أسباب حل الشركة بحكم من القضاء
233 – حالتان : قد تحل الشركة بحكم من القضاء ، ويتحقق ذلك 375 في حالتين ( 1 ) يطلب أحد الشركاء من القضاء حل الشركة لسبب يبرر ذلك .
( 2 ) يطلب أحد الشركاء فصل شريك آخر لسبب يسوغ ذلك ، أو يطلب الشريك إخراجه من الشركة مستنداً إلى أسباب معقولة وهنا تنحل الشركة .
المطلب الأول
حل الشركة بحكم قضائي
234 – النصوص القانونية : تنص المادة 530 من التقنين المدني على ما يأتي :
” 1 – يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل ” .
” 2 – ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك ” ( [1] ) .
ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 446 / 543 ( [2] ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري المادة 498 – في التقنين المدني الليبي المادة 524 – وفي التقنين المدني العراقي 376 المادة 649 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة 914 ( [3] ) .
235 – الأسباب التي تسوغ حل الشركة قضائياً : قد يطلب أحد الشركاء إلى القضاء حل الشركة لسبب يرجع إلى خطأ شريك آخر ، ويكون هذا بمثابة الفسخ القضائي للشركة ( [4] ) . ومن الأسباب التي ترجع لخطأ أحد الشركاء ألا يفي هذا الشريك بما تعهد به نحو الشركة ، كأن يقصر في العمل الذي تعهد بالقيام به لمصلحة الشركة ، أو يكون غير 377 كفء له أو ألا يسلم للشركة حصته من رأس المال ( [5] ) . كذلك إذا كان الشريك مديراً غير قابل للعزل ، فأهمل في إدارته أو خالف أغراض الشركة او نظمها أو أحكام القانون ، فإن هذا سبب يرجع إلى خطأ الشريك ، ويسوع لأي شريك آخر أن يطلب حل الشركة من القضاء وإذا ثبت على أحد الشركاء غش أو تدليس أو خطأ جسيم يبرر حل الشركة ، جاز لأي من الشركاء أن يطلب من القضاء حل الشركة لهذا السبب . ولا حصر للأسباب التي ترجع إلى خطأ أحد الشركاء ، فوجود السبب وتقدير خطورته وهل هو يبرر حل الشركة أمر متروك تقديره إلى القاضي ( [6] ) .
فإذا ثبت على أحد الشركاء خطأ يبرر حل الشركة ، لم يجز لهذا الشريك المخطئ أن يطلب هو الحل ، ولكن يجوز لأي شريك آخر أن يطلب الحل كما قدمنا ، فإذا قدر القاضي أن السبب كاف لحل الشركة قضى بحلها ، وجاز له أن يحكم على الشريك المخطئ بالتعويض ( [7] ) .
378
وقد يكون السبب الذي يطلب أحد الشركاء حل الشركة من أجله غير راجع إلى خطأ أي شريك آخر مثل ذلك أن يمرض أحد الشركاء مرضاً خطيراً يعجزه عن القيام بعمله في الشركة ، أو يستحيل عليه معه الوفاء بالتزاماته نحو الشركة ، أو يهلك الشيء الذي قدمه حصة في الشركة قبل تسليمه تسبب أجنبي ويعتبر سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء ( [8] ) ،ووقوع حوادث طارئة غير متوقعة يجل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها ، أسباباً تسوغ طلب حل الشركة من القضاء .وهنا أيضاً يترك للقاضي تقدير خطورة السبب ، وما إذا كان يبرر حل الشركة ( [9] ) .
وإذا كان السبب لا يرجع إلى خطأ أحد من الشركاء ، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة ،ولا تجوز المطالبة بتعويض إذ لا تقصير في جانب أحد من الشركاء ( [10] ) .
236 – الأثر الذي يترتب على حل الشركة قضائياً : وحل الشركة قضائياً هو فسخ لها . وشأن الشركة في ذلك شأن كل عقد ينشئ التزامات متقابلة ، إذا لم ينفذ جانب ما عليه من التزامات ، كان للقاضي أن يفسخ العقد . غير أنه لما كان عقد الشركة عقداً زمنياً كعقد الإيجار ، فإن الفسخ لا يكون له أثر رجعي ( [11] ) .
379
237 – حق طلب الحل القضائي من النظام العام وهو حق شخصي للشريك : وحق الشريك في طلب حل الشركة حلا قضائياً يعتبر من النظام العام ، فكل اتفاق بين الشركاء يقضي بغيره يكون باطلاً ، ولا يجوز للشريك أن يتنازل عنه قبل حدوث سببه ( م 530 / 2 مدني ) ( [12] ) .وهو حق شخصي للشريك ، يترك إلى تقديره الخاص ، فلا يجوز لدائنيه استعماله بطريق الدعوى غير المباشرة ( [13] ) .
المطلب الثاني
فصل أحد الشركاء أو طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة
238 – النصوص القانونية :تنص المادة 531 من التقنين المدين على ما يأتي :
” 1 – يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من 380 الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين ” .
” 2 – ويجوز أيضاً لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة ، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها ( [14] ) .
ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ( [15] ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 499 – وفي التقنين المدني الليبي م 527 و م 529 – وفي التقنين المدني العراقي م 650 –وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 914 – 915 و م 918 – 919 ( [16] ) .
382
ويخلص من النص المتقدم الذكر أن هناك حالتين 😦 1 ) طلب أحد الشركاء فصل الشريك آخر ( 2 ) طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة د
239 – طلب أحد الشركاء فصل شريك آخر : قدمنا أن للشريك أن يطلب من القضاء حل الشركة إذا وجدت أسباب تبرر هذا الحل ، والقضاء يقدر خطورة هذه الأسباب وما إذا كانت تسوغ الحكم بالحل . وقد يكون هذه الأسباب آتية من جهة أحد الشركاء كعدم وفاء هذا الشريك بالتزاماته أو صدور غش منه أو خطأ جسيم . ولكن قد يرى الشركاء أنه يكفي فصل الشريك المعترض عليه دون حل الشركة ، إذ تكون الشركة ناجحة في أعمالها أو على وشك النجاح ، وان وجود هذا الشريك فيها هو وحده محل الاعتراض . فأجاز القانون لأي من الشركاء في هذه الحالة أن يطلب من القضاء ، لا حل للشركة ، بل فصل الشريك الذي تكون تصرفاته محل اعتراض ، ، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان سبب الاعتراض على الشريك يبرر فصله ( [17] ) .
383
وقد يكون الشريك المعترض عليه قد وفي بجميع التزاماته ولم يصدر منه غش أو خطأ يبرر فصله ، ولكنه عندما طلب إليه الشركاء الموافقة على مد أجل الشركة لم يقبل المد وللم يبد أسباباً معقولة لهذا الرفض .فيجوز لأي شريك آخر في هذه الحالة أن يطلب من القضاء فصل هذا الشريك من الشركة ، حتى يتمكن سائر الشركاء من مد الشركة إلى أجل جديد .
وإذا حكم القضاء بفصل الشريك المعترض عليه ، بقيت الشركة قائمة بين باقي الشركاء واستمرت في أعمالها طبقاً لنظمها .أما الشريك المفصول فيصفي نصيبه في الشركة على الوجه الذي رأيناه في الفقرة الثالثة من المادة 528 مدني ، فيقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الفصل ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الفصل ( [18] ) .
240 – طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة : وكما يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء فصل شريك آخر لمبررات تسوغ ذلك على الوجه الذي بيناه فيما تقدم ، كذلك يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة . ومن الأسباب المعقولة التي يستند إليها الشريك في طلب إخراجه من الشركة أن تضطرب حالته المالية بحيث يصبح محتاجاً إلى تصفية نصيبه في الشركة ليستعين به على إصلاح حاله ، أو أن تستدعي حالته الصحية أو ظروفه الخاصة اعتزال العمل فيعمد إلى تصفية أعماله ويدخل في ذلك تصفية نصيبه في الشركة . والقضاء هو الذي يقدر ما إذا كانت الأسباب التي يتقدم بها الشريك 384 لإخراجه من الشركة أسباباً تبرر إجابته إلى هذا الطلب وقد كان من الممكن ، من غير هذا النص ، أن يطلب الشريك إخراجه من الشركة بموافقة سائر الشركاء ، ويتفق باقي الشركاء على إبقاء الشركة فيما بنهم .ولكن قد يعتذر على الشريك الذي يريد الخروج من الشركة أن يحصل على موافقة شركائه على ذلك ، فأضيف هذا النص في لجنة المراجعة ( [19] ) حتى يستطيع الشريك أن يلجأ إلى القضاء في هذه الحالة ويطلب الحكم بإخراجه .
ويلاحظ أنه يشترط لجواز استعمال الشريك هذا الحق في إخراجه من الشركة أن تكون الشركة معينة المدة أو محددة العمل ، بحيث أنها لا تنقضي إلا بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل ،فيجد الشريك أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل ، فالشريك الذي يريد الخروج من الشركة مندوحة من طلب ذلك إلى القضاء ، إذ يستطيع في هذه الحالة أن ينسحب من الشركة بان يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء ، على ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق ، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة 529 مدني ، وقد سبق بيان ذلك ( [20] ) .
فإذا ما أقر القضاء الشريك على طلب إخراجه من الشركة ، صفي نصيب هذا الشريك على الوجه المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 528 مدني التي تقدم ذكرها ، فيقدر النصيب بحسب قيمته يوم القضاء بالإخراج ويدفع له نقداً ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة علي القضاء بالإخراج ( [21] ) 385 ثم أن القضاء بإخراج الشريك من الشركة يترتب عليه حلها ، كما يترتب حل الشركة على خروج أحد الشركاء بأي سبب آخر ، كانسحاب أو موته أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه . ولكن يجوز مع ذلك لباقي الشركاء أن يتفادوا في هذه الحالة ، وفي غيرها من الحالات الأخرى كما سبق القول ، حل الشركة ، وان يتفقوا على استمرارها فيما بينهم وحدهم دون الشريك الذي خرج
منشور في مقال توكيل محامي
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 714 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 558 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 530 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 385 – ص 386 ) .
( [2] ) التقنين المدني السابق م 446 / 543 : يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة بطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك آخر بما تعهد به ، أو لوقوع منازعة قوية بين الشركاء تمنع جريان اشغال الشركة ، أو لأي سبب قوي آخر غير ذلك .
( وأحكام التقنين المدني السابق تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .
( [3] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 498 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 524 : يجوز أن تنطق بحلى الشركة السلطة القضائية بناء على طلب أحد الشركاء ، وذلك إذا أخل الشركاء الآخرون بواجباتهم أو الأسباب جسيمة أخرى لا يد للشركاء فيها . ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك .
( وأحكام التقنين الليبي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .
التقنين المدني العراقي م 649 : يجوز للمحكمة أن تحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به ، أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ حل الشركة . ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المدني – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 150 وما بعدها ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 914 : يحق لكل من الشركاء أن يطلب حل الشركة حتى قبل الأجل المعين ، إذا كان هناك أسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء ، أو عدم إتمام أحدهم أو عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد ، أو استحالة قيامهم بها . ولا يجوز للشركاء أن يعدلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .
( [4] ) ويستوى أن تكون الشركة محددة المدة أو تكون مدتها غير محددة ، ولا يغني في الحالة الأخيرة حق الشريك في الانسحاب عن حقه في طلب الفسخ القضائي ( بودري وفال 23 فقرة 458 ) . وإذا اشترط في عقد شركة أن من يطلب فسخ العقد بلا سبب يكون ملزماً بدفع مبلغ بصفة تعويض ، فهذا التعويض لا يكون واجباً على الذي فسخ العقد بسبب مخالفات أو خيانة صدرت من شريك آخر إضراراً بالشركة ( استئناف وطني 15 نوفمبر سنة 1904 الاستقلال 14 ص 40 ) .
( [5] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين من نصوص عقد الشركة أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانونين وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشيء لها ، كما باشرت نشاطها من اليوم المحدد في العقد ، فإن الشرط الوارد بالعقد والذي يقضي بأنه في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزامات 8 – هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء ، ولا يعتبر قيام الشركة معلناً على شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع . وعلى ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى انفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ ( نقض مدني 13 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 139 ص 975 ) .
( [6] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1065 ص 349 .
( [7] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 385 – ص 386 – بودري وفال 23 فقرة 468 وفقرة 472 – فورنييه فقرة 128 ص 146 .
( [8] ) بودري وفال 23 فقرة 464 – فورنييه فقرة 128 .
( [9] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 385 – واضطراب الحالة المالية للشركة ، وانعدام الأرباح ، وانعدام النقد اللازم لتسيير أعمال الشركة ، كل ذلك يصح أن يكون سبباً للحق القضائي ( بودري وفال 23 فقرة 462 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1065 ص 348 – فورنييه فقرة 128 ) .
( [10] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 385 – بودري وفال 23 فقرة 469 وفقرة 472 ) .
( [11] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : ” وإذا حكم القاضي بالفسخ ، فإنه خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي . والشركة إنما تنحل بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 386 – وانظر أيضاً بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1065 ص 350 ) .
( [12] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1065 ص 350 – قارن بردري وفال 23 فقرة 467 .
( [13] ) أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 384 ص 67 – بودري وفال 23 فقرة 470 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1065 ص 349 . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وحق الشريك في طلب الحل القضائي لوجود مبرر شرعي يدعو إليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ، ولذلك لا يجوز التنازل عنه قبل وقوع سببه ، ويكون باطلا كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق . كما يلاحظ أيضاً أن هذا الحق شخصي محض ، فلا يستطيع دائنو الشريك ، ولا دائنو الشركة ، طلب الحل بناء على هذا النص ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 386 ) . فادائنو الشركة لا يستطيعون أيضاً طلب حلها قضائياًن ولكن لهم أن ينفذوا بحقوقهم على أموالها ، وأن يشهروا إفلاسها أو إعسارها ( الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 537 ص 605 – أنظر عكس ذلك فورنييه فقرة 128 ص 146 ) .
( [14] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 715 من المشروع التمهيدي مقصوراً على القرة الأولى منه . وفي لجنة المراجعة أضيفت الفقرة الثانية . وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 599 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 531 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 387 – ص 389 ) .
( [15] ) ولذلك يكون التقنين المدني الجديد قد استحدث هذه الأحكام ، ولا تسري على الشركات المدنية التي تكون قد تأسست قبل يوم 156 أكتوبر سنة 1949 فهذه تسري عليها أحكام التقنين المدني السابق .
( [16] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 499 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 527 : 1 – يجوز أن يفصل الشريك لأسباب جسيمة تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون أو عقد الشركة أو لفقدان الشريك أهليته القانونية أو حرمانه من مزاولة مهنته أو أي مأمورية أو لصدور حكم بعقوبة يترتب عليها حرمانه ولو مؤقتاً من الوظائف العامة . . . 4 – وتقرر فصل الشريك أغلبية الشركاء ، ولا يحسب في هذه الأغلبية الشريك المراد فصله . ويسري الفصل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إلى الشريك المفصول . 5 – ويكون للشريك المفصول أن يرفع اعتراضاً على الفصل إلى المحكمة الابتدائية . ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الفصل .
م 529 : 1 – إذا انتهت العلاقة المشتركة إزاء شريك واحد فقط ، لا يحق له أو لورثته إلا مبلغ من النقود يعادل قيمة حصته . وتجرى تصفية الحصة على أساس حالة الشركة المالية يوم انتهاء العلاقةز 2 – وإذا وجدت أعمال لازالت قائمة ، يدخل الشريك أو ورثته في الأرباح أو الخسائر المترتبة على الأعمال ذاتها . ويجب أن يتم دفع الحصة المستحقة للشريك خلال ستة أشهر اعتباراً من اليوم الذي انتهت فيه العلاقة المشتركة . ويظل الشريك أو ورثته مسئولين قبل الغير عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تعد فيه العلاقة منتهية . ويجب أن يبلغ هذا إلى علم الغير بالوسائل الملائمة ، وإلا فقد قوة الاحتجاج به على الغير الذي جهله دون خطأ منه . ( والتقنين الليبي يجعل الفصل بأغلبية الشركاء وللشريك المفصول حق الاعتراض أمام القضاء )
التقنين المدني العراقي م 650 : يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمة أن تقضي بفصل شريك يكون وجوده في الشركة قد آثار اعتراضاً على مد أجلها ، أو قد تكون تصرفاته مما يكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، علىان تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين . ( أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 151 – ولم يتكلم التقنين العراقي في طلب الشريك إخراجه من الشركة ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 914 : يحق لكل من الشركاء أن يطلب حل الشركة حتى قبل الأجل المعين ، إذا كان هناك أسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء أو عدم إتمام أحدهم أو عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقود أو استحالة قيامهم بها . ولا يجوز للشركا أن يعدلوا مقدماً عن حقهم في طلب حل الشركة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة .
م 918 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الأحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو غيبته أو الحجر عليه أو إعلان عدم ملاءمة أو بسبب قصر أحد الورثة ، يجوز لسائر الشركاء أن يداموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بإخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة ، وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج أو لورثة المتوفى أو غيرهم من الممثلين القانونين للمتوفى أو المحجور عليه أن الغائب أو المعسر ، أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح بعد أن تجرى تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الإخراج ، ولا يشتركون في الأرباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ إلا بقدر ما تكون ، أي الأرباح والخسائر ، نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال التي سبقت إخراج الشريك الذي يخلقونه أو غيبته أو وفاته أو إعساره . ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم إلا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة .
م 919 : إذا كانت الشركة مؤلفة بين اثنين ، جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 914 و 915 أن يحصل على إذن من القاضي في إبقاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة أخذا لنفسه مالها وما عليها . ( أنظر م 915 آنفاً فقرة 4705 الهامش ) . و ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .
( [17] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة الأولى من المادة 531 مدني : ” اقتبس المشروع هذا النص من المادة 561 / 2 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، وهو نص جديد لا نظير له في التقنين الحالي ( السابق ) . وقد صدر المشروع به أن يقضي على النزاع القائم في الفقه والقضاء فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء في استبعاد شريك بالاجماع أو بموافقة الأغلبية . . وقد يكون في السماح للشركاء بفصل واحد منهم لسبب جدى ( أنظر م 727 من التقنين الألماني ر م 573 من التقنين البولوني ) مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكك فيما بينهم . مع أنه من ناحية أخرى لا يصح أن يقصر حق الشركاء في هذه الحالة على إمكان طلب الحل من القضاء إذ يترتب على ذلك تحمل الشركاء للنتائج المترتبة على تقصير واحد منهم خصوصاً إذا كانت الشركة ناجحة موفقة . لذلك رأينا من المناسب أن نقرر للشركاء الحق في طلب فصل الشريك إذا وجدت أسباب مبررة لذلك . والقاضي هو الذي يقرر وجاهة تلك الأسباب ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 388 ) .
( [18] ) أنظر آنفاً فقرة 231 .
( [19] ) أنظر آنفاً فقرة 239 في الهامش – و مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 388 .
( [20] ) أنظر آنفاً فقرة 232 .