حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء


 حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء

 المطلب الأول

 حقوق دائني الشركة

 217 – النصوص القانونية :تنص المادة 523 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” 1 – إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة ” .

 ” 2 – وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقد الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة ” .

وتنص المادة 524 على ما يأتي :

 ” 1 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ” .

 ” 2 – غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ” ( [1] ) .

  340  

وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 249 / 522 و 443 / 540 و 444 / 541 ( [2] ) .

وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 491 – 492 – وفي التقنين المدني الليبي م 516 – 519 – وفي التقنين المدني العراقي م 643 – 644 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 906 – 908 ( [3] ) .

  341  

218 – حقوق دائني الشركة على أموال الشركة : لما كانت الشركة شخصاً معنوياً ، فأموالها ملك لها خاصة لا للشركاء .ومن ثم تكون هذه الأموال هي الضمان العام لدائني الشركة ، شأن الشركة في ذلك شأن كل  342  مدين .ويكون لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشركة بالطرق القانونية المقررة ، ولا يزاحمهم في ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء لأن أموال الشركة ليست للشركاء كما قدمنا .وإذا كانت أموال الشركة لا تفي بجميع حقوق دائنيها ، قسمت هذه الأموال بينهم قسمة الغرماء ، مع مراعاة حقوق الدائنين الذين لهم قانون التقدم على سائر الدائنين .

ولا يجوز لدائن الشركة أن ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا كان للشركاء حق طلب التجريد ( [4] ) . فدائن الشركة يتقاضي حقه أولاً من أموال الشركة ، فإن بقى له شيء رجع به في أموال الشركاء الخاصة ( [5] ) على النحو الذي سنبينه .

219 – حقوق دائني الشركة على أموال الشركاء الخاصة : فإذا فرض أن دائناً للشركة بمبلغ ألفين لم يستوف من مال الشركة غير ألف ، فإنه يرجع بالأف الباقية على الأموال الخاصة للشركاء . ونفرض أن الشركاء أربعة ، وان أنصبتهم في خسائر الشركة متساوية ، فيكون لدائن الشركة في هذه الحالة أن يرجع على كل من الشركاء الأربعة بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ( م 523 / 1 مدني ) ، فيرجع على كل منهم بمائتين وخمسين ( [6] ) . ولا يكون هؤلاء الشركاء الأربعة متضامنين نحو دائن الشركة ،  343  إلا إذا كان التضامن مشترطاً ، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع علي أي من الشركاء بالأف كلها ويرجع من دفع الأف على سائر الشركاء كي بقدر حصته طبقاً لقواعد التضامن .أما إذا كان التضامن غير مشترط ( [7] ) ، فإن دائن الشركة لا يرجع على كل شريك إلا بمائتين وخمسين كما قدمنا ( م 524 / 1 مدني ) ،ولكن إذا أعسر أحد هؤلاء الشركاء فلم يستطيع دائن الشركة أن يتقاضى منه شيئاً ، فإن حصته في الدين ، وهي مائتان وخمسون ، توزع على الثلاثة الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ( م 524 / 2 مدني ) . فيرجع دائن الشركة على كل من الثلاثة الباقين بثلاثمائة وثلاثين وثلث ، ويكون الشركاء هم الذين تحملوا تبعة إعسار صاحبهم ، ولم يتحمل الدائن هذه التبعة ، وهذه هي إحدى فوائد التضامن أثبتها القانون لدائن الشركة دون أن يثبت له بقية الفوائد . وإذا أعسر شريكان من الأربعة ، وزع نصيباهما على الاثنين الباقيين ، ورجع دائن الشركة على كل من هذين الاثنين بخمسمائة .

وقد يتفق الشركاء على أن يكون نصيب كل منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص غير نصيبه في تحمل خسائر الشركة ، فيكون نصيب الشريك في تحمل خسائر الشركة مثلاً الربع ونصيبه في المسئولية عن ديون الشركة الثلث ، وعند ذلك يراعى هذا الاتفاق ، ويرجع دائن الشركة على هذا الشريك بثلث ما بقى من حقه لا بالربع فقط .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص بنسبة معينة وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها ، زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا الشريك ، لأن مملوك لمدينهم فيدخل في ضمانهم ، فإذا لم يف مال الشريك الخاص بحقوق دائن الشركة ودائنيه الشخصيين ، فما نقص من  344  حق دائن الشركة يرجع به هذا على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة ، لأن هذا إعسار جزئي من أحد الشركاء يتحمله الباقون بهذه النسبة كما سبق القول .

ولا يجوز أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من مسئوليته في ماله الخاص عن ديون الشركة ، ويكون هذا الاتفاق باطلاً ، ولا يستطيع الشريك الذي أعفي أن يتمسك بهذا الإعفاء ، لا قبل دائن الشركة ولا قبل سائر الشركاء . والبطلان هنا لنفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الكلام في بطلان شركة الأسد ( [8] ) . وإنما يجوز كما قدمنا أن يتفق الشركاء على أن يكون نصيب شريك منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص اقل أو أكبر من نصيبه في تحمل خسائر الشركة .

220 – حقوق دائني الشركة على حصص الشركاء في الأرباح :

على أن هناك جزءاً من أموال الشركاء الخاصة يتميز بان دائني الشركة يستطيعون أن ينفذوا عليه كله دون تقيد بنصيب الشريك في مسئوليته عن الديون ، وذلك هو ما يصيب الشريك من أرباح الشركة . ذلك أن الشريك لا يجوز أن يخلص له ربح من الشركة قبل أن يستوفي دائنو الشركة حقوقهم كاملة ، وإلا كان مثرياً على حساب الدائنين . وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 523 مدني ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : ” يطابق هذا النص ما ورد بالمادة 444 / 541 من التقنين الحالي ( السابق ) . والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة ، إذ لا يجوز أن يثرى شخص بلا سبب على حساب الغير . وعلى ذلك يجوز  345  دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة ( [9] ) . ونفرض ، تطبيقاً لهذا النص ، أن شريكاً نصيبه في خسائر الشركة هو الثلث ، وقد حصل من أرباحها على أربعمائة ، وان دائناً للشركة بقى له من حقه بعد أن استنفد مال الشركة ستمائة . فالدائن له أن يرجع في هذه الحالة على هذا الشريك في ماله الخاص بثلث ما بقى للدائن ، أي بمائتين .ولكن الدائن يستطيع أيضاً أن يرجع على الشريك بالأربعمائة كلها التي حصل عليها الشريك من أرباح الشركة ، لأن هذا الجزء من مال الشريك الخاص مسئول عن كل ما بقي من ديون الشركة كما قدمنا . فإذا استوفي الأربعمائة من الشريك لم يرجع عليه بشيء آخر لأنه استوفي أكبر القيمتين ، قيمة الثلث وقيمة نصيب الشريك من الأرباح . ويرجع دائن الشركة على بقية الشركاء بالمائتين الباقيتين بعد أن استوفي الأربعمائة ، ويستطيع هنا أيضاً أن يستوفي المائتين من أنصبة بقية الشركاء في الأرباح على النحو الذي قدمناه .

ويلاحظك أن دائن الشركة إذا رجع فيما بقى له من حقه على نصيب شريك في أرباح الشركة ، فإن هذا النصيب وهو مملوك للشريك يزاحمه فيه دائنو الشريك الشخصيون . ففي المثل المتقدم إذا رجع الدائن بالستمائة الباقية له على الشريك في الأربعمائة التي هي نصيبه في الربح ، ولم يكن للشريك ما ل خاص غير ذلك ، وكان له دائن شخصي بستمائة ، زاحم هذا الدائن دائن الشركة في الأربعمائة ، وأخذ كل منهما مائتين . ويرجع دائن الشركة بما بقى له بعد ذلك على الشركاء الآخرين وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها .

ويرجع الدائن على الشريك فيما حصل عليه من أرباح الشركة بسبب  346  العقد الذي أبرمه الدائن مع الشركة ، حتى لو كان هذا الدائن قد تعاقد مع مدير للشركة جاز حدود سلطته أو مع شخص ليست له سلطة الإدارة أصلاً . فما دام هذا التعاقد قد عاد بربح على الشريك ، كان للدائن أن يرجع عليه بمقدار هذا الربح ، إذ يكون الشريك قد أثرى على حساب الدائن فتنطبق قواعد الإثراء بلا سبب .وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدى سلطته في الإدارة أو الذي لم تكن له سلطة الإدارة ، ولكنه تعاقد باسم الشركة ، ففي الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك ، وبقدر هذا الربح ” ( [10] ) .

ا المطلب الثاني

 حقوق الدائنين الشخصين للشركاء

221 – النصوص القانونية : تنص المادة 525 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن تقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوا مما يخصه من الأرباح . أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين ” ( [11] ) .

  347  ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، ولكنه متفق مع القواعد العامة .

ويقابل في القنينات المدنية العربية الأخرى :في التقنين المدني السوري م 943 – وفي التقنين المدني الليبي م 520 – 521 – وفي التقنين المدني العراقي م 645 – وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني 909 ( [12] ) .

222 – لا حقوق للدائنين على أموال الشركة :الدائن الشخصي للشريك لا حقوق له على مال الشركة ، إذ أن هذا المال ملك للشركة لا للشريك مدينه كما سبق القول . فهو لا يستطيع أن ينفذ على  348  مال الشركة ، ولو بقدر حصة مدينه في رأس المال . وإذا كان مديناً للشركة فإنه لا يستطيع أن يقاص الدين الذي عليه للشركة بالدين الذي له في ذمة الشريك ، فهو مدين للشركة ودائن للشريك ، والشريك غير الشركة ، فلا تقع المقاصة ( [13] ) .

على أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع أن يستعمل حقوق مدينة الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة . فيستطيع مثلاً أن يطالب باسم الشريك بنصيب هذا في أرباح الشركة ، وإذا كان الشريك دائناً للشركة بحق آخر استطاع دائنه أن يطالب باسمه الشركة بهذا الدين . ويجوز للشريك كذلك أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق في ذمتها ، كنصيبه في الأرباح أو ديون أخرى .

223 – حقوق الدائنين الشخصيين على أموال الشريك الخاصة المستمدة من الشركة : وللدائن الشخصي للشريك بداهة أن ينفذ على الأموال الخاصة للشريك مدينة فهذه الأموال ضمانه العام . وهو في تنفيذه على هذه الأموال يزاحمه فيها دائن الشركة إذا كان لهذا حق الرجوع على أموال الشريك الخاصة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

ويجوز لدائن الشريك أن ينفذ على أموال الشريك الخاصة التي يستمدها من الشركة ، فيجوز له أن ينفذ على الأرباح التي يقبضها الشريك من الشركة ، ويزاحمه فيها دائماً دائن الشركة بما يتبقى له من حقوق يرجع بها على أموال الشريك الخاصة ، وقد سبق بيان ذلك .

وإذ صفيت التركة أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء ، وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة . ومن  349  ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع ، ولا تتصور مزاحمة دائني الشركة له في هذا الجزء ، فإن التصفية تقتضي أن تكون ديون الشركة قد وفيت جميعاً وما بقى من مال الشركة فهو ملك خالص للشركاء . على أن ذائن الشريك يستطيع قبل التصفية وسداد ديون الشركة أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة حصة الشريك المدين ، فيحجز مثلاً حجزاً تحفيظاً تحت يد المصفي على حصة الشركة ي ، حتى إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة بعد أن أصبحت ملكاً خالصاً للمدين ( [14] ) .

 الفصل الثالث

 انقضاء الشركة

224 – أسباب انقضاء الشركة وتصفيتها : هناك أسباب تنقضي بها الشركة ، فإذا ما انقضت صفيت أموالها وقسمت ما بين الشركاء . أما القسمة فلا تكون إلا بعد التصفية ، وقد أصبح المال شائعاً بين الشركاء ، فتتبع في قسمته القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع ( م 537 مدني ) .

والكلام في قسمة المال الشائع يكون عند الكلام في الملكية على الشيع فيبقي أن نبحث موضوعين ( 1 ) أسباب انقضاء الشركة ( 2 ) تصفية الشركة .

 الفرع الأول

 أسباب انقضاء الشركة

225 – نوعان من الأسباب : هناك أسباب إذا قامت انقضت الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون ، وهناك أسباب أخرى تبيح لكل شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة .

 المبحث الأول

 أسباب انقضاء الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون

226 – أسباب ترجيع إلى محل الشركة وأسباب ترجع إلى الشركاء : الأسباب التي تنقضي بها الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون بعضها يرجع إلى محل الشركة من عمل تقوم به أو مال تستغله ، وبعضها يرجع إلى الشركاء  351  أنفسهم إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب من الشركة .

 المطلب الأول

 أسباب الانقضاء التي ترجع إلى محل الشركة

227 – انتهاء الميعاد أو العمل وهلاك المال : محل الشركة هو العمل الذي تقوم به والمال الذي تستغله في هذا العمل . فإذا زال هذا المحل زالت الشركة بزواله من تلقاء نفسها بحكم القانون . فنستعرض إذن : ( 1 ) انتهاء ميعاد الشركة أو انتهاء عملها .

( 2 ) هلاك مال الشركة .

228 – انتهاء ميعاد الشركة أو انتهاء عملها – نص قانوني :

تنص المادة 526 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” 1 – تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله ” .

 ” 2 – فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ” .

 ” 3 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه ( [15] ) ” .

  353  

ويخلص من هذا النص أن الشركة قد يتحدد وقت قيامها بمدة معينة أو بعمل معين . فإذا انتهت هذه المدة أو فرغت الشركة من هذا العمل ، انقضت الشركة بمجرد انتهاء المدة أو بمجرد الفراغ من العمل . فإذا تألفت شركة وحددت مدتها بعشر سنين مثلاً ، فبانتهاء عشر السنين تنقضي الشركة ( [16] ) . وإذا تألفت لبيع أراض محددة ، وفرغت من بيع كل هذه الأراضي ، انتهي عملها فانقضت . وتنقضي الشركة في الحالتين ، ولو كان هذا ضد رغبة الشركاء ، وما عليهم إذا أرادوا الاستمرار في العمل إلا أن يتفقوا على إنشاء شركة جديدة ( [17] ) .

على أنه إذا تحدد لقيام الشركة مدة معينة ، وقبل انتهاء هذه المدة اتفق الشركاء جميعاً على مدها ، امتدت الشركة ذاتها إلى ما بعد المدة المحددة بمقدار ما امتد منها ( [18] ) . فإذا كانت مدة الشركة خمس سنوات مثلاً ، وبعد  354  أربع سنوات اتفق الشركاء على مد المدة ثلاث سنوات أخرى ، بقيت الشركة قائمة إلى ان تنتهي الثمانو السنوات ، خمس هي المدة الأصلية وثلاث امتدت لها الشركة . أما إذا انتهت الخمس السنوات ، فانقضت الشركة بانتهائها ، وأراد الشركاء الاستمرار في العمل ، فإن الشركة التي يؤلفونها عند ذلك تكون شركة جديدة غير الشركة الأولي ، وتحتاج في إنشائها إلى إعادة الإجراءات من كتابة ونشر وغير ذلك . وكذلك أن انتهي العمل الذي ألفت من أجله الشركة ، بأن فرغت الشركة مثلاً من بيع الأراضي المحددة التي تألفت لبيعها ، وأراد الشركاء الاستمرار في العمل بشراء أراض جديدة وبيعها ، كانت الشركة التي يؤلفونها عند ذلك هي أيضاً شركة جديدة غير الشركة الأولي ( [19] ) .

فامتداد الشركة إذن غير تجديدها : الامتداد هو استمرار للشركة  355  الأصلية .والتجديد أما أن يكون تجديداً صريحاً ضمنياً كما في عقد الإيجار . فالتجديد يكون صريحاً إذا اتفق الشركاء صراحة ، بعد انتهاء الشركة الأصلية بانقضاء مدتها أو انتهاء عملها ، على إنشاء شركة جديدة تمضي في نفس الأعمال التي كانت الشركة الأصلية تقوم بها . ويكون التجديد ضمنياً إذا انتهت مدة الشركة أو انتهي عملها ، ومع ذلك استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة .ويختلف التجديد الضمني عن التجديد الصريح في شيئين : ( أولاً ) يعتبر استمرار الشركاء في العمل في التجديد الضمني اتفاقاً على إنشاء الشركة الجديدة ، فلا حاجة إلى اتفاق صريح مكتوب كما في التجديد الصريح ( [20] ) ، ولكن يجب النشر في التجديد الضمني كما في التجديد الصريح . ( ثانياً ) في التجديد الصريح يتفق الشركاء على مدة الشركة الجديدة ، أما في التجديد الضمني فقد تكفل المشرع بتحديد هذه المدة إذ تتجدد الشركة الأصلية سنة فسنة بالشروط ذاتها ( [21] ) . وقد كانت الفقرة الأولي من المادة 711 من المشروع التمهيدي واضحة في هذا المعنى ، إذ كانت تجري على الوجه الآتي : ” إ]ذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها ، كانت هناك شركة جديدة . أما إذا حصل المد قبل انقضاء المدة المحددة ، كان ذلك استمراراً للشركة الأولي ( [22] ) ”  356  

وسواء امتدت الشركة أو تجددت ، فإن الدائن الشخصي للشريك ، إذا لم يجد في الأموال الخاصة لمدينه وفاء بحقه ، كان له أن يعترض على الامتداد أو التجديد ،وان يطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليه . فيقف أثر الامتداد أو التجديد في حق دائن الشريك ، بل أن الامتداد أو التجديد لا يتم في هذه الحالة بين باقي الشركاء إلا باتفاق جديد يصدر منهم . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة 526 مدني كما رأينا ( [23] ) .

229 – هلاك مال الشركة – نص القانوني :تنص المادة 527 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” 1 – تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها ” .

 ” 2 – وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء ( [24] ) ” .

  358  

ويخلص من هذا النص أن الشركة تنقضي بهلاك مالها ، بأن يتلف أو يضيع أو تستنفده الخسائر ( [25] ) ،دون أن يتفق الشركاء على تعويض ما هلك منه بزيادة الحصص ،ودون أن تعوض الشركة عن الهلاك ( [26] ) .

فإذا هلك مال الشركة على هذا الوجه ( [27] ) ، لم تجد ما تستطيع أن تستمر به في أعمالها ، ويتحتم أن تنقضي بمجرد هلاك المال . وليس من الضروري أن يكون هلاك المال مادياً ، بل يصح أن يكون معنوياً كما لو سحبت الرخصة التي تتيح للشركة القيام بعملها أو أبطل حق الاختراع الذي تستغله ( [28] ) .

وليس من الضروري أن يهلك كل المال ، بل يكفي أن يهلك جزء كبير منه بحيث لا يكفي الباقي بأن تقوم الشركة بعمل نافع . فإذا هلكت مباني الشركة بسبب حريق مثلاً ،وكانت المباني هي العنصر الأساسي في رأس المال ولا تستطيع الشركة بعد حريق المباني أن تواصل عملها ، انقضت ، إلا إذا كانت المباني مؤمناً عليها وقبضت الشركة مبلغ التأمين فإنها تبقى وتعيد المباني . وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئي يجب الوصول إليه لانتهاء الشركة والأمر متروك تقديره إلى القاضي عند الخلاف بين الشركاء ، فإذا رأى أن الشركة لا تستطيع مواصلة العمل بالباقي من مالها حكم بأن الشركة قد انقضت .وقد ينص عقد تأسيس الشركة على نسبة معينة للهلاك الجزئي ،  359  كأن يتفق على أنه هلك تصف أموال الشركة أو ثلثها اعتبرت الشركة منقضية ( [29] ) .

ويلحق بهلاك مال الشركة أن تهلك حصة أحد الشركاء إذا كانت الحصة شيئاً معيناً بالذات تعهد الشريك بتقديمه ملكية أو منفعة ، وهلك قبل تسليمه للشركة ( [30] ) . وقد رأينا أن تبعة هلاك الشيء المعين  360  بالذات الذي تعهد أحد الشركاء بتقديمه حصة في الشركة تكون قبل التسليم على الشريك . ولكن الشريك فقي هذه الحالة لا يلزم بتقديم يدل عن الشيء الذي هلك ، وإذا هو لم يتفق مع سائر الشركاء على تقديم هذا البدل فلا إجبار عليه في ذلك ،وله أن ينسحب من الشركة . فتصبح الشركة على هذا النحو في وضع لم تستكمل فيه جميع رأس مالها ، ويترتب على ذلك انعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة في رأس المال ( [31] ) . وهذا لا يمنع من أن يتفق باقي الشركاء على بقاء الشركة فيما بينهم بالرغم من انسحاب الشريك الذي هلكت حصته ، بل لا يوجد ما يمنع كما قدمنا من الاتفاق مع هذا الشريك على أن يبقى ويقدم حصة بدلاً من الحصة التي هلكت .

ويلاحظ أن هلاك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يجعل الشركة تنحل ، حتى لو كانت الحصص الباقية كافية ليقام الشركة بأعمالها أما هلاك هذه الحصة ذاتها بعد تسليمها للشركة فلا يجعل الشركة تنحل ، إذا كان الباقي من مال الشركة كافياً لاستمرارها في العمل . والفرق بين الفرضين أنه في حالة هلاك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يصبح الشريك غير المساهم في رأس مال الشركة ، لأن الحصة تهلك عليه لا على الشركة . أما بعد تسليم الحصة للشركة ، فهلاكها على الشركة لا عليه ، ويصبح هو مساهماً في رأس مال الشركة بالرغم من هلاك الحصة .

 المطلب الثاني

 أسباب الانقضاء التي ترجع إلى الشركاء

230 – طائفتان من الأسباب : وأسباب انقضاء الشركة التي ترجع  361  إلى الشركاء تنقسم إلى طائفتين من الأسباب ( 1 ) موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه ( 2 ) انسحاب أحد الشركاء من الشركة أو إجماع الشركاء على حلها .

231 – موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : نص قانوني :تنص المادة 528 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” ” 1 – تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه ” .

 ” 2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصراً ” .

 ” 3 – ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء . وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً .ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث ” ( [32] ) .,

  363  

ويخلص من هذا النص أن الشركة تنقضي إذا مات أحد الشركاء فلا تحل ورثته محله ، إذ أن شخصية الشريك في الشركات المدنية تكون  364  دائما محل اعتبار وتقوم الشركة على الثقة الشخصية ما بين الشركاء والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ( [33] ) . على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على أنه في حالة موت أحد الشركاء تبقي الشركة قائمة ، ويحل الورثة محل الشريك الذي مات ( [34] ) . فيتبين عندئذ أن الشركاء لم يتعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك ، وأنه لا مانع عندهم من أن يحل محل الشريك ورثته .وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً ، كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشريك عن حقه في الشركة لأجنبي وإحلال المتنازل له محله في الشركة ( [35] ) ، فيفهم من ذلك أنه لا يوجد مانع عند الشركاء من أن يحل محل الشريك غيره ، وإذا جاز للأجنبي أن يحل محل الشريك فأولي أن يحل محله الورثة ( [36] ) فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على هذا النحو ( [37] ) ومات أحد الشركاء لا تنقضي بل تبقى قائمة ، ويحل محل  365  الشريك الذي مات ورثته ، ولو كان هؤلاء الورثة قصراً دون حاجة إلى إذن من المحكمة ( [38] ) . ويمثل الورثة القصر في الشركة الولي أو الوصي ( [39] ) . وقد يعترض على الحكم بأن ورثة الشريك يصبحون شركاء دون رضائهم ، ولكن يسهل دفع هذا الاعتراض إذا لوحظ أن الورثة يؤول إليهم من مورثهم حقه في الشركة لا الأعيان والأموال المملوكة للشركة ، فيجدون أنفسهم شركاء وقد دفع مورثهم الحصة عنهم . ” وهذا الوضع لا ينبغي أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك ، وفي الإجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبية ( قانون الولاية على المال ) والأحكام الأخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم . على أنه يلاحظ أن هذا الحكم لا يسري إلا باتفاق خاص ( [40] ) ، والشريك لا يرتضى ذلك إلا إذا كان لديه من الاعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى مستقبل وارثه ، أما ترك الأمر لتقدير الجهة المختصة بالنظر في شؤون القصر فلا يتمشى مع استقرار التعامل ” ( [41] ) .

  366  

وكما يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أن الشركة تبقى مع ورثة من يموت من الشركاء ، كذلك يجوز النص على أن الشركة تبقى بين الباقي من الشركاء وحدهم ( [42] ) . وفي هذه الحالة الأخيرة يأخذ الورثة نصيب مورثهم في الشركة نقداَ ، وقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقت موت الشريك ، ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على موت الشريك ( م 528 / 3 مدني ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء … بل تستمر بين بقية الشركاء ،ويقصد بهذا الشرط تفادي حل الشركة ناجحة وقسمتها قسمة عينية . فيستولي ( ورثة ) الشريك . . على قيمة الحصة نقداً ، حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في الشرط . وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة . .ولا ينظر إلى ما يتم بعد ذلك من عمليات إلا إذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة . ولما كان هذا التقدير يتطلب مصاريف باهظة ، كما أن الوفاة بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر في مركز الشركة المالي ، فإنه غالباً ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرده ( [43] ) عمل قبل تحقق الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك  367  ( الوفاة ) ، كما يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية ” ( [44] ) ويخلص من النص المادة 528 مدني سالف الذكر أيضاً أن الشركةك تنقضي بالحجر على أحد الشركاء ( [45] ) أو بإعساره أو بإفلاسه ( [46] ) ، فلا يحل القيم محل المحجور عليه في الشركة أو يحل السنديك محل الشريك المفلس وانقضاء الشركة بالحجر أو الإعسار أو الإفلاس إنما يقوم على نفس الاعتبارات التي يقوم عليها انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء ، فكما لا يجوز أن تحل الورثة محل الشريك في الشركة لأن الشريك قد لوحظت شخصيته ، كذلك لا يجوز أن يحل محل الشريك القيم أو السندات أو غير ذلك من الممثلين . هذا إلى أنه بالإعسار أو الإفلاس تجب تصفية أموال المعسر أو المفلس ،ويدخل في ذلك نصيبه في الشركة ، فيخرج هذا الشريك ، ومن ثم تنحل الشركة بخروجه . بل لا يجوز هنا أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وممثل هذا الشريك ، كما جاز ذلك عند موت أحد الشركاء وبقاء الشركة مع ورثة هذا الشريك . ذلك أن الشريك يستطيع أن يلزم ورثته بالحلول محله في الشركة ، ولكنه لا يستطيع أن يلزم ممثله بذلك إذا هو حجر عليه أو أعسر  368  أو أفلس ، فضلا عن وجوب تصفية أموال المعسر أو المفلس كما سبق القول .وإنما يجوز أن ينص في عقد الشركة على أنه إذا حجر على أحد الشركاء أو اعسر أو أفلس ، أو انسحب من الشركة وفقاً للمادة 529 / 1 مدني وسيأتي ذكرها ، تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وحدهم ( [47] ) .وفي هذه الحالة يعطي لممثل الشريك الذي حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو للشريك الذي انسحب ،نصيبه في الشركة نقداً مقدراً بحسب قيمته يوم الحجر أو الإعسار أو الإفلاس أو الانسحاب ، وتتبع في ذلك قواعد التي سبق أن ذكرناها في إعطاء ورثة الشريك الذي مات نصيب مورثهم في الشركة ، فلا يكون للشريك الذي خرج من الشركة نصيب فيما يستجد من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على خروج الشريك ، ويصبح الاتفاق على تقدير نصيب الشريك بحسب آخر جرد عمل قبل خروجه ، كما يصح الاتفاق على أن تدفع قيمة النصيب على أقساط سنوية ( [48] ) .

232 – انسحاب أحد الشركاء أو إجماع الشركاء على حل الشركة – نص قانوني :

تنص المادة 529 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” 1 – تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق ” .

 ” 2 – وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها ” ( [49] ) ” .

  370  

ويخلص من هذا النص أنه إذا كانت الشركة غير معينة المدة ، جاز لأي شريك أن ينسحب منها بشروط معينة ، ويترتب على انسحابه انقضاء الشركة .

فيجب إذن لجواز انسحاب الشريك أن تكون الشركة غير معينة المدة فإذا كانت مدتها معينة من حيث الوقت أو من حيث العمل ، بأن كانت مدتها مثلاً خمس سنوات أو كان العمل الذي تقوم به هو بيع أراض محددة ، لم يجز للشريك أن ينسحب مها ، ووجب عليه البقاء إلى انتهاء المدة أو إلى انتهاء العمل . وليس له في هذه الحالة إلا أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 531 مدني وسيأتي بيانها . أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل ، فقد أجاز القانون لكل شريك ، كما قدمنا ،  371  أن ينسحب منها .إذا لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد ، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً ( [50] ) . وتقاس هذه الحالة على عقد العمل غير محدد المدة ( م 694 / 2 مدني ) أو على عقد الإيجار غير محدد المدة ( م 563 مدني ) ، حيث يجوز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإخطار يصدره منه وحده . وتعتبر الشركة غير معينة المدية إذا حددت لها مدة حياة الشركاء ، أو مدة طويلة تستغرق العمر العادي للإنسان ( [51] ) . وقد تكون الشركة غير معينة المدة ومع ذلك لا يجوز للشريك أن ينسحب منها ، إذا كان له الحق في التنازل عن نصيبه في الشركة دون قيد أو شرط . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” لأن القصد من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح له بأن يتحلل في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محددة . وإذا كان يجوز له في أي وقت بلا قيد ولا شرط أن يخرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته ، فإنه لا يمكن مطلقاً تبرير حقه في الانسحاب بمجرد إرادته المنفردة بذلك على الشركة . والفقه والقضاء مجمعان على هذا الرأي :استئناف مختلط 22 مايو سنة 1920 م 32 323 ” ( [52] ) .

  372  

فإذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل ولم يكن للشريك حق التنازل عن نصيبه في الشركة دون قيد أو شرط ، جاز له ، كما قدمنا ، أن ينسحب من الشركة . ولكن يشترط لجواز انسحابه أن يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وان يكون حسن النية في الانسحاب ، وألا ينسحب في وقت غير لائق ( [53] ) . أما إعلان الانسحاب فليس له شكل خاص ، فيصح أن يكون على يد محضر . كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل يصح أن يكون شفوياً ( [54] ) لكن عبء الإثبات يقع عليه ( [55] ) . ولا ميعاد للإعلان ، وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يحدد له ميعاداً ثلاثة أشهر قبل حصول الانسحاب ( [56] ) ،ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذا الميعاد واكتفت بألا يكون الانسحاب في وقت غير لائق ” لأن قيد المدة قد يكون مرهقاً لا يتفق مع قواعد العدالة ( [57] ) . وأما أن يكون الشريك المنسحب حسن النية في انسحابه ، فذلك حتى لا يسئ استعمال حقه في الانسحاب ، فيكون مترقباً مثلا صفقة تدخل في أعمال الشركة ولو بقى فيها عادت أرباح  373  الصفقة على الشركة ، فيعمد إلى الانسحاب ثم يعقد هذه الصفقة وحده حتى ينفرد بالأرباح ( [58] ) . وأما أن يكون الانسحاب غير واقع في وقت غير لائق ، فذلك حتى لا تضطرب أعمال الشركة وتضار بخروج الشريك وانحلال الشركة في وقت أزمة مثلا أو في وقت كانت الشركة تنتظر فيها أرباحاً قريبة ، أو في وقت شرعت الشركة فيه في عمل فأصبح من مصلحتها أن يؤجل انحلالها .وتحديد ذلك مرتبط بالظروف ، والمراجع فيه تقدير القاضي عند اختلاف الشركاء ( [59] ) .

فإذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر في انسحاب الشريك من الشركة ، ترتب على انسحابه انقضاء الشركة بحكم القانون .ولكن يجوز لباقي الشركاء أن يتفقوا على بقاء الشركة فيما بينهم وحدهم ، وذلك تطبيقاً للمادة 528% 3 مدني ، وقد سبق بيان ذلك ( [60] ) .

  374  

ويلاحظ أخيراً ،كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، ” أن حق الشريك في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخصي محض ، ولذلك لا يجوز لدائنيه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة ” ( [61] ) .

وسواء كانت الشركة مدتها معينة أو غير معينة ، فإنه يجوز للشركاء أن يجمعوا على حلها ( م 529 / 2 مدني سالفة الذكر ) . وهذا الحكم بديهي ، فإن الشركاء هم الذين أنشأوا الشركة باتفاقهم ، فيستطيعون باتفاقهم أن يحلوها . فإذا كانت الشركة معينة المدة ، كان لهم أن يحلوها قبل انتهاء هذه المدة ، إذ يستطيعون باتفاقهم أن يقصروا أجل الشركة كما يستطيعون أن يمدوا هذا الأجل ( [62] ) . وإذا كانت الشركة غير معينة المدة ، فإن انسحاب الشركاء منها كاف لحلها كما قدمنا ، فأولي أن تحل بانسحاب جميع الشركاء ( [63] )


( [1] ) تاريخ النصوص :

م 523 : ورد هذا النص في المادتين 706 و 707 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وفي لجنة المراجعة ادمجت المادتان في مادة واحدة ، وأصبح رقمها 551 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة ” يقضي بغير ذلك ” ، واستعيض عنها بعبارة ” يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة ” ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 523 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 357 – ص 359 ) .

م 524 : ورد هذا النص في المادة 708 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة حور بعض تحويرات طفيفة فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 552 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 524 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 360 – ص 362 ) .

( [2] ) التقنين المدني السابق م 429 / 522 : ما يستحقه أحد الشركاء على الشركة واجب أداؤه له من جميع الشركاء ، فإن أعسر أحدهم وزع ما يخصه على باقي الشركاء .

م 443 / 540 : وإذا كان الشريك مأذوناً بالمعاملة مع الغير باسم الشركاء أو باسم الشركة ، كان كل واحد من الشركاء ملزماً لهذا الغير بحصة مساوية لحصة الآخر ، لا على وجه التضامن لبعضهم إلا إذ وجد شرط بخلاف ذلك .

م 444 / 541 : ولهذا الغير في كل الأحوال مطالبة كل من الشركاء بقدر حصته في الربح الحاصل من العمل . ( وأحكام التقنين السابق في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين الجديد ، إلا أن فكرة الشخصية المعنوية للشركة لا تظهر ظهوراً واضحاً في نصوص التقنين القديم ) .

( [3] )  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 491 – 492 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 516 ( مطابقة للفقرة الأولى من المادة 523 مصري ) .

م 517 : 1 – يجوز لدائني الشركة أن يتمسكوا بحقوقهم على أموالهم . ويكون الشركاء الذين تعاملوا باسم الشركة وعلىحسابها مسئولين بالتضامن شخصياً عن التزامات الشركة ، ويكون مسئولا أيضاً الشركاء الآخرون ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك . 2 – ويجب أن يعني باعلام الغير بذلك الاتفاق بالطرق المفيدة ، وإلا فقد قوة الاحتجاج به على من لم يعلمه .

م 518 : عندما يطلب من الشريك الوفاء بديون الشركة ، يحق له أن يتمسك بتجريد أموال الشركة أولاً ، ولو كانت الشركة تحت التصفية ، مبيناً مقوماتها التي يستطيع الدائن استيفاء حقه منها بلا صعوبة .

م 519 : من دخل شريكاً في شركة تم تأسيسها يكون مسئولاً مع الشركاء الآخرين عن التزامات الشركة السابقة لاكتسابه صفة الشريك .

( ويختلف التقنين الليبي عن التقنين المصري : ( 1 ) في أن التقنين الليبي لم يذكر رجوع دائن الشركة على الأرباح التي حصل عليها الشريك من الشركة ، ولكن هذا الرجوع ليس إلا تطبيقاً لمبدأ الإثراء بلا سبب . ( 2 ) وفي أن التقنين الليبي جعل الشركاء مسئولين في مالهم الخاص إذا كانوا هم الذين تعاملوا مع الدائن وجعلهم متضامنين ، أما الشريك الذي لم يتعامل مع الدائن فيكون أيضاً مسئولا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ) .

التقنين المدني العراقي م 643 – 644 ( موافق – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 128 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 907 : لدائني الشركة أن يقموا الدعاوى على الشركة الممثلة في أشخاص مديريها وعلى الشركاء أنفسهم . على أن تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب أن يتنازل أولاً مملوكات الشركة . وتكون لهم الأولية في هذه الأموال على دائني الشركة الخصوصيين .

م 908 : إذا لم تكف أموال الشركة ، امكنهم أن يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقى لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة . ويجوز حينئذ لكل من الشركاء أن يدلى ، تجاه الشركة ، بأوجه الدفاع المختصة به من وبالشركة أيضاً ، وتدخل المقاصة في ذلك .

م 906 : من يدخل في شركة مؤسسة يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وإن يكن اسم الشركة أو عنوانها قد تغير . وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير .

أنظر أيضاً المواد 901 – 905 من تقنين الموجبات في العقود اللبناني .

( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [4] ) أنظر م 518 ليبي آنفاً فقرة 217 في الهامش .

( [5] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 357 – ص 358 .

( [6] ) وهذا هو الحكم حتى لو كان أحد هؤلاء الشركاء دخل الشركة بعد تأسيسها وكان حق الدائن على الشركة قد ثبت قبل دخول هذا الشريك ( أنظر م 519 ليبي آنفاً فقرة 217 في الهامش ) .

( [7] ) مصر 18 يناير سنة 1902 الحقوق 17 ص 37 .

( [8] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 358 .

( [9] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 358 .

( [10] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 358 .

( [11] ) تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة 709 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 553 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 525 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 362 – ص 363 ) .

( [12] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 493 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 420 : 1 – يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتمسك بحقه في الأرباح المستحقة للمدين ما دامت الشركة قائمة ، وأن يتخذ الإجراءات التحفظية على الحصة التي تؤول لمدينه من التصفية . 2 – وإذا لم تكن أموال المدين الأخرى كافية لاتسفاء حقوقه ، فيجوز للدائن الشخصي أن يطالبه كذلك في أي وقت بتصفية حصة مدينه . ويجب أن تصفى الحصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ما لم يتقرر حل الشركة .

م 521 : لا تجري المقاصة بين ما تطلبه الشركة من ديون على شخص أجنبي عن الشركة وما يطلبه هو من ديون على الشريك .

( والتقنين الليبي يختلف عن التقنين المصري في أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع في التقنين الليبي إذا لم يجد وفاء لحقه في الأموال الخاصة لمدينه أن يطلب تصفية حصة هذا الشريك ) .

( والتقنين الليبي يختلف عن التقنين المصري في أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع في التقنين الليبي إذا لم يجد وفاء لحقه في الأموال الخاصة لمدينه أن يطلب تصفية حصة هذا الشريك ) .

التقنين المدني العراقي م 645 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 909 : لا يجوز لدائني أحد الشركاء الشخصين أن يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة إلا في قسم هذا الشريك من الأرباح المحققة بحسب الموازنة ، لا في حصته في رأس المال . وبعد انتهاء الشركة أو حلها يحق لهم أن يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد إسقاط الديون . بيد أنه يجوز لهم أن يلقوا حجزاً احتياطياً على هذه الحصة قبل كل تصفية .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [13] ) أنظر هذا المعنى م 521 من التقنين الليبي آنفاً فقرة 221 في الهامش .

( [14] ) وهذه الأحكام قد نصت عليها المادة 525 مدني سالفة الذكر . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا ما يأتي : ” إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانوني الصحيح ، كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء ، وذمة منفصلة عن ذممهم ، وأموال الشركة تعتبر ضماناً عاما لدائنيها وحدهم ، كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين . وحقوق الشريك قبل الشركة ، إن كانت تدخل في ذمته ، إلا إنها مندمجة في الشركة . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة أن يزاحموا دائنيها ، فإذا ما انحلت الشركة وتمت التصفية جاز لدائني الشريك التنفيذ على حصته . وعلى أنه يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة : ( 1 ) أن ينفذوا بديونهم على حصته من الأرباح . ( 2 ) أن يتخذوا الإجراءات التحفظية ، سواء فيما يتعلق بنصيبه في الأرباح أو حصته في الشركة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 363 ) .

( [15] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 710 ( أو ب ) والمادة 771 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي م 710 ( أو ب ) ” تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : ( ا ) بانقضاء الميعاد المحدد للشركة ( ب ) بانتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله – م 711 : ” 1 – إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها ، كانت هناك شركة جديدة أما إذا حصل المد قبل انقضاء المدة المحددة كان ذلك استمراراً للشركة الأولى . 2 – إذا انقضت المدة المحددة للشركة ، أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ، ثم استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تالفت لها الشركة ، كان هناك امتداد ضمني للشركة ، من سنة إلى سنة ، بالشروط الأولى ذاتها . 3 – يجوز لدائني أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه ” . وفي لجنة المراجعة عدلت هذه النصوص حتى أصبحت مطابقة لما استقرت عليه المادة 526 من التقنين المدني الجديد ، وذلك تحت رقم 554 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 526 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 365 – ص 366 – وص 370 – 371 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 445 / 542 أولاً وثانيا : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية :

أولاً – بانقضاء الميعاد المحدد للشركة .

ثانياً – بانتهاء العمل الذي انعقدت الشركة لأجله . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 494 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 522 ( ا و ب ) : تنحل الشركة للأسباب التالية :

( أ ) بانقضاء الميعاد المعين لها .

( ب ) ببلوغها غرضها المشترك أو استحالة تحقيقه .

م 523 : 1 – تمتد الشركة ضمناً ولأجل غير معين إذا استمر الشركاء في القيام بأعمال الشركة بعد انقضاء المدة التي عينت لها . 2 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه . ( ويختلف التقنين الليبي عن التقنين المصري في أن التجديد الضمني في التقنين الليبي يجعل مدة الشركة غير معينة ، أما في التقنين المصري فيجعلها سنة فسنة ) .

التقنين المدني العراقي م 646 ( ا و ب ) و م 647 ( موافق – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 132 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 910 ( أولاً وثانيا ) : تنتهي الشركة : أولاً : بحلول الأجل المعين لها أو بتحقق شرط الإلغاء . ثانياً – إتمام الموضوع الذي عقدت لأجله أو باستحالة إتمامه .

م 912 : إن الشركة المنحلة حتما بانقضاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغرض الذي عقدت لأجله ، بعد أجلها ممداً تمديداً ضمنياً إذا داوم الشركاء على الأعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الأجل المتفق عليه أو إتمام العمل المعقودة لأجله ، ويكون هذا التجديد الضمني سنة فسنة .

م 913 : يحق لدائني أحد الشركاء الخصوصيين أن يعترضوا على تمديد أجل الشركة . على أنه لا يكون لهم هذا الحق إلا إذا كان مبلغ دينهم معيناً بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة . وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى المعترضين ، ويجوز لسائر الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذي من أجله وقع الاعتراض . وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الإخراج . ( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصري ، إلا أن التقنين اللبناني يشترط لاعتراض دائن الشريك على تجديد الشركة تجديداً ضمنياً أن يكون بيده حكم قد كسب قوة الأمر المقضي ، ولا يشترط التقنين المصري ذلك ) .

( [16] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه وفقاً للمادة 445 من القانون المدني القديم تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد ، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تحديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة ( نقض مدني 16 مايو سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 155 ص 1163 ) .

( [17] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 367 .

( [18] ) وقد تحدد مدة للشركة في عقد تأسيسها ، وينص في هذا العقد أنه إذا انقضت هذه المدة دون أن يخطر في وقت معين أحد الشركاء الآخرين بانتهاء الشركة امتدت الشركة إلى مدة أخرى مساوية للمدة الأولى . ففي هذه الحالة تمتد الشركة مدداً متوالية إلى أن يخطر أحد الشركاء الآخرين في الميعاد ابنتهاء الشركة ( استئناف مختلط 11 مارس سنة 1931 م 43 ص 289 ) . فإذا لم يكن هناك ميعاد محدد للإخطار ، جاز لكل شريك أن يخطر الباقي بانتهاء الشركة في أي وقت قبل انقضاء المدة ( استئناف مختلط 24 مارس سنة 1937 م 49 ص 163 ) .

( [19] ) بودري وفال 23 فقرة 375 – الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 517 – وقد يكون للشركة عمل معين وتتحدد لها مدة معينة على وجه تقريبي باعتبار أن هذا العمل لا يستغرق عادة مدة أطول ، فتبقى الشركة في هذه الحالة إلى أن ينتهي العمل ولو جاوز ذلك المدة المعينة ، لأن الاتفاق يجب تفسيره وفقاً لنية المتعاقدين . كذلك يكون للشركاء الاتفاق على تقصير الأجل ، فيتفقون على حل الشركة قبل انتهاء أجلها . وتنحل الشركة قبل حلول أجلها كذلك إذا اجتمعت كل الحصص في يد شخص واحد ( استئناف مختلط 18 مايو سنة 1949 م 61 ص 125 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 384 ص 63 – فورينيين فقرة 129 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1052 ص 331 – وتنص المادة 522 ( هـ ) من التقنين المدني الليبي على أنه : ” تنحل الشركة للأسباب التالية . . . ( هـ ) إذ زال تعدد الشركاء ولم يكون من جديد خلال ستة أشهر ” . أنظر ف يكل ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 367 .

( [20] ) ولكن تسرى القواعد العامة في الإثبات ( بودري وفال 23 فقرة 373 ) .

( [21] ) أنظر م 526 / 2 مدني ، ويلاحظ أن هذا النص يقول : ” امتد العقد ” ، والمقصود أنه يتجدد .

( [22] ) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش – وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” هذا النص خاص بالشركات المحددة المدة . وقد اهتم المشروع ، تفادياً للنزاع القائم في الفقه والقضاء ، بتحديد الحالات التي يمتد فيها عقد الشركة ، وتلك التي ينتهي فيها وتقوم بدلها شركة جديدة . . . فتستمر الشركة الأولى قائمة إذا كان الامتداد قد حصل قبل انقضاء الأجل المتفق عليه . فإن كان قد اتفق على الامتداد ( اقرأ التجديد ) بعد انقضاء المدة المحددة ، فإن الشركة التي تقوم بعد ذلك هي شركة جديدة متميزة عن الأولى ، لأن انقضاء الشركة يقع بحكم القانون بمجرد حلول أجلها . كذلك في حالة امتداد ( اقرأ التجديد ) الضمني عن طريق الاستمرار في العمليات بعد انتهاء المدة ، تقوم شركة جديدة بنفس الشروط ، كما هو الحال بالنسبة للإيجار المجدد . . ولكن النص يحدد مدة الشركة الجديدة بسنة واحدة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 369 – ص 370 ) .

( [23] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : ” والفقرة الثالثة مقتبسة من المادة 893 من تقنين طنجة والمادة 913 من التقنين اللبناني . وإذا كان دائن الشريك لا يستطيع قبل حصول القسمة ( اقرأ التصفية ) أن ينفذ بحقه على نصيب الشريك ، فلا أقل من أن نسمح له بان يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 370 ) .

( [24] ) تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة 710 ( ج ) والمادة 712 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :

م 710 ( ج ) : ” تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : . . . ( ج ) بهلاك جميع مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه بحيث لا تبقى هناك فائدة في بقاء الشركة ” . م 712 : ” 1 – إذا كان أحد الشركاء قد تعهد أن يقدم إلى الشركة شيئاً معيناً بالذات ، وهلك هذا الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء . 2 – وتنحل الشركة أيضاً في جميع الأحوال بهلاك الشيء المعين إذا كان ما قدمه الشريك هومجرد الانتفاع بذلك الشيء مع احتفاظه بالملكية لنفسه ” . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 555 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 527 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 372 – ص 374 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 445 / 542 ثالثاً : تنتهي الشركة بأحد الأمور الاتيةك ( ثالثاً ) بهلاك جميع مال الشركة أو هلاك معظمه بحيث لا تمكن إدارة عمل نافع بالباقي . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 495 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 522 ( ج ) : تنحل الشرة للأسباب الآتية : ( ج ) بهلاك مالها كالياً أو بقدر جسيم بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها .

م 527 . . . 2 – وكذلك يجوز فصل الشريك إذا قدم حصته عملا في الشركة أو على أساس الانتفاع بشيء ما إذا أصبح غير صالح للقيام بعمله أو هلك الشيء الذي قدمه لسبب خارج عن المديرين . 3 – كما يجوز فصل الشريك الذي التزم بتقديم ملكية شيء إذا هلك ذلك الشيء قبل اكتساب ملكيته من قبل الشركة . ( ويختلف التقنين الليبي عن التقنين المصري في أن التقنين الأول يقضي بأنه إذا هلكت حصة الشريك قبل تسليمها أو هلك الشيء المنتفع به ولو بعد تسليمه ، فإن الشريك وحده هو الذي يفصل ولا تنحل الشركة ) .

التقنين المدني العراقي 646 ( ج ) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : ( ج ) بهلاك جميع مال الشركة أو بهلاك جزء كبير منه بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة . ( وأحكام التقنين العراقي تتتفق مع أحكام التقنين المصري – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 136 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 910 ( ثالثاً ) : تنتهي الشركة . . ( ثالثاً ) بهلاك المال المشترك أو بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد .

م 911 : إذا قدم أحد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين ، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه أو بعده يقضى بحل الشركة بين الشركاء . ويجرى حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته أن يقوم بالعمل . ( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [25] ) حتى لو لم يكن هناك خطأ أو تقصير أو سوء إدارة من أحد ( استئناف مختلط 2 يناير سنة 1935 م 47 ص 82 ) .

( [26] ) إذ قد تعوض عن الهلاك كما لو كانت مؤمنة على المال فتقبض مبلغ التأمين ، أو اكن هناك مسئول عن هلاك المال فترجع عليه الشركة بالتعويض .

( [27] ) استئناف مختلط 29 ابريل سنة 1935 م 37 ص 379 .

( [28] ) بودري وفال 23 فقرة 379 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1053 ص 332 .

( [29] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 367 .

( [30] ) أما إذا كان ما قدمه الشريك هو تمكين الشركة من الانتفاع بالشيء المعين بالذات ، ( وهو التزام شخصي بالقيام بعمل ) ، فإن الشركة تنحل إذا هلك هذا الشيء ، سواء كان الهلاك قبل تسليمه للشركة أو بعد التسليم . ذلك أن الشريك في الحالتين يتحمل تبعة الهلاك ، فلا يعود ، بعد الهلاك ولو بعد التسليم ، مساهماً بحصة في رأس المال ، فتنحل الشركة . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً خاصاً في هذا المعنى هو الفقرة الثانية من المادة 712 من هذا المشروع ، وكانت تجري على الوجه الآتي : ” وتنحل الشركة أيضاً في جميع الأحوال بهلاك الشيء المعين ، إذا كان ما قدمه الشريك هو مجرد الانتفاع بذلك الشيء ، مع احتفاظه بالملكية لنفسه ” ( أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : ” والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي تكون مجرد الانتفاع بمال ما ، مع احتفاظه بالملكية . في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها ، فإذا هلك الشيء أصبح مستحيلا عليه الوفاء بالتزامه هذا ، وتنعدم حصته في الشركة . وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات ، سواء أكان الهلاك بعد تقديم الشيء للشركة أم قبل ذلك ، ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة ، كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك العين المؤجرة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 374 ) .

كذلك تنحل الشركة إذا كانت حصة أحد الشركاء عملا وعجز الشريك ، قبل قيام الشركة أو بعد قيامها ، من أن يقوم بهذا العمل ( أنظر م 527 / 2 ليبي و م 919 لبناني آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

أما إذا كانت حصة الشريك حقاً عينياً هو حق المنفعة في الشيء ، فهلاك الشيء قبل التسليم يكون على الشريك وتنحل الشركة ، وهلاكه بعد التسليم يكون على الشركة ولا تنحل ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1054 ) .

( [31] ) استئناف مختلط 17 يناير سنة 1917 م 29 ص 156 – وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 373 – أنظر آنفاً فقرة 656 .

( [32] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 710 ( د ) والمادة 713 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : م 710 ( د ) :

 ” تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : . . . . ( د ) بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بانهاء إعساره أو إفلاسه أو بتصفية أمواله تصفية قضائية ” – م 713 : ” يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو أشهر إفلاسه أو إعساره أو صفيت أمواله تصفية قضائية أو انسحب من الشركة ، فإن الشركة تستمر بين الباقي من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، وبقدر نصيبه حسب قيمته وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ، ويدفع إليه نقداً . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من علميات سابقة على ذلك الحادث ” . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 556 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ ، وقد جاء في ملحق لتقريرها ما يأتي : ” اقترح أن تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 528 عبارة : ما لم تر الجهة المختصة بالنظر في شؤون القصر غير ذلك ، توخياً لحماية حقوق ناقص الأهلية . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، لأن جواز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك مسألة مبدئية يجب أن يفصل فيها لذاتها أولاً . وما من شك في أن الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك مسألة مبدئية يجب أن يفصل فيها لذاتها أولاً . وما من شك في أن الاتفاق على استمرار الشركة مع البالغين من ورثة الشريك جائز ولا اعتراض عليه ، فالوارث يؤول إليه من مورثه حقه في الشركة لا في الأعيان والاموال المملوكة للشركة ، مادامت فكرة التشخيص المعنوي للشركات قد تقررت . وهذا الوضع لا ينبغي أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك ، وفي الإجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبية والأحكام الأخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم . على أنه يلاحظ أن هذا الحكم لا يسري إلا باتفاق خاص . والشريك لا يرتضى ذلك إلا إذا كان لديه من الاعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى مستقبل وارثه . أما ترك الأمر لتقدير الجهة المختصة بالنظر في شؤون القصر ، فلا يتمشى مع استقرار التعامل ” . ثم وافق مجلس الشيوخ على النص تحت رقم 528 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 376 و ص 378 – ص 381 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 445 / 542 ( رابعاً ) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : . . . ( رابعاً ) بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإفلاسه إذا لم يشترط في عقد الشركة شيء في شأن ذلك ، مع عدم الإخلال بالأصول الخصوصية المتعلقة بالشركات التجارية التي لا تنفسخ بموت أحد الشركاء الغير المتضامن أو إفلاسه أو الحجر عليه . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 496 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 525 : في حالة وفاة شريك يجب على الشركاء الآخرين أن يصفوا حصة الورثة ، ما لم يفضلوا حل الشركة أو الاستمرار فيها مع الورثة أنفسهم إذا وافقوا عليه ، ما لم يوجد نص في عقد الشركة يقضي بخلاف ذلك .

م 528 : 1 – يفصل بقوة القانون كل شريك أشهر إفلاسه . 2 – وكذلك يفصل بقولة القانون كل شريك تحصل دائن من دائنيه الخصوصيين على تصفية حصته بمقتضى المادة 520 . وانظر أيضاً المادة 529 وسيأتي ذكرها ( أنظر ما يلي فقرة 711 في الهامش ) .

( ويختلف التقنين الليبي في أن الإفلاس أو الإعسار لا تنحل به الشركة ، ولكن يفصل الشريك المفلس أو المعسر وتبقى الشركة قائمة بين سائر الشركاء . وجعل التقنين الليبي الحجر على أحد الشركاء سببا في فصله : أنظر م 527 / 1 ليبي ) .

التقنين المدني العراقي م 646 ( د ) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : . . . ( د ) بموت أحد الشركاء أو بالحرج عليه أو باشهار إفلاسه . م 648 ( موافقة للفقرتين 2 , 3 من المادة 528 مصري ) . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري : أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 137 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 910 ( رابعاً وخامساً ) : تنتهي الشركة : . . . ( رابعاً ) بوفاة أحد الشركاء أو بإعلان غيبته أو بالحجر عليه لعلة عقلية ، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرا الشركة مع ورثته أو من يقوم مقامه أو على استمرارها بين الأحياء من الشركاء . ( خامساً ) بإعلان إفلاسه أحد الشركاء أو تصفيته القضائية .

م 916 : إذا نص على أن الشركة تداوم بعد وفاة أحد الشركاء على أعمالها مع ورثته ، فلا يكون لهذا النص مفعول إذا كان الوارث فاقد الأهلية . على أنه يحق للقاضي ذى الصلاحية إني أذن للقاصرين أو لفاقدي الأهلية في مواصلة الشركة إذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن ، وأن يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم .

م 918 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الأحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو غيبته أو الحجر عليه أو إعلان عدم ملاءته أو بسبب قصر أحد الورثة ، يجوز لسائر الشركاء أن يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بإخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة . وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج أو لورثة المتوفى أو غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المعسر ، أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح بعد أن تجرى تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الإخراج . ولا يشتركون في الأرباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ إلا بقدر ما تكون ، أي الأرباح والخسائر ، نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال التي سبقت إخراج الشريك الذي يخلفونه أو غيبته أو وفاته أو إعساره . ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم إلا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة .

م 920 : إن ورثة الشريك المتوفى ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل .

( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصري ، إلا أن التقنين اللبناني يتطلب إذناً من الجهة المختصة لجواز استمرار ورثة الشريك القصر في الشركة ، وينص على أن الحجر يكون لعلة عقلية ، وينص على الغيبة ، ويستلزم استصدار حكم من المحكمة لإخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة حتى يتمكن باقي الشركاء من استبقاء الشركة فيما بينهم . ويلزم ورثة الشريك المتوفى بما يلزم به ورثة الوكيل ) .

( [33] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كان المقرر قانوناً أن شركة الأشخاص تنقضي بوفاة أحد الشركاء ، فإن المقرر لعما وعملا أنه عقب الوفاة يجب تعيين مصف للشركة ، فإن لم يعين كان باقي الشركاء هم المصفون لها . ويحدث هذا خصوصاً إذا كانت الشركة مكونة من شخصين ، فوفاة أحدهما تجعل الثاني مصفياً لها . فإن استمر الثاني في أعمال الشركة ولم يصفها فهو مسئول عن عمله هذا ، ولورثة الشريك الحق في التصديق على تصرفه أو في عدم اجازته . فإذا لم تتم التصفية تعتبر الشركة قائمة بين الشركاء أو بين ورثتهم من قبيل التجاوز للمصلحة ، وإلا ضاعت حقوق الشركاء ( 21 نوفمبر سنة 1940 المجموعة الرسمية 43 رقم 60 ) .

( [34] ) استئناف مصر 12 نوفمبر سنة 1942 المجموعة الرسمية 43 رقم 164 .

( [35] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1058 ص 34 – ص 341 .

( [36] ) وقد يبقى الشركاء في الشركة بعد موت أحدهم ، فيكون هذا منهم اتفاقاً ضمنياً على بقاء الشركة ، فتكون الشركة قد انحلت بالموت تم حصل اتفاق ضمني على استمرارها بين الشركاء ( قارن محكمة الإسكندرية الوطنية 19 ديسمبر سنة 1930 الجريدة القضائية رقم 152 ص 13 ) .

( [37] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 368 – ص 369 .

( [38] ) استئناف مختلط 14 مارس سنة 1923 م 35 ص 293 – انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ SOCIETE CIVILE فقرة 149 – وينقسم النصيب على الورثة إلا إذا نص عقد الشركة إني كون غير قابل للانقسام بالنسبة إلى الشركة : بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3081 .

( [39] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 368 وص 377 .

( [40] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يصح القول باستمرار الشركة بعد وفاة احدالشركاء إلا باتفاق صريح ، أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معه استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى يتم العمل الذي أنشئت من أجله . واذن فإذا قال الحكم باستمرار الشركة بناء على أن الاتفاق على استمرارها مستفاد من الفكرة في إنشاء المحل التجراي الذي هومحلها والغرض الذي توخاه الشريكان ونوع التجارة وما بين الشريكين من صلة الأخوة والثقة المتبادلة إلخ إلخ ، فكل ما قاله من ذلك لا يصح أن يترتب عليه وجوب استمرار الشركة ، وخصوصاً إذا كان من بين ورثة الشريك المتوفى قصر لا أهلية لهم ( نقض مدني 27 ابريل سنة 1944 مجموعة عمر رقم 125 ص 338 ) .

( [41] ) أنظر ملحق تقرير مجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 380 – ص 381 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش – بودري وفال 23 فقرة 394 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1058 – وإذا استمر أحد الورثة دون الباقي ، كان استمراره هذا ساريا ً عليه وحده لا على سائر الورثة إلا إذا قبل هؤلاء ( استئناف وطني 13 ابريل سنة 1899 الحقوق 14 ص 538 ) . و قد ينص على أن الشركة تبقى مع أحد الورثة أو بعضهم دون الباقي ، فيصح ذلك ويكون هذا اشتراطاً لمصلحة هؤلاء الورثة إذا اقروه نفد ، ولا يجبرون عليه وإلا كان ذلك تعاملا في تركة مستقبلة ( بلانيول ويبير وبولانجيه 2 فقرة 3098 ) .

( [42] ) وقد ينص في عقد الشركة أنه عند موت أحد الشركاء يكون باقي الشركاء بالخيار ، إما في حل الشركة ، وإما في بقائها فيما بينهم وحدهم ، وإما في بقائها مع ورثة الشريك الذي مات ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1060 ) .

( [43] ) أنظر في تقدير النصيب بحسب آخر جرد بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1057 ( 2 ) – فقرة 1057 ( 5 ) .

( [44] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 377 – ص 378 .

( [45] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” والحجر أيضاً يترتب عليه بحكم القانون انحلال الشركة ، ويستوى في ذلك أن يكون الحجر قانونياً بناء على عقوبة جنائية أو قضائياً لعته أو جنون أو سفه ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 368 ) .

وانظر أيضاً بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1061 .

( [46] ) وكالإفلاس التصفية القضائية ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1062 – بودري وفال 23 فقرة 424 ) . وإذا أفلس أحد الشريكين فانحلت الشركة بإفلاسه قبل ميعادها ، جاز للشريك الآخر الرجوع عليه بتعويض لأنه تسبب في حل الشركة قبل الميعاد ( استئناف مختلط 27 ديسمبر سنة 1899 م 12 ص 53 ) .

( [47] ) ويجوز في فرنسا الاتفاق على بقاء الشركة بين كل الشركاء بالرغم من الحجر على أحدهم ، ويمثل المحجور عليه القيم ( بودري وفال 23 فقرة 418 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1061 ) .

( [48] ) بودري وفال 23 فقرة 407 – فقرة 408 .

( [49] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 710 ( هـ – و – ز ) من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : . . ( هـ ) بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدة الشركة غير محددة ، على أن يعلن الشريك إدارته في الانسحاب وأن يتم هذا الإعلان قبل الانسحاب بثلاثة أشهر ، وعلى إلا يكون الشريك قد انسحب عن غش أو في وقت غير لائق . ( و ) بإجماع الشركاء على حلها . ( . ) بحكم قضائي يصدر بحل الشركة ” . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح متفقاً مع مااستقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع بقى يتضمن وجوب أن يتم إعلان إرادة الشريك في الانسحاب قبل الانسحاب بثلاثة أشهر ، وصار النص رقمه 557 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النوا بز وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت مدة الثلاثة الأشهر واكتفى بان الشريك الذي يريد أن ينسحب قبل الانسحاب بثلاثة أشهر ، وصار النص رقمه 557 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت مدة الثلاثة الأشهر واكتفى بأن الشريك الذي يريد أن ينسحب من شركة غير معينة المدة يعلن انسحابه إلى سائر الشركاء قبل حصوله دون تقيد بزمن ، على إلا يكون الانسحاب واقعاً عن غش أو في وقت غير لائق ، لأن قيد المدة قد يكون مرهقاً لا يتفق مع قواعد العدالة ، وصار النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 529 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 382 – ص 384 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 445 / 541 ( خامساً وسادساً ) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : ( خامساً ) بإرادة أحد الشركاء . ( سادساً ) بانفصال أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدة الشركة ليست معينة ، بشرط إلا يكون هذا الانفصال مبنياً على غش ولا في غير الوقت اللائق له . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد ) .

منشور في مقال توكيل محامي

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 497 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 522 ( د ) : تنحل الشركة للأسباب الآتية : . . . ( د ) بإجماع الشركة على حلها .

م 526 : 1 – يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة بزمن أو موقوفة على حياة أحد الشركاء . 2 – ويجوز له أيضاً أن ينسحب من الشركة في الأحوال التي ينص عليها عقد الشركة أو إذا ظهر سبب مبرر لذلك . وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الشريك أن يعلن ارادته إلى الشركاء الآخرين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انسحابه . ( وأحكام التقنين الليبي في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين الليبي يجعل ميعاد إعلان الانسحاب ثلاث أشهر ) .

التقنين المدني العراقي م 646 ( هـ – و ) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : . . . ( هـ ) بانسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدة الشركة غير محددة ، على أن يعلن الشريك إدارته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثلاثة أشهر ، وعلى إلا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب . ( و ) بإجماع الشركاء على حلها . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري فيما عدا أن التقنين العراقي استبقى مدة إعلان الانسحاب ثلاثة أشهر – أنظر الأستاذ حسن الذنون ص 145 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 910 ( سادساً وسابعاً ) : تنتهي الشركة . . . ( سادساً ) باتفاق الشركاء ، ( سابعاً ) بعدول شريك أو أكثر ، إذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعاً للشركة .

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي – Saudi Contracts

م 915 – إذا لم يكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل ، كان لكل من الشركاء أن يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء ، بشرط أن يكون صادراً من نية حسنة وألا يقع في وقت غير مناسب . لا يعتبر العدول صادراً عن نية حسنة إذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها بالاشتراك ، ويكون العدول واقعاً في وقت غير مناسب إذا حصل بعد الشروع في الأعمال فأصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها ، وفي جميع الأحوال لا يكون للعدول مفعول إلا منذ انتهاء سنة الشركة ، ويجب أن يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الأقل ، ما لم يمكن ثمة أسباب هامة . وانظر أيضاً م 919 فيما يلي فقرة 238 في الهامش .

( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري ، إلا أن التقنين اللبناني يحدد مدة إعلان الانسحاب ثلاثة أشهر أو يجعل الانسحاب لا يتم إلا بعد انتهاء سنة الشركة التي تم فيها الإعلان ، وذلك ما لم يكن ثمة أسباب هامة ) .

( [50] ) لوران فقرة 396 – جيوار فقرة 332 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 384 ص 64 . الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 533 – عكس ذلك بودري وفال 23 فقرة 438 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1063 ص 345 .

( [51] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 368 – وانظر أيضاً لوران فقرة 359 – جيوار فقرة 324 وما بعدها – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 384 ( 13 و 14 ) – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1063 – فورنييه فقرة 127 – وانظر عكس ذلك بودري وفال 23 فقرة 440 – فقرة 441 .

( [52] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 368 – ص 369 – وانظر عكس ذلك بودري وفال 23 فقرة 446 .

( [53] )  استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1890 م 3 ص 43 – بني سويف أول يونيه سنة 1925 المحاماة 6 رقم 445 / 3 ص 731 – فإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يكون لانسحاب الشريك من أثر ، ويبقى بالرغم من انسحابه شريكا ( جوسران 2 فقرة 1339 ) .

( [54] ) جيوار فقرة 331 – بودري وفال 23 فقرة 453 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1064 .

( [55] ) ولما كان إعلان الانسحاب تعبيراً عن الإرادة ، فهوتصرف قانونين يشترط لاثباته الكتابة أو ما يقوم مقامها فيما يزيد على عشرة جنيهات ( جيوار فقرة 33 – لوران 26 فقرة فقرة 399 – وقارن بودري وفال 23 فقرة 452 – فقرة 353 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1064 ) .

( [56] ) أنظر أيضاً م 526 ليبي و م 915 لبناني آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

( [57] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 383 – ص 384 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

( [58] ) جيوار فقرة 328 – بودري وفال 23 فقرة 449 – وفي هذا المعنى تقول المادة 915 / 2 لبناني : ” لا يعتبر العدول صادراً عن نية حسنة إذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها بالاشتراك ” ( أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” ولم يحدد المشروع حسن النية بل ترك تقديره للظروف ، ومن المقرر في هذا الصدد أن الشريك لا يعتبر حسن النية إذا كان لم ينسحب من الشركة إلا لكي يتمكن من الانفراد بربحها ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 369 ) .

( [59] ) وتقول المادة 915 / 3 لبناني في هذا المعنى : ” ويكون العدول واقعاً في وقت غير مناسب إذا حصل بعد الشروع في الأعمال ، فأصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها ” ( أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) . وتقو المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” . . . . ألا يحصل الانسحاب في وقت غير لائق إذا حدث مثلا إبان أزمة ، أو أثناء الفترة الأولى لاستقرار الشركة وقبل حصولها على أرباح قريبة منتظرة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 369 ) . وانظر بودري وفال 23 فقرة 450 . ومن يدعى من الشركاء أن انسحاب الشريك كان في وقت غير لائق أو أن انسحابه لم يكن بحسن نية يحمل عبء الإثبات ( بودري وفال 23 فقرة 451 مكررة ) .

( [60] ) أنظر آنفاً فقرة 231 .

( [61] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 369 – وانظر أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 384 ص 65 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1063 ص 345 .

( [62] ) أنظر آنفاً فقرة 228 .

( [63] ) واجماع الشركاء على حل الشركة هو تفاسخ من الشركة للشركة ، ويثبت وفقاً لقواعد الإثبات . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت القرائن التي استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد ورددت بين الطرفين وسلم بها كل منهما ، فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن في إثبات التفاسخ الضمني بين الشركاء ، خصوصا إذا كان الخصم لم يمانع خصمه في إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن ، فإن هذا وحده يسقط حقه في الطعن على الحكم بتلك المخالفة ( نقض مدني ) يناير سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 313 ص 1040 )

محامي الأردن

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s