أثر الشركة بالنسبة إلى الشركاء
212 – مسائل ثلاث : إذا قامت الشركة ، كان لكل شريك واجبات نحوها ، وحقوق عليها ، وكان لدائني الشركة وللدائنين الشخصيين للشركاء حقوق معينة في مال الشركة وفي الأموال الشخصية للشركاء فعندنا إذن مسائل ثلاث : ( 1 ) واجبات الشريك ( 2 ) حقوق الشريك ( 3 ) حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء .
المبحث الأول
واجبات الشريك
213 – بذل العناية في تدبير مصالح الشركة – نص قانوني : تنص المادة 521 من التقنين المدني على ما يأتي :
324
” 1 – على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه ” .
” 2 – وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كانت منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد ” ( [1] ) .
325
ومن أول واجبات الشريك ، كما رأينا ، أن يساهم في الخسارة على النحو الذي سبق أن بيناه . وها نحن أمام واجب آخر يمليه النص المتقدم ، هو بذل قدر معين من العناية في تدبير مصالح الشركة .
والعناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة هي العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الخاصة ، فلا ينزل عن هذا القدر من العناية حتى لو زاد على عناية الرجل المعتاد . فإذا كان الشريك معروفاً بالحرص والإتقان بحيث تزيد عنايته بمصالحه الشخصية على عناية الرجل المعتاد ،وجب عليه أن يبذل هذا القدر من العناية إذا تولي مصالح الشركة ، فيزيد في عنايته على عناية الرجل المعتاد وإذا كانت عنايته بمصالحه هي عناية الرجل المعتاد ، وجبت عليه هذه العناية في تدبير مصالح الشركة . أما إذا كانت عنايته بمصالحه تنزل عن عناية الرجل المعتاد ، لم يجب عليه إلا هذا القدر من العناية في تدبير مصالح الشركة ،فينزل في تدبيرها عن عناية الرجل المعتاد . وهذا كله إذا تولي تدبير مصلحة الشركة ، يستوي في ذلك ألا يكون منتدباً لإدارة الشركة أو يكون منتدباً لإدارتها ولكن بغير أجر . أما إذا كان منتدباً للإدارة بأجر ، وجب عليه أن يبذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد . فيبذل العناية التي يبذلها 326 في مصالحه الشخصية إذا كانت هذه العناية تزيد أو تعادل عناية الرجل المعتاد ، ويبذل عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته في تدبير مصالحه الشخصية تنزل عن هذا القدر من العناية .
ويخلص من ذلك أن العناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة تزيد على العناية المطلوبة من الوكيل العادي في إدارة شؤون موكله . فقد نصت المادة 704 مدني في شأن الوكيل على أنه ” 1 – إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
2 – فإن كانت بأجر ، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ” . فالوكيل ، سواء كان بأجر أو بغير أجر ، لا تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد ، أما الشريك فقد تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته بمصالحه الشخصية تزيد على هذا القدر .
ويرتب النص على ما يتطلب أن يبذله الشريك من العناية في تدبير مصالح الشركة أن يمتنع الشريك ” عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه ” ” . ذلك أن الشريك إذا بذل نشاطاً يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً لأغراضها ، لا يكون قد بذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية ، فيكون مقصراً ، وتترتب على هذا التقصير مسئوليته نحو الشركة والشركاء . مثل ذلك الشريك الذي يحق له الاعتراض على عمل يريد من يتولى إدارة الشركة القيام به ، على التفصيل الذي قدمناه ، فهذا الشريك إذا كان له الحق الاعتراض على العمل قبل إتمامه ، فإنه يجب أن يكون لهذا الاعتراض مبرر . فإذا أقدم الشريك على الاعتراض عن سوء نية أو عن تسرع ينطوي على التقصير ، فأوقف بذلك تنفيذ 327 عمل من أعمال الإدارة يفيد الشركة فائدة ظاهرة ، فإنه يكون مسئولاً عن رعونته وتقصيره إذ نزل في هذا الاعتراض عن قدر العناية المطلوبة منه ، وذلك حتى لو رفضت الأغلبية هذا الاعتراض فأمكن إتمام العمل ، ما دام قد ثبت أن ضرراً قد لحق الشركة من جراء التأخر في إتمامه ( [2] ) ومثل ذلك أيضاً أن يقوم الشريك بعمل من الأعمال الداخلة في أغراض الشركة قاصداً بذلك منافستها ، فهذا النشاط الصادر من الشريك من شأنه أن يلحق الضرر بالشركة ، ويكون الشريك مسئولاً عن تعويض الضرر الذي أصاب الشركة من جراء هذا العمل .وقد حدد تقنين الموجبات والعقود اللبناني هذه المسئولية في نص تشريعي ، إذ تقول المادة 865 من هذا التقنين : ” لا يجوز للشريك ، بدون موافقة شركائه ، أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة ، إذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة . وعند المخالفة يحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر ، أو أن يتخذوا لحسابهم الأعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الأرباح التي جناها ، هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على إخراجه من الشركة . وإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا أحد الأوجه المذكورة ، فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء ” ( [3] ) . وهذا النص – فيما عدا المواعيد التي 328 حددها للاختيار – ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيمكن تطبيقه في مصر . ومن يجوز للشركة أن ترجع على الشريك الذي قام بعمل منافس بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من هذه المنافسة ، وقد تقتصر على مطالبته بالأرباح التي جناها من العمل الذي قام به ، ولكل من الشركاء فوق ذلك أن يطلب من القضاء إخراج الشريك الذي أخل بواجبه من الشركة تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 531 مدني وسيأتي بيانها . على أنه إذا ثبت أن الشريك قبل دخوله الشركة كان يشتغل بعمل يدخل في الأعمال التي تقوم بها الشركة على علم من شركائه ، ولم يطلبوا إليه أن يترك هذا العمل عند دخوله في الشركة ، فإن استمراره في هذا العمل لا يرتب مسئولية في ذمته ، لأن الشركاء بعدم طلبهم إليه يترك العمل يكونون قد وافقوا ضمناً عليه ( [4] ) .
ومما يترتب على العناية المطوبة من الشريك بذلها في تدبير مصالح الشركة أن الشريك إذا كان منتدباً لإدارة الشركة ، وجب عليه أن يبذل من العناية في إدارة شؤونها القدر الذي يبذله في إدارة مصالحه الشخصية ، فإن كان بأجر وجب إلا ينزل في هذه العناية عن عناية الرجل المعتاد ، كما سبق القول . فإذا أتي الشريك المنتدب لإدارة عملاً مخالفاً لنظام الشركة أو مخالفاً للقانون ، أو قصر في إدارته للشركة بحيث نزل عن مقدار العناية المطلوبة منه ( [5] ) ، كان مسئولاً عن التعويض ، وجاز طلب إخراجه من 329 الشركة تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 531 مدني التي سيأتي ذكرها أما إذا أصاب ضرر بسبب أجنبي لا بد له فيه ، لم يكن مسئولاً عنه لأنه لم يرتكب خطأ تترتب عليه مسئوليته ( [6] ) .
214 – تقديم الشريك حساباً عن المبالغ التي في ذمته الشركة مع الفوائد – نص قانوني : تنص الفقرة الأولي من المادة 522 من التقنين المدني على ما يأتي :
” إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجه إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ” ( [7] ) .
330
والشريك ، سواء كان منتدباً للإدارة أو غير منتدب ، يجب أن يقدم حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل لحسابها . وهو في هذا الصدد كالوكيل ، يجب عليه أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حساباً عنها ( م 705 مدني ) ( [8] ) .
وهو في الأعمال التي يقوم بها لحساب الشركة قد يصل إلى يده مال لها ، فيجب أن يؤدي حساباً عن هذا المال وان يدفعه فوراً للشركة . فإذا أراد شؤون الشركة ، قد يقبض مبالغ لحسابها ، كأن يبيع مالاً 331 للشركة فبقبض الثمن ، أو يؤجر مالا لها فيقبض الأجرة ، أو يستوفي ديناً للشركة ، أو يشتري مالا من الشركة أو يستأجر منها مالاً فيجب عليه الثمن أو الأجرة ، أو يقوم بغير ذلك من الأعمال فيقبض مالا لحساب الشركة . فالواجب عليه ألا يحتجز هذا المال في يده ، بل يوفيه للشركة فوراً إلا ما يقضي به العرف في التعامل أو الاتفاق أو نظام الشركة . وقد يأخذ مالا من الشركة لعمل يقوم به فلا يتم العمل ، أو يأخذ مالا لها لاستعماله الشخصي أو لغير ذلك من الأسباب ، ففي جميع هذه الأحوال يجب أن يرد للشركة مالها فوراً ، ما لم يقض العرف أو الاتفاق أو نظام الشركة بغير ذلك ( [9] ) .
فإذا هو احتجز مالا للشركة ، أو أخذ من الشركة مالا ، ولم يوفها ما احتجز أو ما أخذه ، كان مسئولاً عن رد هذا المال للشركة ، وكان مسئولاً أيضاً عن فوائده بالسعر القانوني أو بالسعر الاتفاقى حسب الأحوال ، بمجرد ترتب الالتزام برد المال في ذمته للشركة إلى وقت الرد ، وذلك دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار . وهذا كله دون إخلال بأي تعويض تكميلي عن ضرر يصيب الشركة من جراء التأخر ويزيد على الفوائد المستحقة . وقد رأينا مثل ذلك فيما إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ ، فتلزمه فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ( م 510 مدني ) ( [10] ) .
332
والشريك في كل ذلك مسئوليته اشد من مسئولية الوكيل ، إذ الوكيل لا تلزمه فوائد المبالغ التي في ذمته للشركةالا من وقت استخدامها لصالحه أو من وقت أن يعذر ( م 706 / 2 مدني ) ( [11] ) .
وقياساً على ما تقدم ، يمكن القول أن الشريك إذا احتجز أو أخذ مالا للشركة غير النقود ، كأوراق مالية أو منقولات ، كان مسئولاً عن رده وكان مسئولاً أيضاً عن التعويض دون حاجة إلى إعذار ( [12] ) ، حتى لو لم يكن قد أفاد من هذا المال شيئاً ما دامت الشركة قد لحقها الضرر ( [13] ) . أما إذا كان المحتجز أو المأخوذ نقوداً ، فالفوائد تستحق على النحو الذي قدمناه حتى لم يصب الشركة ضرر ( [14] ) .
المبحث الثاني
حقوق الشريك
215 – حق الشريك في استرداد المصروفات الناقصة مع فوائدها – نص قانوني : تنص الفقرة الثانية من المادة 522 من التقنين المدني على ما يأتي :
” وإذا أمد الشريك الشرك من ماله ، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن النية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها ” ( [15] ) .
333
ومن أولي حقوق الشريك ، كما رأينا ، أن يقتسم الأرباح مع شركائه على النحو الذي فصلناه فيما تقدم . وهو ، حتى لو كان منتدباً للإدارة ، لا يأخذ في الأصل أجراً على عمله إلا إذا كان هناك اتفاق على الأجر ( [16] ) ، شأنه في ذلك شأن الوكيل ( م 709 مدني ) .
ولكنه قد ينقق مصروفات في سبيل تدبيره لمصالح الشركة ، فيفي مثلاً بديون الشركة من ماله الخاص ، أو يتعهد لحساب الشركة فيلتزم شخصياً نحو الغير ونفذ تعهده ، أو يمد الشركة بشيء من ماله ينفقه في مصالحها . فإذا كانت المصروفات التي أنفقها تعود بالنفع على الشركة ،وكانت غير 334 مبالغ فيها بل كان الإنفاق عن حسن نية وتبصر ، فإنه يرجع على الشركة بما أنفق ، أما باعتباره فضولياً . وفي الحالتين لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التي أنفقها ، بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر الاتفاقي ، من يوم أن دفعها ( [17] ) . وشأن الشريك في ذلك شأن الوكيل ( م 710 مدني ) وشأن الفضولي ( م 195 مدني ) ( [18] ) .
216 – تصريف الشريك في حقه في الشركة – إشراك الغير في حقه ( الرويف ( croupire : ويحسن تحديد حق الشريك في الشركة قبل الكلام في التصرف في هذا الحق . فليس حق الشريك في الشركة هو حصته في رأس المال ، فإن هذه الحصة قد قدمها للشركة فانتقلت ملكيتها منه إليها على النحو الذي قدمناه . فالشريك إذن لا يكون مالكاً لحصته بعد تقديمها للشركة ، ومن ثم لا يستطيع أن يتصرف في هذه الحصة . وإنما حق الشريك في الشركة هو حق دائنيه ( droit de creance ) يحول له أن يساهم في أرباح الشركة وان يقتسم رأس المال مع سائر الشركاء بعد حلها وتصفيتها ( [19] ) . فهل يستطيع أن يتصرف في هذا الحق للغير؟
الأصل أن الشريك إنما لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، فلا يجوز أن ينزل عن حقه في الشركة ( [20] ) ، بعوض أو بغير 335 عوض ، لأجنبي يحل محله ويصبح شريكاً مكانه ( [21] ) . وذلك ما لم يقبل سائر الشركاء هذا التنازل ويرتضوا الأجنبي شريكاً ، ويكون هذا تعديلاً في عقد الشركة يقتضي الموافقة عليه من جميع الشركاء كما قدمنا ، وقد ينص عقد الشركة مقدماً على إمكان هذا التنازل ، ويشترط له شروطاً يذكرها ، كأن يشترط موافقة الشركاء ( [22] ) ، أو أن يعرض الشريك حقه على الشركاء قبل أن ينزل عنه لأجنبي ( [23] ) ، أو غير ذلك من الشروط .
فإذا استوفي الشريك الشروط الواجبة ، جاز له التصرف في حقه لأجنبي ، وأصبح الأجنبي شريكاً مكانه له جميع حقوق الشريك وعليه جميع واجباته . والتنازل في هذه الحالة يكون أقرب إلى حوالة الحق ، فحق الشريك قبل الشركة كما قدمنا حق دائنيه ( droit de creance ) ، فيجب إعلان الشركة به أو قبولها له حتى يكون التنازل نافذاً في حقها ، ويجب أن 336 يكون القبول ثابت التاريخ حتى يكون التنازل نافذاً في حق الغير ، وهذه هي القواعد المقررة في حوالة الحق ( [24] ) .
أما إذا لم يستوف الشريك الشروط الواجبة ، وتنازل مع ذلك عن حقه لأجنبي ، فإن التنازل يبقى قائماً بينه ولين الأجنبي ( [25] ) ، ولكنه لا يكون نافذاً في حق الشركة أو الشركاء فيبقي الشريك المتنازل شريكاً في الشركة ويكون الأجنبي بعيداً عنها لا علاقة له بها ولا يجوز له التدخل في شؤونها ، ويتقاضى الشريك حقوقه من الشركة ويرجع عليه الأجنبي هذه الحقوق والشريك وحده هو الذي يطالب الشركة بالاطلاع على دفاترها ومستنداتها ، وبقسمة أرباحها ، وهو وحده الذي يحق له الاعتراض على عمل من أعمال الإدارة عندما يجوز للشركاء الاعتراض على هذه الأعمال ، وهو الذي يطالب بنصيبه في رأس المال عند حل الشركة وتصفيتها . أما الأجنبي فلا يستطيع شيئاً من ذلك ، وإنما يرجع كما قدمنا على الشريك الذي تنازل له عن حقه ، وله أيضاً أن يرجع على الشركة باسم الشريك الذي تنازل له عن حقه ، وله أيضاً أن يرجع على الشركة باسم الشريك باعتباره دائناً له وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة فيطالب الشركة بحقوق الشريك لا بحقوقه هو ( [26] ) .
وكما أن الشريك لا يستطيع أن يتنازل عن حقه في الشركة إلا بموافقة سائر الشركاء على النحو الذي قدمناه ، كذلك لا ينتقل هذا الحق إلى ورثة الشريك بالميراث . وسنرى فيما يلي أن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء ( م 528 / 1 مدني ) ، وان يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته 337 ولو كان قصراً ، كما يجوز الاتفاق على أن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لورثة الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة ( م 528 / 2,3 مدني ) ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي .
أما دائنو الشريك فليست لهم حقوق مباشرة على حق الشريك ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم فيما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها فيما يخصه في الأرباح . أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة الصافية ، ويجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب الشريك ( [27] ) .
وإذا كان الشريك لا يحق له التصرف في حقه تصرفاً ينفذ في حق الشركة بدون موافقة الشركاء ، فإنه مع ذلك يستطيع بدون موافقة الشركاء أن يشرك غيره في حقه ، فيتخذ له رديفاً ( croupier ) ( [28] ) ، ولكن هذا الإشراك لا يكون نافذاً في حق الشركة ، وتقتصر آثاره على العلاقة فيما بين الشريك والرديف ( [29] ) . فإذا أشرك الشريك الرديف في حقه بمقدار النصف مثلاً ، قامت شركة من الباطن فيما بينها ، وتكون شركة محاصة ( [30] ) فيكون لكل 338 من الشريك والرديف نصف أرباح الشريك من الشركة ، ويكون على كل منهما نصف الخسارة ( [31] ) . وإذا حلت الشركة وصفيت ، وأعطى الشريك نصيبه من رأس المال ، واقتسم معه الرديف هذا النصيب مناصفة . ولكن الرديف لا تكون له علاقة مباشرة بالشركة الأصلية ، فلا يطالبها بأرباح ولا تطالبه بخسارة ، ولا يستطيع أن يشترط في مداولاتها ، ولا في إدارتها وليس له حق الاعتراض على أعمال الإدارة ، ولا أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ، ولا أن يتدخل في أي شأن من شؤونها ، وتبقى علاقته مقصورة على الشريك الذي كون معه الشركة من الباطن كما قدمنا وهذا لا يمنع من رجوع الرديف على الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة ، فيطالبها باسم الشريك بحقوق هذا الشريك في الأرباح مثلاً ،وبسائر الحقوق التي تكون للشريك قبل الشركة . كذلك للشركة أن ترجع بطريق الدعوى غير المباشرة على الرديف ، فتطالبه بوجه خاص باسم الشريك بالمساهمة في خسائر الشركة ( [32] ) . وعدم جواز تنازل الشريك عن حقه في الشركة إنما يسرى أثناء قيام الشركة ( [33] ) .أما بعد حل الشركة ، فيجوز لكل شريك ، وقد أصبح مالكاً على الشيوع لأموال الشركة ، أن ينزل عن حقه لأجنبي ، وان ينيبه عنه في التصفية ، ولهذا الأجنبي أن يستعمل حقوق الشريك وان يحل محله
( [1] ) تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة 703 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن عبارة ” إلا إذا كان منتدباً للإدارة باجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد ” ، الواردة في آخر الفقرة الثانية لم تكن موجودة في المشروع التمهيدي . وفي لجنة المراجعة أضيفت هذه العبارة ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 549 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 521 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 351 – ص 353 ) .
ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 428 / 521 ، وكانت تجرى على الوجه الآتي : ” على كل واحد من الشركاء أن يلاحظ منافع الشركة ، ويعني بتدبير مصالحها كمصالح نفسه ” . ( وحكم التقنين السابق متفق مع حكم التقنين الجديد ، فيما عدا أن التقنين الجديد تشدد في العناية المطلوبة من المدير إذا كان بأجر ) .
ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 489 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 514 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 641 ( مطابق ) – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 124 وما بعدها ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 865 : لا يجوز للشريك ، بدون موافقة شركائه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة إذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة . وعند المخالفة يحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر ، أو أن يتخذوا لحسابهم الأعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الأرباح التي جناها ، هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على إخراجه من الشركة ، وإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا أحد الأوجه المذكورة ، فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء .
م 866 : لا يطبق حكم المادة السابقة إذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها ، أو كان يقوم بأعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ، ولم يشترط عليه تركها ، ولا يجوز للشريك المومأ إليه أن يلجا للمحاكم لإجبار شركائه على موافقته .
م 867 : كل شريك يلزمه أن يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في إتمام أموره الخاصة . وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء ، كما يسأل عن عدم القيام بالوجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له . ولا يكون مسئولا عن القوة القاهرة إذا لم تنجم عن خطأ منه . ( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري ، إلا أن التقنين المصري يتشدد في مسئولية الشريك إذا كان مديراً بأجر ) .
( [2] ) أنظر آنفاً فقرة 684 في الهامش . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة الأولى من المادة 521 مدني : ” تطابق الفقرة الأولى المادة 536 من التقنين السويسري والمادة 562 من التقنين البولوني والمادة 540 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، وهي تقرر التزاماً على الشريك بعدم إلحاق ضرر بالشركة ، وهو التزام ناتج عن طبيعة عقد الشركة ، لأن مساهمة الشركاء في العمل المشترك تقتضي من الشريك الامتناع عن كل عمل يضر بالشركة بطريق مباشر أو غير مباشر ، سواء أكان ذلك لحسابه أم لحساب الغير . كما لا يجوز للشركاء الاعتراض على أية عملية مفيدة للشركة ، لأن مصلحتهم تتاثر بذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 352 ) .
( [3] ) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .
( [4] ) أنظر م 866 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً في نفس الفقرة في الهامش . وانظر بودري وفال 23 فقرة 205 .
( [5] ) كان قصر فلم يعقد صفقة مفيدة للشركة ، أو ترك مالا للشركة يتلف دون أن يصلحه ، أو أهمل في رقابة مستخدمي الشركة فارتكبوا إعمالاً تضر بها ( بودري وفال 23 فقرة 197 ) . ويعتبر الشركي مسئولا إذا هو ضحى مصلحة الشركة من أجل مصلحته الشخصية ، كما إذا امتنع عن عقد صفقة نافعة للشركة بحجة أن هذه الصفقة تعود عليه شخصياً بالضرر ( بودري وفال 23 فقرة 199 ص 133 – ص 134 ) ، أو عقد صفقة لنفسه كان يجب أن يعقدها لحساب الشركة ( بودري وفال 23 فقرة 202 مكررة ) .
( [6] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة الثانية من المادة 521 مدني : ” أما الفقرة الثانية من المادة 521 مدني : ” أما الفقرة الثانية فهي تقابل نص المادة 428 / 521 من التقنين الحالي ( السابق ) ، وهي تحدد درجة العناية التي يجب أن يبذلها كل شريك في التزاماته قبل الشركة : عليه أن يبذل من العناية ما يبذله في مصالحه الخاصة ، فإذا أخل بالتزامه هذا وترتب على ذلك ضرر للشركة ، كان لها أن تطالبه بالتعويض . على أنه ما دام أساس المسئولية هو الخطأ ، فالشريك لا يتحمل مسئولية ما في حالة القوة القاهرة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 352 ) .
( [7] ) تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة 703 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 550 / 1 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 522 / 1 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 354 – ص 356 ) .
ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 427 / 520 : الشريك ملزم حتما بفوائد المبالغ المطلوبة للشركة منه خاصة . . . ( وهذا الحكم متفق مع حكم التقنين المدني الجديد ، وإن كان لم يعرض للتعويض التكميلي ) .
ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 490 / 1 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 515 / 1 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 642 / 1 ( مطابق – أنظر الأستاذ حسن الذنون ص 126 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 868 : كل شريك يلزمه ، على الشروط التي يلزم بها الوكيل ، أن يقدم حساباً عن : أولاً : كل المبالغ والمقدمات التي يأخذها من رأس مال الشركة لأجل الأعمال المشتركة . ثانياً – كل ما استلمه على الحساب المشترك أو من طريق الأعمال التي تكون موضوع الشركة . ثالثاً – وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة . وكل نص على إعفاء أحد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغواص .
م 870 : كل شريك يستعمل دون ترخيص من بقية الشركاء الأموال أو الأشياء المشتركة ، في مصلحته أو في مصلحة شخص ثالث ، يلزمه أن يعيد المبالغ التي أخذها وأن يضم إلى مال الشركة الأرباح التي جناها ، ويحتفظ مع ذلك بحث الشركاء في بدل العطل والضرر وفي إقامه دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء . ( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصري ، مع ملاحظة أن المادة 789 / 2 لبناني تقضي على الوكيل أداء فائدة الأموال التي تأخر في دفعها للموكل ) .
( [8] ) وقد قضت محكمة النقض بأن الشريك الذي يدير شؤون الشركة شأنه هو شأن الوكيل ، عليه إني قدم حساباً مؤيداً بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بإدارة بعض شؤون الشركة لا يحول دون حق كل منهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب عما اداره ( نقض مدني 7 يونيه سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 150 ص 963 ) . وقضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن من واجبات الشريك أن يبين حالة الشركة التي هو مديرها وما تنتجه من ربح أو خسارة ويثبت ذلك ، فإن لم يفعل فهو مدين بجميع رأس المال ، ويجب الحكم عليه به جميعه ولا وجه لتجزئته ( 31 ديسمبر سنة 1905 الحقوق 21 ص 76 ) .
( [9] ) بودري وفال 23 فقرة 191 – جيوارا فقرة 199 – ويترتب على ذلك أنه إذا كان الشريك لم يؤد حصته إلى الشركة وجبت عليه تأديتها ، ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك بحجة أن شريكاً آخر معسراً لم يؤد حصته من رأس المال ( استئناف مختلط 13 فبراير سنة 1913 م 25 ص 179 ) .
( [10] ) أنظر آنفاً فقرة 655 .
( [11] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 355 .
( [12] ) بودري وفال 23 فقرة 190 .
( [13] ) لوران 26 فقرة 258 – جيوارا فقرة 201 – بودري وفال 23 فقرة 192 .
( [14] ) لوران 26 فلقرة 156 – جيوارا فقرة 1299 – بودري وفال 23 فقرة 192 .
( [15] ) تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة 703 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أضيفت العبارة الأخيرة ” من يوم دفعها ” ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 550 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . فمجلس الشيوخ تحت رقم 552 / 2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 354 – ص 356 ) .
ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 427 / 520 : الشريك ملزم . . وله فوائد المبالغ المطلوبة له منها ، والحق في استيلاء ما صرفه في مصلحة الشركة بالوجه اللائقبدون غش ولا تفريط .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 490 / 2 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 515 / 2 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 642 / 2 ( مطابق – وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 127 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 873 : لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء فيما يعادل حصصهم في الشركة : أولاً – من أجل المبالغ التي صرفها لحفظ الأشياء المشتركة ، والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف . ثانياً – من أجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف .
م 874 : لا يحق للشريك القائم بالإدارة أن يتناول أجراً من أجل إدارته إلا إذا نص صريحاً على ذلك . ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء فيما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة أو بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء .
( وأحكام التقنين اللبنانين تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .
( [16] ) أنظر م 874 لبناني آنفاً في نفس الفقرة في الهامش .
( [17] ) استئناف مختلط 26 فبراير سنة 1896 م 8 ص 133 .
( [18] ) بودري وفال 23 فقرة 215 وفقرة 217 – وانظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 355 .
( [19] ) قارن بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3071 ، ويذهبون إلى أن حق الشريك هو حق ملكية معنوية ( propriete incorporelle ) .
( [20] ) استئناف وطني 24 ابريل سنة 1902 الحقوق 17 ص 90 .
( [21] ) ولكن هل يجوز للشريك أن يتنازل عن حقه لشريك آخر دون موافقة سائر الشركاء ؟ أجابت محكمة مصر بأن المادة 441 مدني ( قديم ) لا تمنع أحد الشركاء من أن يتنازل لشريك آخر عن حقوقه التي كسبها من الشركة ، كما لا تمنع أحد الشركاء من أن يقبل من زميله خروجه من الشركة مع تحمل الأول كل مسئوليات الثاني وكسبه لحقوقه ( 28 مارس سنة 1905 الحقوق 20 ص 146 ) .
( [22] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان نص العقد صريحاً في أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لا شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة ، فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته في رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة ( نقض مدني 13 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 139 ص 975 ) . وانظر استئناف مختلط 28 مارس سنة 1918 م 30 ص 325 – 17 فبراير سنة 1913 م 25 ص 179 .
( [23] ) بون فقرة 661 – جيوارا فقرة 25 5 – بودري وفال 23 فقرة 242 – فقرة 244 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1940 ص 327 .
( [24] ) جيوار في البيع 2 فقرة 794 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 381 ص 46 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1049 – وقارن بودرى وفال 23 فقرة 232 .
( [25] ) استئناف وطني 15 يونيه سنة 1905 الاستقلال 4 ص 528 .
( [26] ) بودرى وفال 23 فقرة 237 ص 141 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1049 .
( [27] ) أنظر م 525 مدني ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي .
( [28] ) الرديف هو من يركب خلف الراكب ، أي أن الراكب يردفه خللافه . ولفظ croupier ( أي الرديف ) بالفرنسية يشير الىعادة قديمة عندما كان السفر على ظهور الخيل ، فيردف الفارس راكباً خلفه . ويستعمل اللفظ كثيراً في العاب الورق ونحوها ، فيشرك اللاعب رديفاً معه في الربح وفي الخسارة ( جيوار فقرة 263 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 328 هامش رقم 3 ) .
( [29] ) وقد نصت المادة 441 / 538 من التقنين المدني السابق على هذا الحكم إذ كانت تقول : ” لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه في الشركة كله أو بعضه ، إلا إذا وجد شرط يقضي بذلك . وإنما يجوز له فقط أن يشكر في ارباحه غيره ، ويبقى هذا الغير خارجاً عن الشركة ” . وليس في التقنين المدني الجديد نص مقابل ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .
( [30] ) بودري وفال 23 فقرة 226 .
( [31] ) والرديف لا يكون مسئولا عن إعسار باقي الشركاء ، ولا يلزم إلا بمقدار فائدته من حصة الشريك الذي هو رديف له ( استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1896 م ) ص 79 ) .
( [32] ) أنظر في كل ذلك بون فقرة 623 – فقرة 624 – لوران فقرة 338 – جيوار فقرة 262 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 381 ص 45 – بودري وفال 23 فقرة 226 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1050 – الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 473 .
( [33] ) استئناف وطني 24 ابريل سنة 1902 الحقوق 17 ص 90 – 28 مارس سنة 1905 الحقوق 20 ص 146 – 15 يونيه سنة 1905 الاستقلال 4 ص 528 .
منشور في مقال توكيل محامي