تصفية الشركة
241 – كيف تتم تصفية الشركة – نص قانوني :تنص المادة 532 من التقنين المدني على ما يأتي :
” تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد .وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية ” ( [1] ) .
386
وقد رأينا الشركة تنقضي بأسباب متعددة . فإذا تحقق سبب من أسباب انقضائها ، كأن انتهت مدتها أو انتهي العمل الذي قامت م أجله ، أو هلكت أموالها ، أو مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب ، أو حلت الشركة حلا قضائياً ، أو انحلت بسبب خروج أحد الشركاء منها ، فإن الشركة تنقضي على الوجه الذي تقدم بيانه فإذا انقضت الشركة دخلت في دور التصفية ( [2] ) .
ويتضمن عقد تأسيس الشركة عادة الطريق التي تصفي بها أموالها وعند ذلك يجب اتباع هذه الطريقة ( [3] ) . على أنه إذا لم ينص عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تتم بها التصفية ، فقد تولي القانون وضع الأحكام التي تجري تصفية الشركة على مقتضاها ، وهذه الأحكام هي التي سنتولى بيانها فيما يلي .
وقد كان التقنين المدني السابق يجمع في الباب المخصص للشركات الأحكام المتعلقة بتصفية الشركة والأحكام المتعلقة بقسمة الأموال الشائعة 387 بوجه عام سواء كان الشيوع سبقه عقد شركة أو كان له سبب آخر . أما التقنين المدني الجديد فقد اقتصر في المكان الذي خصصه لعقد الشركة على بيان أحكام تصفيتها ، وأحال في قسمة أموال الشركة بعد التصفية عندما تصبح أموالاً شائعة بين الشركاء على أحكام قسمة المال الشائع بوجه عام ( م 537 مدني ) ، ووضع هذه الأحكام في المكان الذي خصصه للملكية الشائعة ( [4] ) .
242 – بقاء الشخصية المعنوية للشركة وقت تصفيتها – نص قانوني : وتنص المادة 533 من التقنين المدني على ما يأتي : ” تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية ” ( [5] ) .
388
فإذا حلت الشركة بانقضائها ودخلت في دور التصفية ، انتهت سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة ، وتولي المصفي أعمال التصفية ( [6] ) . ولما كانت هذه الأعمال تقتضي أن تبقي الشركة شخصيتها المعنوية حتى يمكن للمصفي القيام بهذه الأعمال ، فإنه كما سنرى يستوفي حقوق الشركة من الغير ديون ما عليها من الديون وقد يبيع مالها كله أو بعضه ولك هذا يعلمه باسم كشخص معنوي قائم ، فقد صرح القانون ببقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها ، وذلك طول الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية والى أن تنتهي هذه الأعمال ( [7] ) . ولولا ذلك لما استطاع دائنو الشركة عند التصفية أن يستخلصوا حقوقهم من مال الشركة دون 389 مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء ، إذ لو انعدمت الشخصية المعنوية للشركة بمجرد حلها وقبل إجراء التصفية لأصبح مال الشركة مالاً شائعاً بين الشركاء لا مالاً مملوكاً للشركة بعد انعدام شخصيتها ، ولكان للدائنين الشخصيين للشركاء حق التنفيذ عليه فزاحموا دائني الشركة ( [8] ) .
على أن بقاء الشخصية المعنوية للشركة التي دخلت دور التصفية مقصور على أعمال التصفية ، وبالقدر اللازم لهذه الأعمال . فلا يجوز للمصفي بدعوى أن الشخصية المعنوية للشركة لا تزال باقية ، أن يقوم لحساب الشركة بأعمال أخرى غير أعمال التصفية ، فيبدأ مثلاً أعمالاً جديدة ليست لازمة للتصفية ( [9] ) .
390
ونتناول الآن الأحكام التي قررها القانون لتصفية الشركة إذا لم ينص عقد تأسيسها على أحكام أخرى ، فتتكلم : ( أولاً ) في تعيين المصفي ، و ( ثانياً ) في أعمال التصفية .
المبحث الأول
تعيين المصفي
234 – النصوص القانونية :تنص المادة 534 من التقنين المدني علىما يأتي :
” 1 – يقوم بالتصفية ، عند الاقتضاء ،أما جميع الشركاء وإما مصف وأحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء ” .
” 2 – وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم ” .
391
” 3 – وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة ، تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن ” .
” 4 – وحتى يتم تعيين المصفي يعتبرون المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين ” ( [10] ) ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 449 / 546 ( [11] ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 502 – وفي التقنين المدني الليبي م 532 – وفي التقنين المدني العراقي م 653 – وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 623 – 624 ( [12] ) .
392
244 – تعيين المصفي بواسطة الشركاء : وقد يكون المصفي معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في نظمها المقررة ، أو تكون طريقة تعيينه أو الجهة التي تعينه منصوصاً عليها في العقد أو النظام المقرر ، فعند ذلك يتبع حكم النص ( [13] ) .
أما إذا لم ينص على شيء في هذا الشأن ، فإن الفقرة الأولي من النص السالف الذكر تكل أمر تعيين المصفي إلى الشركاء أنفسهم ، ويكون ذلك بالأغلبية العددية .
فقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية الشركاء جميعاً ، ويقع ذلك عادة إذا كان عدد الشركاء قليلاً ، لا سيما إذا كان الجميع يتولون إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة 520 مدني ( [14] ) وقد كان التقنين المدني السابق 393 ( م 449 / 546 ) يجعل إجراء التصفية في الشركات المدنية بواسطة جميع الشركاء ،ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ( [15] ) .
وقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية وأحد أو أكثر يعينونهم بالذات . وتكفي الأغلبية العددية ،فلا يشترط الإجماع ولا أغلبية خاصة . ولا يشترط فيمن تعينه الأغلبية مصفياً أن يكون شريكاً ، بل يصح أن يكون أجنبياً عن الشركة . وإذا عينت الأغلبية أكثر من مصف واحد ، فقد تشترط أن تكون القرارات التي يتخذها المصفون المتعددون بالإجماع أو بالأغلبية فيجب التزام هذا الشرط ، وقد تعين اختصاص كل مصف فينفرد كل مصف ،بما أختص به فإذا لم تشترط الأغلبية شيئاً ولم تعين اختصاص كل مصف ، جاز لكل من المصفين أن ينفرد بأي عمل من أعمال التصفية ، على أن يكون لكل من المصفين الآخرين الاعتراض على هذا العمل قبل تمامه ، وعندئذ يكون من حق أغلبية المصفين وفض الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً . وهذه هي أحكام تعدد المديرين ( [16] ) . قيست عليها أحكام تعدد المصفين ( [17] ) .
245 – تعيين المصفي بواسطة القضاء : فإذا امتنع الشركاء عن تعيين مصف على الوجه المتقدم الذكر ، أو حاولوا تعيين مصف ولكن لم يحصل 394 أحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة ، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وصف للشركة .
والقضاء يعين المصفي من الشركاء أنفسهم أو من غيرهم ، ويعني مصفياً أو اكثر بحسب ما يري . وعند تعدد المصفين تكون سلطتهم في التصفية على النحو الذي قدمناه في تعدد المصفين المعينين من أغلبية الشركاء ( [18] ) .
والذي يطلب من القضاء تعيين المصفي يجب أن يكون أحد الشركاء ، فلا يجوز لغير الشريك أن يتقدم بهذا الطلب .ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يتقدم بهذا الطلب أحد دائني الشركة ، لأن المصفي وكيل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها ( [19] ) . ولكن يجوز لدائن شخصي لأحد الشركاء أن يستعمل حق مدينه الشريك ويطلب إلى القاضي تعيين مصف للشركة باسم هذا الشريك ( [20] ) .
395
246 – تعيين المصفي بواسطة القضاء للشركة الباطلة : وإذا كانت الشركة باطلة ، ولكنها قامت فعلاً بأعمالها ، فهي شركة واقعية ( societe de fait ) ، وتجب تصفيتها . وفي هذه الحالة لا يعتد بما ورد في عقد تأسيس الشركة في هذا الخصوص إذا كان هذا العقد قد نص على تعيين مصف أو على طريقة تعيين المصفي ، فإن العقد باطل ولا يعمل بما جاء فيه . والقضاء هو الذي يقوم بتعيين المصفي للشركة الباطلة ، بناء على طلب يتقدم به أحد الشركاء أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك كدائن للشركة . والقضاء أيضاً هو الذي يتولي تعيين الطريقة التي تتم بها التصفية ، ولا يعتد بما عسى أن يكون قد ورد في العقد الباطل في هذا الخصوص ( [21] ) .
247 – كيف يعزل المصفي : وإذا عين مصف للشركة بواسطة أغلبية الشركاء أو بواسطة القضاء على الوجه المتقدم الذكر ، وأتى المصفي بما يسوغ عزله ، كأن ارتكب غشاً أو خطأ أو ظهر عجزه أو حجر عليه أو أفلس ، فإن الجهة التي عينته هي التي تملك عزله . فإذا كانت أغلبية الشركاء هي التي عينته ، فإن هذه الأغلبية نفسها تملك عزله . وإذا كان القضاء هو الذي عينه ، فإن القضاء أيضاً يملك عزله بناء على طلب أحد الشركاء . ولكن يجوز دائماً لأي من الشركاء أن يطلب إلى القضاء عزل المصفي لأسباب تسوع ذلك ، حتى لو كان الذي عين المصفي هو أغلبية الشركاء ( [22] ) .
396
248 – سلطة مديري الشركة قبل تعيين المصفي : وتعيين المصفي قد يستغرق وقتاً والشركة تكون قد انحلت سلطة مديريها كما سبق القول ( [23] ) .فتبقى الشركة ، وقد دخلت دور التصفية ، دون مصف ودون مدير . فاحتاج المشرع وواجه في هذه الحالة بنص الفقرة الرابعة من المادة 534 حيث تقول كما رأينا : ” وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين ” فيجوز إذن لمديري الشركة ، في الفترة ما بين حل الشركة وتعيين المصفي ، أن يقوموا بالأعمال الضرورية لمواجهة حالات الاستعجال . ومن ثم يصح للغير ممن تعامل مع الشركاء أن يرفع دعوى على الشركة بعد حلها في مواجهة هؤلاء المديرين ، ويعتبر المديرون ممثلين للشركة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى المرفوعة .
بل يجب على مديري الشركة ، في هذه الفترة ، أن يقوموا بالإجراءات الضرورية للمحافظة على أموال الشركة ورعاية مصالحها ، وان يباشروا الأعمال المستعجلة التي لا تحتمل تأخيراً . فإذا كانوا مثلاً قبل حل الشركة قد بدأوا عملاً من أعمال الإدارة ولم يتم هذا العمل ، فعليهم أن يتموه أو أن يصلوا به إلى الحد الذي يؤمنون فيه مصالح الشركة ( [24] ) .
397
المبحث الثاني
أعمال التصفية
249 – تصفية مال الشركة وتوزيع الصافي على الشركاء : فإذا عين المصفي ، قام بالأعمال الواجبة لتصفية الشركة . فيستوفي ما للشركة من حقوق ، ويوفي ما عليها من الديونه ، ويقوم بالأعمال الضرورية التي تستلزمها هذه التصفية . ثم يوزع الصافي من أموال الشركة على الشركاء ( [25] ) .
فنبحث إذن مسألتين : ( 1 ) تصفية مال الشركة ( 2 ) توزيع الصافي من مال الشركة على الشركاء .
المطلب الأول
تصفية مال الشركة
250 – النصوص القانونية : تنص المادة 535 من التقنين المدني على ما يأتي :
” 1 – ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة ” .
398
” 2 – ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً ، إما بالمزاد وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة ” .
وتنص الفقرة الأولي من المادة 536 على ما يأتي :
” تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة ( [26] )
وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 450 / 547 ( [27] ) .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 503 و م 504 / 1 – وفي التقنين المدني الليبي م 533 و م 543 / 1 – 399 وفي التقنين المدني العراقي م 654 و م 655 / 1 – وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 927 – 939 ( [28] ) .
400
251 – أعمال إدارة الشركة : فإذا تولي المصفي تصفية الشركة ، فإن مهمته الأساسية هي تصفية أموال الشركة لا إدارتها . وإنما يملك من الإدارة أعمالاً محدودة هي الأعمال الضرورية أو المتعجلة .
401
فإذا كان هناك عمل من أعمال الإدارة قد بدأ قبل حل الشركة ولم يتم ، فعلي المصفي أن يتم هذا العمل حتى يكفل أن يعود على الشركة بالنفع . فإذا كانت الشركة شركة نشر مثلا قد تعاقدت على نشر كتاب وحلت قبل طبع الكتاب ، فإن المصفي يملك التعاقد على طبع الكتاب حتى يتم العمل الذي بدأ قبل حل الشركة .
ولكن ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الإدارة ، إلا أن يكون هذا العمل لازماً لإتمام عمل سابق . فإذا كانت شركة أراض مثلا باعت أرضاً قبل حلها ، وبعد الحل طلب جاز أخذ هذه الأرض بالشفعة ، فإن المصفي باعتباره ممثلاً للشركة البائعة يشترك في إجراءات الشفعة ( [29] ) .
252 – الأعمال اللازمة لتصفية الشركة : وقد قدمنا أن مهمة المصفي الأساسية هي إجراء الأعمال اللازمة لتصفية أموال الشركة . ويمكن القول بوجه عام أن المصفي يبدأ بأعمال تمهيدية للتصفية ، ويستوفي ما للشركة من حقوق عند الغير ، وفي ما على الشركة من ديون للغير ، وقد يبيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية ( [30] ) . فنستعرض كلا من هذه الأعمال المتنوعة ( [31] ) .
402
253 – الأعمال التمهيدية للتصفية : يبدأ المصفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتمهيد لأعمال التصفية ، فيجرد أموال الشركة ويحرر قائمة بالجرد ويضع كشفاً تفصيلياً يبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون ، وذلك بعد أن يتسلم دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها . ويعاونه في كل ذلك الذين كانوا يقومون بإدارة الشركة قبل حلها .
وتقول المادة 927 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد : ” على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل أن ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها . وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها إليه المديرون ، وان يأخذ علماً بجميع الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقاً لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة ، وان يحتفظ بجميع الأسناد المثبتة وغيرها من الأوراق المختصة بالتصفية ( [32] ) ” .
403
254 – استيفاء حقوق الشركة : ويعمد المصفي إلى استيفاء حقوق الشركة من الغير ، فيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيفاء هذه الحقوق ويدخل في ذلك مقاضاة المدنيين للشركة ، واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة إلى هذه الحقوق ، والتنفيذ على المدينين .
وليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيماً إلا باتفاق جميع الشركاء ( [33] ) ، ولا أن يتخلى عن تأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة ، ولا أن يبرئ ذمة المدينين ( [34] ) .
255 – وفاء ديون الشركة : ويقوم المصفي في الوقت ذاته بوفاء ما على الشركة من ديون ، فيحصر دائني الشركة وما لهم من حقوق في ذمتها ، وينشر الإعلانات اللازمة لدعوة جميع دائني الشركة إلى التقدم بمستنداتهم .
404
فمن كان دينه من هؤلاء المدينين قد حل قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية ، وفاه حقه فوراً ، وإذا لم يحضر لاستيفاء حقه جاز للمصفي إيداعه خزانة المحكمة على ذمة الدائن . أما الديون المؤجلة فلا تحل بالتصفية كما تحل بالإفلاس ، بل تبقي على آجالها ، فإذا استطاع المصفي أن يوفيها أصحابها بعد اقتطاع ما يقابل الأجل وكان في ذلك مصلحة للشركة فعل ، وإلا اقتطع من أموال الشركة ما يفي بهذه الديون ووضعه في محل أمين حتى يحل الدين فيوفيه ( [35] ) . كذلك الديون المتنازع فيها ، يقتطع لها المصفي ما يفي بها ويضعه في محل أمين حتى ينحسم النزاع . وقد يكون أحد الشركاء دائناً للشركة ، بأن يكون مثلاً قد انفق مصروفات لمصلحة الشركة من حقه أن يستردها منها أو أن يكون قد أقرضها مبلغاً من المال ، فيفي المصفي الشريك الدائن هذه الحقوق ، شأن الشريك في ذلك شأن سائر دائني الشركة ( [36] ) .
وإذا لم تكن أموال الشركة كافية لوفاء الديون المستحقة عليها ، وكان لدائني الشركة أن يرجعوا فيما بقى لهم من حقوق على أموال الشركة الخاصة على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، وجب على المصفي أن يطلب من كل شريك أن يقدم من ماله الخاص ما هو ملتزم به لوفاء ديون الشركة ( [37] ) .
405
256 – بيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية : وللمصفي أن يبيع أموال الشركة ، منقولات كانت أو عقاراً ، بالمزاد أو بالممارسة ، إذا كان هذا البيع ضرورياً لأعمال التصفية ( [38] ) . فيبيع منقولات الشركة وعقاراتها للوفاء بديونها إذا لم يكن في مال الشركة نقود كافية للوفاء بهذه الديون . وقد كان المشرع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 535 مدني ينص على أن البيع لا يجوز ” إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة ” ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وقد اهتم المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفي في بيع أموال الشركة تتحدد بالقدر اللازم لوفاء ديونها ، لأنه إذا تم وفاء تلك الديون ، وأمكن بذلك تحديد الصافي من أموال الشركة ، فإن الغرض من التصفية يكون قد تحقق ، وتزول الشخصية المعنوية للشركة ، ويصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للأموال الباقية التي تجب قسمتها بينهم ” ( [39] ) . ولكن حذف هذا القيد في لجنة مجلس الشيوخ ( [40] ) . فأصبح من الجائز للمصفي أن يبيع منقولات الشركة وعقاراتها لغير وفاء الديون . ويتحقق ذلك إذا كانت عين من أعيان الشركة غير قابلة للقسمة عيناً ، فيبيعها المصفي حتى يوزع ثمنها بين الشركاء ( [41] ) . كذلك يبيع المصفي البضائع التي لا تزال مملوكة 406 للشركة والأدوات .وقد تكون سلطة المصفي المنصوص عليها في قرار تعيينه تمكنه من بيع جميع المنقولات الشركة وعقاراتها ،حتى يتيسر له توزيع هذه الأموال نقداً على الشركاء ، ففي هذا الحالة يجوز له أن يبيع كل أموال الشركة لهذا الغرض ( [42] ) .
ويبدو ،بعد أن حذف من الفقرة الثانية من المادة 535 مدني القيد الذي كان يقضي بان تكون سلطة المصفي في بيع أموال الشركة مقصورة على القدر الضروري لوفاء ديون الشركة ، أنه يجوز للمصفي أن يبيع منقولات الشركة وعقاراتها ، بالمزاد أو بالممارسة ، دون قيد فإذا رأى أن يحول أموال الشركة نقوداً حتى تتيسر له قسمتها على الشركاء فعل ، وذلك ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة ويؤيد ذلك ما ورد في مناقشات مجلس الشيوخ في هذا الصدد : ” رؤى حذف عبارة :ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة ، الواردة في آخر الفقرة الثانية ، لأن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة تصفية ، فمن الطبيعي أن يبيع المصفي كل موجودات الشركة ، عقاراً أو منقولاً ، لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم ” ( [43] ) .
407
257 – حق الشركاء في مراقبة أعمال التصفية :والمصفي باعتباره وكيلاً عن الشركاء يجب أن يقدم لهم حساباً عن أعمال التصفية التي قام بها ( [44] ) . وإذا طلب أحد الشركاء ، أثناء إجراء التصفية ، أن يحصل على معلومات عن هذه الإجراءات ، وجب على المصفي أن يوافيه بمعلومات كافية عن ذلك ، وان يضع تحت تصرفه الدفاتر والأوراق والمستندات المختصة بأعمال التصفية ( [45] ) . وتقول المادة 935 من التقنين اللبناني : ” يجب على المصفي ، عند كل طلب ، أن يقدم للشركاء أو لأصحاب الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية ، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والأوراق المختصة بأعمال التصفية ” . وتقول المادة 936 من نفس التقنين : ” إن المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته . وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ، ويلخص فيها جميع الأعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها ” . وتقول المادة 939 من نفس التقنين : ” بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها قلم المحكمة أو محلاً آخر أميناً تعينه المحكمة ،ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً 408 لاستلامها . ويجب أن تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع . ويحق لذوي الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو للمصفين أن يراجعوا المستندات ويدققوا فيها ” ( [46] ) ولم ترد في التقنين المصري نصوص تقابل هذه النصوص الواردة في التقنين اللبناني ، فلا يسري من هذه الأحكام في مصر إلا ما كان يتفق مع القواعد العامة ،فلا يسري مثلاً وجوب حفظ أوراق التصفية مدة خمس عشرة سنة من وقت الإيداع ، فهذا الحكم لا يقوم إلا بنص خاص 258 – أجر المصفي :ولم يعرض التقنين المدني المصري لأجر المصفي ، فيجب تطبيق القواعد العامة . ولما كان المصفي وكيلاً عن الشركاء ، وكان الأصل في الوكالة ألا تكون مأجورة إلا إذا اتفق على أجر للوكيل ( م 709 مدني ) ، فالظاهر أنه لا بد من النص على أجر للمصفي في قرار تعيينه الصادر من أغلبية الشركاء أو من القضاء ( [47] ) ويغلب أن يعين له أجر ، وبخاصة إذا كان أجنبياً من غير الشركاء ( [48] )
409
المطلب الثاني
توزيع الصافي من مال الشركة على الشركاء
259 – النصوص القانونية :تنص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 536 من التقنين المدني على ما يأتي :
” ” 2 – ويخص كل وأحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ،كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به ” .
” 3 – وإذا بقى شيء بعد ذلك ، وجبت قسمته بين الشركة بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح ” .
” 4 – أما إذا يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر ” ( [49] ) .
ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، ولكن الحكم كان معمولاً به دون نص .ويقابل في التقنينات المدنية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 504 – وفي التقنين المدني الليبي م 534 – 535 – وفي التقنين المدني العراقي م 655 / 2 – ولا مقابل له في تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( [50] ) .
260 – حقوق الشركاء في الصافي من مال الشركة : فإذا تمت تصفية أموال الشركة على الوجه السابق بيانه ، انتهت الشخصية المعنوية للشركة ، فقد كانت هذه الشخصية قائمة مؤقتاً في الحدود اللازمة للتصفية كما سبق القول ، فبانتهاء التصفية تنعدم هذه الشخصية نهائياً .
ومن ثم فإن المال الذي يتبقى ، وهو صافي مال الشركة بعد وفاة ديونها ، يصبح مملوكاً في الشيوع للشركاء ، كل منهم بقدر نصيبه ، سواء في ذلك شمل هذا المال أعياناً معينة بالذات ، أو لم يشمل إلا نقداً إذا باع المصفي منقولات الشركة وعقاراتها لتحويلها إلى نقود على النحو الذي سبق بيانه ( [51] ) .
أما الطريق التي يوزع بها هذا المال الشائع على الشركاء فتكون باختصاص كل وأحد منهم بما يعادل قيمة حصته في رأس المال . فإذا بقى من مال الشركة شيء بعد ذلك ، كان الباقي أرباحاً ، ووزعت هذه 411 الأرباح بالنسبة المتفق عليها في توزيع الأرباح . أما إذا لم يف مال الشركة بحصص الشركاء ، فما نقص عن هذه الحصص فهو خسائر ، توزع بين الشركاء أيضاً بالنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر ( [52] )
ومن ثم يكون هناك محل ( أولاً ) لتوزيع قيمة الحصص على الشركاء . ( ثانياً ) لتوزيع ما زاد على هذه الحصص باعتبار الزائد أرباحاً . ( ثالثاً ) أو لتوزيع ما نقص عن هذه الحصص باعتبار الناقص خسائر .
261 – توزيع ما يعادل قيمة الحصص على الشركاء : فيبدأ المصفي بأن يخصص من صافي مال الشركة ، لكل شريك ، مبلغاً يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال .
ويغلب أن تكون قيمة حصة كل شريك مبينة في عقد تأسيس الشركة . وعند ذلك يخصص للشريك من صافي مال الشركة ما يعادل هذه القيمة المبينة في العقد .
أما إذا كانت قيم حصص الشركاء غير مبينة في عقد تأسيس الشركة ، وجب على المصفي تقويم هذه الحصص وقت تسليمها للشركة من الشركاء ويرجع في ذلك إلى أوراق الشركة ومستنداتها ودفاترها والي رأي الخبراء وشهادة الشهود عند الاقتضاء . وإذا نازع الشريك في القيمة التي قدرت بها حصته كان له أن يلجأ إلى القضاء ، ولقاضي الموضوع الكلمة الأخيرة في هذا التقدير .
وقد تكون حصة الشريك عملاً قدمه للشركة ، فلا يختص الشريك في هذه الحالة بشيء . ذلك أن حصته في الواقع من الأمر هي استنفاد هذا العمل ، فلا يبقى شيء يسترده . ولكن تقدر قيمة هذا العمل مع 412 ذلك ، لا لتخصيص هذه القيمة للشريك ، ولكن لتقدير النسبة التي يساهم فيها الشريك في الأرباح وفي الخسائر إذا لم تكن هناك نسبة أخرى محددة لذلك ، على ما سيأتي .
قد تكون حصة الشريك حق المنفعة في شيء معين بالذات ( droit dusufruit ) أو مجرد حق شخصي في الانتفاع بشيء معين بالذات ( droit personnel de jouissance ) ، فلا يختص الشريك في هذه الحالة أيضاً بشيء من حصته ، لأن الحصة هنا كما في العمل هي استنفاد منفعة الشيء أو الانتفاع به ، فلا يبقى للشريك شيء يسترده . وتقدر قيمة المنفعة أو حق الانتفاع لمعرفة النسبة التي يساهم بها الشريك في الأرباح وفي الخسائر ، كما رأينا عندما تكون الحصة عملاً ( [53] ) .
262 – توزيع الأرباح بين الشركاء : وعندما يتخصص لكل شريك قيمة حصته على الوجه المتقدم بيانه ، ويبقى بعد ذلك شيء من صافي مال الشركة ، فإن الباقي يعتبر أرباحاً للشركة ، ويوزع بين الشركاء بالنسبة التي توزع بها الأرباح .
وقد قدمنا أن عقد الشركة قد ينص على النسبة التي توزع بها الأرباح بين الشركاء ( [54] ) ، فتلتزم هذه النسبة لقسمة الباقي من صافي مال الشركة بين الشركاء . أما إذا لم يكن عقد الشركة قد نص على النسبة التي توزع 413 بها الأرباح فقد قدمنا أن الأرباح توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال ( [55] ) . ومن ثم يوزع الباقي من صافي مال الشركة على الشركاء كل منهم بنسبة حصته في رأس المال ( [56] ) .
فإذا فرضنا أن الصافي من مال الشركة هو خمسة آلاف ، وان الشركاء عددهم ثلاثة ، وقدرت حصة الأول في رأس المال بألف وحصة الثاني بثمانمائة ، وحصة الثالث بسبعمائة ، خصص لكل شريك قيمة حصته ، فيكون مجموع الحصص ألفين وخمسمائة ، والباقي من صافي مال الشركة –وهو ألفان وخمسمائة أيضاً – يعتبر أرباحاً . فإذا كانت هناك نسبة متفق عليها لتوزيع الأرباح ،وزع الباقي على الشركاء بهذه النسبة . أما إذا لم تكن هناك نسبة متفق عليها ، وزع الباقي بنسبة الحصص . فيأخذ كل شريك في هذه الحالة حصته مضاعفة ، مرة عن قيمة حصته ومرة أخرى عن نصيبه في الربح ، لأن قيمة الحصص في الفرض الذي نحن بصدده معادلة لقيمة الأرباح .
263 – توزيع الخسائر بين الشركاء :أما إذا لم يف الصافي من مال الشركة بحصص الشركاء ، فإن ما نقص من هذه الحصص يعتبر خسائر ، ويوزع على الشركاء بالنسبة التي توزع بها الخسائر . فإن كان متفقاً على نسبة معينة ، التزمت هذه النسبة في توزيع ما نقص من صافي مال الشركة عن قيمة الحصص . وإن لم يكن متفقاً على نسبة معينة كان التوزيع على كل شريك بنسبة حصته في رأس المال ( [57] ) .
414 فإذا فرضنا أن الصافي من مال الشركة هو ألفان ، وان الشركاء عددهم ثلاثة ، وقدرت حصة الأول في رأس المال بثلاثة آلاف ، وكانت حصة الثاني منفعة قدرت بخمسمائة ، وكانت حصة الثالث عملا قدر بخمسمائة أخرى ، خصص للشريك الأول من صافي مال الشركة قيمة حصته ، أما الثاني الذي حصته منفعة والثالث الذي حصته عمل فلا يأخذان شيئاً عن حصتيهما ( [58] ) كما سبق القول . فتبين أن صافي مال الشركة لا يفي بحصة الشريك الأول ، إذ الصافي ألفان وحصة الشريك الأولي ثلاثة آلاف ، فيأخذ الشريك الأولي كل الألفين ، وما نقص وهو ألف يعتبر خسائر . فإذا لم تكن هناك نسبة متفق عليها في توزيع هذه الخسائر بين الشركاء ، وزعت عليهم كل بنسبة حصته ومن ثم يوزع الألف ، وهو الخسائر ، على الشركاء الثلاثة بنسبة حصصهم ، أي بنسبة ثلاثة آلاف حصة الأول إلى خمسمائة حصة الثاني إلى خمسمائة حصة الثالث . فيتحمل الشريك الأول ثلاثة أرباع الخسائر ، أي سبعمائة وخمسين من الألف ، ويتحمل كل من الشريكين الآخرين نصف الربع من الخسائر . فيرجع الشريك الأولي على كل منهما بمائة وخمسة وعشرين ، فيكون ما يأخذه منهما معاً مائتين وخمسين ، وذلك إلى جانب الألفين وهو المبلغ الذي سبق أن خصص له في مقابل حصته .
415
264 – القسمة بين الشركاء – نص قانوني :وتنص المادة 537 من التقنين المدني على ما يأتي : ” تتبع قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع ( [59] ) .
ويخلص من ذلك أنه متى تحدد نصيب كل شريك في الصافي من مال الشركة على النحو الذي تقدم بيانه ، فتخصص لكل شريك قيمة حصته في رأس المال ، يضاف إليها نصيبه في الأرباح أو ينقص منها نصيبه في الخسائر ، فقد أصبح هذا الصافي من مال الشركة – هو مملوك في الشيوع لجميع الشركاء كما قدمنا – محدداً فيه نصيب كل شريك شائعاً .
فإذا كان صافي مال الشركة نقداً ، تيسر توزيعه على الشركاء ، كل بنسبة نصيبه ، ولا محل في هذه الحالة لإجراء القسمة عيناً
أما إذا كان هذا الصافي أعياناً معينة بالذات ،منقولاً كان أو عقاراً ، 416 أو اشتمل على أعيان معينة بالذات ، بقيت هذه الأعيان شائعة بين الشركاء . وينقضي هذا الشيوع بالقسمة ، شأن كل مال شائع وقد أحالت المادة 537 مدني السالفة الذكر صراحة على القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع . فلكل شريك أن يطالب بالقسمة ،وعندئذ تسرى الأحكام الواردة في المواد 834 إلى 849 مدني ، وبحثها يكون عند الكلام في الملكية الشائعة .
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 716 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 760 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، لمجلس الشيوخ تحت رقم 532 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 390 – ص 392 ) .
ويقابل في التقنين المدني السابق م 448 / 545 : تقسم بين الشركاء أموال الشركة على حسب المبين في عقدها . ( وحكم التقنين السابق يتفق مع حكم التقنين الجديد ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 500 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 530 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 651 ( مطابق ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 922 : تجري القسمة بين الشركاء في شركات العقد أو الملك ، إذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم ، وفاقاً للطريقة المعينة في عقد إنشاء الشركة أو الطريق التي يتفقون عليها ، إلا إذا قرروا بالاجماع إجراء التصفية قبل كل قسمة . ( ويبدو من هذا النص أن الشركاء يستطيعون أن يقرروا بالاجماع إجراء التصفية وطريقة هذه التصفية ) .
( [2] ) وإذا طلب أحد الشركاء فسخ الشركة وتصفيتها ، فإن تقدير الرسوم على الدعوى يكون على مجموع أموال الشركة لا على حصة طالب التصفية فقط ، لأن التصفية ما هي إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية ( نقض مدني 27 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 71 ص 634 ) .
( [3] ) ولا محل لتصفية الشركة إذا كان عقد تاسيسها ينص على انتقال أموالها إلى الشريك الذي يبقى حياً بين الشركاء ، ويصبح هذا الشريك هو الممثل لصالح الشركة فيما لها وما عليها ، أو إذا قدمت أموالها جملة واحدة حصة في شركة أخرى جديدة أو موجودة من قبل ( استئناف مختلط 28 مايو سنة 1938 م 50 ص 329 – انسيكلوبيدي داللوز 1 لفظ societe civile فقرة 230 ) .
( [4] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وقد تعرض التقنين المصري ( السابق ) في الفصل الخاص بالقسمة لتصفية الشركات وقسمتها ، فذكر كيفية تعيين المصفى وسلطاته ( م 449 – 450 / 546 – 547 ) . ولكن نصوصه جاءت عامة تنطبق على كل أنواع القسمة ، سواء كانت خاصة بشركات أو بغيرها . أما المشروع فقد تكلم على قواعد القسمة على العموم في باب الملكية الشائعة . . ولذلك رأى من المناسب أن يتبع الطريق الذي سلكه المشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين البولوني ، فينظم تصفية الشركة وقسمتها تنظيماً موجزاً عاماً ، ثم يحيل في قسمتها على قواعد القسمة في الملكية الشائعة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 391 ) .
( [5] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 717 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 561 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 533 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 392 – ص 394 ) .
ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، ولكن الحكم كان معمولا به دون نص .
ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 501 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 531 : عندما تحل الشركة يحتفظ الشركاء المديرون بمناصبهم في الإدارة في حدود العمليات المستعجلة إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصفية . ( ولم يصرح التقنين الليبي بالشخصية المعنوية للشركة أنظر آنفاً فقرة 194 في الهامش ، ولم يتكلم هنا عن بقاء هذه الشخصية بالقدر اللازم للتصفية – وقرر بقاء المديرين في حدود الأعمال المستعجلة إلى أن يتولى المصفى أعمال التصفية ، وهذا الحكم الأخير لا يخالف القواعد العامة ) .
التقنين المدني العراقي م 652 ( مطابق – وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 153 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 921 : لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة إني شرعوا في عمل جديد غير الأعمال اللازمة لاتمام الأشغال التي بدئ بها . وإذا فعلوا كانوا مسئولين شخصياً بوجه التضامن عن الأعمال التي شرعوا فيها . ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة أو من تاريخ إتمام الغرض الذي من أجله عقدت أو تاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى انحلال الشركة بمقتضى القانون . ( ولما كان التقنين اللبناني لا يقر للشركة المدنية بالشخصية المعنوية – أنظر آنفاً فقرة 194 في الهامش – فإنه لم يتكلم عن بقاء هذه الشخصية بالقدر اللازم للتصفية . أما انتهاء سلطة المديرين بانقضاء الشركة فمتفق مع الحكم الوارد في التقنين المصري ) .
( [6] ) استئناف مختلط 24 يناير سنة 1935 م 47 ص 133 – وذلك في حدود سلطته المدة المحددة للتصفية ، فإذا اتفق الشركاء على تعيين مصف لشركتهم التجارية وكان تعيينه لمدة معينة ، فليس لها الأخير أن يرفع دعوى بصفته نائباً عن الشركة بعد انقضاء هذه المدة ( استئناف وطني 26 مايو سنة 1913 المجموعة الرسمية 14 رقم 119 ص 231 ) . والمصفى هو الذي يتولى طلب تسلم أعيان الشركة ، دون الشخص الذي طلب الحكم بتعيين مصف ( محكمة مصر الوطنية 23 ابريل سنة 1904 الاستقلال 3 ص 112 ) .
( [8] ) أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 385 ص 70 – ص 71 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1069 – فورنييه فقرة 130 .
( [9] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 392 – ص 393 – وقد قضت محكمة النقض بأن الشركة متى انتهت وفاة أحد الشريكين زال شخصها المعنوي ، ووجب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها ، ولا يبقى بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكاً على الشيوع لموجوداتها ، ولا يبقى للشركة مال منفصل عن الأموال الشخصية للشركاء . على أنه لما كان الأخذ بها القول على إطلاقه يضر به الشركاء ودائنو الشركة على السواء ، إذ يضطر كل شريك إلى مطالبة كل مدين للشركة بنصيبه في الدين ، ويضطر كل دائن الىمطالبة كل شريك بنصيبه في الدين إلى غير ذلك ، لهذا وجب بطبيعة الحال ، لتجنب هذه المضار ، اعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها حكماً لا حقيقة ، لكي تمكن تصفيتها ( نقض مدني 27 ابريل سنة 1944 مجموعة عمر رقم 4 125 ص 338 ) . وقضت أيضاً بان من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي التصفية ، وإذن فإن كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر تعتبر أثناء التصفية مملوكة لها لا ملكاً شائعاً بين الشركاء ، فلا يصح لأحدهم أن يوقع الحجز الاستحقاقي على شيء من ذلك ( نقض مدني 13 ديسمبر سنة 1945 مجموعة عمر 5 رقم ) ص 15 ) – وانظر أيضاً استئناف مصر 26 أكتوبر سنة 1944 المجموعة الرسمية 45 رقم 126 ) . وقضت محكمة النقض الجنائية بأن تعتبر الشركة مالكة للحصص والاموال والمنقولات ، وليس لأي من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق في الإستيلاء على الربح . ومن المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها أن انتهاء عقد الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنقضي التصفية ، وبذا تكون كل موجوداتها في غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء ، فلا يصح لأحدهم أن يتصرف في شيء منها ، مما لا يسبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف شريك في المال مرتبطاً بنتائجها ( نقض جنائي 4 يونية سنة 1956 المحاماة 37 رقم 504 ص 1250 ) . وانظر أيضاً : نقض مدني 27 ابريل سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 125 ص 338 – 18 مايو سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 382 – 11 ديسمبر سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 244 ص 504 – 30 أكتوبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 12 ص 63 – استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1891 م 4 ص 30 – 3 ابريل سنة 1895 م 7 ص 205 – 25 مايو سنة 1898 م 10 ص 291 – 13 فبراير سنة 1913 م 25 ص 179 – 2 نوفمبر سنة 1933 م 46 ص 11 – 24 يناير سنة 1935 م 47 ص 133 – 2 فبراير سنة 1938 م 50 ص 120 – أول مايو سنة 1 946 م 58 ص 144 – استئناف وطني 25 يونيه سنة 1924 المجموعة الرسمية 27 رقم 4 ص 5 .
( [10] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 718 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 562 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 534 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 395 – ص 397 ) .
( [11] ) التقنين المدني السابق م 449 / 546 : إذا لم يصرح في العقد عن كيفية القسمة ، يكون اجراؤها في الشركات المدنية بمعرفة جميع الشركاء ، وفي الشركات التجارية بمعرفة من يعين لتصفية الشركة بأغلب آراء الشركاء سواء كان واحداً أو أكثر أو بمعرفة من تعينه المحكمة عند عدم اتفاق أغلبية الشركاء على التعيين ( والتقنين المدني السابق يجعل تصفية الشركات المدنية بواسطة جميع الشركاء . والعبرة بتاريخ انقضاء الشركة ، فالشركات التي انقضت قبل 15 أكتوبر سنة 1949 تسري عليها أحكام التقنين المدني السابق ، أما التي انقضت بعد ذلك فتسري عليها أحكام التقنين المدني الجديد ) .
( [12] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 502 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 532 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 653 ( مطابق – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 154 وما بعدها ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 923 : يحق لجميع الشركاء ، حتى الذين ليس لهم يد في الإدارة ، أن يشتركوا في التصفية . وتجري النصفية بواسطة جميع الشركاء أو بوساطة مصف يعينونه بالاجماع إذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة . إذا لم يتفق ذوو الشأن على اختيار المصفى ، أو إذا كان ثمة أسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة ، تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه أحد الشركاء .
م 924 : يعد المديرون – ريثما يتم تعيين المصفى – أمناء على أموال الشركة ، ويجب عليهم إجراء المسائل المستعجلة .
م 926 : إذا وجد عدة مصفين ، فلا يحق لهم العمل منفردين إلا إذا اجيز لهم ذلك بوجه صريح .
م 940 – إذا خلا مركز أحد المصفين أو مراكز عدة منهم بسبب الوفاة أو الإفلاس أو الحجر أو العدول أو العزل ، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم .
( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري ، إلا أن التقنين اللبناني يجعل التصفية ، إذا لم يجمع الشركاء على المصفى أو حال سبب مشروع دون اعتماد المصفى المعين في عقد الشركة ، في يد القضاء . ويوجب في حالة تعدد المصفى أن يعمل الكل ، فلا يجوز لأحد الانفراد إلا إذا اجيز ذلك صراحة ) .
( [13] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 395 – ص 396 .
( [14] ) أنظر آنفاً فقرة 209 وما بعدها .
( [15] ) أنظر آنفاً فقرة 243 في الهامش .
( [16] ) أنظر م 517 مدني آنفاً فقرة 207 . وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي وهي تقول : ” وفي حالة تعيين أكثر من مصف واحد ، يكون تحديد سلطاتهم في حالة عدم النص ، بالقياس على ما ذكرناه في تحديد سلطة المديرين ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 396 ) .
( [17] ) ولكن إذا نص عقد تأسيس الشركة على أن يكون المصفى أحد الشركاء ، وكان الخلاف مستحكما بين الشركاء بحيث يتعذر التعاون بينهم ، جاز للقضاء تعيين مصف أجنبي ( استئناف مختلط 2 يناير سنة 1935 م 47 ص 133 ) .
( [18] ) واشترط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسري على المصفى الذي لا يمنع القانون من أن يكون امرأة ( نقض مدني 17 فبراير سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 92 ص 701 ) .
( [19] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 396 – استئناف مختلط 30 ابريل سنة 1941 م 53 ص 163 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1070 . وينبني على أن المصفى وكيل الشركاء أن يده كيد الشريك هي يد أمين لا تجيز له التمليك بمضى المدة ، ولا يجوز له أن يتمسك بتغيير صفة يده إلا إذا جابه الشركاء مجابهة جلية تدل دلالة حازمة على أنه مزمح إنكار حق الشركاء ( استئناف مصر 12 نوفمبر سنة 1942 المجموعة الرسمية 43 رقم 164 ) . وتقول محكمة مصر الكلية إن حكم المصفى في مباشرة عمله كحكم الشريك وإن اختلف عنه في بعض النواحي القانونية ، منها أن الشريك يمثل الدائن والمدين ويعتبر وكيلاً عنهما ، بخلاف المصفى فإنه يعتبر وكيلاً عن الشركة دون الشركاء ودون دائني الشركة ( 13 مايو سنة 1954 المحاماة 36 رقم 20 ص 111 ) .
( [20] ) ويبدو أن هذا الحق يكون أيضاً لدائن الشركة باعتباره دائناً شخصياً للشريك في الحدود التي يجوز فيها لدائن الشركة أن يرجع على الشريك في ماله الخاص .
( [21] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 396 .
( [22] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” ولم ير المشروع حاجة النص على كيفية عزل المصفى كما فعل المشروع الفرنسي الإيطالي ( م 563 / 3 ) ، لأنه يكفى في ذلك تطبيق القواعد العامة ، ومؤداها أن الحق في عزل المصفى يرجع إلى السلطة التي تملك تعيينه ، مع جواز الالتجاء دائماً إلى القضاء لطلب عزله بناء على وجود مبرر شرعي ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 397 ) .
( [23] ) م 533 مدني وانظر آنفاً فقرة 244 .
( [24] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 396 – ص 397 .
( [25] ) وبدخول الشركة في دور التصفية تنتهي سلطة المديرين وتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها التصفية . وقد قضت محكمة النقض بأنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية إنهاء سلطة المديرين ، وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفعها من الشركة أو عليها ، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلا للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفى ، فإنه يكون غير مقول لرفعه من غير ذى صفة . ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن المصفى طالما أنه لم يرفع باسمه بصفته ممثلا للشركة ( نقض مدني 24 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام النقض 11 رقم 93 ص 591 ) .
م 535 : ورد هذا النص في المادة 719 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، إلا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل في آخر الفقرة الثانية على العبارة الآتية : ” ولكن البيع لا يجوز له إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة ” . وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم 563 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة ” ولكن البيع لا يجوز إلخ ” الواردة في آخر الفقرة الثانية ” لأن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة نصفية ، فمن الطبيعي أن يبيع المصفى كل موجودات الشركة عقاراً أو منقولا لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم ” . وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 535 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 398 – ص 401 ) .
م 536 : ورد هذا النص في المادة 720 / 1 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 564 / 1 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 536 / 1 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 402 و ص 404 – ص 405 ) .
( [27] ) التقنين المدني السابق م 450 / 547 : وللمأمور بالتصفية الحق في أن يبيع مال الشركة ، سواء كان بالمزاد العام أو بالتراضي إذا كانت مأموريته ليست مقيدة في سند تعيينه . ( وأحكام التقنين السابق تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين الجديد ) .
( [28] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 503 و م 504 / 1 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 533 و م 534 / 1 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 654 ( موافق – فيما عدا أن بيع مال الشركة مقيد بوفاء الديون في التقنين العراقي ) .
م 655 / 1 ( موافق ) . أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 157 وما بعدها .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 927 : على المصفى القضائي وغير القضائي عند مباشرة العمل أن ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات مالها وما عليها . وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها إليه المديرون ، وأن يأخذ علما بجميع الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفقاً لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة ، وأن يحتفظ بجميع الإسناد المثبتة وغيرها من الأوراق المختصة بالتصفية .
م 928 : إن المصفى يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها . وتشمل وكالته جميع الأعمال الضرورية لتصفية مالها وإيفاء ما عليها ، وتشمل خصوصاً صلاحية استيفاء الديون وإتمام القضايا التي لا تزال معلقة ، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة ، ونشر الإعلانات اللازمة لدعوة الدائنين إلى إبراز اسنادهم ، وإيفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة ، والبيع القضائي لأموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة ، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الأدوات – كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي أقامه مصفياً ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع في أثناء التصفية .
م 929 : إذا لم يحضر أحد الدائنين المعروفين ، حق للمصفى إيداع المبلغ المستحق له إذا كان الإيداع متحتما . أما الديون المستحقة أو المتنازع عليها فيجب عليه أن يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لإيفائها وأن يضعه في محل أمين .
م 930 : إذا لم تكن أموال الشركة كافية لإيفاء الديون المستحقة ، وجب على المصفى أن يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة إذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة أو إذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال أو بقسم منها . وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر .
م 931 : للمصفى أن يقترض ويرتبط بموجبات أخرى حتى عن طريق التحويل التجاري ، وأن يظهر الإسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن أموال الشركة ، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية ، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله .
م 932 : لا يجوز للمصفى عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلى عن التأمينات إلا مقابل بدل أو تأمينات أخرى معاده لها . كذلك لا يجوز له أن يبيع جزافاً المحل التجاري الذي فوضت إليه تصفيته ، ولا أن يجري تفرغاً بلا عوض ، ولا أن يشرع في أعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة . وإنما يحق له أن يقوم بأعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الأشغال المعلقة . فإن خالف هذه الأحكام ، كان مسئولا شخصياً عن الأعمال التي شرع فيها . وإذا كان هناك عدة مصفين ، كانوا متضامنين في التبعة .
م 933 : يجوز للمصفى أن يستنيب غيره في إجراء أمر أو عدة أمور معينة ، ويكون مسئولا عن الأشخاص الذين يستنبيهم وفقاً للقواعد المختصة بالوكالة .
م 934 : لا يجوز للمصفى ، وإن كان قضائياً أن يخالف القرارات التي اتخذها ذو الشأن بالاجماع فيما يختص بإدارة شؤون المال المشترك .
م 935 : يجب على المصفى ، عند كل طلب ، أن يقدم للشركاء أو لأصحاب الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية ، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والأوراق المختصة بأعمال التصفية .
م 936 : إن المصفى ملزم بالواجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته . وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ، ويلخص فيها جميع الأعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها .
م 937 : لا تعد وكالة المصفى دون مقابل ، وإذا لم تعين اجرته ، فللقاضي أن يحدد مقدارها ، ويبقى لأصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة .
م 938 : ليس للمصفى الذي دفع من ماله ديوناً مشتركة إلا حق إقامة الدعاوى المختصة بالدائنين الذين اوفى دينهم . وليس له حق الرجوع على الشركاء أو على أصحاب الحقوق الشائعة إلا بنسبة حصصهم .
م 939 : بعد نهاية التصفية وتسلم الحسابات يوزع المصفى دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها قلم المحكمة أو محلا آخر أمينا تعينه المحكمة ، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً لاستلامها . ويجب أن تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع . ويحق لذوى الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو المصفين أن يراجعوا المستندات ويدققوا فيها . ( وهذه الأحكام التفصيلية تتفق في مجموعها مع المبادئ العامة للتقنين المصري ) .
( [29] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 399 .
( [30] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 399 – وبديهي أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة أو القرار الصادر بتعيين المصفى من أغلبية الشركاء أو من القضاء بياناً لسلطة المصفى في إجراء هذه الأعمال ، لم يجز للمصفى إني خرج عن الحدود المرسومة له . فإذا لم يكن هناك نص على تحديد سلطته ، اتبعت القواعد التي سنتولى بسطها .
( [31] ) وقد ينص عقد تأسيس الشركة ، وبخاصة إذا لم يكن في الشركة غير شريكين اثنين ، أنه إذا انحلت الشركة كان لأحدهما الحق أن يوفى الشريك الآخر مبلغاً معيناً أو قيمة نصيب مقدرة حسب دفاتر الشركة ، ويستأثر هو بمال الشريك ( أنظر م 919 لبناني آنفاً فقرة 711 في الهامش – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 384 ص 62 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1071 مكررة ) . وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان الأصل في تصفية الشركات عند انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عيناً على الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها إن أمكن ، إلا أنه من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدماً فيما بينهم على أنه عند انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يتحمل بجميع ديونها ويعطي الشريك الآخر ما يخصه في موجوداتها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين . ولفظ الميزانية إذا ذكر مطلقاً من كل قيد ينصرف بداهة إلى ميزانية الأصول والخصوم الجاري العمل بها في الشركات أثناء قيامها والتي تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية ، لا بحسب سعرها المتداول في السوق ( نقض مدني 24 يونيه سنة 1954 مجموعة أحكام لانقض 5 رقم 154 ص 991 ) .
( [32] ) أنظر آنفاً فقرة 723 في الهامش – ولا توضع الأختام على أموال الشركة ، إذ أن ذلك يعطل أعمال التصفية . ولكن يجوز لدائني الشركة إني حصلوا على أمر من القضاء بوضع الأختام كإجراء تحفظي محافظة على حقوقهم ( الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 545 ) . كذلك يجوز وضع الشركة وهي في حالة التصفية تحت الحراسة كإجراء تحفظي مؤقت . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين مما جاء في الحكم أن المحكمة قد أقامت قضاءها بالحراسة على أموال الشركة استناداً إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه ، وكان ما يدعيه الطاعن من أن الشركة قد حلت وأصبحت لا وجود لها مردوداً بان شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهي هذه التصفية ، ولما كانت مأمورية الحارس هي تسلم وجرد أموال الشركة بحضور طرفي الخصوم للمحافظة على حقوق الطرفين المتنازعين بإثبات ما تكشفت عنه أوراق الشركة وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق أو ديون أو ما يصل إلى علم الحارس من أي طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التي تصلح عنصراً للتصفية وليس من شأنه الأضرار بأي من الطرفين إذ أنه لا يقتضي البحث في سند حق كل منهما ، فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ( نقض مدني 30 أكتوبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 12 ص 63 ) .
( [33] ) أنظر عكس ذلك فورنييه فقرة 133 ص 157 – انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ societe civile فقرة 246 .
( [34] ) وتقول المادة 932 من التقنين اللبنانين في هذا الصدد : ” لا يجوز للمصفى عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلى عن التأمينات إلا مقابل بدل أو تأمينات أخرى معادلة لها . كذلك لا يجوز له أن يبيع جزافاً المحل التجاري الذي فوضت إليه تصفيته ، ولا أن يجرى تفرغاً بلا عوض . . . ” ( أنظر آنفاً فقرة 723 في الهامش ) .
( [35] ) وهذا ما لم ير من المصلحة أن يوفى الديون المؤجلة فوراً إذا كان الأجل لمصلحة الشركة فينزل عن الأجل . وإذا تخلف بعض دائني الشركة عن التقدم لاستيفاء حقوقهم ، وقسمت أموال الشركة بعد التصفية على الشركاء كان لدائني الشركة حق تتبع أعيان الشركة بيد الشركاء ، فيتقدمون فيها على الدائنين الشخصيين للشركاء ، وإلا فإن دائني الشركة يرجعون على الشركاء في أموالهم الخاصة ويزاحمهم فيها دائنو الشركاء الشخصيون ( فورنييه فقرة 137 ) .
( [36] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 403 – وانظر المادة 929 من التقنين اللبناني آنفاً فقرة 723 في الهامش .
( [37] ) استئناف مختلط 30 ابريل سنة 1941 م 53 ص 163 – وانظر م 930 من التقنين اللبناني آنفاً فقرة 723 في الهامش . وانظر عكس ذلك الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 549 .
( [38] ) وقد تقتصر تصفية الشركة على المنقول وترجأ تصفية العقار المتنازع فيه . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم إذ قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائياً في النزاع الجدى الذي قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون ( نقض مدني 19 مايو سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 155 ص 1163 ) .
( [39] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 399 .
( [40] ) أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 400 – ص 401 – و أنظر آنفاً فقرة 723 في الهامش .
( [41] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن لكل مصف الحق في بيع أعيان الشركة ، سواء كان بالمزاع العمومي أو بالممارسة متى كانت ورقة التعيين لا تمنع ذلك ، وما دام حصول القسمة المادية غير ممكن ، فالبيع لازم لأجل إتمام التصفية ( استئناف وطني 3 أكتوبر سنة 1899 الحقوق 14 ص 375 ) .
( [42] ) وتقول المادة 928 من التقنين اللبناني في هذا الصدد : ” إن المصفى يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ، ويدير شؤونها . وتشمل وكالته جميع الأعمال الضرورية لتصفية مالها وإيفاء ما عليها ، وتشمل خصوصاً . . البيع القضائي لأموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة ، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الأدوات . كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي أقامه مصفياً ، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع في أثناء التصفية ” ( أنظر آنفاً فقرة 723 في الهامش ) .
( [43] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 400 – وانظر آنفاً فقرة 723 في الهامش – هذا ويجوز للمصفى أن يعهد إلى الغير ببعض أعمال التصفية ، وأن يستأنس برأي الخبراء في الأعمال التي يقوم بها ، ولكنه يبقى هو المسئول وحده أمام الشركاء . ولكن لأي جوز له أن يعهد للغير بأني قوم بجميع أعمال التصفية ( استئناف مختلط 20 مارس سنة 1917 م 29 ص 300 ) ، لأن شخصية المصفى ملحوظة وقت تعيينه ، فيجب أن يقوم هو بنفسه بأعمال التصفية إلا ما يحتاج فيه إلى معاونة الغير أو إلى رأي خبير . وتقول المادة 933 من التقنين اللبناني في هذا الصدد : ” يحق للمصفى أن يستنيب غيره في إجراء أمر أو عدة أمور معينة ، ويكون مسئولا عن الأشخاص الذين يستنيبهم ، وفاقاً للقواعد المختصة بالوكالة ” ( أنظر آنفاً فقرة 723 في الهامش ) .
( [44] ) ويبدو أن مسئوليته تكون كمسئولية الوكيل ، فتزيد هذه المسئولية إذا كان بأجر ( أنظر في مسئولية المصفى فرونييه فقرة 139 ) .
( [45] ) فورنييه فقرة 132 ص 154 .
( [46] ) أنظر في كل هذه النصوص آنفاً فقرة 723 في الهامش .
( [47] ) قارن فورنييه فقرة 131 ص 152 .
( [48] ) ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الكلية بأن المصفى يعتبر وكيلاً عن الشركة بأجر ، وبأنه إذا حكمت المحكمة بحل شركة وبتعيين مصف وقدرت له أمانة يدفعها المدعى ، ثم أحجم طرفا الدعوى عن دفع الأمانة ، فإن ذلك لا يحول دون أن تسير المحكمة في تنفيذ حكمها بإجراء التصفية وبتكليف المصفى مباشرة عمله في الحدود التي رسمها له الحكم على أن يتقاضى أجره من مال الشركة بالقدر المعين في الحكم أو بما يزيد عنه حسب قيامه بعمله وتقدير المحكمة له مستقبلا . ولا تقاس حالة المصفى على المادة 227 مرافعات من أنه إذا لم تودع أمانة الخبير من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوصم ، فلا يلزم الخبير بأداء مأموريته ، للخلاف الكبير بين عمل الخبير العادي والمصفى ( مصر الكلية 13 مايو سنة 1954 المحاماة 36 رقم 30 ص 111 ) .
( [49] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 720 / 2 و 3 و 4 على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدين الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 564 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 536 / 2 و 3 و 4 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 402 – ص 405 ) .
( [50] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 504 / 2 و 3 و 4 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 534 / 2 و 3 و 4 ( مطابق ) .
م 535 : 1 – يحق للشركاء الذين ساهموا بتقديم أشياء لمجرد الانتفاع بها استردادها بالحالة التي هي عليها . 2 – أما إذا هلكت هذه الأشياء أو تضررت لسبب يرجع إلى القائمين بالإدارة ، فيحق للشركاء أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر على حساب أموال الشركة ، دون المساس بالحق في ملاحقة المديرين . ( وهكذا الحكم يتفق مع القواعد العامة ) .
التقنين المدني العراقي م 655 / 2 ( موافق – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 160 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لا مقابل ، ولكن نصوص التقنين المصري تتفق مع القواعد العامة فيمكن تطبيقها في لبنان .
( [51] ) أنظر آنفاً فقرة 731 .
( [53] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة الثانية من المادة 536 مدني : ” والفقرة الثانية تبين كيفية قسمة رأس المال بين الشركاء . فإذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي مال معين ، فله ما يعادل قيمتها المبينة بالعقد ، أو قيمتها وقت تسليمها إن لم تكن مبينة بالعقد : م 588 من التقنين البولوني . وإذا كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو كانت حصته هي حق المنفعة بمال أو مجرد الانتفاع به ، فإنه لا يتصور استرداده لقيمة الحصة في هذه الحالة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 403 ) .
( [54] ) أنظر آنفاً فقرة 189 وما بعدها .
( [55] ) أنظر آنفاً فقرة 192 وما بعدها .
( [56] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 404 .
( [57] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 404 .
( [58] ) ولكن يسترد الشريك الذي حصته منفعة العين المنتفع بها ، ويستردها بالحالة التي هلي عليها . وإذا هلكت أو تعيبت بخطأ المديرين ، رجع الشريك بالتعويض على الشركة ، دون إخلالاً بمسئولية المديرين . أما إذا هلكت بسبب أجنبي ، فالهلاك على الشريك . أنظر في هذا المعنى م 535 ليبي آنفاً فقرة 259 في الهامش ، وانظر أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 385 ص 68 – جوسران 2 فقرة 1337 .
وإذا كانت حصة الشريك هي الانتفاع بترخيص ( Permis ) أو بالتزام ( concession ) ، كان لهذا الشريك استرداد الترخيص أو الالتزام عند تصفية الشركة ( استئناف مختلط 24 مارس سنة 1937 م 49 ص 163 ) .
( [59] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 721 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 565 في المشروع النهائي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 537 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 406 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق ، ولكن الحكم كان معمولا به دون نص .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 505 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 536 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 656 ( مطابق ) . وانظر في شركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأعمال في التقنين المدني العراقي المواد 658 إلى 683 من هذا التقنين .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني : يورد أحكام قسمة الأموال الشائعة تفصيلا في المواد 941 إلى 949 – ذلك أن هذا التقنين قد جميع بين شركة الملك ( أي المال الشائع ) وشركة العقد ، فصح أن يورد أحكام قسمة المال الشائع في كتاب الشركات بهذا المعنى الواسع .
منشور في مقال توكيل محامي