفيذ الالتزام فيه غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد الالتزام ، فإن هذه الاستحالة المؤقتة ليس من شأنها أن تقضي الالتزام ، بل هي تقتصر علي وقفه إلي أن يصبح قابلا للتنفيذ فينفذ ( [5] ) .
أما أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة فعلية ، فهذه مسألة واقع يقدرها قاضي الموضوع تقديراً نهائيا لا معقب عليه من محكمة النقض . فالالتزام بنقل حق عيني ، إذا وقع علي عين معينة بالذات ، يصبح تنفيذه مستحيلا إذا هلك هذا الشيء ، أو تلف تلفا يجعله في حكم الهالك ، أو فقد بحيث لا تمكن معرفة مكانه ( [6] ) . وإذا وقع الالتزام علي شيء غير معين إلا بنوعه ومقداره ، فمن الصعب أن نتصور استحالة تنفيذ هذا الالتزام ، لأن الشيء غير المعين بالذات يوجد بجنسه ، والجنس لا ينعدم ( genera nan pereunt ) ( [7] ) . ومع ذلك فقد يقع في بعض الأحوال الاستثنائية أن يتعذر التنفيذ ، كما إذا كان المدين ملتزما بتوريد أزهار نادرة أو شيء بطل صنعه فلم يستطع العثور علي ما التزام به ( [8] ) . والالتزام بعمل ، كالتزام المصور برسم صورة ، يصبح تنفيذه مستحيلا إذا أصيب هذا الفنان بفقد بصره أو ببتر يده فلم يعد قادراً علي الرسم ( [9] ) . 985 والالتزام بالامتناع عن عمل يصبح تنفيذه مستحيلا إذا اضطر المدين إلي إتيان هذا العمل الذي التزم بالامتناع عنه .
وأما أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة قانونية ، فهذه مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض . من ذلك أن يكون المدين ملتزما بنقل ملكية أرض ، فتنزع ملكيتها قبل التنفيذ للمصلحة العامة ، فيتعذر تعذراً قانونيا تنفيذ الالتزام . ومن ذلك أيضا أن يكون المدين ملتزما بتوريد شيء ، ثم يحرم القانون صنعه ، فيصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة قانونية ( [10] ) .
588 – الشرط الثاني – استحالة التنفيذ ترجع إلي سبب أجنبي لا بد للمدين فيه / ولا يكفي أن يستحيل تنفيذ الالتزام علي النحو الذي قدمناه حتي ينقضي ، بل يجب أيضا أن تكون هذه الاستحالة راجعة إلي سبب أجنبي لا بد للمدين فيه .
فإن كانت الاستحالة راجعة إلي خطأ المدين ، لم ينقض الالتزام . ولكن لما كان تنفيذه العيني أصبح مستحيلا ، وجب تنفيذه عن طريق التعويض وحيث يستحيل التنفيذ العيني ويجب التعويض مكانه ، فإن لا يجوز القول بأن الالتزام الأصلي قد انقضي وحل محله التزام جديد محله التعويض . بل إن الالتزام باق بعينه ، وإنما تحول محله من التنفيذ العيني إلي التعويض . وهذا التحول يجري بحكم القانون تمشيا مع مقتضي إرادة الطرفين ، فليس مما يتعارض مع إرادتهما ، إذا تعذر التنفيذ العيني بخطأ المدين ، أن يتحول محل الالتزام إلي تعويض . وقد سبقت الإشارة إلي ذلك ( [11] ) . ولهذا التكييف أهمية عملية كبيرة فلو قلنا إن الالتزام الأصلي قد انقضي وحل محلة التزام جديد ، لترتب علي ذلك انقضاء التأمينات التي كانت تكفل الالتزام الأصلي وانقطاع مدة التقادم التي 986 كانت تسري ضد هذا الالتزام ، ولترتب علي ذلك أيضا أن الالتزام بالتعويض الذي ينشأ من عدم تنفيذ العقد يكون التزاما جديداً ليس مصدره العقد بل يكون المصدر خطأ تقصيريا من المدين . أما إذا أخذنا بالرأي الصحيح وقلنا إن الالتزام يبقي بعينه مع تحول محله ، لترتب علي ذلك أن التأمينات التي كانت تكفل التنفيذ العيني لا تنقضي ، بل تتحول إلي كفالة التعويض . ولترتب علي ذلك أيضا أن مدة التقادم لا تنقطع ، بل تبقي سارية ضد الالتزام بعد أن تحول محله من تنفيذ عيني إلي تعويض . فلو كانت المدة التي انقضت أربع عشرة سنة مثلا ، ثم استحال تنفيذ الالتزام بخطأ المدين فتحول محله إلي تعويض ، فان حق الدائن في التعويض يسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة واحدة وهي التي تكمل المدة التي انقضت إلي خمس عشرة سنة ، لا بانقضاء مدة تقادم جديدة فيما لو قلنا إن الالتزام بالتعويض هو التزام جديد . ولترتب علي ذلك أخيراً ان الالتزام بالتعويض الذي ينشأ من عدم تنفيذ العقد هو عين الالتزام الذي نشأ من العقد منذ البداية ، فيكون مصدره العقد لا خطأ تقصيريا من المدين ( [12] ) .
أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلي سبب أجنبي ( [13] ) – والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي ( cas fortuity ) أو القوة القاهرة ( force majeure ) ، وخطأ الدائن ( faute du creancier ) ، وفعل الغير ( fait dun tiers ) فإن الالتزام ينقضي أصلا ، ولا يقتصر الأمر فيه علي أن يتحول محله إلي تعويض ، فالتعويض لا يكون مستحقا ما دامت استحالة التنفيذ ترجع إلي سبب أجنبي ولا ترجع إلي خطأ المدين . وعب إثبات السبب الأجنبي يقع علي المدين ، إذ بعد أن يثبت الدائن وجود الالتزام يجب علي المدين أن يثبت تخلصه منه وفقا للقواعد العامة ، وهنا لا يستطيع المدين أن يتخلص من الالتزام إلا إذا أثبت 987 استحالة التنفيذ وأنها راجعة إلي سبب أجنبي ( [14] ) .
هذا وقد يرجع السبب الأجنبي إل خطأ من المدين ، كما إذا كانت العين التي التزم بها قد احترقت أو سرقت وكان ذلك مصحوباً بتقصير من المدين . فلا يعتد في هذه الحالة بالسبب الأجنبي ، بل تعتبر استحالة التنفيذ راجعة إلي خطأ المدين ، ولا ينقضي الالتزام ، بل يتحول محله من تنفيذ عيني إلي تعويض ( [15] ) . وعبء إثبات خطأ المدين يقع في هذه الحالة علي الدائن .
وقد يتحمل المدين تبعة السبب الأجنبي ، فلا ينقضي الالتزام حتي لو استحال تنفيذه بسبب أجنبي ، ويتحول محله إلي تعويض . ويكون المدين فيه هذه الحالة إزاء الدائن بمثابة المؤمن ، يؤمنه من الحوادث التي ترجع إلي القوة القاهرة ( [16] ) .
كذلك إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي ، ولكن الدائن كان قد أعذر المدين قبل استحالة التنفيذ ، فإن الأعذار يجعل المدين مسئولا عن استحالة التنفيذ كما لو كانت هذه الاستحالة ترجع إلي خطأه ، فلا ينقضي الالتزام بل يتحول محله إلي تعويض . وقد نصت الفقرة الأولي من المادة 207 مدني علي هذا الحكم صراحة إذ تقول : ” إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار علي الدائن ( [17] ) ” . علي أن الالتزام ينقضي ، حتي لو كان المدين قد أعذر قبل استحالة التنفيذ ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 207 مدني علي هذا الحكم صراحة 988 إذ تقول : ” ومع ذلك لا يكون الهلاك علي المدين ، ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة ( [18] ) ” . بل إنه إذا كان الالتزام مترتبا في ذمة السارق برد الشيء المسروق ، فإنه لا ينقضي حتي لو هلك الشيء بسبب أجنبي ، وحتي لو لم يكن السارق معذراً قبل هذا الهلاك ، وحتي لو أثبت السارق أن الشيء كان يهلك عند صاحبه لو أنه رده إليه . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة 207 مدني إذ تقول : ” علي أن الشيء المسروق إذا هلك أوضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة الهلاك تقع علي السارق ( [19] ) .
الفرع الثاني
الآثار التي تترتب علي استحالة التنفيذ
589 – انقضاء الالتزام وتوابعه : يترتب علي استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي علي النحو الذي قدمناه أن ينقضي هذا الالتزام ، إذ التنفيذ قد أصبح مستحيلا ، والمدين غير مسئول عن هذه الاستحالة ، فلا مناص من القول بانقضاء الالتزام ( [20] ) .
وينقضي الالتزام بتوابعه ، وبخاصة تنقضي جميع التأمينات العينية والشخصية 989 التي كانت تكلفه . فإذا كان هناك رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفل الالتزام قبل استحالة تنفيذه ،فإن هذه الحقوق العينية تنقضي بانقضاء الالتزام ، ويجب علي الدائن أن يقوم بالإجراءات الواجبة لشطب القيد الذي كان يشهر هذه التأمينات .
وإذا كان للالتزام كفيل شخصي ، ثم استحال تنفيذه بسبب أجنبي فانقضي ، وبرئت ذمة المدين منه ، فإن ذمة الكفيل الشخصي تبرأ تبعا لبراءة ذمة المدين .
وقد يكون الالتزام مترتبا في ذمة مدينين متضامنين متعددين ، ثم يستحيل تنفيذه بسبب أجنبي فينقضي ، فتبرأ ذمة جميع المدينين المتضامنين . أما إذا استحال التنفيذ بخطأ أحد المدينين المتضامنين دون الباقي ، فإن خطأ هذا المدين لا يتعدي أثره إلي باقي المدينين المتضامنين ، ويكون هذا المدين وحده هو المسئول عن التعويض . أما الباقي فيعتبر خطأ المدين بالنسبة إليهم من قبيل فعل الغير ، أي يعتبر سببا أجنبيا ، فينقضي الدين بالنسبة إليهم ، وتبرأ ذمتهم منه, وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في التضامن ( [21] ) .
كذلك إذا كان الالتزام مترتبا في ذمة المدين لمصلحة عدد من الدائنين المتضامنين ، واستحال تنفيذه لسبب أجنبي ، فإنه ينقض بالنسبة إلي جميع الدائنين المتضامنين .
ومتي انقضي الالتزام وتوابعه ، فإن المدين يلتزم أن ينزل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوي في التعويض عن الشيء الذي هلك . فإذا كان الشيء مؤمنا عليه فاستحق المدين مبلغ التأمين ، أو كان هلاك الشيء بفعل أجنبي 990 فاستحق المدين التعويض ، وجب على المدين أن ينقل إلى الدائن حقه فى مبلغ التأمين أو حقه فى التعويض . وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً فى هذا المعنى ، هو نص المادة 283 من هذا المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : ” فى الالتزام بنقل حق عينى ، إذا هلك الشئ أو ضاع أو خرج من التعامل لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، التزم المدين أن يتنازل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوى فى التعويض عن هذا الشئ ” . وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة ، لأن الحكم الوارد فيه حكم تفصيلى يكفى فيه تطبيق القواعد العامة ( [22] ) . ورد فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى نص صريح فى هذا الحكم ، هو نصر المادة 343 ( [23] ) .
590 – تحمل التعبة فى العقد وفى الملك : وإذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبى فقد انقضى دون أن يستوفى الدائن حقه ، لا عيناً ولا بمقابل . 991 ومن ثم إذا نظر إلى هذا الالتزام وحده ، كان الدائن هو الذى يتحمل تبعة استحالة التنفيذ ، إذ عليه هو الغرم دون المدين . ويصدق ذلك ، فيتحمل الدائن وحده تبعة استحالة التنفيذ ، إذا كان الالتزام الذى استحال تنفيذه ناشئاً من عقد ملزم لجانب واحد . ذلك أن المدين فى هذا العقد تبرأ ذمته وينقضى التزامه باستحالة تنفيذه ، دون أن يكون للدائن تعويض مقابل ، إذ العقد لا ينشئ إلا هذا الالتزام فى جانب المدين . أما إذا كان الالتزام ناشئاً من عقد ملزم للجانبين ، واستحال تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين بسبب أجنبى ، فانقضى هذا الالتزام ، فإن الالتزام المقابل ينقضى تبعاً لانقضاء الالتزام الأول . وقد نصت المادة 159 مدننى على هذا الحكم صراحة إذ تقول : ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيه ، انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ( [24] ) ” . ويترتب على ذلك أن المدين فى العقد الملزم للجانبين ، إذا انقضى التزامه لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبى يتحمل مع ذلك تبعة استحالة التنفيذ ، ولا يتحملها الدائن كما يتحملها فى العقد الملزم لجانب واحد . ذلك أن المدين ، إذا كان قد تحلل من تنفيذ التزامه بسبب استحالة تنفيذه ، يجد فى الوقت ذاته الالتزام الذى له فى ذمة الدائن – وهو الالتزام المقابل – قد انقضى هو أيضاً بسبب انقضاء الالتزام الأول ، وانفسخ العقد ، فيقع عليه الغرم ، ومن ثم كان هو الذى يتحمل التبعة . وهذه هى نظرية تحمل التبعة فى العقد ، وهى كما نرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبى ، وقد سبق أن عالجناها فى الجزء الأول من الوسيط ( [25] ) .
وهناك إلى جانب تحمل التبعة فى العقد تحمل التبعة فى الملك . وقد انفرد التقنين المدنى العراقى بالنص على تحمل التبعة فى الملك ، عقب النص الذى أورده فى خصوص انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبى . ونقتصر هنا 992 على إيراد النصوص التى اشتمل عليها هذا التقنين فى هذه المسألة ، مع التعليق عليها فى إيجاز ( [26] ) .
نصت المادة 426 من التقنين المدنى العراقى على أنه ” إذا انتقل الشئ إلى يد غير يد صاحبه ، بعقد أو بغير عقد ، وهلك دون تعد أو تقصير ، فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشئ على صاحب اليد ، وإن كانت يد أمانة هلك الشئ على صاحبه ” . ونصت المادة 427 على أنه ” 1 – تكون اليد يد ضمان إذا حاز صاحب اليد الشئ بقصد تملكه ، وتكون يد أمانة إذا حاز الشئ لا بقصد تملكه بل باعتباره نائباً عن المالك . 2 – وتنقلب يد الأمانة إلى يد ضمان ، إذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك ، قد حبس الشئ عن صاحبه دون حق أو أخذه بغير إذنه ” .
وتفرض هذه النصوص أن شياً قد انتقل من يد مالكه إلى يد غير المالك ، سواء انتقل بعقد كعارية أو وديعة أو إيجار ، أو انتقل بغير عقد كحيازة بحسن نية أو بسوء نية أو غصب . ثم يهلك الشئ فى يد غير المالك بسبب أجنبى . فإذا كان هناك التزام مترتب فى ذمة غير المالك برد الشئ إلى صاحبه ، وقلنا إن هذا الالتزام ينقضى لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبى ، فإن المالك هو الذى يتحمل تبعة هلاك الشئ وقد هلك فى غير يده . وهنا يميز التقنين المدنى العراقى – أخذاً بأحكام الفقه الإسلامى – بين يد الضمان ويد الأمانة . فإن كانت يد غير المالك يد ضمان ، فإن التزامه برد الشئ إلى المالك لا ينقضى باستحالة تنفيذه ، بل يتحول هذا الالتزام إلى تويض ، ويتحمل هو تبعة هلاك الشئ .
أما إن كانت يد غير المالك يد أمانة ، فإن التزامه برد الشئ إلى المالك ينقضى باستحالة تنفيذه ، ويتحمل المالك إذن تبعة هلاك الشئ وإن كان قد هلك فى غير يده ، لأنه هلك فى يد هى يد أمانة . ثم يضع التقنين العراقى معياراً ليد الضمان وليد الأمانة ، فيد الضمان هى يد غير المالك إذا حاز الشئ بقصد تملكه ، ويد الأمانة هى يد غير المالك إذا حاز الشئ لا بقصد تملكه بل باعتباره نائباً عن المالك . فالغاصب ، والحائز بقصد التملك لا سيما إذا كان سيئ النية ، 993 ومن أخذ الشئ على سوم الشراء ، كل هؤلاء يدهم على الشئ يد ضمان . فإن هلك بسبب أجنبى ، وجب عليهم الضمان ، وتحملوا هم دون المالك تبعة الهلاك . أما المستعير والمودع عنده والمستأجر ومن أخذ الشئ على سوم النظر ، فهؤلاء يدهم يد أمانة . فإن هلك الشئ فى يدهم بسبب أجنبى ، هلك على مالكه ، وانقضى التزام الحائز برد الشئ إلى مالكه لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبى .
ومع ذلك فإن يد الأمانة تنقلب إلى يد ضمان ، فتكون تبعة الهلاك فى هذه الحالة على الحائز لا على المالك ، إذا كان الحائز ، ويده قد بدأت يد أمانة ، قد حبس الشئ عن صاحبه دون حق ، أو أخذه بغير إذنه ، ولو كان قد فعل هذا أو ذاك بغير قصد التملك . ذلك أن الحائز ، فى هاتين الحالتين ، يكون بمثابة المدين المعذر الذى يتحمل تبعة هلاك الشئ ولو بسبب أجنبى .
بقى بعد كل ذلك موقف البائع لعين معينة بالذات ، قبل تسليم هذه العين للمشترى . فهو من وجه يحوز الشئ بعد البيع لا بقصد تملكه ، وهو من وجه آخر يلتزم بتسليم الشئ إلى المشترى وهذا الالتزام مكمل لنقل الملكية ولم يقم بعد بتنفيذ التزامه . فإن هلك الشئ فى يده قبل التسليم ، فهل تكون يده يد أمانة ولا يهلك الشئ عليه اعتباراً بأنه لا يجوز الشئ بقصد تملكه ، أم تكون يده يد ضمان ويهلك الشئ عليه اعتباراً بأنه لم يقم بعد بواجب التسليم وهو التزام مكمل لنقل الملكية؟ تجيب المادة 428 من التقنين المدنى العراقى على هذا السؤال بما يأتى : ” إذا انتقلت ملكية الشئ بعقد ، كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان ، وتنقلب يد أمانة إذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس ” . ومعنى ذلك أن المبيع يهلك على البائع بل التسليم ، لأن يده تعتبر يد ضمان وإن كان غير مالك ، إذ لا يزال مترتباً فى ذمته واجب التسليم ولم يقم به وهو التزام مكمل لنقل الملكية . أما إذا قام سبب لحبس البائع المبيع فى يده ، بأن كان لم يستوف ثمنه الواجب الأداء ، فامتنع واجب التسليم سبب قيام سبب الحبس ، فإن يد البائع ، وقد كانت يد ضمان كما رأينا ، تنقلب إلى يد أمانة . فإذا هلك الشئ بسبب أجنبى ، وهو محبوس فى يده بسبب عدم استيفاء الثمن ، لم يهلك عليه بل يهلك على المشترى .
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 512 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 386 من المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 373 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 299 – ص 300 ) .
( [2] ) التقنين المدني السابق م 177 / 240 تزول التعهدات بالفسخ إذا صار الوفاء بعد وجودها غير ممكن .
م 178 / 241 : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين ، أو حدث عدم الإمكان بعد تكليفه بالوفاء تكليفا رسميا ، ألزام بالتضمينات .
م 179 / 242 : إذا انفسخ التعهد بسبب عدم إمكان الوفاء ، تنفسخ أيضا كافة التعهدات المتعلقة به ، بدون إخلال بما يلزم من التضمينات لمستحقيها في نظير ما حصل عليه غيرهم من المنفعة دون حق ، ولا يترتب علي الفسخ إخلال بحقوق الدائنين المرتهنين الحسني النية ( انظر قانون رقم 79 لسنة 1933 ) .
( وأحكام التقنين السابق متفقة مع أحكام التقنين الجديد ، وقد أسهب التقنين السابق في التفريغ علي الموضوع الأصلي . وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” لم يفرد المشروع لاستحالة التنفيذ سوي مادة واحدة ، قرر فيها قاعدة انقضاء الالتزام متي أصبح تنفيذه مستحيلا من جراء سبب أجنبي . أما انقضاء الالتزامات المتقابلة في العقود التبادلية ، وحق الدائن في اقتضاء التعويض عند رجوع الاستحالة إلي فعل المدين ، فلم يثقل المشروع بهما نصوص هذا الفرع علي نحو ما فعل التقنين الراهن ( السابق ) غافلا عن انتفاء وجه المناسبة . وبهذا وفق المشروع الي التوسط ، فخفف من هذه النصوص دون أن يغفلها كل الإغفال ، كما فعل المشروع الفرنسي الإيطالي ” : مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 298 – وانظر في التقنين المدني السابق الموجز للمؤلف فقرة 599 – فقرة 602 – الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 830 – فقرة 833 ) .
( [3] ) التقنينات المدنية العربية الأخري :
التقنين المدني السوري م 371 ( مطابقة للمادة 373 من التقنين المدني المصري ) .
التقنين المدني الليبي م 360 ( مطابقة للمادة 373 من التقنين المدني المصري ) .
التقنين المدني العراقي م 425 ( مطابقة للمادة 373 من التقنين المدني المصري – وانظر الأستاذ حسن الذنون في أحكام الالتزام في القانون المدني العراقي فقرة 372 – فقرة 374 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 341 : يسقط الموجب إذا كان ، بعد نشأته ، قد أصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي أو الوجه القانوني بدون فعل أو خطأ من المديون .
م 342 : يجب علي المديون أن يقيم البرهان علي وجود القوة القاهرة ، ويبقي مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت أن الطاريء الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا أو مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كإبطاء في التنفيذ جعله في حالة التأخر ، وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما .
( [4] ) الوسيط جزء أول فقرة 314 – فقرة 423 .
( [5] ) بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1316 .
( [6] ) بيدان ولاجارد 9 فقرة 1078 .
( [7] ) أوبري ورو 4 فقرة 331 ص 366 .
( [8] ) بلا نيول وريبير وردوان 7 فقرة 1315 ص 727 – جي باج 3 فقرة 699 ص 656 .
( [9] ) بيدان ولاجارد 9 فقرة 1082 ص 145 – وإذا تعهد ممثل بالتمثيل في وقت معين ، وأصيب بمرض فلي هذا الوقت يقعده عن التمثيل ، أصبح تنفيذ التزامه مستحيلا ( كولان وكابيتان 2 فقرة 588 ) .
( [10] ) ومنذ حرم الرق أصبح التعامل في الرقيق مستحيلا استحالة قانونية ( بودري وبارد 3 فقرة 1917 ص 250 – بيدان ولاجارد 9 فقرة 1079 ص 143 ) . وإذا قيدت ، أثناء الحرب مثلا ، الكميات التي تستهلك من البنزين أو الغاز أو الكهرباء ، أصبح الالتزام الذي يتعارض تنفيذه مع هذه القيود مستحيلا استحالة قانونية ( بيدان ولاجارد 9 فقرة 1082 ) .
( [11] ) الوسيط جزء 2 فقرة 409 .
( [12] ) بودري وبارد 3 فقرة 1918 – بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1916 ص 728 – بيدان ولاجارد 9 فقرة 1078 ص 143 – الموجز للمؤلف فقرة 442 ص 439 ولكن قارن فقرة 601 ص 622 .
( [13] ) ويلاحظ أن السبب الأجنبي الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا فيقضيه إنما ينطبق بالأخص علي الالتزامات العقدية . أما الالتزام الذي ينشأ عن عمل غير مشروع ، فهو لا ينشأ أصلا – وبالأولي لا ينقضي – بالسبب الأجنبي ، لأن السبب الأجنبي يزيل رابطة السببية فلا يتولد الالتزام ( دي باج 3 فقرة 699 ص 657 ) . والذي ينقضي بالسبب الأجنبي إنما هو الالتزام القانوني العام ألا يضر شخص آخر بعمل غير مشروع ، إذا جاز أن يعد هذا التزاما .
انظر المزيد حول توكيل محامي
( [14] ) بودري وبارد 3 فقرة 1922 – بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1318 – وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسببا سائغة ( نقض مدني 27 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 145 ص 1022 ) ، وما دامت الشروط اللازمة قانونا لقيام القوة القاهرة متوافرة .
( [15] ) بودري وبارد 3 فقرة 1923 – وانظر المادة 342 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( آنفا فقرة 586 في الهامش ) .
( [16] ) نقض مدني 29 أكتوبر سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 273 ص 746 .
( [17] ) الوسيط جزء 2 فقرة 432 .
( [18] ) بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1322 – دي باج 3 فقرة 702 .
( [19] ) تولييه 7 فقرة 486 – بودري وبارد 3 فقرة 1925 – بلانيول وريبير ردوان 7 فقرة 1323 – جوسران 2 فقرة 962 – دي باج 3 فقرة 702 – وقارن أوبري ورو 4 فقرة 331 ص 365 هامش رقم 6 – ديرانتون 12 فقرة 506 – وانظر في كل ذلك الوسيط جزء 2 فقرة 432 ص 788 .
( [20] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 299 – وإذا هلك الشيء هلاكا جزئيا بسبب أجنبي ، تخلص المدين من الالتزام بتسليمه إلي الدائن الجزء غير الهالك ( بودري وبارد 3 فقرة 1916 ) ، ويجوز للدائن في هذه الحالة أن يرفض تسلم الجزء غير الهالك لأنه لا يجبر علي الوفاء الجزئي ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2013 – أنسيلكوبيدي داللوز 3 لفظ perte de la chose due فقرة 4 ) .
( [21] ) انظر آنفا فقرة 189 ص 309 هامس رقم 2 – وقارن المادة 1205 من التقنين المدني الفرنسي وبودري وبارد 3 فقرة 1921 .
هذا وإذا استحال تنفيذ الالتزام بخطأ المدين ، فإن المحل يتحول إلي تعويض كما قدمنا ، ولا تبرأ ذمة المدين . كذلك لا تبرأ ذمة الكفيل بل يبقي كفيلا للتعويض ، وكذلك لا تنقضي التأمينات بل تبقي ضامنة للتعويض ( بودري وبارد 3 فقرة 1921 ص 255 ) .
أما إذا هلك الشيء بفعل الكفيل ، فإن ذمة الدين الأصلي تبرأ من الدين ، إذ يعتبر فعل الكفيل سبباً أجنبيا بالنسبة إلي المدين الأصلي ( بودري وبارد 3 فقرة 1921 ص 255 ) . وتبرأ ذمة الكفيل – باعتباره كفيلا – ببراءة ذمة المدين الأصلي ، ولكن الكفيل يكون مسئولا عن فعله كمدين أصلي نحو الدائن .
( [22] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص519 هامش رقم 1 – وانظر الوسيط جزء 2 فقرة 432 ص787 وهامش رقم 1 . ويشتمل التقنين المدنى الفرنسى على نص يقرر هذا الحكم هو المادة 1303 . وهذا الن ينتقده الفقه الفرنسى . فهو قد كان مفهوماً فى ضوء تقاليد القانون الماضية وأحكام القانون الرومانى ، إذ كان البيع لا ينقل الملكية . فيظل البائع مالكاً الشئ ، فإذا هلك كان البائع هو الذى يملك دعوى التعويض ، ومن ثم وجب أن ينقلها إلى المشترى . أما الآن فالبيع ينقل الملكية إلى المشترى ، ودعوى التعويض يملكها المشترى مباشرة ، دون حاجة إلى أن ينقلها إليه البائع . على أن النص لا يزال مفيداً فى الحالات التى يتراخى فيها نقل الملكية إلى المشترى ، فيهلك الشئ قبل أن تنتقل الملكية إليه ( أوبرى ورو 4 فقرة 331 ص365 هامش رقم 5 – بودرى وبارد 3 فقرة 1926 – فقرة 1927 – بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 139 – دى باج 3 فقرة 704 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2014 – كولان وكابيتان 2 فقرة 588 – أنسيكلوبيدى واللوز 3 لفظ perte de la chose due فقرة 7 – فقرة 8 . وانظر المادة 37 من قانون 13 يوليه سنة 1930 فى فرنسا الخاص بالتأمين .
( [23] ) ويجرى هذا النص على الوجه الآتى : ” لا تبرأ ذمة المديون من أجل القوة القاهرة إلا بقدر استحالة التنفيذ ، فيمكن إذن ألا يكون سقوط الموجب إلا جزئياً . وفى جميع الأحوال ، حتى فى حالة سقوط الموجب كله ، يلزم المديون أن يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق ، كما يلزمه أن يسلم إليه ما بقى من الشئ الهالك إن كانت هناك بقية ” . وانظر فى وجوب تسليم بقية الشئ الهالك : بودرى وبارد 3 فقرة 1927 ص265 – بلانيول وريبير وردوان 7 فقرة 1319 ص731 .
( [24] ) انظر الوسيط جزء أول فقرة 489 – فقرة 490 .
( [25] ) الوسيط جزء أول فقرة 489 – فقرة 490 – وانظر أيضاً دى باج 3 فقرة 699 ص657 – ص658 – أنسيكلوبيدى داللوز 3 لفظ perte de la chose due فقرة 6 – الموجز للمؤلف فقرة 602 – الأستاذ عبد الحى حجازى 2 ص343 – ص347 – الأستاذ إسماعيل غانم فى أحكام الالتزام فقرة 300 ص377 .
( [26] ) والتقنين المدنى العراقى وحده هو الذى أورد هذه النصوص ، كما قدمنا ، فلم ترد فى التقنين المدنى المصرى ، ومن ثم يجب فى مصر تطبيق القواعد العامة فى هذه المسائل .
المصدر: محامي في الأردن