عقد الشركة


عقد الشركة

  217  

 مقدمة

1 – تعريف عقد الشركة ومقوماته وخصائصه

156 – تعريف عقد الشركة – نص قانوني : تنص المادة 505 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ” ( [2] ) .

  218  

ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 419 / 511 ( [3] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 473 – وفي التقنين المدني الليبي م 494 – وفي التقنين المدني العراقي م 626 – وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 844 ( [4] ) .

  219  

ويمكن استخلاص مقومات الشركة من هذا التعريف . فالشركة : ( 1 ) عقد ومن يستلزم اشتراك شخصين أو أكثر . ( 2 ) يساهم فيه كل من الشركاء بحصة في رأس المال الشركة . ( 3 ) بنية الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة . ( 4 ) ومع مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر .

157 – الشركة عقد : فالشركة عقد مسمى . ويقتضي كونها عقداً أن تكون لها أركان العقد المعتادة : التراضي والمحل والسبب ، وسيأتي بيان ذلك .

ولا بد من أن يشترك أكثر من شخص وأحد في الشركة شأنها في ذلك شأن أي عقد آخر . إلا أن الشركة تختلف عن العقود الأخرى كالبيع والإيجار ، في أن أطراف العقد فيها ، ويمكن وهم الشركاء ، مصالحهم بعد تكوين الشركة متحدة غير متعارضة . ومن ثم قسمت العقود إلى عقد ذاتي ( contrat Subjectif ) واتفاق منظم ( convention institutionelle ) . فالعقد الذاتي هو اتفاق بين شخصين لها مصلحتان متعارضتان ، وتكون الرابطة بينهما رابطة ذاتية عرضية تقتصر عليهما .مثل ذلك عقد البيع ، نرى فيه تعارضاً بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري ، والرابطة بين المتعاقدين ذاتية مقصورة عليهما ، وهي لا تلبث أن تزول في أهم مشتملاتها بانتقال ملكية المبيع إلى المشتري . أما الاتفاق المنظم ، كالشركة ،  220  فعلى النقيض من العقد الذاتي يوجد مركزاً قانونياً منظماً ( statut institution ) هو أقرب إلى القانون منه إلى العقد ، فيسرى على الغير كما يسري على الطرفين . ولا تعارض ما بين مصالح الشركاء في الشركة ، بل لهم جميعاً غرض مشترك .

على أن التمييز بين العقد الذاتي والاتفاق المنظم ليس على قدر كبير من الوضوح . فهناك . من العقود الذاتية ما يوجد رابطة مستمرة غير وقتية كعقد الإيجار ، وقد يجاوز أثر هذه الرابطة غير المتعاقدين كالمشتري للعين المؤجرة . كذلك الوكالة ، وهي عقد ذاتي ، يجاوز أثرها هي أيضاً المتعاقدين إلى الغير الذي يتعامل مع الوكيل . ومن جهة أخرى نرى الشركاء في الشركة ، وهي اتفاق منظم ،لهم مصالح متعارضة عند تكوين الشركة ، إذ كل شريك يريد أن يعطي الشركة اقل حصة ممكنة ويفوز بأكبر ربح ممكن . ومن ثم ندرك السبب في أن تقسيم العقد إلى عقد ذاتي واتفاق منظم وجعل الشركة اتفاقاً منظماً لا عقداً ذاتياً ،وهو تقسيم ابتدعه ديجيه في الفقه الإداري ، لم يسد في الفقه المدني ( [5] ) .

على أنه من الممكن القول أن الشركة في مرحلة تكوينها تشترك مع سائر العقود في خصائصها . ولكنها بعد التكوين تصبح أقرب إلى النظام منها إلى عقد ذاتي ، لا سيما بعد أن تضفي الشخصية المعنوية على هذا النظام مقومات تفصله عن الشركاء بذواتهم ( [6] ) .

158 – مساهمة كل شريك بحصة في رأس المال الشركة : ولا بد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة ، وهي الحصة هي التي تحدد  221  عادة نصيبه في أرباح الشركة وفي خسائرها . هذا لا يمنع ، بعد تحديد حصة الشريك في رأس المال ، من أن يتبرع له سائر الشركاء بهذه الحصة فيعفونه من الوفاء بها ، وتتضمن الشركة في هذه الحالة هبة مكشوفة أو مستورة على حسب الأحوال ، وسيأتي بيان ذلك . أما الشركة التي لا يحدد فيها لكل شريك حصته من رأس المال ، سواء التزم الشريك بالوفاء بها كما يقع عادة أو تبرع له بها سائر الشركاء كما يقع نادراً ، فإنها تكون شركة باطلة .

والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو ديناً في ذمة الغير ، وكل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركة ، وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً . وبديهي أنه ليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متساوية في القيمة ، أو متجانسة في النوع . وتضم حصص الشركاء بعضها إلى بعض ، فتكون من مجموعها رأس المال الشركة ( le capital social ) ، ورأس المال هذا يقوم بذاته مستقلاً عن أموال كل شريك ، وهو الذي يستثمر لتوزيع أرباحه أو خسائره على الشركاء .

159 – نية الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة :

وهذا عنصر نفسي من مقومات الشركة . فلا يكفي لقيام شركة أن يكون هناك مال مشترك بين عدد من الأشخاص يستغلونه جميعاً بحسب طبيعته ، فالشيوع يتحقق فيه هذا الوصف وليس بشركة ( [7] ) .

  222  

وليس الفرق ما بين الشركة والشيوع ، كما كان يقال ، أن الشركة عقد والشيوع غير عقد ، فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة ولكن الشيوع ، سواء كان مصدره العقد أو الميراث أو غير ذلك ، مال مشترك لشركاء في الشيوع يستغلونه بحسب طبيعته . فإن كان داراً أو أرضاً سكنوها أو زرعوها أو أجروها ، وإن كان نقوداً أو أوراقاً مالية استولوا على فوائدها ، وان كان منقولاً أجروه أو انتفعوا به بحسب طبيعته . أما الشركة فلا بد فيها من أن تكون عند الشركاء نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة ، يأملون من وراثه الربح ولكن قد يعود عليهم بالخسارة ، ولا يقتصرون على مجرد استثمار مال مشترك بحسب طبيعته كما هي الحال في الشيوع ( [8] ) . ونية الاشتراك في نشاط ذي تبعة هي التي يطلق عليها عبارة ( affectio societatis ) أي نية تكوين شركة ، أو إدارة كل شريك في أن يتعاون مع الشركاء الآخرين في نشاط ينطوي على قد من المخاطرة .

ووجود هذه النية عند الشركاء يدل عليه بوجه خاص طبيعة النشاط الذي اشتركوا فيه ، وهو مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ( [9] ) .

160 – مساهمة كل شريك في الأرباج والخسائر : ويستتبع وجود نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة يعود على الشركاء بالربح أو الخسارة ، أن يساهم كل شريك في تبعة هذا النشاط ، فيتقاسم الشركاء الأرباح ، ويوزعون فيما بينهم الخسائر . فإذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته للأرباح ، أو خرم من مقاسمته للأرباح مع تحمله للخسائر ، كانت الشركة شركة الأسد ( societe leonine ) ، وكانت باطلة . وفي هذا تقول  223  الفقرة الأولي من المادة 515 مدني ، ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح أو في خسائر ، كان عقد الشركة باطلاً ” ، وسيأتي تفصيل ذلك . كذلك إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم لا في الأرباح ولا في الخسائر ، بل يقتصر على استرداد حصته بعد انقضاء الشركة ، فإن هذا لا يكون شريكاً ، بل يكون قد قدم مالا للشركة على سبيل القرض دون فائدة أو على سبيل القرض دون فائدة أو على سبيل العارية تبعاً لطبيعة هذا المال ( [10] ) .

وهذه المساهمة في الأرباح وفي الخسائر هي التي تخرج من يقدم مالا لتاجر ( المصدر محامي شركات ).، على أن يشترك معه في الربح دون الخسارة ، عن أن يكون شريكاً . وإنما يكون مقرضاً ، أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ، ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فلا تزيد الفوائد في أية حال على 7 % ( [11] ) .

  224  

وهذه المساهمة أيضاً هي التي تخرج العمال ، الذين يتقاضون فوق أجورهم تصيباً من أرباح المصنع الذي يعملون فيه ، عن أن يكونوا شركاء لصاحب المصنع ، فهم يشاركونه في الربح ولا يتحملون معه الخسارة .والنصيب من أرباح المصنع الذي يمنح للعامل جزءاً من أجراه ، فلا يخرج العامل على أن يكون أجيراً تسرى عيه أحكام عقد العمل . فيجوز فصله ، ويستحق التعويض المقرر ، ولا يشارك في إدارة المصنع ، ولا يطلب حساباً عن هذه الإدارة ، ولا يكون مسئولاً عن ديون المصنع ( [12] ) .

وليس من الضروري أن تكون أرباح الشركة نقوداً ، بل يصح أن تكون مالاً من نوع آخر . فقد تتكون الشركة وتستغل رأس مالها في بناء عمارات ذات طبقات ، تخصص لكل شريك طبقة يسكنها . وقد تتكون شركة وتجعل  225  رأس مالها آلات زراعية ، ينتفع بها كل من الشركاء على النظام تحدده الشركة . بل قد يكون الربح هو مجرد توقى خسارة مادية محتملة ، كما إذا تأسست شركة من حاملي سندات شركة أخرى بقصد الدفاع عن مصالح حاملي هذه السندات والحيلولة دون هبوط أسعار السندات ( [13] ) 161 – خصائص عقد الشركة : وعقد الشركة عقد شكلي ( solennel ) وهو من العقود الملزمة للجانبين ( synallagmatique ) ، ومن عقود المعاوضة 9 a titre onereux ) ، ومن العقود المحددة ( commutatif ) .

فالشركة عقد شكلي ، لأنها لا تنعقد إلا بالكتابة ، وتقول المادة 507 في هذا الصدد : ” يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً ، والا كان باطلاً ” . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام في شكل الشركة .

وهي عقد من العقود الملزمة لجميع أطرافها . فكل شريك يلتزم نحو الشركة ، والشركة تلتزم نحو كل شريك ، بالتزامات معينة سيأتي بيانها . ويسبق تكوين الشركة عقد ما بين الشركاء يتفقون فيه على تكوين الشركة ، ففي هذا الاتفاق يلتزم الشركاء بعضهم نحو بعض ( [14] ) .

  226  

وهي من عقود المعارضة ، وقد قدمنا أن كل شريك يقدم حصة في رأس المال ، ويستولي في نظير تقديمه لهذه الحصة على نصيبه في أرباح الشركة إذا كانت هناك أرباح . ويصح أن تتضمن الشركة تبرعاً مكشوفاً أو تبرعاً مستتراً أو تبرعاً غير مباشر . تتضمن تبرعاً مكشوفاً إذا تبرع سائر الشركاء لأحدهم بحصته فأعفوه من تقديمها بعد تحديدها على النحو الذي قدمناه ، ويكون التبرع مكشوفاً إذا ظهر من عقد الشركة أن الشريك أعفي من تقديم حصته . وفي هذه الحالة يجب أن تستوفي الهبة شكلها فتكون في عقد رسمي . وإلا كانت باطلة ، وألزم الشريك بدفع حصته . وقد يتضمن عقد الشركة تبرعاً مستتراً ، إذا ذكر في العقد أن الشريك قد دفع حصته ويكون في الحقيقة قد أعفي من دفعها ، وفي هذه الحالة تكون الهبة مستترة تحت اسم عقد الشركة ( [15] ) ، فلا تستلزم الرسمية شان كل هبة مستترة .وقد يتضمن عقد الشركة هبة غير مباشرة إذا أعطى الشريك نصيباً في الأرباح أكبر من حصته في الشركة ، فيكون ما زاد من الأرباح هبة غير مباشرة ، ولا تستوجب الرسمية ( [16] ) .

والشركة عقد محدد ، وليست بعقد احتمالي . وقد يتوهم أنها عقد احتمالي من احتمال أن يساهم الشريك في خسائر الشركة إذا خسرت بدلاً من أن  227  تربح . ولكن العقد يكون محدداً إذا كان المتعاقد يعرف وقت العقد قدر ما يعطي وقد ما يأخذ ، والشريك يعرف ذلك ، فهو يعطي حصته من رأس المال ويساهم في نصيب معين من الأرباح إذا وجدت ، وهذا كاف لجعل العقد محدداً . أما احتمال الخسارة فلا يجعل عقد الشركة عقداً احتمالياً ، والا كان عقد إيجار أرض زراعية عقداً احتمالياً أن نقل قيمة المحصول عن أجرة الأرض ( [17] ) .

162 – استبقاء عقد الشركة بعقود أخرى : بعد أن حددنا مقومات عقد الشركة وبينا خصائص هذا العقد ، أصبح من المتيسر أن نميز عقد الشركة عن غيره من العقود التي يشتبه بها .

فقد يشتبه عقد الشركة بعقد البيع فيها إذا اتفق المؤلف والناشر على أن يتقاضى المؤلف نسبة معينة من أرباح الناشر في مقابل حقه في التأليف . فإذا كان الناشر هو الذي قام بنفقات نشر الكتاب وهو وحده الذي يتحمل خسائره المحتملة ، فإن ربح شاركه المؤلف في ربحه بنسبة معينة ، فالعقد بيع لا شركة ( [18] ) . ذلك أن المؤلف في هذه الحالة لا يساهم في الخسائر ( [19] ) ، فهو قد باع مؤلفه بثمن يزيد أو ينقص بحسب الأرباح التي يحصل عليها الناشر . أما إذا اشترك المؤلف مع الناشر في نفقات النشر ، واتفقا على المساهمة في الأرباح والخسائر ، فالعقد شركة ، . يكون شركة أيضاً إذا قام الناشر بتقديم نفقات النشر على أن يستردها أولاً مما يحصل عليه من بيع  228  الكتاب ، ثم يتقاسم بعد ذلك مع المؤلف ما يزيد على النفقات بنسبة معينة ( [20] ) . وإذا نزل صاحب المتجر عن متجره لشخص آخر ، على أن يأخذ منه نسبة معينة من الأرباح دون أن يشاركه في الخسارة ، فالعقد بيع لا شركة .

ويشتبه عقد الإيجار في المزارعة بعقد الشركة فإذا أعطى صاحب الأرض الزراعية أو صاحب الأرض المغروسة بالأشجار الأرض مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب الأرض نسبة معينة من المحصول ، كان العقد مزارعة ، أي إيجاراً لا شركة . ذلك أن صاحب الأرض يأخذ أجرة أرضه نسبة من المحصول ، فإذا كان المزارع قد لحقته خسارة فصاحب الأرض لا يساهم فيها ، وقد رأينا أن الشريك يجب أن يساهم في الربح وفي الخسارة . ومن ثم ألحق المشروع عقد المزارعة بعقد الإيجار ( المواد 619 – 627 مدني ) ، وذكر صراحة في المادة 620 مدني أن أحكام الإيجار تسرى على المزارعة .

ويشتبه عقد العمل بعقد الشركة فيما قدمنا من أن العامل لو كان يأخذ ، بالإضافة إلى أجره ، نصيباً معيناً من الأرباح ، فالعقد عقد عمل لا عقد شركة ، لأن العامل لا يشارك صاحب العمل في الخسارة ، ولا يشارك في إدارة العمل ، ولا يكون مسئولاً عن ديون صاحب العمل ( [21] ) .

ويشتبه عقد الوكالة بعقد الشركة فيما إذا فوض الدائن شخصاً أن يقبض حقه من المدين في مقابل نسبة معينة من الدين ، فالعقد وكالة مأجورة لا شركة ، لأن الوكيل لا يشارك الدائن في الخسارة إذا لم يقبض الدين ، بل هو يأخذ أجراً على وكالته نسبة معينة من الدين .

  229  

ويشتبه عقد القرض بعقد الشركة فيما إذا أعطى شخص مالاً إلى تاجر على أن يشاركه في الأرباح . فالعقد هنا قرض ، لأن المقرض لا يساهم في الخسارة ، وقد قدمنا أنه أنما أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ، ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فلا تزيد الفوائد في أية حال على % ( [22] ) .

2 – أنواع الشركات المختلفة والتمييز فيما بينها

163 – تدرج الجماعات من الأغراض غير المادية إلى الأغراض المادية : تجمع الناس في طوائف يتركز نشاطها لتحقيق أغراض معينة ظاهرة قديمة ، وقد زادها تطور الحضارة قوة وانتشاراً . فقد زادت الأغراض التي تهدف الجماعات لتحقيقها وتعقدت ، وكان من وراء التطور الاقتصادي وتقدم الصناعة أن قامت الشركات الكبيرة وتعددت أنواعها وأشكالها .

وتتدرج الجامعات ، من ناحية الأغراض التي تقوم على تحقيقها ، من أغراض غير مادية إلى أغراض مادية على النحو الآتي : ( 1 ) الجمعيات والمؤسسات وتلحق بها جمعيات التعاون والنقابات ، وهذه تحقق أغراضاً مختلفة ، ولكنها تشترك جميعاً في أنها أغراض لا يدخل فيها الحصول على ربح مادي ( [23] ) . ( 2 ) الشركات المدنية وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية  230  للحصول على ربح مادي كما سبق القول ، ولكن المشروعات المالية التي تقوم لها لا تدخل في أعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر في التقنين التجاري . ( 3 ) الشركات التجارية ، وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربح مادي كالشركات المدنية ، ولكن المشروعات التي تقوم بها ، على خلاف المشروعات التي تقوم بها الشركات المدنية ، تدخل في أعمال التجارة . ( 4 ) الشركات المدنية ذات الشكل التجاري ، وهذه شركات مدنية تقوم بمشروعات لا تدخل في أعمال التجارة ، ولكنها تتخذ الشكل التجاري لدعم نظامها وتيسير نشاطها .

164 – الجمعيات والمؤسسات وجمعيات التعاون والنقابات : وقد تناول التقنين المدين الجديد تنظيم الجمعيات والمؤسسات . فالجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي ( م 54 مدني ) وتتدرج أغراض الجمعيات من أغراض خيرية محضة ، إلى أغراض نفعية تعود بالفائدة على أعضائها ولكن هذه الفائدة ليست ربحاً مادياً . وهذا هو أيضاً شأن المؤسسات فالمؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام ، دون قصد إلى ربح مادي ( م 69 مدني ) . وتختلف المؤسسة عن الجمعية في أن المؤسسة تنشأ بتخصيص مال للغرض المقصود وتحقيقه ، أما الجمعية فتنشأ باجتماع جماعة من الناس لتحقيق الغرض المقصود ، هذا إلى أن المؤسسة تخضع لنظام أدق ولرقابة أشد .

والأغراض التي تقوم الجمعيات والمؤسسات على تحقيقها متنوعة كما قدمنا ، فقد تكون أغراضاً ذات صفة إنسانية لا يقصد بها إلا البر ولنفع العام ، كجمعيات الإسعاف والهلال الأحمر والرفق  231  بالحيوان . وقد تكون أغراضاً دينية ، كجمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات المبشرين ونحوها . وقد تكون أغراضاً اقتصادية ، كالجمعية الزراعية .وقد تكون أغراضاً اجتماعية ، كجمعية الاتحاد النسائي وجمعيات الخدمة الاجتماعية .وقد تكون أغراضاً علمية ، كجمعية الاقتصاد والتشريع وجمعيات التأليف والترجمة والنشر ( [24] ) وجمعيات الدراسات التاريخية والجغرافية والاجتماعية وجمعيات مكافحة الأمراض المختلفة . وقد تكون أغراضاً فنية ، كجمعيات الموسيقى والغناء والتمثيل والأدب والشعر .وقد تكون أغراضاً رياضية ، كنوادي الألعاب الرياضية ونحوها . وقد تكون غير ذلك من الأعمال التي يقصد بها الحصول على ربح مادي ، كالنوادي السياسية ( [25] ) والنوادي الاجتماعية ( [26] ) . وقد تجمع الجمعية الواحدة غرضين أو أكثر من هذه الأغراض .وهذه الأغراض ، كما نرى ، منها ما هو ذو صفة إنسانية بارزة لا يقصد به إلا البر والنفع العام ، ومنها أغراض نفعية تعود بالفائدة المعنوية أو المادية على أعضاء الجمعية ، ولكنها فائدة لا يدخل فيها الربح المادي .

ويلحق بالجمعيات والمؤسسات جمعيات التعاون والنقابات المختلفة .

  232  

وجمعيات التعاون تتميز بأنها جمعيات تقوم على أغراض نفعية تعود بفوائد مادية على أعضائها ، ويتركز تحقيق هذه الأغراض في التعاون . وتتنوع ضروب التعاون . فهناك تعاون في الاستهلاك ، يعين المتعاونين في الحصول على السلع بأسعار رخيصة . وهناك تعاون في الإنتاج ، يعين المتعاونين في الحصول على أدوات الإنتاج كالآلات الزراعية والسماد والبذرة ونحوها . وهناك التعاون في الائتمان ، يعين المتعاونين في الحصول على قروض وهناك التعاون في التأمين ، يتمثل في جمعيات التأمين التعاونية ( assurance mutuelle ) . وجمعيات التعاون كثيرة منتشرة في مصر ، كجمعيات التعاون المنزلي والتعاون الزراعي والتعاون الاقتصادي والتعاون الصناعي والمصارف التعاونية والتأمين التعاوني ولجمعيات التعاون قوانين خاصة تنظمها بما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع هذه الجمعيات وأغراضها ( [27] ) .

أما النقابات فهي جماعات ، تضم كل جماعة منها أبناء الحرفة الواحدة ينتظمون في نقابة للدفاع عن مصالح هذه الحرفة ولتنظيم العمل فيها وللسعي في إصلاح شؤونها ، كنقابات المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وغيرها ، وكل نقابة ينظمهما قانون خاص . وأهم النقابات من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية هي نقابات العمال ، فقد أصبحت قوات ضخمة في الداخل الدولة تنظم شؤون العمل وتدافع عن مصالح العمال ، وتنظم هذه النقابات أيضاً قوانين خاصة ( [28] ) .

165 – الشركات المدنية : أما الشركات المدنية فتقوم لتحقيق أغراض  233  تعود عليها بالربح المادي كما قدمنا . ولكن المشروعات المالية التي تقوم بها الشركات المدنية لا تدخل في أعمال التجارة ، وهي الأعمال التي عددتها المادة الثانية من التقنين التجاري على سبيل الحصر . وأهم هذه الأعمال هي شراء البضائع والسلع لأجل بيعها أو تأجيرها ، وعقود المقاولة المتعلقة بالمصنوعات والتجارة والنقل البري والبحري ، وعقود التوريد ، ومعاملات المصارف ، والأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات والصرافة والسمسرة ، والمقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان المقاول متعهداً بتوريد الأدوات ، والأعمال المتعلقة بالسفن من إنشاء أو شراء أو بيع أو إيجار أو إقراض أو تأمين أو استخدام للبحرين ،

فإذا خرج عمل عن الأعمال التي عددها النص اعمالاً تجارية ، كان هذا العمل مدنياً ، وإذا قامت شركة بهذا العمل كانت شركة مدنية . وأهم الأعمال المدنية هي الأعمال المتعلقة بالعقارات وبالمحصولات الزراعية وبالمناجم وبالمقاولات الخاصة بالأراضي وبالأعمال الفنية والعلمية والرياضية إذا قصد منها تحقيق ربح مادي . ومن ثم تكون الشركات التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها واستغلالها ( [29] ) ، وببناء الدور وبيعها واستغلالها ، شركات مدنية ، وكذلك الشركات التي تجمع الأراضي والعقارات من أصحابها لاستغلال وتوزيع أرباحها على الأعضاء .وتعد شركات مدنية أيضاً الشركات التي تقوم باستغلال المناجم وحفر الترع ، ولكن هذه الشركات تتخذ عادة الشكل التجاري ( [30] ) – والشركات التي تقوم بأعمال فنية أو علمية مأجورة  234  بقصد توزيع الربح على الأعضاء ، كشركات التمثيل والغناء وإدارات المدارس ودور النشر والصحف والمجلات ، كل هذه تعتبر شركات مدنية ( [31] ) .

166 – الشركات التجارية : واهم الشركات هي الشركات التجارية ، فهي تقوم بدور أساسي في الحياة الاقتصادية . وهي قسمان ، شركات أشخاص وشركات أموال .

فشركات الأشخاص هي شركة التضامن ( societe collective ) وشركة التوصية ( societe en commandite ) وشركة المحاصة ( societe en partici pation ) . أما شركة التضامن فهي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر  235  بقصد الاتجار ، ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة . وشركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك وأحد أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن كما في الشركة التضامن ، وبين شريك وأحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية فيها وخارجين عن الإدارة ولا يكونون مسئولين إلا في حدود حصصهم من رأس المال ويسمون موصين . وشركة المحاصة هي شركة تقوم ما بين الشركاء وحدهم ولا تكون شركة في حق الغير ، فمن عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً عنه وحده دون غيره من الشركاء المحاصين ، ثم تقسم على الشركاء الأرباح والخسائر التي تنشأ من أعمالهم ، سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين ، وذلك على حسب الشروط المتفق عليها في عقد الشركة وشركة التوصية على التحديد الذي قدمناه هي شركة أشخاص بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين ، وشركة أموال بالنسبة إلى الشركاء الموصين . وقد تكون حصص الشركاء الموصين في رأس المال أسهماً ، فتسمى الشركة عندئذ بشركة توصية بالأسهم ( societe en commandite par actions ) . وأهم شركات الأموال هي شركة المساهمة ( societe anoyme ) . يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم ، ويتفاوت الشركاء تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم التي يملكونها . وقد وضع القانون قيوداً كثيرة على تأسيس شركات المساهمة ، قصد بها حماية المساهمين وحماية المتعاملين مع هذه الشركات ( [32] ) ، ولا يجوز تأسيس شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من السلطة العامة .

  236  

وهذه القيود كثيراً ما تعوق الشركات من أن تتخذ صفة الشركة المساهمة ومن أن تنتفع بمزاياها ، وأهمها تحديد مسئولية كل شريك بالأسهم التي يملكها من رأس المال . لذلك استحدث المشرع المصري ، بالقانون رقم 26 لسنة 1945 ، نوعاً من الشركات كانت الحاجة ماسة إليه ، سميت بالشركات ذات المسئولية المحدودة ( societe a responsabilite limitee ) وقد أعفيت هذه الشركات من أكثر قيود شركات المساهمة ، مع استبقاء مزيتها الجوهرية وهي أن تكون مسئولية الشركاء مقصورة على مقدار الحصص التي يملكونها في هذه الشركة . ولكن هذه الشركات يحيط بها قيدان أساسيان L1 ) فلا يجوز أن يقل رأس مالها عن ألف جنيه ، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن عشرين جنيهاً . ( 2 ) ولا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً ولا يقل عن اثنين فإن كان بين الشركاء زوجان يجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل .

167 – الشركاء المدينة ذات الشكل التجاري : وقد تجد شركة مدنية ، كشركة لبيع الأراضي أو شركة لاستغلال المناجم أو شركة لحفر الترع أو نحو ذلك من الشركات المدنية الهامة ، من المناسب أن تتخذ شكلاً من أشكال الشركات التجارية كشكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شكل شركة التوصية بالأسهم . ويكون الغرض من ذلك أن تجمع الشركة رأس المال الكافي للقيام بأعمالها ذات التكاليف  237  الكثيرة ، ويتيسر لها ذلك لو أنها جعلت رأس المال أسهماً يكتتب فيها الجمهور ، وفي الوقت ذاته تبقى مسئولية الشركاء محدودة في الأسهم التي يحملها كل شريك ، فلا يكونون مسئولين في أموالهم الخاصة . وهاتان مزيتان جوهريتان تحصل عليها الشركة المدنية إذا اتخذت شكل شركة تجارية يتكون رأس مالها من أسهم . فإذا اتخذت شركة مدنية شكل تجاري على النحو الذي سلفناه ، فهل تكون هذه الشركة مدنية تبعاً لطبيعة أعمالها ، أو تصبح تجارية تبعاً للشكل الذي اتخذته ؟

كان الرأي المعمول به في فرنسا ، قبل القانون سنة 1893 ، أن الشركة المدنية إذا اتخذت شكلاً تجارياً تعتبر شركة تجارية من حيث مسئولية الشركاء نحو دائني الشركة . فإذا اتخذت شكل شركة التضامن أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، وإذا اتخذت شكل شركة التوصية أو شركة المساهمة أصبح الشركاء الموصون أو المساهمون مسئولين بقدر أسهمهم فقط . وغنى عن البيان أن الشركة المدنية في هذه الحالة يجب أن تستوفي الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة التجارية التي اتخذت شكلها . أما أعمال الشركة المدنية ذات الشكل التجاري فتبقى أعمالاً مدنية ، ومن ثم لا تكون المحكمة التجارية مختصة بل المختص هي المحكمة المدنية ، ولا يلتزم الشركة بأن تحتفظ بالدفاتر التي تحتفظ بها الشركة التجارية ، ولا تكون مدة التقادم خمس سنوات وهي المدة الخاصة بالشركات التجارية ، ولا يجوز شهر إفلاس الشركة المدنية ذات الشكل التجاري ولا تصفيتها قضائية . ثم صدر في فرنسا قانون أول أغسطس سنة 1893 ، عقب اضطراب الحالة المالية لشركة بناما وكانت شركة مدنية ذات شكل تجاري فكان لا يمكن شهر إفلاسها مما سبب ضياع أموال المساهمين ( [33] ) . وقد قضى هذا القانون بأن أية شركة مدنية تتخذ  238  شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم تصبح شركة تجارية ، تسرى عليها القوانين والعادات التجارية . ومن ثم أصبح يجوز شهر إفلاس الشركة المدنية ذات الشكل التجاري وتصفيتها تصفية قضائية ، ووجب على هذه الشركة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية ، وتكون المحكمة التجارية هي المختصة ، ولكن نظراً لأن أعمال الشركة هي بطبيعتها أعمال مدنية ، فالرأي الغالب في فرنسا أن القواعد المدنية في الإثبات وفي سعر الفائدة ، لا القواعد التجارية ، هي التي تسرى ( [34] ) . وليس في مصر تشريع يقابل قانون سنة 1893 في فرنسا ( [35] ) ، ولكن الفقه والقضاء يجيزان أن تتخذ الشركة المدنية الشكل التجاري . فإذا اتخذت شكل شركة المساهمة ، وجب أن تراعي الإجراءات والشروط اللازمة لتكوين هذه الشركة ، وخضعت لقواعد الإدارة والرقابة التي ينص عليها القانون في الشركات المساهمة ، وتحددت مسئولية الشركاء بالأسهم التي يحملها كل منهم . وكذلك الحكم إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شكل شركة التوصية . فإذا اتخذت شكل شركة التضامن . ولكن الشركة المدنية ذات الشكل التجاري في مصر – وأعمالها بطبيعتها أعمال مدنية – لا تخضع للقضاء التجاري ، ولا تلتزم  239  بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية ، وتكون مدة التقادم فيها هي المدة المقررة في القانون المدني ، وقواعد الإثبات فيها وسعر الفائدة هي القواعد المدنية ، ولا يجوز شهر إفلاسها ولا تصفيتها قضائية ( [36] ) . على أن هناك طائفتين من الأحكام التجارية تسريان على الشركة المدنية ذات الشكل التجاري في مصر ، وذلك بموجب نصوص خاصة : ( 1 ) تسرى على هذه الشركة أحكام قانون التسجيل التجاري ، متى اتخذت شكل الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم ، وذلك بموجب القانون رقم 68 لسنة 1954 .

( 2 ) وتسري على هذه الشركة أيضاً الأحكام الخاصة بالضرائب على الأرباح التجارية والصناعية متى اتخذت شكل شركة المساهمة ، وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بالضرائب على الثروة المنقولة ( [37] ) .

 3 – التنظيم التشريعي لعقد الشركة

168 – عقد الشركة في التقنين المدني السابق : لم يكن التقنين المدني السابق مقلا في النصوص التي خصصها لعقد الشركة ، ولكن كان يعوزه الترتيب ، وينقصه بعض الأحكام الأساسية ، وقد جاءت بعض أحكامه مبهمة في حاجة إلى لإيضاح ، أو معيبة في حاجة إلى التعديل ، أو مسهبة في حاجة إلى الإيجاز .

فقد عقد باباً للشركة ، قسمه إلى فصلين . نظم في الفصل الأول منهما عقد الشركة ، فعرفها ، وأورد الأحكام المتعلقة بحصص الشركاء وكيفية  240  تقسيم الربح والخسارة ، ثم أورد الأحكام المتعلقة بإرادة الشركة ، فالأحكام المتعلقة بانقضائها . ونظم في الفصل الثاني تصفية الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء ، وحقوق دائني الشركة ، وحقوق الدائنين الشخصيين للشركاء ، وحق الاسترداد عند بيع الحصة الشائعة . فجاء ترتيب الأحكام غير خال من الاضطراب ، هذا إلى أن هناك أحكاماً كثيرة لم يذكرها التقنين السابق فتلافي التقنين الجديد هذا النقص .

169 – عقد الشركة في التقنين المدني الجديد : وقد عنى التقنين المدني الجديد بعقد الشركة ليس فحسب لأن الشركات المدنية قد زادت أهميتها في الوقت الحاضر ، بل أيضاً لأن النصوص المتعلقة بالشركات المدنية تعتبر نصوصاً أساسية للشركات المدنية والتجارية جميعاً ، فتسرى هذه النصوص على الشركات التجارية ما لم تتعارض مع النصوص الخاصة الواردة في التقنين التجاري في خصوص هذه الشركات ( [38] ) .

فعرف التقنين المدني الجديد عقد الشركة ، واعتبرها بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً ثم قسم النصوص الباقية إلى أقسام خمسة ( 1 ) أركان الشركة . ( 2 ) وإدارة الشركة . ( 3 ) وآثار الشركة بالنسبة إلى الشركاء . ( 4 ) وطرق انقضاء الشركة . ( 5 ) وتصفية أموال الشركة .

ففي أركان الشركة ، أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وأورد الأحكام المتعلقة بحصص الشركاء سواء كانت هذه الحصص  241  مبالغ من النقود أو حقوق ملكية أو حقوق عينية أخرى أو ديوناً أو عملاً ، وبين كيف تتقاسم الشركاء الربح أو الخسارة .

وفي إدارة الشركة ، حدد سلطة الشريك المنتدب للإدارة سواء كان هذا الشريك واحداً أو متعدداً ، وحدد سلطة المدير غير الشريك ، وبين حقوق الشركاء غير المديرين . وفي آثار الشركة بالنسبة إلى الشركاء ، بين كيف تنقضي الشركة بانقضاء مدتها أو بانتهاء عملها أو بهلاك مالها أو بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه ، أو بطلب أحد الشركاء حل الشركة ، ومتى يجوز فصل الشريك ومتى يجوز إخراج الشريك ومتى يجوز إخراج الشريك نفسه من الشركة .

وفي تصفية أموال الشركة ، بين من يقوم بالتصفية ، وحدد سلطة المصفي ، وذكر كيف تقسم أموال الشركة بين الشركاء بعد التصفية وسداد الديون . وأحال في قسمة الشركات على القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .

170 – مزايا التقنين الجديد في عقد الشركة : وقد بينت المذكرة الإيضاحية للشرع التمهيدي مزايا التقنين الجديد في تنظيمه لعقد الشركة في عبارة مفصلة ، نكتفي هنا بنقلها :

 ” حرص المشرع في عرضه لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيباً أقرب إلى المنطق من الترتيب الذي جرى عليه التقنين الحالي ( السابق ) ، فهو يستعرض أحكامها في ستة أقسام تتناول الأحكام العامة وأركان عقد الشركة وإدارتها وآثارها فيما بين الشركاء وبالنسبة للغير ، وطرق انتهائها وأخيراً تصفيتها ثم قسمة الأموال . وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً إلى التنقيح ، فأضاف نصوصاً جديدة ، وحذف نصوصاً لا فائدة منها وعدل أحكاماً معيبة أو مهمة ” .

  242  

 ” أضاف نصوصاً جديدة في تقرير الشخصية القانونية للشركات وإجراءات نشرها ، ووجوب توفر الشكل الكتابي في عقد الشركة ، وحصة الشريك إذا لم تكن إلا عملاً أو ديوناً في ذمة الغير ، واحتساب الأغلبية العددية ، وتحديد حقوق الدائنين الشخصيين للشركاء ، كذلك فيما يتعلق بطرق انقضاء الشركة ، أضاف المشروع نصوصاً جديدة في امتداد الشركة وهلاك الشيء ، ووفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فصله . أما فيما يتعلق بتصفية الشركات وقسمتها ، فإن المشروع أدخل تجديداً هاماً ، فهو –خلافاً للتقنين الحالي ( السابق ) – لا يعرض في باب الشركة إلا لتصفية الشركات وقسمة أموالها بين الشركاء . أما القواعد العامة للقسمة ، فقد أوردها في باب الملكية على الشيوع . وقد تكلم في تصفية الشركة على انتهاء سلطة المديرين ، وبقاء شخصية الشركة ، وتعيين المصفي وتحديد سلطانه وقسمة الصافي من أموال الشركة على الشركاء ” .

 ” وحذف نصوصاً لا تعدو أن تكون مجرد تطبيق للقواعد العامة ، دون أن تكون في ذكرها شاملة لكل أموال الشريك ( م 422 / 514 مدني سابق ) ، وزمان الوفاء بالحصة ( 423 / 515 مدني سابق ) ، وإحلال الشريك غيره محله في الشركة ( م 443 / 539 مدني سابق ) ، وعدم الإخلال بما هو منصوص عليه في قانون التجارة فيما يتعلق بمواد الشركات التجارية ( م 447 / 544 مدني سابق ) ” .

 ” وعدل أحكاماً معيبة ، وحدد أحكاماً مبهمة وأوجز في أحكام مسهبة . من ذلك تعريفه لعقد الشركة تعريفاً يبرز عناصرها وخصائصها الأساسية ، وتحديد لحصص الشركاء وافتراض تساويها في القيمة وعدم جواز اقتصارها على ما يكون للشركاء من نفوذ أو على ما يتمتعون به من ثقة مالية ، وإلزام الشريك الذي يقدم حصته مبلغاً من النقود من وقت  243  استحقاقه بحكم القانون ودون حاجة إلى إنذار وبالتعويض التكميلي عند الاقتضاء حتى لو كان حسن النية . ومن ذلك أيضاً ضمان الشريك لحصته إذا كانت مالا أو مجرد الانتفاع به ، ونصيب الشريك الذي يقدم حصته عملاً من أرباح الشركة ، وتحديد سلطات المديرين وحقوقهم ، وحقوق الشركاء غير المديرين ، وتحديد درجة العناية الواجب على الشريك بذلها في رعاية مصالح الشركة ، وبيان طرق انقضاء الشركة ، وتقييد سلطة المصفي في بيع موجودات الشركة ” ( [39] ) .

171 – خطة البحث : وسنتتبع ترتيب التقنين المدني الجديد ، فنبحث عقد الشركة في فصول ثلاثة : الفصل الأول في أركان الشركة ، والفصل الثاني في أحكام الشركة ، فنتكلم في إدارتها وفي أثرها بالنسبة إلى الشركاء ، والفصل الثالث في انقضاء الشركة ، فنتكلم في أسباب الانقضاء وفي تصفية أموال الشركة .

  244  

 الفصل الأول

 أركان الشركة

172 – أركان ثلاثة – الشخصية المعنوية :لعقد الشركة ،كما لسائر العقود ، أركان ثلاثة : التراضي والمحل والسبب .وتمتاز الشركة بأنها تعتبر ، بمجرد تكوينها وتوافر أركانها شخصاً معنوياً . فتتكلم في المسائل الآتية ( 1 ) التراضي في عقد الشركة ( 2 ) المحل والسبب في عقد الشركة ( 3 ) الشخصية المعنوية للشركة .

 الفرع الأول

 التراضي في عقد الشركة

173 – شروط الانقضاء وشروط الصحة : نتكلم في شروط الانعقاد في التراضي ، ثم في شروط صحة التراضي

 المبحث الأول

 شروط الانعقاد

174 – الموضوع : الشركة لا تنعقد إلا بتراضي الشركاء . ولا جديد يقال في التراضي من حيث الموضوع ، فلا بد من تراضي الشركاء على موضوع الشركة وحصة كل شريك ، وفقاً للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد ( [40] ) .

  246  

175 – الشكل – نص قانوني : أما من حيث الشكل ، فقد أصبح عقد الشركة في التقنين المدني الجديد عقداً شكلياً ، إذ يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً .وتنص المادة 507 من التقنين المدني الجديد في هذا الصدد على ما يأتي :

 ” 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد ” .

 ” 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان ” ( [41] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، فكان عقد الشركة في هذا التقنين عقداً رضائياً ينعقد بتطابق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى ورقة مكتوبة ( [42] ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني  247  السوري م 475 – وفي التقنين المدني الليبي م 497 – 498 – وفي التقنين المدني العراقي م 628 – وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 848 ( [43] ) .

176 – لا تنعقد الشركة إلا بورقة مكتوبة : ويتبين من النص السالف الذكر أن الشركة لا تنعقد كما قدمنا ، إلا بورقة مكتوبة . وقد تكون هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، وقد كان المشروع التمهيدي يورد هذا التفصيل ( [44] ) ، فاكتفي في النص النهائي بذكر الورقة المكتوبة ، فإنه إذا جاز أن تنعقد الشركة بورقة عرفية فأولي أن تنعقد بورقة رسمية . وغير انه يلاحظ أن الشركاء إذا اختاروا أن يعقدوا الشركة بورقة رسمية ، وجب عليهم أن يلتزموا هذا الشكل في كل ما يدخلونه بعد ذلك على عقد  248  من تعديلات ، فيدونوا هذه التعديلات في ورقة رسمية أسوة بالعقد الأصلي . أما إذا اقتصروا في عقد الشركة على ورقة عرفية ، فإن ما يدخلونه من تعديلات بعد ذلك يكفي فيها ورقة عرفية كالعقد الأصلي . وفي هذا المعنى تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة 507 مدني : ” وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرع فيه ذلك العقد ” .

177 – جزاء الإخلال بالشكل الواجب : فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة ، أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه العقد الأصلي ، كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة . ولما كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل ،وقد قدمنا أن القانون هو الذي يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه ، فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطلاً لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته ( [45] ) ، فإن المشرع هنا أورد تفصيلات هام فيمن يجوز له التمسك ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب .

ففيما بين الشركاء يبقي عقد الشركة غير المكتوب قائماً منتجاً لجميع آثاره ، ومنها إلزام الشركاء بتقديم حصصهم في الشركة واقتسام الربح والخسارة على الوجه المبين في العقد غير المكتوب ، وذلك إلى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطلان الشركة . فمن وقت المطالبة القضائية بالبطلان يصبح عقد الشركة باطلاً ، والحكم بالبطلان يستند إلى وقت رفع الدعوى البطلان ، مرحلة الصحة قبل رفع الدعوى ومرحلة البطلان  249  بعد رفعها . على أنه في المرحلة الأولي إذا اقتضى الأمر أن يثبت أحد الشركاء عقد الشركة في مواجهة شركائه ، وجب اتباع القواعد المدنية في الإثبات . فإذا زاد رأس مال الشركة على عشرة جنيهات ، وجب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها أو بالإقرار أو باليمين . وإذا لم يزد رأس مال الشركة على عشرة جنيهات ، جاز الإثبات بجميع الطرق وتدخل في ذلك البينة والقرائن .

أما في حق الغير ، فللغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب ( [46] ) . فإذا طالبت الشركة أحد من تعامل معها ، جاز لهذا الغير أن يدفع المطالبة بأن الشركة باطلة وان التعاقد معها باطل ، ولا يرجع الشركاء على الغير في هذه الحالة إلا بما تقضي به القواعد العامة في العقد الباطل . ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وان يتمسك بوجودها ، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها فإذا كان الغير قد تعاقد مع الشركة وأراد أن يطالبها بالتزاماتها ، فلا يجوز للشركة أن تحتج عليه ببطلانها لعدم استيفائها الشكل المطلوب ( [47] ) وبأن التعاقد معه كان باطلاً لهذا السبب ، بل تلتزم الشركة بالوفاء بالتزاماتها نحو الغير على اعتبار انها شركة صحيحة قائمة . وللغير أن يثبت وجود الشركة بجميع طرق الإثبات ، وفيها البينة والقرائن ، حتى لو زاد راس مالها على عشرة جنيهات لأنه من الغير ( [48] ) .ويتبين من ذلك أن بطلان الشركة  250  لعدم استيفاء الشكل المطلوب يجوز أن يحتج به الغير قبل الشركة ولكن لا يجوز للشركة أن تحتج به قبل الغير ( [49] ) .

وقد نظم المشرع المصري تنظيماً تشريعياً ما يسميه الفقه الفرنسي بالشركات الواقعية ( societes de fait ) ، وهي شركات تكون باطلة ( [50] ) أو تكون قد انقضت وتبقي مع ذلك مباشرة لنشاطها ، أو شركات تقوم بالفعل دون عقد ما بين الشركاء فتكسب المظهر الخارجي للشركة فهذه كلها شركات لا وجود لها قانوناً ، ولكنها شركات واقعية ، ومن ثم تجب حماية حقوق الغير الذي يتعامل معها . فيجوز للغير ، بحسب مصلحته ، أما أن يتمسك ببطلان الشركة وإما أن يتمسك بقيامها على الوجه الذي أسلفناه فيما تقدم ( [51] ) .

 المبحث الثاني

 شروط الصحة

178 – الأهلية : يجب لصحة الشركة أن يكون الشريك أهلاً لإبرام عقد الشركة ، وأهلية الشركة هي أهلية الالتزام ( [52] ) ، فلا تكفي  251  أهلية الإدارة ، لأن الشريك يلتزم بعقد الشركة ويلتزم بديونها في حالة الخاص .

فالصبي غير المميز ، وعديم التمييز بوجه عام كالمجنون والمعتوه ، ليسو أهلا لأن يكونوا شركاء ويكون عقد الشركة في هذه الحالة باطلاً . ولكن يجوز للوالي أو الوصي أو القيم أن يشارك بمال المحجور ، ويكون ذلك من قبيل استثمار هذا المال ، ولكن يجب الحصول على إذن المحكمة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الولاية على المال ( م 39 من هذا القانون ) .والصبي المميز والمحجور عليه لعته أو سفه لا يجوز لهما أن يكونا شركاء ، ولكن يكون للولي أو الوصي أو القيم استغلال مال المحجور في شركة على الوجه الذي قدمناه . ويستوي أن يكون الصبي المميز مأذوناً له في إدارة أمواله أو غير مأذون ، فهو في الحالتين لا يكون أهلاً لعقد الشركة ، لأنه يحصل بالأذن على أهلية الإدارة دون أهلية الالتزام ، وقد قدمنا أن الشريك يجب أن تتوافر فيه أهلية الالتزام . وإذا دخل ناقص عقد الشركة ، كان هذا العقد قابلا للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية ، الأهلية في وترد عليه وفقاً للقواعد المقررة في قابلية العقد للإبطال ( [53] ) .

فيجب إذن لتوافر أهلية الشركة أن يكون الشريك قد بلغ سن الرشد ، فيصبح أهلاً للالتزام في ماله . ومتى بلغ الشخص سن الرشد كان أهلاً لعقد الشركة ، حتى لو كان الشريك الآخر زوجاً له ، فيجوز في القانون المصري الشركة ما بين الزوجين ، خلافاً للقانون الفرنسي حيث يحرم القضاء هذه الشركة ( [54] ) .

  252  

ويجوز للبالغ الرشيد التوكيل في إبرام عقد الشركة ، ولكن يجب أن يكون عقد الوكالة مكتوباً كعقد الشركة ذاته ، إذ يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني الذي يكون محل الوكالة ( م 700 مدني ) . ولا بد أن تكن الوكالة خاصة ، ولا تكفي الوكالة العامة إذ الشركة ليست من أعمال الإدارة ( م 702 مدني ) .

179 – عيوب الرضاء :ورضاء الشريك يكون معيباً إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال ، وتجري على عيوب الرضاء في عقد الشركة القواعد المقررة في عيوب الرضاء في نظرية العقد . فيكون عقد الشركة قابلاً للإبطال لمصلحة الشريك الذي شاب رضاءه عيب ، وله أن يجيز العقد وفقاً للقواعد المقررة في إجازة العقود القابلة للإبطال .

والغلط في شخصية الشركاء يعتبر غلطاً جوهرياً يجعل عقد الشركة قابلاً للإبطال ، ذلك أن الشركة عقد تدخل فيه الاعتبارات الشخصية بالنسبة إلى الشركاء . ولا يؤثر الغلط الذي يقع في تقدير قيمة الحصص أو في احتمالات نجاح الشركة في أعمالها ، فإن مثل هذا الغلط لا يكون في العادة غلطاً جوهرياً ( [55] ) .

  253  

ويشوب رضاء الشريك التدليس ، إذا جر الدخول في الشركة بطرق احتيالية لولاها لما كان يرضي بالدخول . مثل ذلك أن تقدم له ميزانية للشركة غير صحيحة ، أو أن تحاط الشركة بمظاهر كاذبة من النجاح في أعمالها ، أو أن يكتم عن الشريك عمداً ديون الشركة أو التزاماتها الهامة ، أو أن يوهم أحد الشركاء الآخرين في التوفر على أسباب من شأنها إنجاح أعمال الشركة ولا يكون هذا الشريك متوفراً على هذه الأسباب ( [56] ) .

 الفرع الثاني

 المحل والسبب في عقد الشركة

180 – تطبيق القواعد العامة : يجب أن يكون لعقد الشركة محل وسبب ، شأن الشركة في ذلك شأن أي عقد آخر . ويجب أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً ، وان يكون معيناً أو قابلاً للتعيين ، وان يكون قابلاً للتعامل فيه وبخاصة أن يكون مشروعاً ، كما يجب أن يكون السبب مشروعاً .وليس في كل ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة .

أما محل الشركة فهو رأس مالها مقسماً إلى حصص لكل شريك حصة . كذلك يكون محلاً للشركة الأعمال التي تقوم بها لاستغلال رأس المال . فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك ، فإذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة ( [57] ) .

  254  

ويترتب على ذلك أن الشركة تكون باطلة إذا كانت حصص الشركاء مالا لا يجوز التعامل فيه ( [58] ) . وتكون باطلة أيضاً إذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة طبقاً لعقد تأسيسها أعمالاً غير مشروعة ، كتهريب الممنوعات ،أو الاتجار في الحشيش أو المخدرات ، أو إدارة محل للعهارة ، أو إدارة للمقامرة ، أو بيع سلع غير مرخص في تداولها ، أو تزييف الأوراق والمستندات لتخفيض الضرائب المستحقة ، أو التعامل بالربا الفاحش ، أو الاتجار بالرقيق ، أو نشر كتب أو صور مخلة بالحياء ، أو توزيع أوراق نصيب دون رخصة ، أو الحصول على أوسمة أو وظائف من الدولة مقابل مبالغ تدفع للشركة ( [59] ) .

وكذلك يكون سبب عقد الشركة غير مشروع ، فتكون الشركة باطلة ، إذا كان الباعث على العقد غير مشروع مثل ذلك أن تكون أعمال الشركة منحصرة في سلعة معينة بغرض الحصول على أكبر الكميات منها لاحتكار السلعة وإعلاء سعرها استغلالا لهذا الاحتكار ، أو أن يكون الغرض من الأعمال التي تقوم بها الشركة المضاربة غير المشروعة .

وبطلان الشركة في الأحوال المتقدمة هو بطلان مطلق ، يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ، ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه ، ولا تلحقه الإجازة ، ولا يسرى في حقه التقادم ، وذلك كله طبقاً للقواعد العامة المقررة في البطلان المطلق .

فإذا كانت الشركة الباطلة لم تبدأ مباشرة أعمالها ، جاز لكل شريك  255  أن يتمسك ببطلانها ، وان يسترد حصته في رأس المال التي يكون قد دفعها للشركة ، ولا يستطيع أحد من الشركاء أن يلزم الباقي بالاستمرار في الشركة .

أما إذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعمالها ، فجنت ربحاً أو تكبدت خسارة ، فإنها تبقي باطلة بالرغم من ذلك .ويكون لكل شريك أن يسترد حصته من رأس المال على الوجه الذي بيناه فيما تقدم . أما فيما يتعلق بتقسيم الربح والخسارة على الشركاء ، فالفقه في فرنسا منقسم وكذلك القضاء فتذهب أقلية من الفقهاء وأقلية من قضاة المحاكم إلى أن الشريك يقتصر على استرداد حصته من رأس المال دون أن يساهم لا في الربح ولا في الخسارة ، والشريك أو الشركاء الذين تركز في يدهم الربح أو تحملوه الخسارة يخلص لهم الربح أو يتحملون الخسارة وحدهم دون أن يشاركهم في ذلك غيرهم من الشركاء ( [60] ) . ولكن الرأي الذي تغلب في الفقه والقضاء في فرنسا هو أن جميع الشركاء يساهمون في الربح وفي الخسارة ، حتى لايثري أحد من الشركاء دون حق على حساب الآخرين . والقاضي يوزع بينهم الربح والخسارة بحسب ما يراه عادلاً ، فقد يكون التوزيع بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ، وقد يكون بالنسبة المتفق عليها في عقد تأسيس الشركة الباطلة وعند ذلك لا يكون القاضي قد طبق هذه النسبة باعتبارها من اتفاق الشركاء بل باعتبار أن هذه النسبة هي التي يراها عادلة ( [61] ) . أما العقود التي أبرمتها الشركة الباطلة مع الغير ، إذا كانت  256  صحيحة ، فإنها تلزم جميع الشركاء ، ولكن لا يتقدم الدائنون في هذه العقود على الدائنين الشخصيين للشركاء ( [62] ) .

وقد كان القضاء في مصر في عهد التقنين المدني السابق يسير على الرأي الغالب في الفقه والقضاء في فرنسا ( [63] ) .وفي عهد التقنين المدني الجديد يمكن القول بأن هذا الرأي قد ازداد قوة ، فإن هذا التقنين ، في المادة 507 / 2 كما رأينا ، نص صراحة فيما إذا كان البطلان راجعاً إلى الإخلال بالشكل على ما يأتي : ” غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان ” . وإذا كان البطلان للشكل لا يقاس عليه البطلان بعدم المشروعية لأن القانون هو الذي فرض الشكل وعين الجزاء على الإخلال به ، إلا أنه يصح القول بأن نظرية الشركة الواقعية ( socitee de fait ) هي الأساس في كل شركة باطلة ، سواء كان البطلان راجعاً لخلل في الشكل أو خلل في الموضوع ( [64] ) . ففي جميع الأحوال تنقلب الشركة الباطلة إلى شركة واقعية ، يستلهم القاضي في تصفيتها الشروط  257  المدونة في عقد الشركة ، لا على أنها اتفاق بين الشركاء ، بل على أنها تملي حلولاً عادلة لتصفية الشركة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( [65] ) .

وتقتصر الآن بعد ما قدمناه على الكلام ، في مناسبة محل الشركة ، في الحصص التي يتقدم بها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة ، وكيف يتعين نصيب كل شريك في الربح أو في الخسارة .

 المبحث الأول

 حصة الشريك في رأس المال الشركة

181 – جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وتفاوتها في قيمتها – نص قانوني : قدمنا أن كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة ( [66] ) ، وأن هذه الحصة قد تكون نقوداً أو أورقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو ديناً في ذمة الغير أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو عملاً أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محلاً للالتزام ( [67] ) .

وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة ، وقد كان التقنين المدني السابق ينص عليه صراحة في المادة 420 / 512 فيقول : ” يجوز أن تكون الحصة في رأس المال نقوداً أو أورقاَ ذات قيمة أو منقولات أو عقارات  258  أو حق انتفاع بشيء مما ذكر ، ويجوز أن تكون عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر ” .

وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها ، بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغاً من النقود ويقدم الآخر أوراقاً مالية ويقدم الثالث عقاراً ويقدم الرابع عملاً وهكذا ، وتكون قيمة كل حصة لا تعادل قيم الحصص الأخرى .

وتقدر حصة كل شريك بما تساويه قيمتها .وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد الشركة ، إذا كثيراً ما يتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة ، ثم معرقة ما يصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم وضع المشروع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء ولا على طبيعة الحصة ، فافترض أن الحصص جميعاً متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به . فنصت المادة 508 من التقنين المدني على ما يأتي : ” تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ” ( [68] ) ونقتصر هنا على إيراد ما جاء بالمذكرة الإيضاحية  259  للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ، فهو ” يقرر حكمين : ( أ ) افتراض المساواة في قيمة الحصص ، لأن توزيع الأرباح والخسائر يكون ، كما سنرى ، بنسبة الحصص ، وذلك يتطلب معرفة قيمتها . ولا يقوم أي إشكال إذا كانت الحصص عبارة عن مبالغ أو أموال يسهل تقدير قيمتها .لكن يصعب الأمر إذا كانت الحصة عبارة عن عمل أو كانت مالا لا يمكن تقدير قيمته إلا بعد مضى مدة ما . وما دام العقد لم يذكر شيئاً ، وما دام هناك شك ، فيجب أن نفترض تساوى الحصص في القيمة ( [69] ) . على أن هذه القرينة تقبل الإثبات العكسي طبقاً للقواعد العامة .

( ب ) افتراض أن الحصة واردة على المال لا على مجرد الانتفاع به : إذا  260  لم يذكر في عقد الشركة أن الحصة واردة على ملكية المال أو أنها واردة على مجرد الانتفاع به ، ولم يمكن تبين ذلك من أي ظرف آخر ، فيجب ما دام هناك شك أن نفترض أن الحصة واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به . ولكن القرينة أيضاً يجوز إثبات عكسها . والتقنين الحالي ( السابق ) يأخذ بهذا الحكم في المادة 421 / 513 ” ( [70] ) .

فإذا ذكر في عقد تأسيس الشركة بيان عن حصة كل شريك وعن قيمة هذه الحصة ، وجب الأخذ بذلك .وقد قدمنا أنه يجوز أن تختلف طبيعة كل حصة عن طبيعة الحصص الأخرى .وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” يجوز أن تكون الحصة عملاً يقوم به الشريك أو مالا يقدمه . والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصي للشريك تنتفع به الشركة . أما المال فهو بمعناه القانوني كل عنصر في الذمة يقتطعه الشريك من ماله الخاص ويدخل في رأس المال المشترك المملوك للشركة . فهو يشمل إذن الأموال المادية ، منقولة أو عقارية ، ثم الأموال المعنوية كالحقوق الشخصية ومحل التجارة والملكية الأدبية وحقوق المؤلفين وشهادات الاختراع . كذلك يجوز أن تكون الحصة ملكية مال أو مجرد الانتفاع به ” . ( [71] ) .

فيتمكن إذن أن تكون حصة الشريك مبلغاً من النقود ، وهذا هو الغالب . كذلك يجوز أن تكون حصة الشريك عيناً معينة بالذات أو حقاً عينياً على هذه العين ، كما يجوز أن تكون حقاً شخصياً في ذمة الغير ، أو حقاً من حقوق الملكية المعنوية كملكية فنية أو صناعية أو تجارية أو أدبية ، أو التزاماً يعمل . ونستعرض كلا من هذه الأنواع الخمسة .

182 – الحصة مبلغ من النقود – نص قانوني : تنص المادة 510  261  من التقنين المدني على ما يأتي : ” إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ” ( [72] ) . ويتبين من هذا النص أنه إذا كانت حصة الشريك مبلغاً من النقود ،  262  فإن الشريك بمجرد تمام عقد الشركة يصبح ملتزماً نحوها – وسنرى أن الشركة شخص معنوي – بمقدار هذا المبلغ ( [73] ) .وتسري القواعد العامة في شأن هذا الالتزام من حيث وجوب الوفاء به ، وكيفية الوفاء ، والزمان والمكان الذين يتم فيهما الوفاء .فإذا لم يحدد في عقد الشركة أو في اتفاق آخر ميعاد الوفاء بالالتزام ، وجب على الشريك الوفاء به للشركة فوراً بمجرد تمام العقد ، وإذا تحدد ميعاد للوفاء وجب الوفاء في هذا الميعاد . فإذا لم يوف الشريك بالتزامه في ميعاده ولم يقدم المبلغ من نقود الذي التزم بتقديمه حصة له في رأس المال ، أجبر على الوفاء به وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن ، ويكون ذلك بطريق الحجز على ماله وبيعه لتقضي الشركة منه المبلغ المستحق لها . ويكون الشريك فوق ذلك ملزماً بدفع فوائد تأخير عن هذا المبلغ بالسعر المتفق عليه ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على السعر وجبت الفوائد بالسعر القانوني وهو في الشركة المدنية 4% .

وقد قررت المادة 510 مدني السالفة الذكر في صدد فوائد التأخير هذه استثناءين من القواعد العامة :

أولاً – تسرى فوائد التأخير من اليوم الذي كان يجب فيه على الشريك الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمته ، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وقد كانت القواعد العامة تقضى بأن تسرى الفوائد من وقت مطالبة الشركة للشريك بحصته وبفوائدها مطالبة قضائية ( [74] ) .

  263  

ثانياً – يجوز للشركة ، فوق مطالبة الشريك بفوائد التأخير على النحو المتقدم الذكر ، أن تطالبه أيضاً بتعويض تكميلي إذا أثبتت أن ضرراً لحقها بسبب تأخر الشريك عن الوفاء بالتزامه وان هذا الضرر يزيد في قيمته على فوائد التأخير . وقد كانت القواعد العامة تقضي بأن الشريك لا يلتزم بدفع تعويض تكميلي إلا إذا ثبت أنه سيء النية في تأخره عن الوفاء ( م 231 مدني ) . وهذا الحكم الخاص بالشركة يبرره – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – ” أن مجرد الإهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل الأموال اللازمة ” ( [75] ) .

183 – الحصة عين معينة بالذات – نص قانوني : تنص الفقرة الأولي من المادة 511 من التقنين المدني على ما يأتي : ” إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ” ( [76] ) .

  264  ويتبين من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون عيناً معينة بالذات ، عقاراً أو منقولاً ، وفي الفرضين قد تكون الحصة هي حق الملكية على هذه العين ، أو أي حق عيني آخر غير الملكية كحق الانتفاع أو حق الرقبة أو حق الحكر . فيكون الشريك في جميع الأحوال ملتزماً بمجرد عقد الشركة بنقل ملكية أو الحق العيني إلى الشركة ( [77] ) كما يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري .

  265  

فإذا كانت الحصة عقاراً ، ملكية أو أي حق عيني آخر على العقار ، لا ينتقل الحق إلى الشركة إلا بالتسجيل ، سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة إلى الغير وتسري قواعد التسجيل التي فصلناها عند الكلام في نقل ملكية العقار المبيع ، إذا الشركة تعتبر في هذه الحالة عقداً ناقلاً للملكية ، فتدخل ضمن العقود التي يجب تسجيلها .

وإذا كانت الحصة منقولاً معيناً بالذات ( [78] ) ، ملكية أو أي حق عيني آخر على المنقول ، فإن الشريك يصبح بمجرد عقد الشركة هنا أيضاً ملتزماً بنقل هذا الحق إلى الشركة ، وينفذ هذا الالتزام فوراً بحكم القانون ، فيصبح الحق مملوكاً للشركة بمجرد عقد تأسيسها ، وذلك قبل التسليم . وليس في كل ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة ( م 304 مدني ) .

وسواء كانت الحصة عقاراً أو منقولاً ، ملكية أو أي حق عيني آخر ، فإن الشريك يلتزم بتسليمها إلى الشركة ( [79] ) ، وتسري في التسليم القواعد المقررة في تسليم المبيع ، من حيث الحالة التي يكون عليها الحق وقت التسليم وطرق التسليم والعجز في المقدار ( [80] ) والزمان والمكان اللذين يتم فيهما التسليم وغير ذلك من القواعد التي سبق ذكرها عند الكلام في البيع . كذلك تكون  266  تبعة هلاك الحصة قبل التسليم على الشريك كما في البيع ، فإذا هلكت الحصة قبل تسليمها للشركة تحمل الشريك تبعة الهلاك ، وله بالاتفاق مع سائر الشركات أن يقدم حصة أخرى في رأس المال فيبقي في الشركة . وإذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء على تقديم الشريك حصة أخرى ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء ، وتقول الفقرة الثانية من المادة 527 مدني في هذا الصدد : ” وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناًُ بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء ” وسنعود إلى ذلك فيما يلي ( [81] ) .

وكما يلتزم الشريك بتسليم حصته إلى الشركة وبتحمل تبعة الهلاك ، كذلك يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية ، على النحو الذي يلتزم به البائع بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع ( [82] ) ، وقد تقدم ذكر ذلك تفصيلاً في البيع ( [83] ) .

  267  

184 – الحصة حق شخصي في ذمة الغير – نص قانوني : تنص المادة 513 من التقنين المدني على ما يأتي : ” إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون في ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها ” ( [84] ) .

ويتبين من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون حقاً شخصياً له في ذمة الغير .ولما كان الشريك في هذه الحالة ينقل الحق الذي له إلى الشركة عن طريق حوالة الحق ، فإن القواعد والإجراءات المقررة في حوالة تسري هنا ( [85] ) . ويسري بوجه خاص وجوب الحصول على  268  رضاء مدين الشريك بالحوالة أو إعلانه بها حتى تكون الحوالة نافذة في حق المدين ، كما يجب أن يكون قبول المدين بالحوالة ثابت التاريخ لنفاذ الحوالة في حق الغير ( م 305 مدني ) . وللشركة قبل إعلان الحوالة للمدين أو قبولها منه أن تتخذ من الإجراءات ما تحافظ به على الحق الذي انتقل إليها ( م 306 مدني ) ، وتشمل حوالة حق الشريك ضمانات هذا الحق كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط ( م 307 مدني ) .ويكون الشريك مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو اشترط عدم الضمان ( م 311 مدني ) .

غير أن نص المادة 513 مدني السالف الذكر يورد استثناء من القواعد العامة المقررة في حوالة الحق ، في صدد ضمان الشريك للحق الذي قدمه حصة في رأس المال . ذلك أنه طبقاً لهذه القواعد العامة ، إذا كانت الحوالة بعوض لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، فلا يضمن يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان . وإذا ضمن يسار المدين لم ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك . وإذا رجع المحال له بالضمان على المحيل ، لم يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه من الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك ( [86] ) . أما في حالة ضمان الشريك للحق الذي قدمه حصة في رأس المال الشركة ، فإن الضمان أشد بكثير من الضمان المتقدم الذكر . إذ الشريك يعتبر ، دون اتفاق ، ضامناً ليسار المدين في الحال والاستقبال ، فإذا لم يستوف الشركة الحق الذي للشريك في ذمة الغير في ذمة ميعاد استحقاقه ، رجعت على هذا الشريك بكل قيمة هذا الحق ،  269  بل وترجع عليه أيضاً بتعويض تكملي إذا أثبت أنها قد أصابها ضرر بسبب التأخر في استيفاء الحق . ويبرر هذا الحكم أن الشركة تكون قد اعتمدت على تكوين رأس مالها بمجرد تمام عقد تأسيسها ، فإذا وقع تأخر في استيفاء الحق الذي للشريك نقص رأس المال بمقدار هذا الحق ، وقد يكون ذلك سبباً في تعطيل أعمال الشركة وتكبدها خسائر من جراء ذلك . وغنى عن البيان أن هذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز اتفاق الشريك مع سائر الشركاء على إلا يضمن إلا وجود الحق المحال به أو ألا يضمن إلا يسار المدين في الحال دون الاستقبال ( [87] ) .

185 – الحصة ملكية فنية أو صناعية أو أدبية – نص قانوني : وقد تكون حصة الشريك ملكية فنية أو صناعية أو أدبية ( [88] ) .فيقدم الشريك مثلاً براءة اختراع ، أو اسماً تجارياً ، أو علامة تجارية ، أو حقاً من حقوق المؤلف المختلفة كحق في كتاب أو في قطعة موسيقية أو في عمل من الأعمال الفنية . ففي هذه الحالة تسرى القواعد المقررة في شأن هذه الحقوق المعنوية ، وهي قواعد صدرت بها قوانين خاصة . فتنتقل ملكية  270  الحق المعنوي إلى الشركة ، ويتحدد مدى هذا الحق ، طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في هذه القوانين .

على أنه يجب أن تكون الحصة في هذه الحالة حقاً معنوياً تحدد مداه طبقاً للقانون . أما مجرد ما يكون الشريك من نفوذ أو يتمتع به من ثقة مالية ، فلا يصح أن يقدمه حصة في رأس المال . وقد اختلف الفقه في فرنسا في جواز ذلك ( [89] ) ، فذهب بعض الفقهاء إلى الجواز لأن النفوذ أو الثقة المالية ييسر للشركة وسائل الائتمان فتستطيع الحصول على قروض ، ولذلك قيمة مالية محسوسة ( [90] ) . وذهب بعض آخر إلى عدم جواز ذلك ، لأن النفوذ والثقة المالية ليس بمال فلا يصح أن يكون حصة في الشركة ولأنه قد يساء استعمال النفوذ أو الثقة المالية إلى حد الاستغلال ( [91] ) . وقد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخلاف بنص صريح يقضى بعدم جواز تقديم الشريك ما يكون له من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالية حصة في رأس المال الشركة ، فقد نصت المادة 509 من هذا التقنين على ما يأتي : ” لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية ” ( [92] ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا  271  الصدد : ” وقد قصد المشروع …أن يقطع برأي في خلاف قائم في الفقه والقضاء ، لأنه إذا كان من المجمع عليه أن النفوذ الذي يتمتع به رجل سياسي أو موظف عمومي لا يعتبر حصة ، إلا أن هناك من الفقهاء من يري أن السمعة التجارية التي يتمتع بها شخص ما تعتبر حصة ، ويجوز قبولها منه كنصيب في رأس المال الشركة بغض النظر عن أية مساهمة عينية ، بل حتى إذا لم يتعهد هذا الشخص بأن يقدم عمله للشركة : تالير وبيك شرح القانون التجاري سنة 1925 جزء أول رقم 21 – بلانيول وريبير جزء 2 رقم 1008 – انظر أيضاً تقنين طنجه م 841 والتقنين المراكشي م 990 . على أننا نرى أن الحصة لا يمكن أن تكون إلا مالا أو عملاً . وإذا كانت السمعة التجارية هي ثمرة العمل والنزاهة ، فإنها مع ذلك ليست بمال ، فهي لا يمكن تقديرها نقداً وليست قابلة للتملك ، ولا تعتبر حصة إلا إذا انضم إليها مجهود الشخص ونشاطه : أو بري ورو 4 فقرة 377 – لوران جزء 26 رقم 145 ” ( [93] ) .

186 – الحصة التزام بعمل – نصوص قانونية : وقد تكون حصة الشريك التزاماً بعمل ، وهذا الالتزام على نوعين ، فهو إما أن يكون  272  التزاماً بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معينة ، وإما أن يكون التزاماً بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة . ففي الالتزام بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معينة تنص الفقرة الثانية من المادة 511 من التقنين المدني على ما يأتي : ” أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك ( [94] ) . ويتبين من هذا النص أن حصة الشريك تكون التزاماً منه بتمكين الشركة من الانتفاع مثلاً بمكان الشريك وتجعله الشركة مقراً لأعمالها ( [95] ) . ففي هذه الحالة يبقي الشريك مالكاً للمكان ، وتكون الشركة  273  بمنزلة المستأجر لهذا المكان ، وتقوم العلاقة ما بين الشريك والشركة بالنسبة إلى المكان كما لو هناك عقد إيجار . فيلتزم الشريك بتسليم المكان إلى الشركة ، ويضمن لها التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ويتحمل تبعة الهلاك . وليس على الشركة أن تدفع أجره للمكان ، فإن انتفاعها به هو حصة الشريك في الشركة وهي تملك هذه الحصة ، ولكن على الشركة أن ترد المكان إلى الشريك في نهاية المدة . ويلاحظ في العقار ، إذا كانت المدة تزيد على تسع سنوات ، أنه يجب التسجيل طبقاً للقواعد المقررة في عقد الإيجار ( [96] ) .

وفي الالتزام بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة تنص المادة 512 من التقنين المدني على ما يأتي : ” 1 – إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً ، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حساباً عما يكون كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له .

2 – على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك ” ( [97] ) . ويتبين من هذا النص أن الشريك قد تكون حصته في  274  رأس مال هي التزامه بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة ، وهذه الأعمال لها قيمة مادية فيصح أن تكون حصة في رأس المال . مثل ذلك أن تكون الشركة تستغل مصنعاً ،ويكون أحد الشركاء مهندساً تدخل أعمال المصنع في اختصاصه الفني ، فيتقدم بعمله شريكاً .ويصح أن يكون للشركة فرع في جهة غير مقرها الأصلي ، فيقوم الشريك بإدارة هذا الفرع ، أو يقوم بالأعمال الفنية لهذا الفرع ، ويكون عمله في الحالتين هو حصته في رأس المال . كما يجوز أن يكون مدير الشركة الفني شريكاً ، وحصته في الشركة هي الإدارة الفنية التي يقوم بها ( [98] ) . ويلتزم  275  في جميع الأحوال بأن يقوم بالأعمال التي أخذها على نفسه في عقد تأسيس الشركة كحصته في رأس المال بالعناية المألوفة التي يبذلها الرجل العادي في مثل هذه الأعمال ، ويكون مسئولاً عن تقصيره وفقاً للقواعد العامة ( [99] ) . وإذا كان مشترطاً عليه أن يتفرغ لهذه الأعمال ، لم يجز له أن يباشر عملاً آخر إلى جانبها . وإذا كان له أن يقوم بعمل آخر ، لم يجز أن يكون هذا العمل من شأنه أن ينافس الشركة بحيث يضر بها . وإذا قام بالأعمال التي تعهد بها وكسب أجراً عليها من الغير ، وجب عليه أن يقدم للشركة حساباً عن هذا الأجر فهو من حق الشركة . وقد حرص المشرع أن يبين أن الشريك إذا كان أثناء قيامه بأعمال فنية للشركة كحصته في رأس المال قد عثر على اختراع وكسب بذلك حق المخترع ، فإن هذا الحق لا يدخل في الحصة ، بل يكون ملكاً خالصاً له ، وذلك ما لم تكن الشركة قد اشترطت عليه من قبل أن يدخل هذا الحق في حصته فتكسب الشركة بهذا الاتفاق حق الشريك في الاختراع ( [100] ) . ويلاحظ أنه يجب التمييز بين شريك يقدم حصته في رأس المال الشركة عملاً ، وبين عامل أو أجير للشركة يأخذ جزءاً من أجره مقداراً من أرباح الشركة . ففي الحالة الأولي يساهم الشريك في أرباح الشركة وفي خسائرها ، فإذا خسرت  276  الشركة كانت مساهمته في الخسارة عمله الذي قدمه للشركة إذ لا يأخذ عليه أجراً ( انظر م 515 / 2 مدني وسيأتي بيانها ( [101] ) ) ، أما في الحالة الثانية فالعامل أو الأجير يساهم في الربح دون أن يساهم في الخسارة ، إذ أن عمله في الشركة له دائماً أجر معلوم ، وقد سبق بيان ذلك ( [102] ) .

 المبحث الثاني

 كيف يتعين نصيب كل شريك

 في الربح أو في الخسارة

 187 – النصوص القانونية : تنص المادة 514 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” 1 – إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسارة ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال ” .

 ” 2 – فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة ” .

 ” 3 – وإذا كانت حصة أحد الشركاء على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل . فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر ، كان نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه ” .

وتنص المادة 515 على ما يأتي :

 ” 1 – إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً ” .

 ” 2 – ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط إلا يكون قد تقرر له أجر على عمله ” ( [103] ) .

وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 430 – 434% 523 – 530 ( [104] ) .

  278  

وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 482 – 483 – وفي التقنين المدني الليبي م 505 – 506 – وفي التقنين المدني العراقي م 634 – 635 – وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 894 – 896 ( [105] ) .

  279  

188 – التمييز بين فرضين :ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أنه يجب التمييز بين فرضين : أولاً – إذا نص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . ثانياً إذا لم ينص العقد على ذلك .

وقبل أن نستعرض كلا من الفرضين تحسن الإشارة إلى أن توزيع الربح والخسارة بين الشركاء إذا لم يقع وقت قيام الشركة ، فإنه يقع حتما عند انحلال الشركة حيث يتبين ما إذا كان هناك ربح أو خسارة فيوزع ذلك أو هذه الشركاء . على أنه جرت العادة بأن تعد ميزانية سنوية للشركة أثناء قيامها ، وما ينتج من ربح في العام يوزع بين الشركاء ( [106] ) .

  280  

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” من أولي حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح الصافي للشركة . ولكن متى يجوز للشريك أن يطالب بحقه في الربح يقرر الشركاء عادة عند انحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ، ثم يحصل التوزيع : انظر م 564 فقرة أولي من التقنين البولوني . على أنه جرت العادة أيضاً بأن تعمل ميزانية سنوية للشركة ، وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء . وقد أقر التقنين البولوني ( م 564 / 2 ) هذه العادة . على أن الأمر يتعلق بعرف ثابت مستقر جرى العمل على اتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة ، ولذلك لم نر حاجة النص عليه . كذلك بالنسبة للخسائر تقضي القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء عند انحلال الشركة ، كما لا يقسم أي ربح إلا بعد تغطية الخسائر ” ( [107] ) .

أولاً – عقد الشركة ينص على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة

189 – تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة : يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها ، وعند ذلك توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقاً لما تعين من ذلك في عقد الشركة . وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة ، فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر  281  من نصيبه في الربح إذا كان مثلاً مديراً للشركة ، أو العكس . كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال أو متناسباً مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا كانت عملاً ، بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص علن ذلك ( [108] ) . وفي هذه الحالة قد ينطوي عقد الشركة على هبة غير مباشرة للشريك الذي زاد نصيبه في الربح أو نقص نصيبه في الخسارة ، وتكون الهبة صحيحة دون حاجة إلى ورقة رسمية لأنها هبة غير مباشرة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( [109] ) .

190 – تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها :وقد اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده ، فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال . ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضاً في الخسارة ، إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر وأحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف ما بين النصيبين ( [110] ) . وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة  282  فإن هذا يكون هو أيضاً نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر .وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 514 مدني على هذه الأحكام صراحة ، فقد رأيناها تقول : ” فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة ” .

191 – النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة – شركة الأسد :وقد قدمنا أن من مقومات عقد الشركة أن يساهم كل شريك في أرباحها وفي خسائرها بنصيب ما ، وإلا كانت الشركة باطلة لأن نية الشركة تكون منتفية ( [111] ) .فإذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح ، فمعنى ذلك أنه يساهم في الخسارة دون الربح ، فيكون عليه الغرم وليس له الغنم . أو نص عقد الشركة على ألا يساهم الشريك في الخسارة ، فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة ، فيكون له الغنم وعلى شركائه الآخرين الغرم ( [112] ) . والشركة التي يكون فيها لشريك الغنم دون الغرم أو الغرم تسمي شركة الأسد ( socitet leonine ) ، وهي شركة باطلة ,وقد نصت الفقرة الأولي من المادة 515 مدني صراحة على هذا الحكم ، فقد رأيناها تقول : ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً ” ( [113] )  283  ومن ثم إذا نص عقد الشركة على أن أحد الشركاء لا يساهم في الربح أو أن يكون نصيبه فيه تافهاً إلى حد أن يكون هذا النصيب غير جدي ، فإن الشركة باطلة ( [114] ) . وتكون باطلة أيضاً إذا نص العقد على أن أحد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه فيها تافهاً إلى حد عد الجدية ( [115] ) . ولكن لا يعتبر الشريك معفي من الخسارة إذا كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل ، إذ هو في هذه الحالة يكون مساهماً في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذ عليه أجراً وهذه هي خسارته ( [116] ) . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 515 مدني صراحة على هذا الحكم ، فقد رأيناها تقول : ” ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون  284  قد تقرر له أجر على عمله ” ( [117] ) أما إذا كانت حصة الشريك الانتفاع بمال أو بنقود ، فإنه لا يجوز أن يعفي من المساهمة في الخسارة وإلا كانت الشركة باطلة ، لأن الشريك في هذه الحالة يساهم في الأرباح ، فإذا هو أعفي من المساهمة في الخسائر شارك في الغنم دون الغرم ، وهذه هي شركة الأسد ( [118] ) .

وشركة الأسد ، في أية صورة من صورها ، باطلة كما قدمنا والبطلان مطلق ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ، ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه ، ولا ترد عليه الإجازة ، ولا يسرى في حقه التقادم . وقد كان المشروع التمهيدي ينص على أن الشركة تكون قابلة للإبطال لمصلحة من يضار من الشركاء بشرط عدم المساهمة في الخسارة  285  – وهم سائر الشركاء غير من أعفي من المساهمة في الخسارة – أو المصلحة الشريك الذي اشترط عليه عدم المساهمة في الربح ( [119] ) .ولكن عدل النص في لجنة مجلس الشيوخ فجعل البطلان مطلقاً ، ” إذا أن الشرط القاضي يعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة يخالف النظام العام ، وينفي نية الشركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط ” ( [120] ) .

ثانياً – عقد الشركة لا ينص على تعيين نصيب الشريك لا في الربح ولا في الخسارة

192 – تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصة في رأس المال : فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو الخسارة ، فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال . وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص ، فإذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود ، تم تقويمها بالاتفاق ما بين الشركاء جميعاً ، فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم . وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة ( م 508 مدني ) ، ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء . فإذا لم يمكن تقويم الحصص ، أو قام شك في هذا التقويم ، قسمت الأرباح والخسائر  286  بالتساوي بين الشركاء . قد نصت الفقرة الأولي من المادة 514 مدني على طريقة التوزيع هذه ، فقد رأيناها تقول : ” إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال ” ( [121] ) .

193 – نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كانت حصة عملاً :

وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة ، وكانت حصة هذا الشريك عملاً يقدمه للشركة ، فقد سبق القول إن هذا العمل تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال ( [122] ) . ومن ثم يكون نصيب الشريك في  287  الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحو . وقد كان التقنين المدني السابق ( م 431 / 525 ) يقضي بأن يقوم العمل الذي قدمه الشريك حصة في رأس المال بمقدار يساوي أقل حصة من الحصص العينية التي قدمها الشركاء ، وذلك حسما للنزاع في تقويم العمل ( [123] ) . وقد اقترح في لجنة الشيوخ إبقاء العمل بهذا الحكم ، ولكن اللجنة رفضت هذا الاقتراح ” لأن فيه اجحافاً بحق الشريك الذي تكون حصته مقصورة على عمله ، وقد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة . وليس يكتفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب المقرر في التقنين السابق الاستناد إلى تيسير حسم المنازعات ، لأن هدف التشريع الأول ينبغي أن يكون عدالة الحكم ، أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية ” ( [124] ) . فإذا كان الشريك الذي قدم عمله حصة في رأس مال الشركة قدم فوق ذلك نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن عمله مقوماً على النحو المتقدم ، ونصيب آخر في الربح أو في الخسارة علما قدمه فيوق عمله من نقود أو أي شيء آخر .

وقد وردت هذه الأحكام صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 514  288  مدني ، فقد رأيناها تقول : ” وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل . فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه ” ( [125] ) .

 الفرع الثالث

 الشخصية المعنوية للشركة

194 – النصوص القانونية :تنص المادة 506 من التقنين المدني على ما يأتي :

 ” 1 – تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ،ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون ” .

  289  

 ” 2 – ومع ذلك للغير إذا لم قم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها ” ( [126] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، وكان القضاء في عهد هذا التقنين منقسما ، تارة يقرر للشركة المدنية الشخصية المعنوية ، وتارة ينكرها عليها ( [127] ) .

  290  

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 474 – ولا مقابل له في التقنين المدني الليبي – ويقابل في التقنين المدني العراقي م 627 – ولا مقابل له في تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( [128] ) .

195 – الشركة المدنية بمجرد تكوينها تصبح شخصاً معنوياً : بسطنا فيما تقدم أركان الشركة ، فإذا توافرت هذه الأركان ، وانعقدت الشركة صحيحة ، كانت شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها .

ولم تكن الشخصية المعنوية للشركة المدنية محل اتفاق في عهد التقنين المدني السابق ، إذ لم يرد في هذا التقنين نص صريح في هذا المعنى . وكان الأمر على هذا الخلاف في القانون المدني الفرنسي ، فبعض الفقهاء في فرنسا ينكر على الشركة المدنية الشخصية المعنوية ( [129] ) . ولكن القضاء في فرنسا  291  اقر الشخصية المعنوية للشركة المدنية ( [130] ) . مستنداً إلى نصوص في التقنين المدني الفرنسي تقيم الروابط مباشرة بين الشركة والشركاء بعضهم ببعض ( [131] ) ، وكذلك إلى المادة 1860 مدني فرنسي وهي تحرم على الشريك إذا لم يكن مديراً للشركة أن يتصرف في أموالها . وقد أذعن الفقه الفرنسي في النهاية للقضاء ، وأصبح اليوم مسلماً بوجه عام في القانون الفرنسي أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية المعنوية ( [132] ) ” .

أما في التقنين المدني المصري الجديد فليس هناك أي شك في الشخصية المعنوية للشركة المدنية ، إذ أن الفقرة الأولي من المادة 506 السالفة الذكر تنص صراحة على أن ” تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ” ( [133] ) .

196 – النتائج التي تترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية :

ويترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية نتائج هامة هي التي تترتب على الشخصية المعنوية بوجه عام . وقد نصت المادة 53 مدني في  292  هذا الصدد على ما يأتي : ” 1 – الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

2 – فيكون لها ( أ ) ذمة مالية مستقلة . ( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ( ج ) حق التقاضي ( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .

3 – ويكون له نائب يعبر عن إدارته ” .

فالشركة المدنية يكون لها نائب يعبر عن إرادتها ، وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة .وهي فوق ذلك لها : ( 1 ) ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء ( 2 ) أهلية في كسب الحقوق واستعمالها ( 3 ) حق التقاضي ( 4 ) موطن خاص وجنسية معينة . فنستعرض هذه النتائج الأربع .

197 – للشركة المدنية ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء :

لا يعتبر المال المملوك للشركة – رأس المال ونماؤه – ملكاً شائعاً بين الشركاء ، بل هو ملك للشركة ذاتها إذ هي شخص معنوي كما قدمنا . ويترتب على ذلك النتائج الآتية : 1 – يجب تمييز حصة الشريك في الشركة عن ما ل الشركة ، فقد يكون مال الشركة عقاراً ومنقولاً ، أما حصة الشريك فهي دائماً منقول ( [134] ) .

  293  

ولدائني الشركة الشخصين حقوق على هذه الحصة ( [135] ) . ولكن ليست لهم حقوق مباشرة على مال الشركة ، فلا يجوز لهم أخذ اختصاص أو رهن على مال الشركة ولا الحجز على هذا المال ( [136] ) . ولا يجوز للشريك غير المنتدب للإدارة التصرف في مال الشركة .

2 – لدائني الشركة حق مباشر على مال الشركة ، فهم يستوفون حقوقهم من هذا المال دون أن يزاحمهم فيه الدائنون الشخصيون للشركاء ( [137] ) وإذا اشترط شريك أن يسترد حصته عيناً بعد حل الشركة ، فلا يحتج بهذا الشرط على دائني الشركة ، ولهؤلاء أن يستوفوا ديونهم من حصة هذا الشريك حتى لو كانت هناك أموال أخرى غير هذه الحصة تفي بديونهم ( [138] ) .

3 – لا تقع المقاصة بين دين شخصي على الشريك ودين للشركة . فإذا كان دائن شخصي للشريك مديناً للشركة ، لم يستطيع أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي له على الشريك والدين الذي عليه للشركة ، ذلك لأنه دائن  294  للشريك ومدين للشركة فهو دائن لشخص ومدين لشخص آخر ( [139] ) . وكذلك مدين الشريك لا يستطيع التمسك بالمقاصة في دين له على الشركة .

4 – يجوز للشركة أن تكون هي ذاتها شريكاً في شركة أخرى ، دون أن يكون الشركاء في الشركة الأولي شركاء في الشركة الأخرى .

198 – أهلية الشركة المدنية في كسب الحقوق واستعمالها : تستطيع الشركة المدنية أن تكسب الحقوق وان تستعملها باعتبارها شخصاً معنوياً ، وذلك في الحدود التي يعينها عقد التأسيس الشركة . فلها أهلية الوجوب وأهلية الأداء ،شأن كل شخص معنوي . فتستطيع أن تتملك بعوض أو بغير عوض ، وان تتصرف في أموالها طبقاً للنظم المقررة في عقد تأسيسها ، وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة .

ولا فرق في ذلك بين المعاوضات والتبرعات ، فكما تستطيع الشركة المدنية أن تشتري مالا من غيرها وان تبيع مالا إلى غيرها ، تستطيع كذلك في حدود نظمها المقررة أن تهب مالا لغيرها وان تتهب مالا من  295  غيرها ( [140] ) . وقد ذهب رأي في فرنسا ( [141] ) إلى أن الشركة المدنية ليست أهلاً لقبول التبرعات لأن هذا التصرف يخرج عن دائرة نشاطها ، ولكن هذا الرأي لم يتغلب ، والرأي الغالب هو جواز قبول الشركة للتبرعات فقد يعينها ذلك على نشاطها إلى حد كبير ( [142] ) .

ولم ينص التشريع على قيود بالنسبة إلى الشركات كما كان ينص على هذه القيود بالنسبة إلى الجمعيات . فقد كانت المادة 57 مدني تنص على أنه ” 1 – لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات ، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله . 2 – ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي لا يقصد منها غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي ، أو لا يراد بها إلا القيام ببحوث عليمة ” . وكانت الفقرة الثانية من المادة 79 مدني تقضي بأنه يجوز أن ينص في مرسوم اعتبار الجمعية هيئة تقوم بمصلحة عامة على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57 مدني . فهذه النصوص كلها كانت قد وردت في خصوص الجمعيات ، أما الشركات المدنية فلا قيود عليها في تملك المنقولات والعقارات بعوض أو بغير عوض ، فيما عدا القيود التي تفرضها عليها نظمها المقررة ( [143] ) .

199 – حق التقاضي : وللشركة المدنية حق التقاضي باعتبارها شخصاً معنوياً . فترفع الدعاوى على الغير أو على الشركاء ، كما ترفع عليها  296  الدعاوى من الغير أو من الشركاء ( [144] ) . ويمثلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها نائبها ، وذلك دون حاجة إلى إدخال الشركاء كلهم أو بعضهم في الدعوى ، إذ أن شخصيتها متميزة عن شخصية الشركاء فيها ( [145] ) . وترفع الدعاوى عليها في المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنها ، وسنرى الآن أن للشركة المدنية موطناً وجنسية .

200 – موطن الشركة وجنسيتها : وللشركة المدنية ، ككل شخص معنوي ، موطن ( domicile ) هو المكان الذي يوجد فيه مقرها الرئيسي أو مركز إدارتها ، ويسمي عادة بمقر الشركة ( siege social ) . وفي المحكمة التي يوجد في دائرتها هذا الموطن تقاضي الشركة كما قدمنا ، لا في  297  الدعاوى التي ترفع عليها من الغير فحسب ، بل أيضاً في الدعاوى التي ترفعها هي على أحد الشركاء وفي الدعاوى التي يرفعها شريك على شريك آخر . وقد نصت المادة 58 من التقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي : ” في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها ، سواء أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المؤسسة أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا النوع ” . وإذا أعلنت الشركة تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها ( م 14 مرافعات ) ( [146] ) .

وللشركة المدنية جنسية لا ترتبط بجنسية الشركاء ( [147] ) ، وتكون جنسيتها عادة هي جنسية الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي . فالشركات المدنية التي أسست في الخارج واتخذت مركز إدارتها في إقليم دولة أجنبية تعتبر شركات أجنبية ، ويسري على نظامهما القانون قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : ” أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك فإن باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فإن القانون المصري هو الذي يسري ” .

  298  

201 – الاحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير – وجوب استيفاء إجراءات النشر :

ولك ما قدمناه من نتائج تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية يسري في علاقة الشركة بالشركاء وبالغير ممن يتعامل معها وبدائنها ، إذ كان الغير أو الدائنون هم الذين يحتجون على الشركة بشخصيتها المعنوية ، كما إذا كان من يتعامل مع الشركة يحتج عليها بالعقد الذي أبرمه معها باعتبارها شخصاً معنوياً ، وكما إذا كان دائن الشركة ينفذ على أموالها فلا يزاحمه الدائنون الشخصيون للشركاء باعتبار أن الشركة شخص معنوي متميز في ماله عن الشركاء . ولا تستطيع الشركة في جميع هذه الأحوال أن تحتج على الشركاء أو على الغير أو على الدائنين بأنها لم تستوف إجراءات النشر المقررة ، إذ هي تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة إلى استيفاء أي إجراء للنشر كما سبق القول . وكذلك الحال إذا احتجت الشركة بشخصيتها المعنوية على الشركاء ، فإنها تستطيع ذلك دون حاجة لاستيفاء إجراءات النشر ، إذ الشركاء هم المكلفون بالقيام بهذه الإجراءات ، فإذا أهملوا لم يجز لهم أن يفيدوا من إهمالهم .

أما إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها ، كأن ترفع عليهم دعاوى باعتبارها شخصاً معنوياً ، جاز لهؤلاء جمعياً أن يتجاهلوا أن للشركة شخصية معنوية إلى أن تستوفي ِإجراءات النشر فيدفعوا بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها ، ويجب في هذه الحالة أن يرفع الدعوى جميع الشركاء ويكون مال الشركة مالا شائعاً بين الشركاء . ذلك أن الفقرة الأولي من المادة 506 مدني تقول كما رأينا : ” تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون ” . فالنص يفترض أن قانوناً يصدر ينظم إجراءات للنشر يجب على  299  الشركات المدنية استيفاؤها حتى تستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير . وقد كان المشروع التمهيدي للنص يجيز لاستيفاء إجراءات النشر هذه القيد في السجل التجاري ( [148] ) ، ولكن النص عدل في لجنة المراجعة ( [149] ) ، فأصبح من الواجب تنظيم إجراءات للنشر خاصة بالشركات المدنية تنظيما تشريعياً . ولما كان هذا القانون الذي ينظم إجراءات النشر للشركات المدنية لم يصدر حتى الآن ، فلا سبيل لهذه الشركات أن تستوفي إجراءات النشر اللازمة ، ومن ثم لا نستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ، ولا بد من انتظار صدور هذا القانون حتى يتم تنظيم الشخصية المعنوية  300  للشركات المدنية . غير أنه مما يخفف من عيوب هذا النقص أن الفقرة الثانية من المادة 506 مدني تنص كما رأينا على ما يأتي : ” ومع ذلك للغير إذا لم تتم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها ” . فجاز إذن أن يترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية ، دون أن تستوفي إجراءات النشر ، جميع النتائج في أكثر الأحوال العملية التي تتعامل فيها الشركة ، على النحو الذي سق بيانه .

وقد رأينا فيما قدمناه ( [150] ) أنه لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير ببطلانها لخلل في الشكل ، كأن تنعقد بغير ورقة مكتوبة .ونرى من ذلك أن الشركة الباطلة شكلاً والتي لم تستوف إجراءات النشر لا تستطيع أن تحتج على الغير لا ببطلان ولا بعدم استيفاء لإجراءات النشر ، بل يجوز للغير أن يعتبرها شركة واقعية ذات شخصية معنوية وان يرتب على ذلك جميع النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية على النحو الذي قدمناه .


( [1] ) مراجع في عقد الشركة : بودري وفال في الشركة والقرض والوديعة طبعة ثالثة سنة 1907 – أوبرى ورو وبارتان وإسمان 6 طبعة سادسة سنة 1951 – بيدان 12 طبعة ثانية سنة 1947 – بلانيول وريبير وليبارنيير 11 طبعة ثانية سنة 1954 – هيمار ( Hemard ) في بطلان الشركات الواقعية طبعة ثانية سنة 1916 – اسكارا ( Escarra ) في القانون التجاري سنة 1954 – ريبير في القانون التجاري طبعة ثانية سنة 1951 – ليون كان ورينو ( Lyon – Caen et Renault ) في القانون التجاري طبعة خامسةجزء 2 في الشركات – فورنييه وبلانشيه ( Fournier et Blancher ) ، في النظام القانونين والضرائبي للشركات المدنية سنة 1953 – اندريه مورو ( Andre Moreau ) في الشركات المدنية ونظمها القانونية والضرائبية سنة 19564 – بيتروسكا ( Petrusca ) في الشركات المدنية في القانون المقارن رسالة من باريس سنة 1931 – بلانيول وريبير وبولانجيه الطبعة الثالثة جزء 2 – كولان وكابيتان ودلامور انديير الطبعة التاسعة جزء 2 – جوسران الطبعة الثانيةجزء 2 – انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ ( Societe civile ) .

الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة جزء 2 سنة 1952 – الأستاذ حسن على الذنون في العقود المسماة بغداد سنة 1954 .

ونحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم عندما نشير فيما يلي إلى أحد هذه المراجع .

( [2] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 689 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي وردت فيه عبارة ” مشروع اقتصادي ” بدلا من عبارة ” مشروع مالي ” – ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 533 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت عبارة ” مشروع اقتصادي ” بعبارة ” مشروع مالي ” . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته تحت رقم 505 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 301 و ص 303 ) .

( [3] ) التقنين المدني السابق م 419 / 511 : الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يلتزم به كل من المتعاقدين وضع حصة في رأس المال لأجل عمل مشترك بينهم وتقسيم الأرباح التي تنشأ عنه بينهم .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع في الموازنة بين هذا التعريف للشركة والتعريف الوارد في المادة 505 من التقنين المدني الجديد ما يأتي : ” يتميز هذا التعريف ( تعريف التقنين الجديد ) عن تعريف التقنين المصري ( السابق ) بأنه يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية . فيذكر إنها تكوين رأس مآل مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي . وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي . على أنه لما كانت بعض الجمعيات ، دون أن تقوم بعمليات صناعية أو تجارية ودون أن توزع أرباحاً بين أعضائها ، تسعى إلى تحقيق غرض اقتصادي ، كالجمعية الزراعية الملكية واتحاد الصناعات . . فإن المشروع يبين في التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استغلال رأس المال للحصول على ما يدره من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء . والواقع أن الفقه والقضاء جريا على أن توزيع الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة . كما أضاف المشروع عبارة ” اقتسام الخسائر المحتملة ” لأن النية في الاشتراك والتعاون عن طريق قبول إخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك هي من صلب عقد الشركة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 302 ) .

( [4] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 473 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 494 ( موافق ، وقد ذكر عبارة ” مشروع اقتصادي ” بدلا من عبارة ” مشروع مالي ” ، ولم يذكر اقتسام الخسائر ) .

التقنين المدني العراقي م 626 ( موافق وقد ذكر عبارة ” مشروع اقتصادي ” بدلا من عبارة ” مشروع مالي ” – أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 73 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 844 : الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح .

( والتعريف في مجموعة موافقة لتعريف التقنين المصري ) .

( [5] ) الوسيط الجزء الأول ص 168 هامش رقم 1 .

( [6] ) أنظر ريبير في القانون التجاري فقرة 583 وما بعدها . أوبرى ورو وإسمان 6 ص 7 هامش رقم 1 .

( [7] ) أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 377 ص 12 – وتنص المادة 495 من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : ” المشاركة التي تتكون أو يحتفظ بها لمجرد الانتفاع بشيء أو أكثر تنظمها أحكام المادة 825 وما يليها من هذا القانون ” ( أي أحكام الحائط المشترك ) .

( [8] ) بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 981 ص 237 – ص 238 .

( [9] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 ص 237 وهامش رقم 3 .

( [10] ) وإذا اتفق شخصان أو أكثر على تكوين رأس مآل يساهمون فيه ، على أن يستأثر كل منهم بدوره بالانتفاع براس المال مدة معينة ، فالعقد ليس بشركة ، إذ لا مساهمة في أرباح أو في خسائر ( أوبرى ورو وغسمان 6 فقرة 377 ص 12 – ص 13 – بودري وفال 23 فقرة 10 – وهذا ما يسمى بقرض الائتمان المؤجل prêt a credit differe أنظر ما يلي فقرة 271 ) – وإذا تألفت هيئة من المؤلفين الموسيقيين بغرض الحصول على حق كل عضو فيها قبل الغير عن أعماله الموسيقية مع خصم جزء لقاء النفقات ، فإن هذه الهيئة لا تكون شركة وإن أسمت نفسها بذلك ، لأنها لم تجمع حصصاً من الشركءا بغرض تقسيم الربح والخسارة عليهم ، بل هي وكيلة عن أعضائها في الحصول على حقوقهم . وقد أنكرت محكمة الاستئناف المختلطة على هذه الهيئة الشخصية المعنوية ، فمنعتها من أن تتقاضى باسمها ، وإنما يتقاضى الوكيل العام للهيئة بصفته وكيلاً عن كل مؤلف موسيقى بالذات ( استئناف مختلط 30 يناير سنة 1903 م 15 ص 324 ) . وكان من الممكن أن يكون للهيئة شخصية معنوية ، لا باعتبارها شركة بل باعتبارها جمعية .

( [11] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا رسا على مقاول مزاد إنشاء بناء ، وتعاقد معه آخر بعقد وصف بأنه شركة ، وكان من شروطه أن يصرف ذلك الآخر على العملية من ماله ، وأن يسترد جميع ما صرفه سالماً مهما كانت نتيجة العملية ، ويستولى على ربح محقق يقدر بفائدة مئوية بالنسبة إلى قيمة مرسى المزاد بصرف النظر عما يصرفه فعلا ، وقام المقاول بمباشرة العمل ، كان هذا العقد في حقيقته مخفياً لقرض وليس بشركة . ولا يغير من هذه الحقيقة احتفاظ المقرض بحق شراء المهمات والأشراف على أبواب الإنفاق ، وذلك بوساطة مندوب يتحمل المقاول مرتبه ( استئناف مصر 8 ابريل سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 244 ) .

وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا كانت حصة الشريك عيناً نقل ملكيتها إلى الشركة مقابل مبلغ معين يستولى عليه عند تصفية الشركة ويستولى على فوائده ما دامت الشركة باقية دون أن يشارك في الخسارة ، فالعقد ليس بشركة والشريك ليس إلا بائعاً للعين ( استئناف مختلط أول مايو سنة 1946 م 58 ص 144 ) .

( [12] ) بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 681 ص 236 – وقد نصت المادة 845 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانين على ما يأتي : ” إن اشراك المستخدمين أو ممثلي الأشخاص المعنويين أو الشركات في جزء من الأرباح كأجل كلي أو جزئي يعطي لهم لما يقومون به من الخدمات لا يكفي لمنحهم صفة الشريك ” – أنظر أيضاً استئناف مختلط 26 ديسمبر سنة 1934 م 47 ص 75 – 29 مارس سنة 1947 م 59 ص 162 .

وإذ خصصت شركة سجاير عمولة لشخص لتوزيع سجايرها ، فاستخدم هذا الشخص شخصاً آخر لتوزيع هذه السجاير في أحد الاقاليم مقابل جزء من العمولة ، لم يكن العقد بين هذين الشخصين شركة ( أسيوط الكلية 11 ابريل سنة 1938 المحاماة 19 رقم 55 ص 112 ) . وإذا استخدم شخص آخر في تقسيم أرضه وبيعها مقسمة في نظير نسبة معينة من الثمن ، لم يكن هذا العقد شركة ، بل هو عقد مقاولة ( استئناف مختلط 11 يونيه سنة 1940 م 52 ص 301 ) .

( [13] ) أنظر في فرنسا قانون 30 أكتوبر سنة 1935 – وانظر بلانيول وبرسبير وليبارنيير 11 فقرة 983 – بل إن جمعيات التعاون تهدف إلى تحقيق أرباحها عن طريق توفير أرباح الوسطاء ، فيكون ربح الشريك في هذه الجمعيات هو شراء السلعة بثمن ارخص أو انتاجها بتكاليف أقل أو اقتراض النقود بسعر منخفض ( أنظر بلانيول وريبير وليبارفيير 11 فقرة 983 ص 241 – ص 242 ) . على أن جمعيات التعاون تخضع لقوانين خاصة ، ولا تدخل ضمن الشركات المدنية بل ضمن الجمعيات كما سيأتي ( أنظر في هذا المعنى فورنييه في الجمعيات المدنية ص 15 – وقارن محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية 9 سبتمبر سنة 1914 المجموعة الرسمية 15 رقم 13 ص 29 . محكمة بورسعيد الجزئية الوطنية 30 ابريل سنة 1933 المحاماة 14 رقم 109 ص 216 ) . ويقضي قانون 10 سبتمبر سنة 1947 في فرنسا بأن تكون جمعيات التعاون شركات مدنية ) بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 996 مكررة ) .

( [14] ) ويترتب على ذلك أنه إذا لم يقم أحد الشركاء بما تعهد به من تقديم حصته أو غير ذلك نجاز لأي شريك آخر أن يطلب فسخ العقد ، وللقاضي أن يقدر ما إذا كان يستجيب لطلب الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في فسخ العقد . وقد نصت المادة 530 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : ” 1 – يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . 2 – ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك ” . أنظر الأستاذ محمد كمال مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 403 ) .

( [15] ) أنظر آنفاً فقرة 488 .

( [16] ) أنظر في هذا المعنى بو دري وفال 23 فقرة 6 .

( [17] ) بودري وفال 23 فقرة 8 – بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 980 ص 236 .

( [18] ) كولان وكابيتان 2 فقرة 1166 .

( [19] ) ولا يقال أنه خسر عمله في التأليف ، لأن هذا العمل يقابله حق المؤلف المعنوي في كتابه وهذا الحق لا يزال باقياً له .

( [20] ) وتكون نفقات النشر التي قدمها الناشر قرضاً يسترده من الشركة قبل توزيع الأرباح – أنظر في مثل آخر لعقد وصف في ظاهره بأنه قعد شركة إلا أنه في حقيقته وفي قصد المتعاقدين عقد بيع ، نقض مدني 17 مارس سنة 1960 مجموعة أحكام النقض 11 رقم 38 ص 220 .

( [21] ) أنظر آنفاً فقرة 160 .

( [22] ) أنظر آنفاً فقرة 160 .

وإذا اتفق شخصان على أن يحول كل منهما رأس مآل إلى إيراد مرتب طول حياته وبعتد موته يتحول الإيراد إلى الشخص الآخر ، لم يكن هذا الاتفاق –ج ويعرف في القانون الفرنسي القديم باسم tontine – شركة ، لأن الطرفين لا يساهمان في ربح أو في خسارة ، بل إن أحدهما يسكب إذا مات الآخر قبله ( انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ societe civile فقرة 15 ) .

( [23] ) استئناف مختلط 24 فبراير سنة 1909 م 21 ص 215 – 9 يونيه سنة 1927 م 39 ص 541 .

( [24] ) وهذه الجمعيات إذا قصدت أن تحقق ربحاً مادياً من وراء عملها كانت شركات مدنية ، فإذا اتخذت شكلا تجارياً كانت شركات مدنية ذات شكل تجاري . ويجوز لجمعية النشر ، إذا كانت تقصد إلى الربح المادي فتصبح بذلك شركة مدنية ، أن تقسم رأس مالها إلى حصص أو أسهم دون أن تتخذ الشكل التجاري . ولكن ذلك لا يقصر مسئولية الشركاء عن ديون الشركة على قيمة الأسهم التي يحملها كل شريك ، بل يكون كل شريك مسئولا في ماله الخاص عن ديون الشركة بنسبة ما يحمل من الأسهم ( أنظر في هذا المعنى فورنييه في الشركات المدنية فقرة 7 ص 24 – ص 25 وفقرة 53 ) .

( [25] ) أنظر في أن النادي السعدي ليس شركة مدنية ، بل هو جمعية : محكمة مصر الكلية الوطنية 25 مايو سنة 1925 المحاماة 5 رقم 618 / 2 ص 750 .

( [26] ) استئناف مختلط 11 مايو سنة 1944 م 56 ص 144 .

( [27] ) ويبدو أن اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد ( م 862 مدني وما بعدها ) وملكية الأسرة ( م 851 مدني وما بعدها ) أقرب إلى الشركات المدنية منها إلى الجمعيات التعاونية ( انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ societe civile فقرة 283 وفقرة 284 ) .

( [28] ) وقد نصت المادة 80 مدني على أن ” الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون ” .

( [29] ) استئناف مختلط 4 فبراير سنة 1914 م 26 ص 195 – 24 يونيه سنة 1915 م 27 ص 440 .

( [30] ) ويمكن تكوين شركة مدنية لاستغلال آلات زراعية أو تربية مواش . كما يمكن تكوين شركة مدنية بين مهندسين أو أطباء أو محاسبين أو خبراء أو معلمين أو موسيقيين أو مغنيين أو مثلين أو خياطين أو غيرهم ممن يباشرون إعمالاً لا تعتبر إعمالاً تجارية ، ويقرب من ذلك شركة تقبل الأعمال في الفقه الإسلامي . وتعتبر شركات مدنية الشركات المكونة لتوريد المياه للمدن أو لاستغلال المياه المعدنية .

أنظر في أمثلة للشركات المدنية بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 988 ص 246 .

( [31] ) وأهمية التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية تظهر في مسائل منها : ( أ ) شكل الشركات التجارية وإجراءات تكوثينها تختلف عنها في الشركات المدنية . ( ب ) في الشركات المدنية الشريك مسئول عن ديون الشركة حتى في ماله الخاص ولكن من غير تضامن ، أما في الشركة التجارية فتارة يكون مسئولا في ماله الخاص بالتضامن وتارة يكون مسئولا في حدود الأسهم التي يحملها . ( ج ) موت الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة المدنية يقضيها ، ولا يقع ذلك غالباً في الشركة التجارية . ( ج ) الشركة المدنية تخضع للقضاء المدني ، والشركة التجارية تخضع للقضاء التجاري . ( هـ ) طرق الإثبات وسعر الفائدة تختلف في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية . ( و ) كل ما نشأ عن أعمال الشركة التجارية من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة يسقط بخمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة ( م 65 تجاري ) ، أما في الشركات المدنية فمدة التقادم خمس عشرة سنة . ( ز ) يجوز شهر إفلاس الشركة التجارية وتصفيتها تصفية قضائية ، ولا يجوز ذلك في الشركة المدنية .

وإذا كانت الشركة الواحدة تباشر إعمالاً بعضها مدني وبعضها تجاري ، اتخذت صفتها تبعاً للأعمال الغالبة . وتذهب محكمة النقض الفرنسية إلى إنها تكون تجارية ، ما لم تكون الأعمال التجارية التي تباشرها هي أعمال تابعة للأعمال المدنية ( بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 991 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 6 ) .

( [32] ) وأهم هذه القيود ، وقد وردت في القانون رقم 26 لسنة 1954 ، ما يأتي : ( أ ) لا يجوز الترخيص في إنشاء شركة مساهمة إلا إذا كان من الأعضاء المؤسسين سبعة على الأقل ( م 2 / 1 ) . ( ب ) يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق غرضها ، وألا يقل في أي حال ما يكون مدفوعا منه عند تأسيس الشركة عن عشرين ألف جنيه . ولا تؤسس الشركة إلا إذا كان رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل ، وقام كل مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للاسهم النقدية التي اكتتب فيها ( م 6 / 1 ) . ( ج ) يقسم رأس مآل الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن جنيين ( م 7 / 1 ) .

ثم صدرت بعد ذلك تشريعات أوردت قيودا أخرى مختلفة ، ليس هنا مكان بحثها .

( [33] ) أنظر أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 379 ص 32 هامش رقم 8 فيما يختص بشركة بناما .

( [34] ) أنظر أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 379 ص 32 – ص 35 – بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 992 – فقرة 995 مكررة – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 7 .

( [35] ) أشتمل التقنين المدني الليبي على نص في هذه المسألة ، هو المادة 496 من هذا التقنين ، وتجري على الوجه الآتي : ” الشركات التي يكون غرضها القيام بعمل يختلف عن المشاريع التجارية تنظمها الأحكام التالية ، ما لم يتفق الشركاء على تأسيس الشركة على نمط أحد أنواع الشركات التجارية المحضة . وفي هذه الحالة تخضع الشركة لأحكام القانون التجاري الخاصة بذلك النوع الذي وقع عليه الاختيار ، ويدخل في ذلك القيد في السجل التجاري ، إلا إنها لا تخضع للتفليس ” .

( [36] ) استئناف مختلط 14 يناير سنة 1911 م 23 ص 363 – 12 فبراير سنة 1918 م 30 ص 258 .

( [37] ) الأستاذ محمد كامل أمين ملش في الشركات سنة 1957 فقرة 40 – فقرة 47 – الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 430 .

( [38] ) وتقول المادة 19 من التقنين التجاري في هذا الصدد : ” وتتبع في هذه الشركات ( التجارية ) الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية ” ( أي قواعد التقنين التجاري ) . وكانت المادة 447 / 544 من التقنين المدني السابق تنص على أنه ” تتبع هذه القواعد ( المدنية ) في كافة الشركات ، مع عدم الإخلال بما هو منصوص في قانون التجارة فيما يتعلق بمواد الشركات التجارية ” .

( [39] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 299 – ص 301 .

( [40] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي : ” يجب أن تتوافر للشركة كل الأركان العادية للعقد : الرضا والمحل والسبب . وقد أوردت بعض التقنينات . . نصوصاً خاصة بهذه الأركان . لكن المشروع لم ير حاجة الإيراد مثل هذه النصوص ، لأنها ليست إلا تكرراً لا فادئة فيه للقواعد العامة ، والشركة كغيرها من العقود تخضع من حيث تنظيم أركانها للمبادئ العامة الواردة في باب الالتزامات ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 303 ) . وقد قضت محكمة قضنا بأنه لا سبيل لافتراض وجود شركة بغير اتفاق ، فإذا اشترك اثنان في القيام بأعمال من شأنها الآتيان بفائدة مالية لاموال ثابتة ملك أحدهما ، فإن ذلك لا يترتب عليه اعتبار الآخر شركاً له في تلك الأموال ، خصوصاً إذا كانا من عائلة واحدة ، لأن المعهود في العائلات قيام أحد أفرادها بمباشرة الشؤون الخاصة بالفرد الآخر من باب المجاملة والمعاونة أو في مقابل فائدة خصوصية لا يمكن أن تتناول حق الاشتراك في الأملاك المذكورة ( قنا 9 مارس سنة 1901 الحقوق 16 ص 114 ) .

وتسرى على الوعد بالشركة القواعد العامة في الوعد بالتعاقد ، وهي القواعد الواردة ، في المادة 101 مدني ، وتجرى كما رأينا على الوجه الآتي : ” 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها . 2 – وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد ” . ويخلص من هذا النص أنه إذا وعد شخص بأن يدخل في شركة ، وجب أن يتضمن الوعد جميع أركان الشركة من الشركاء وراس المال وحصة كل شريك فيه والأعمال التي تقوم بها الشركة وغير ذلك من الشروط . ويجب أن يكون الوعد في ورةق مكتوبة ، لأن الكتابة ضرورية لانعقاد الشركة فتكون ضرورية أيضاً لانعقاد الوعد ابلشركة . ويلتزم الواعد بوعده ، فإذا تقاضه الشركاء تنفيذ الوعد وجب التنفيذ بأن يدخل شريكا في عقد الشركة . ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه لما كانت الشركة من العقود التي تراعى فيها شخصية المتعاقدين ، فلا يجوز إجبار الواعد على تنفيذ التزامه عيناً ، لأن طبيعة الالتزام لا تسمح بالتنفيذ العيني ، ويقضي على الواعد بالتعويض لإخلاله بالتزامه ( جيوار فقرة 33 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 18 – الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 402 ص 463 ) . ولكن يعارض هذا الرأي أن الواعد كان يعلم عند الوعد بشركائه وقد وعد أن يدخل شريكاً معهم ، فلا يجوز له عند ما يطالب بتنفيذ وعده أن يحتج بعدم ارتضائه لشخصية هؤلاء الشركاء . لذلك نرى أنه يجوز إجبار الواعد على تنفيذ وعده عيناً ، ويقوم الحكم عليه بذلك مقام عقد الشركة تطبيقا للمادة 102 مدني ( أنظر في هذا المعنى بودرى وفال 23 فقرة 33 ) . وغنى عن البيان أن إلزام الواعد بتنفيذ وعده عيناً على النحو السالف الذكر لا يمنعه ، وقد أصبح شريكاً ، من أن يستعمل حقوق الشريك ، فيجوز له بوجه خاص أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعنل إدارته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق ( م 529 / 1 مدني ) .

( [41] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 691 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديدن غير أن صدر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي كان على الوجه الآتي : ” يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية ، وإلا كان العقد باطلا ” . واقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم 535 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة ” في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية ” عبارة ” يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً ” ، فأصبح النص مطابقاً لما استق رعليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 507 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 308 وص 310 – ص 311 ) .

( [42] ) ومن ثم فإن الشركات المدنية التي أبرمت عقودها قبل 15 أكتوبر سنة 1949 دون ورقة مكتوبة تكون صحيحة ، إذ تسرى عليها أحكام التقنين المدني السابق ، وتخضع في اثباتها للقواعد المقررة في الإثبات ( نقض مدني أول يونيه سنة 1939 مجموعة عمر 2 رقم 187 ص 567 ) .

( [43] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 475 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 497 : لا يخضع عقد الشركحة المدنية لشركات أو إجراءات معينة باستثناء ما تتطلبه طبيعة ما يقدمه الشركاء من أموال حصصاً في الشركة .

م 498 : لا يجوز إدخال تغيير على عقد الشركة إلا بموافقة جميع الأعضاء ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ( ويختلف التقنين الليبي علن التقنين المصري في أنه لا يتطلب ورقة مكتوبة لانعقاد الشركة ، فالشركة المدنية فيه عقد رضائي ) .

التقنين المدني العراقي م 628 ( مطابق – وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 80 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 848 : تتم الشركة بموافقة المتعاقدين . على تأسيسها وعلى سائر بنود العقود ، فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة . غير أنه إذا كان موضوع الشركة املاكاً ثابتة أو غيرها من الأملاك القابلة للرهن العقاري ، وكانت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، وجب أن يوضع عقدها خطاً أن يسجل بالصيغة القانونية . ويجب علاوة على ذلك إتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي في 15 آذار سنة 1926 .

( والتقنين اللبناني لا يوجب شكلا معيناً في شركة المنقولات فهي عقد رضائي . أما شركة العقارات فقد اشترط فيها أن تكون بورقة مكتوبة مسجلة معت مراعاة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقارات إلى الشركة ) .

( [44] ) أنظر انفاً فقرة 648 في الهامش .

( [45] ) أنظر آنفاً فقرة 479 .

( [46] ) وكذلك للغير أن يحتج بألا تكون للشركة شخصية معنوية لعدم استيفائها إجراءات النشر التي يقررها القانون ، على ما سيأتي . ومصلحة الضرائب تعتبر من الغير ، فلها الحق في التمسك ببطلان الشركة ( استئناف مصر 11 يناير سنة 1925 المجموعة الرسمية 47 رقم 122 / 2 ) .

( [47] ) أو لعدم استيفائها إجراءات النشر التي يقررها القانون على ما سيأتي .

( [48] ) إلا أن العقد الذي ابرمه الغير مع الشركة تراعى فيه القواعد العامة للإثبات . هذا وإذا كانت الشركة الباطلة لعدم استيفاء الشكل شركة تجارية ، جاز للغير طلب الحكم بشهر إفلاسها ( نقض مدني 18 ديسمبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 34 ص 212 ) .

( [49] ) أنظر في كل ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 309 – ص 310 .

( [50] ) ويستوى أن يرجع سبب البطلان إلى الشكل أو إلى الموضوع .

( [51] ) أنظر هيمار في بطلان الشركة والشركات الواقعية الطبقة الثانية سنة 1926 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 377 ص 22 – ص 23 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1072 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 59 – فقرة 60 .

( [52] ) وكذلك أهلية التصرف إذا كانت حصة الشريك تقتضي نقل ملكية أو حق عيني .

( [53] ) وسنرى فيما يلي ( فقرة 231 ) أنه يجوز أن تبقى الشركة بعد موت أحد الشركاء ، فتستمر مع ورثة الشريك الميت ولو كانوا قصرا ( م 528 / 2 مدني ) .

( [54] ) أنظر في بطلان الشركة بين الزوجين في القضاء الفرنسي ومعارضة الفقه الفرنسي للقضاء في ذلك : أوبرى ورو واسمان 6 فقرة 377 ص 17 – ص 19 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1003 – فقرة 1004 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 29 . وقد نصت المادة 846 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانين علىما يأتي : ” لا يجوز أن تعقد الشركة : أولاً – بين الأب والابن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة الأبوية . ثانياً – بين الوصى والقاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشيد ويقدم الوصى حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه . ثالثاً – بين ولي فاقد الأهلية أو متولى إدارة إحدى المنشآت الدينية وبين الأشخاص الذين يديرون أموالهم . إن ترخيص الأب أو الولى للقاصر أو لفاقد الأهلية في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلهما أهلاً للتعاقد معهما على إنشاء شركة ” .

( [55] ) بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 1000 ص 267 – استئناف مختلط أول مايو سنة 1946 م 58 ص 144 .

( [56] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1000 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 16 .

( [57] ) وتنص المادة 847 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه ” يجب أن يكون لكل شركة غرض مباح . فكل شركة يكون غرضها مخالفاً للآداب أو النظام العام أو للقانون باطلة حتما . وباطلة أيضاً كل شركة يكون موضوعها أشياء لا تعد مالا بين الناس ” . وانظر أيضاً المواد 852 – 855 من هذا التقنين .

( [58] ) ويلاحظ أن يجوز أن تكون حصة الشريك مالا مستقبلا ، إذ التعامل في المال المستقبل جائز فيما عدا التركات المستقبةل ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1008 ) . ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من نفوذ أو ثقة مالية ، لأن هذا ليس بمال أصلاً : أنظر م 509 مدني وانظر ما يلي فقرة 158 .

( [59] ) بودرى وفال 23 فقرة 66 – فقرة 80 .

( [60] ) ترويلنج فقرة 105 – نقض فرنسي 8 نوفمبر سنة 1880 داللوز 1881 – 1 – 115 .

( [61] ) بودرى وفال 23 فقرة 92 وما بعدها – بلانيول وريبير وليبارنييه 11 فقرة 1006 – هيمار فقرة 69 وما بعدها – اسكارا في القانون التجاري فقرة 575 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 34 – وتميل محكمة النقض الفرنسية إلى توزيع الربح والخسارة بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد تأسيس الشركة ( نقض فرنسي 13 مايو سنة 1862 داللوز 62 – 1 – 338 – 22 نوفمبر سنة 1876 داللوز 77 – 1 – 70 ) .

( [62] ) فورنييه في الشركات المدنية فقرة 34 – ويشترط أن يكون المتعامل مع الشركة الباطلة يعتقد وقت تعامله معها إنها شركة صحيحة ، أما إذا كان يعلم أو ينبغي أن يعلم بعدم مشروعيتها فإنه لا يرجع إلا على الشريك الذي تعامل معه فقط ( هوبان دي بوسفييه ( Houpin de Bosvieux ) فقرة 62 – الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 410 ) .

( [63] ) استئناف مختلط 26 مايو سنة 1910 م 22 ص 330 ( العقود التي كانت في دور التنفيذ وقت إبطال الشركة تبقى معتبرة بالنسبة إلى الغير ) – 17 يونيه سنة 1914 م 26 ص 442 ( تصفية العلاقات المتولدة بسبب وجود شركة مدنية تقرر بطلانها والالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات تبقى خاضعة لشروط الشركة ) .

( [64] ) ولو كان الخلل في الموضوع يرجع لا إلى بطلان الشركة ، بل إلى قابليتها للإبطال إذا كانت قد أبطلت فعلا .

( [65] ) أنظر آنفاً فقرة 177 .

( [66] ) ومجموع هذه الحصص هو رأس مال الشركة ( le capital social ) . ويجب تمييز رأس المال هذا عن مآل الشركة أو موجوداتها ( l’actif social ) ، فعند تأسيس الشركة يكون مالها مساوياً لراس مالها ، وبعد مدة تعمل فيها الشركة قد يزيد المال على الرأس المال أو ينقص بحسب نجاح الشركة في أعمالها ( بلانيول وريبير وبلاونجيه 2 فقرة 3072 ) .

( [67] ) أنظر آنفاً فقرة 158 – ومن ثم يصح أن تكون حصة كل شريك عملا ، وهذه هي الشركة المعروفة في الفقه الإسلامي بشركة تقبل الأعمال ( قارن انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ societe civile فقرة 68 ) .

( [68] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 692 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” يجوز أن تكون الحصص التي يقدمها الشركاء متفاوتة القيمة أو مختلفة في طبيعتها ، كما يجوز أن تكون الحصة ملكية مآل أو مجرد الانتفاع بهذا المال . وتعتبر الحصص عند الشك متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ” . وفي لجنة المراجعة حذف الشق الأول من النص لأنه مستفاد من تعريف الشركة والقواعد العامة ، وجعل باقي النص مادة مستقلة تجري على الوجه الآتي : ” تعتبر حصص الشركاء عند الشك متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ” ، وأصبح رقمها 536 في المشروع النهائي . وفي اللجنة التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 508 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 213 و ص 314 – ص 315 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 421 / 514 وكانت تجري على الوجه الآتي : ” تعتبر حصص الشركاء في رأس المال ملكاً للشركة لا مجرد الانتفاع بها ، ما لم يوجد نص صريح في العقد في شأن ذلك ” .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 476 ( مطابق ) – في التقنين المدني الليبي م 499 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي م 629 : 1 – يجوز أن تكون الحصص التي يقدمها الشركاء متفاوتة القيمة أو مختلفة في طبيعتها ، وأن تكون ملكية أموال أو مجرد انتفاع بهذه الأموال . 2 – وتعتبر الحصص عند الشك متساوية في القيمة وإنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري : أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 96 وما بعدها ) – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 849 : يجوز أن يكون حصص الشركاء في رأس المال نقوداً أو أموالاً منقولة أو ثابتة أو حقوقاً معنوية ، كما يجوز أن تكون صناعة أحد الشركاء أو صناعاتهم جميعاً – م 851 : يجوز أن تختلف الأشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاً . وإذا وقع الشك حسبوا متساوين فيما قدموه – م 856 : كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة . وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) ، فيما عدا أن التقنين اللبناني يجعل الشريك مديناً بحصته لسائر الشركاء ، لا مديناً للشركة ، إذ يبدو أنه لا يجعل للشركة شخصية معنية ) .

( [69] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان لا يوجد بين الشريكين اتفاق على حصة كل منهما في الشركة ، فإن كلا منهما يكون بحق النصف فيها ( نقض مدني 27 ابريل سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 125 ص 338 ) .

( [70] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 313 .

( [71] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 312 – ص 313 .

( [72] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 693 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” إذا كانت الحصة التي تعهد بتقديمها أحد الشركاء مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا الشريك هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقائه بحكم القانون ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ” . وفي لجنة المراجعة عدل النص بما جعله مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ليزيد الحكم دقة وايضاحاً ، وأصبح رقم النص 538 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 510 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 317 – ص 319 ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 426 / 518 – 519 وكانت تجري على الوجه الآتي : ” الشريك المتأخر عن أداء حصته في رأس المال ملزم بالتضمينات بمجرد مطالبته بالتأدية مطالبة رسمية . وإذا نشأ من هذا التأخير ضرر للشركة وجب عليه تعويضه بغير مقاصة بالأرباح التي استجلبها للشركة ” . والأحكام متفقة مع أحكام التقنين الجديد فيما عدا : ( 1 ) تسري الفوائد في التقنين السابق من يوم الإعذار ، وفي التقنين الجديد من وقت استحقاق الحصة دون حاجة الىمطالبة قضائية أو إعذار . ( 2 ) في التقنين السابق لا مقاصة بين التعويض التكميلي الواجب على الشريك وارباح الشركة التي تسبب فيها الشريك . ولا يوجد في هذه المسألة حكم مقابل في التقنين الجديد ، فتسري القواعد العامة ، وهذه تقضى باستبعاد المقاصة القانونية لأن التعويض التكميلي غير خال من النزاع ( قارن الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 ص 518 ) وتسري أحكام التقنين السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 15 أكتوبر سنة 1949 .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 478 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني الليبي م 501 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي م 630 ( موافق ) – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 857 : على كل شريك أن يسلم ما يجب عليه تقديمه في المواعد المضروب . وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد . وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء أو المسافة . وإذا كان أحد الشركاء متأخراً عن تقديم حصته في رأس المال ، كان لسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه من الشركة أو إجباره على القيام بما التزمه ، مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين . ( ولم ينص التقنين اللبناني على سريان الفوائد من وقت استحقاق الحصة إذا كانت مبلغاً من النقود ) .

( [73] ) ولا يوجد ما يمنع من أن تكون حصة الشريك ليست هي ملكية المبلغ من النقود ، بل حق الانتفاع بهذا المبلغ . فإذا خسرت الشركة ساهم الشريك في خسائرها في حدود حق الانتفاع بالمبلغ ، ولكنه يسترد المبلغ كاملا لأن ملكيته لم تنتقل إلى الشركة ، بل يبقى الشريك دائناً به للشركة ( بودرى وفال 23 فقرة 279 ص 176 – ص 177 – بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 1008 ص 280 وفقرة 1046 ص 323 – بيدان 12 فقرة 442 ص 466 هامش رقم 2 – فورينيه في الشركات المدنية فقرة 43 ) .

( [74] ) وقد قدمنا أن التقنين المدني السابق ( م 426 / 518 ) كان يقضي بأن تسري الفوائد من وقت إعذار الشركة للشريك ، وأن حكمه هذا يسري على الشركات المدنية التي تأسست قبل 15 أكتوبر سنة 1949 .

( [75] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 318 .

هذا وقد تكون حصة الشريك أشياء مثلية لا نقوداً ، كمائة أردب من القمح أو خمسين قنطاراً من القطن ، فيصبح الشريك ملتزماً نحو الشركة بهذا المقدار . وتسري في شأن هذا الالتزام القواعد العامة من ناحية وجوب تعيين الشيء بنوعه ومقداره وجودته ، ومن ناحية انتقال الملكية إلى الشركة بالإقرار الذي يقع عادة عند التسليم ، وبوجه عام تسري المادة 205 مدني وهي النص الجوهري في هذا الصدد ( بودري وفال 23 فقرة 165 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1010 ص 281 ) .

( [76] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في القرة الأولى من المادة 694 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 539 / 1 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 511 / 1 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 319 – ص 321 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق ما يأتي : م 424 / 516 : إذا كانت حصة الشريك في رأس المال حق ملكية في عين معينة أو حق انتفاع فيها ، انتقل الحق في ذلك بمجرد عقد الشركة لجميع الشركاء وكان عليهم تلفه . م 425 / 517 الشريك ضامن لحصته في رأس المال كضمان البائع للمبيع . ( وأحكام التقنين المدني السابق تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن تبعة هلاك الحصة قبل التسليم كانت على الشركة في التقنين المدني السابق ، وهي في التقنين المدني الجديد على الشريك وفقاً للقواعد العامة . وتسري أحكام التقنين المدني السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 15 أكتوبر سنة 1949 ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 479 / 1 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني الليبي م 502 / 1 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي م 631 / 1 ( موافق ) – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني ما يأتي : : م 859 ؛ إذا كانت الحصة المقدمة عيناً معينة ، كان الشريك الذي قدمها ملزماً بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق . . ( وهذا النص موافق حكمه لحكم التقنين المصري ) ، م 861 : إذا هلكت حصة شريك أو تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل إجراء التسليم فعلا أو حكما ، تطبق القواعد الآتية : أولاً – إذا كان ما يقدمه الشريك نقوداً أو غيرها من المثليات أو كان حق الانتفاع بشيء معين ، فإن خطر الهلاك أو التعيب يتحمله الشريك المالك . ثانياً – أما إذا كان شيئاً معيناً أدخلت ملكيته في الشركة ، فجميع الشركاء يتحملون الخطر ( وتبعة الهلاك فيالشيء المعين بالذات قبل التسليم على الشريك في التقنين المصري ) . م 862 : لا يلزم أحد الشركاء بتجديد حصته في رأس المال إذا هلكت ، فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911 ( الحصة حق انتفاع أو عمل ) . كما أنه لا يلزم بان يزيدها أكثر مما حدد في العقد ( لا مقابل لهذا النص في التقنين المصري ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة ) .

( [77] ) وإذا كانت حصة الشريك حق المنفعة في الأشياء مثلية ، فإن ملكية الأشياء المثلية تنتقل إلى الشركة ، ولا يكون للشريك إلا الحق الشخصي في استرداد مثل هذه الأشياء عند التصفية ( استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1935 م 48 ص 43 ) .

( [78] ) ويدخل في المنقول العين بالذات المتجر .

( [79] ) وتكون ثمار الحصة ملكاً للشركة من وقت تمام عقد الشركة أو من الوقت المتفق عليه ، شأن الشركة في ذلك شأن البيع ( جيوار 6 فقرة 183 – بون Pont فقرة 263 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 380 ص 39 – هوبان وبوسفيين 1 فقرة 93 – قارن لوران 26 فقرة 250 – بودرى وفال 23 فقرة 177 – بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 1010 ص 283 ) .

( [80] ) أنظر في العجز في المقدار في القانون الفرنسي بودري وفال 23 فقرة 186 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 380 ص 40 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1012

( [81] ) أنظر فقرة 229 .

( [82] ) وإذا استحقت حصة أحد الشركاء أو ظهر فيها عيب خفي ، فليس لسائر الشركاء فسخ الشركة إلا إذا تبين إنها ما كانوا ليبرموا عقد الشركة بغير هذه الحصة ( جيوار 6 فقرة 180 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1012 – الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 445 ) .

( [83] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” تنظم هذه المادة كيفية دخول الحصة العينية في رأس مآل الشركة ، فإذا كانت الحصة ملكية مآل أو حق عيني آخر عليه ، فإن الشريك يتخلى نهائياً عن حقوقه على الشيء الذي يصبح ملكاً للشركة ، كما لو كان الأمر يتعلق ببيع من الشريك إلى الشركة . على أن تنازل الشريك في هذه الحالة ليس بمثابة بيع تماماً ، وإنما هو يشبه البيع من حيث كيفية انتقال الملكية ، ووسائل العلانية ، فتنطبق أحكام انتقال الملكية في البيع منقولا أو عقاراً ، ويلزم استيفاء إجراءات الشهر المقررة للحقوق العينية العقارية ، وبعض الحقوق المنقولة كإعلان المدين المحال في حوالة الحقوق الشخصية ، وكذلك إتباع الإجراءات المقررة في التنازل عن شهادة الاختراع والمحل التجاري ، كما تنطبق أيضاً فيما يتعلق بتبعة الهلاك الأحكام التي ذكرناها في البيع . وأخيراً يضمن الشريك حصته في رأس المال كضمان البائع للمبيع ، فتطبق أحكام ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية والعجز في المقدار ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 320 ) .

( [84] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 696 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 541 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 513 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 325 – ص 326 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق ، ومن ثم كانت القواعد العامة هي التي تطبق ، فلا يضمن الشريك يسار المحال عليه إلا بشرط خاص . وتسري أحكام التقنين السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 15 أكتوبر سنة 1949 .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري م 481 ( مطابق ) – التقنين المدني الليبي م 504 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي م 633 ( موافق ) – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 858 : إذا كانت حصة أحد الشركاء في رأس المال ديناً في ذمة شخص آخر ، فلا تبرأ ذمة هذا الشريك إلا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم في ذلك الدين بدلا منه ، ويكون الشريك ضامناً للعطل والضرر إذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق ( وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المصري ) .

( [85] ) وقد يكون الحق الشخصي سنداً اسمياً أو سنداً تحت الإذن أو سنداً لحامله ، فتتبع الإجراءات المقررة في هذا الصدد في نقل السند إلى الشركة . كذلك قد يكون الحق الشخص حق إيجار ، فيتنازل الشريك للشركة عن هذا الحق وفقاً للقواعد المقررة في تنازل المستأجر عن حقه في الإيجار . وقد يكون الحق الشخصي وعدا بالبيع أو وعداً بفتح اعتماد في أحد المصارف ، فتتبع القواعد الخاصة بذلك ( بودرى وفال 23 فقرة 23 فقرة 160 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1008 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 40 ) .

( [86] ) أنظر في كل ما تقدم المواد 308 / 1 و 309 و 310 مدني .

( [87] ) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 513 مدني ما يأتي : ” هذه المادة مقتبسة من المادتين 997 من التقنين المراكشي و 858 من التقنين اللبناني . وهي تقرر حكما مخالفاً لأحكام الضمان في حوالة الحقوق العادية ، إذ المبدأ العام هو أن المحيل لا يسال إلا عن وجود الحق المحال ، ولا يضمن يسار المحال عليه في الحال أو في الاستقبال إلا إذا اشترط ذلك صراحة . لكننا نستحسن الخروج على هذا المبدأ في حالة الشريك لأنه ، وقد تعهد بتقديم حصته ديوناً له في ذمة الغير ، يعتبر ضامناً ليسار المدين في الحال بل وفي الاستقبال ، ونتفادى بذلك ما قد يقع عملا من غش إذا وفي الشريك حصته النقدية عن طريق ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها . كما أن هذا النص يقضي على النزاع القائم في الفقه بصدد هذا الموضوع ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 325 ) .

( [88] ) استئناف مختلط أول مايو سنة 1946 م 58 ص 144 .

( [89] ) ولكن هناك إجماع على أن النفوذ السياسي أو نفوذ الوظيفة العامة لا يجوز أن يكون حصة في رسال مآل الشركة ( جيوار 6 فقرة 64 – فقرة 65 – لوران 26 فقرة 143 – بودري وفال 23 فقرة 159 – هوبان وبوسفييه 1 ص 125 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 280 هامش رقم 1 ) .

( [90] ) أنظر في هذا المعنى بودري وفال 23 فقرة 159 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة – تاليروبيك في القانون التجاري 1 فقرة 21 .

( [91] ) أنظر لوران 26 فقرة 143 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 377 ص 5 .

( [92] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة 692 من المشروع التمهيدي على وجهن يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد – وفي لجنة المراجعة جعل مادة مستقلة تحت رقم 537 في المشروع النهائي ، وأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 509 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 315 – ص 316 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 477 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني الليبي م 500 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي لا يوجد مقابل النص ، ولكن يمكن الأخذ بحكمه لاتفاقه مع القواعد العامة . وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 850 : يجوز أيضاً أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها ( وهذا الحكم يختلف عن حكم التقنين المصري ) .

( [93] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 313 – ص 314 .

( [94] ) ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة 694 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 539 / 2 من المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 511 / 2 مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 320 – ص 321 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق ، ولكنه تطبيق للقواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدني السوري م 479 / 2 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني الليبي م 502 / 2 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي م 631 / 2 ( مطابق ) – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 859 : . . . وإذا كان ما قدمه مقصوراً على حق الانتفاع ، كان الشريك ملزماً بالضمان المترتب على المؤجر ، ولزمته أن يضمن أيضاً محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها ( والحكم متفق مع حكم التقنين المصري ) .

( [95] ) وقد تكون الحصة مجرد تمكين الشركة من استئجار مقر لها ، وهذا التزام بعمل . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا التزم أحد الشركاء في شركة بالتخلي عن قطعة أرض لإقامة مكان الشركة عليها ، وكانت تدخل ضمن مساحة كبيرة اعتاد استئجارها من مصلح الأملاك ، على أن يكون له ثلث الشركة ، كان لهذا التخلي من جانبه من القيمة في نظر الشركاء ، سواء من جهة صلاحية القطعة لأغراض الشركة أو من جهة تمكين الشركاء من استئجارها منفصلة عن مجموع المساحة المؤجرة له ، ما يكفي لأن يجعل مساهمة هذا الشريك في الشركة مساهمة جدية بالقيمة التي قررها لها الشركاء ، وهي ثلث الشركة . ولا محل إذن لمراجعة الشركة وتكوينها ، ومن ثم فمساهمة الشريك في رأس مال الشركة على الوجه المذكور هي مساهمة كافية لانعقاد الشركة انعقاداً صحيحاً ( استئناف مصر 2 مايو سنة 1940 المجموعة الرسمية 43 رقم 83 ) .

( [96] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال ، فإن ملكيتها للشريك وتكون الشركة بمثابة مستأجرة لها ، وعليها التزام بردها في نهاية المدة . وتنازل الشريك عن الانتفاع ، وإن كان لا يعتبر ايجاراً ، إلا أنه يشبه الإيجار من حيث إجراءات العلانية وأحكام الضمان وتبعة الهلاك . وعلى ذلك إذا كان الانتفاع واردا على عقار ، وكانت مدته تزيد على الحد المقرر قانوناً ، وجب التسجيل طبقاً للقواعد المقررة في الإيجار . كذلك يتحمل الشريك تبعة الهلاك لأنه مازال مالكاً للحصة ، ويلزم أيضاً بالضمان قبل الشركة ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 320 – ص 321 ) .

( [97] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 695 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 540 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ قدم اقتراح بحذف عبارة ” وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه . . . ” إلى آخر الفقرة الأولى من المادة 512 ، لأن فعل الشريك في هذه الحالة يكون مخالفاً لالتزامه وموجباً لمساءلته بالتعويض ، فلا يكون ثمة محل لإيراد النص . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، لأنه مبنى على فهم غير صحيح للنص ، فالمقصود ليس حالة الشريك الذي يقدم نصيبه عملا ثم يعمل لحسابه لا لحساب الشركة ، بل المقصود حالة الشريك الذي يعمل لحساب الشركة فيقدم لها حساباً عن عمله . ووافقت اللجنة على النص دون تعديل ، ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 512 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 322 – ص 324 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 420 / 512 : يجوز أن تكون الحصة في رأس المال . . عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر ( والحكم متفق مع حكم التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 480 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني الليبي م 503 ( مطابق ) – وفي التقنين المدني العراقي م 632 ( موافق : أنظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 102 ) – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 860 : إن الشريك الذي التزم تقديم صنعته يلزمه أن يقوم بالأعمال التي وعد بها ، وأن يقدم حساباً عن جميع الأرباح التي جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة . على أنه لا يلزم بان يدخل في الشركة شهادات الاختراع التي حصل عليها ، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف ( والحكم متفق مع حكم التقنين المصري ) .

( [98] ) وقد يكون العمل هو الحصول على ترخيص أو على ” تصاريح ” للاستيراد أو نحو ذلك . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين مما اورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونين الصحيح إذ اعتبرته عقد شركة ، وتحدثت عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف في أرباح الشركة ، كما كتب لمدير الشركة مشيدا بهذا الجهد وبأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح ، وكانت المحكمة قد اعتبرت هذا العمل الذي قامت به الشركة حصة قانونية بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة تجارية ، فإن القول بعد هذا بان العقد بلا سبب غير صحيح في القانون ( نقض مدني 16 أكتوبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 5 ص 21 ) .

( [99] ) وإذا عجز الشريك عن العمل لمرض أو لأي سبب آخر ، اعتبرت حصته قد هلكت فتحل الشركة ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1011 مكررة ) .

( [100] ) أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 322 – ص 323 .

( [101] ) أنظر ما يلي فقرة 191 .

( [102] ) أنظر آنفاً فقرة 160 .

( [103] ) تاريخ النصوص :

م 514 : ورد هذا النص في المادة 697 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 542 في المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب – وفي لجنة مجلس الشيوخ اقترحت الاستعاضة بعبارة ” يكون نصيبه بمقدار أقل الحصص ” في الفقرة الثالثة من المادة عن عبارة ” وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ” ، لأن في ذلك تقريراً لأحكام التقنين السابق وحسما الأسباب المنازعات . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، لأن فيه جحانا بحق الشريك الذي تكون حصته مقصورة على عمله ، وقد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة ، وليس يكفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب المقرر في التقنين السابق الاستناد إلى تيسير حسم المنازعات لأن هدف التشريع الأول ينبغي أن يكون عدالة الحكم أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية . وأقرت اللجنة النص دون تعديل ، ثم اقره مجلس الشيوخ تحت رقم 514 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 327 وص 329 – ص 331 ) .

م 515 : ورد هذا النص في المادة 698 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها ، جاز إبطال عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر . ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، على إلا يكون له أجر عما يقدمه من عمل ” . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 543 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ عدل نص الفقرة الأولى من المادة تعديلا يجعل الجزاء البطلان المطلق لا عدم القابلية للإبطال فحسب ، إذ أن الشرط القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة يخالف النظام العام وينفي نية الشركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 515 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 332 – ص 335 ) .

( [104] ) التقنين المدني السابق م 430 / 523 – 524 : تعين في سند عقد الشركة حصة كل شريك في الأرباح ، فإذا لم يذكر ذلك في العقد ، كانت حصة كل واحد منهم في الأرباح بالنسبة لحصته في رأس المال .

م 431 / 525 : حصة الشريك الذي وضع عمله بصفة رأس مال مساوية لأقل حصة من حصص الشركاء الذين وضعوا حصصهم في رأس المال عيناً .

م 432 / 526 : الشريك الذي وضع عمله بصفة رأس مال إذا وضع زيادة عليه رأس مال عيناً يستحق في مقابلة ما وضعه من رأس المال العيني حصة من الربح نسبية .

م 527 مختلط : ومع ذلك إذا انفسخت الشركة قبل انتهاء مدتها لا يستحق الشريك صاحب العمل في قسمة رأس مال الشركة إلا حصة بنسبة ما مضى عن المدة .

م 433 / 528 : والحصة في الخسارة مساوية للحصة المشترطة في الربح ، إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك .

م 434 / 529 – 530 : لا يجوز أن يشترط في الشركة أن واحداً من الشركاء أو أكثر لا يكون له نصيب في الربح أو يسترجع رأس ماله سالماً من كل خسارة . ولكن يجوز أن يشترط أن من دخل في الشركة بعمله لا يشترك في الخسارة بشرط إلا تترتب له أجرة عن عمله .

( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد ، فيما عدا أن حصة الشريك إذا كانت عملا كانت تقدر في التقنين السابق بقيمة أقل الحصص العينية ، أما في التقنين الجديد فتقدر تبعاً لما تفيده الشركة من العمل . وتسري أحكام التقنين السابق في الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 15 أكتوبر سنة 1949 ) .

( [105] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 482 – 483 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 505 – 506 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 634 ( موافق ) .

م 635 ( موافق ، فيما عدا أن الجزاء في التقنين العراقي هو فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر ) . أنظر في القانون العراقي الأستاذ حسن الذنون فقرة 104 وما بعدها .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 894 : إذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر ، فيكون نصيب كل منهم مناسباً لما وضعه في رأس مال الشركة . وإذا لم يعين في العقد إلا النصيب من الأرباح ، فإن هذا التعيين يطلق على الخسائر ، والعكس بالعكس . أما الشريك الذي لم سوى صناعته ، فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذا الصناعة من الأهمية بالنظر إلى الشركة . والشريك الذي قدم علاوة على صناعته نقوداً أو غيرها من المقومات يحق له أن يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين .

م 895 : إذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع الأرباح ، كانت الشركة باطلة . وكل نص يعفى أحد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدى إلى بطلان الشركة .

م 896 : تجري أرباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد في آخر عام أو في آخر كل سنة للشركة .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [106] ) وينص التقنين اللبناني على وجوب تكوين مال احتياطي للشركة قبل تقسيم الأرباح على الشركاء ، فيقطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الأرباح الصافية في آخر السنة لتكوين هذا المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال . وإذا نقص رأس المال وجب أن يستكمل قدر الخسارة بما يجني من الأرباح فيما بعد . وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء إلى أن يعود رأس المال إلى أصله تماماً ، ما لم يقرر الشركاء إنزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة ( م 897 لبنانين ) . وبعد هذا الاقتطاع تصفى حصة كل شريك من الأرباح ويحق له عندئذ أن يأخذها ، فإذا تخلف عن أخدها أبقيت كوديعة له دون أن تزاد بها حصته في رأس المال الشركة ، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على إضافتها إلى صحته ، وذلك كله ما لم يكن نص مخالف ( م 898 لبناني ) . وتنص المادة 513 من التقنين المدني الليبي على أ ،ه ” يحق كل شريك أن يتسلم نصيبه من الأرباح بعد التصديق على بيان الحسابات ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ” .

( [107] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 328 – وانظر بودري وفال 23 فقرة 289 – فقرة 290 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 96 .

( [108] ) استئناف مختلط 7 فبراير سنة 1917 م 29 ص 205 – 25 مارس سنة 1920 م 32 ص 27 – ويجوز أيضاً أن يشترط الشريك ، في علاقته بسائر الشركاء ، إلا يساهم في الخسارة إلا بقدر حصته في رأس المال ، ولكنه يبقى مسئولا نحو دائني الشركة في ماله الخاص ويرجع على شركائه ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1046 ) . ويجوز للشريك بعد حل الشركة وأثناء تصفيتها أن يتفق مع باقي الشركاء على أن يأخذ جزءا من حصته ثم لا يكون مسئولا عن الخسائر ( استئناف مختلط 6 يونية سنة 1916 م 28 ص 413 ) .

( [109] ) أنظر آنفاً فقرة 161 – وانظر بودري وفال 23 فقرة 269 – فقرة 270 .

( [110] ) استئناف مصر 2 مايو سنة 1945 المجموعة الرسمية 42 رقم 83 – استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1925 م 38 ص 60 .

( [111] ) أنظر آنفاً فقرة 160 .

( [112] ) ولو نص في عقد الشركة أن شريكاً لا يساهم لا في الربح ولا في الخسارة ، فالشركة أيضاً باطلة ، لأن نية الشركة تكون منتفية عند هذا الشريك ( بودرى وفال 23 فقرة 266 ) ، وذلك ما لم يعتبر هذا الشريك مقرضاً للشركة لا شريكاً .

( [113] ) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي . ” يطابق هذا النص الحكم الحكم الوارد بالمادة 434 / 529 – 530 من التقنين الحالي والسابق ) ، وهو يقرر بطلان شركة الاسد . والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة : تعاون الشركاء لتحقيق عمل مشترك ونية المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار . فلا يجوز إذن الاتفاق على أن يستولى واحدا أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح ، أو إلا يتحمل نصيباً من الخسارة . ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بلك الربح كاملا ، بكل يكفى أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو في الربح تافهاً لدرجة يتبين معها أنه صوري . ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان العقد كله ، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحدة لا تتجزأ ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 333 ) .

( [114] ) استئناف مختلط 10 فبراير سنة 1943 م 55 ص 52 .

( [115] ) استئناف مصر 8 ابريل سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 ص 244 – الزقازيق 14 مايو سنة 1931 المحاماة 12 رقم 386 ص 785 – مصر الكلية 13 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 465 ص 1043 – استئناف مختلط 14 ديسمبر سنة 1899 م 12 ص 42 .

ولكن يجوز أن يتعاقد الشريك مع أجنبي على تأمينه ضد الخسارة ، فإذا خسر ردت شركة التأمين له خسارته . أما إذا تعاقد الشريك مع شريك آخر على هذا التأمين ، فيرد الشريك الآخر إلى الشريك الأول الخسارة ، فإن هذا لا يجوز ( انسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ societe civile فقرة 116 ) .

( [116] ) بودرى وفال 23 فقرة 280 .

( [117] ) وقد قضت محكمة النقض بان الفقرة الثانية من المادة 434 مدني ( سابق ويقابلها م 515 / 2 مدني جديد ) تشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية . فلا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية وعمل فني إعفاء حصته المالية من أية خسارة ، لأنه في هذه الحالة يكون قد تحمل في الخسارة ضياع عمله الفني بلا مقابل ، وهذا يكفي لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة . ولكن يشترط إلا يكون العمل الفني تافهاً ، والعمل الذي يصح اعتباره حصة رأس مال شركة ما هو العمل الفني كالخبرة التجارية في مشترى النصف المتجر فيه وبيعه ( نقض مدني 22 يونية سنة 1933 مجموعة عمر 1 رقم 135 ص 244 ) . وقضت أيضاً با ،ه متى كان الحكم إذ قضى بصحة عقد الشركة قد قرر أن المادة 530 من القانون المدني المختلط ( الملغى ) فشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن دخل بعمله مع حصة مالية ، وأن الشركة لا تكون باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه هذه الحالة يكون قد تحمل في الخسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل ، فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون ( نقض مدني 16 أكتوبر سنة 1952 مجموعة عمر 4 رقم 5 ص 21 – أنظر أيضاً استئناف مصر 14 ديسمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 430 ص 877 ) .

( [118] ) أما الشريك الذي ساهم بالعمل فإنه يسترد في الأصل قيمة عمله ( بودري وفال 23 فقرة 263 ) ، فإذا أعفى من المساهمة في الخسارة صح ذلك ، بشرط إلا يسترد قيمة عمله وألا يأخذ أجراً عليه . أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 333 ) .

منشور في مقال توكيل محامي

( [119] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 333 .

( [120] ) أنظر آنفاً فقرة 187 في الهامش – وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 334 – ص 335 – بودرى وفال 23 فقرة 288 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1043 – فقرة 1044 – وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أبطلت المحكمة شركة لبطلان ما اشترط في عقدها من أن صاحب الحصة الكبرى في رأس المال لا يتحمل شيئاً في الخسارة ، فتسوية حسابه هذه الخسارة تكون على قاعدة تقسيمها بين الشريكين بنسبة ما اتفقا عليه بشان أرباحها ( نقض مدني 22 يونيه سنة 1932 مجموعة عمر 1 رقم 135 ص 244 ) .

( [121] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي : ” وتتعرض هذه المادة لكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء ، وقد اقتبسها المشروع من التقنين اللبناني ( م 994 ) والتقنين التونسي ( م 1300 ) والتقنين المراكشي ( م 1033 ) ، ومع مراعاة الصعوبات العملية التي واجهها القضاء . والنص مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين ، ولذلك لا يعمل به إلا في حالة سكوت العقد عن ذكر شيء في هذا الشأن . . . المبدأ العام هو توزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمة الحصص ، وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومة في العقد ولم تكن من النقود . ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أو الخبراء . . عند الشك يفترض تساوي الانصبة ، ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل الانصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء . فإذا لم يكن تقدير الحصص ، أو قام شك في هذا التقدير ، تقسم الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء والقضاء يقضي بهذا الحل ، رغم أن التقنين الحالي ( السابق ) لم ينص عليه ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 328 – ص 329 ) .

وإذا عين في عقد الشركة نصيب بعض الشركاء في الربح والخسارة وسكت العقد عن نصيب الآخرين ، فيبدو أن النصيب الذي عين في العقد يعمل به ، وما بقى من ربح أو خسارة يقسم على باقي الشركاء الذين لم تعين أنصبتهم بنسبة حصة كل واحد منهم في رأس المال .

( [122] ) فإذا أدى الشريك العمل مدة قيام الشركة قدر عمله طول هذه المدة ، وإذا انقضت الشركة قبل انتهاء مدتها أو انقطع الشريك عن العمل مدة من الزمن ، قدر عمله من المدة التي أدى العمل فيها فعلا ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1047 ص 324 – بودري وفال 23 فقرة 264 – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 381 ص 43 ) .

( [123] ) فإذا لم يكن في الشركة غير شريكين أحدهما بحصة مالية والآخر بالعمل ، فإن المبدأ المتقدم الذكر يقضي بأن يكون نصيب كل شريط في الربح مساوياً النصيب الآخر . ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه قد جرت العادة إذا اشترك شخصان وقدم أحدهما رأس المال وتعهد الثاني بإدارة الأعمال ، كان للأول ثلثا الأرباح وللثاني الثلث ( 27 فبراير سنة 1923 المحاماة 3 رقم 339 ص 404 ) .

( [124] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 330 – ص 331 – أنظر آنفاً فقرة 187 في الهامش – وتسري أحكام التقنين المدني السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 15 أكتوبر سنة 1949 .

( [125] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وأخيراً ، الشريك الذي يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً لأهمية هذا العمل ، ويعطي نصيباً من الأرباح والخسائر يعادله . فإذا كان قد ساهم بماله وعمله في الوقت نفسه ، كان له نصيب يعادل ما قدم من مال ومن عمل . هذا هو الحال الذي أورده المشروع . . . وهو على هذا النحو يتفادى ما وجه من نقد إلى نصوص التقنينات الفرنسية والايطالية والهولندية والمصرية ، التي تقضي بأن نصيب الشريك الذي يساهم بعمله يكون مساوياً لنصيب أقل الشركاء حصة . كذلك يقطع هذا الحكم ما ثار في الفقه من نزاع في حالة تقديم الشريك ، علاوة على عمله ، ماله أيضاً ، فبعض الفقهاء يرى وجوب تقدير كل من العمل والمال ، وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فيعتبر مساوياً لأقل الحصص . أما المشروع فإنه يقطع في هذا النزاع ، وبقرر وجوب تقدير كل من المال والعمل ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 329 ) – وانظر أيضاً بودرى وفال 23 فقرة 259 مكررة – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1047 – وقارن أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 381 ص 43 .

( [126] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 690 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” 1 – تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً قانونياً ، غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل ، سواء أكان النشر عن طريق القيد في السجل التجاري ، أما كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون . ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة ، جاز للغير أن يعتبر لها الشخصية القانونية ، وأن يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل ، 2 – يترتب أيضاً على عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى ” . وفي لجنة المراجعة عدل النص بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 534 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 506 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 304 – ص 307 ) .

( [127] ) ولكن القضاء المصري ، في عهد التقنين السابق ، قضى بعد تردد بان الشركات المدنية تعتبر اشخاصاً معنوية : استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1891 م 4 ص 30 – 21 ديسمبر سنة 1892 م 5 ص 85 – 8 فبراير سنة 1899 م 11 ص 122 – 24 فبراير سنة 1909 م 21 ص 215 – 13 فبراير سنة 1913 م 25 ص 178 – 18 مايو سنة 1922 م 34 ص 410 – 10 فبراير سنة 1925 م 37 ص 214 – جنح المنصورة الجزئية 10 فبراير سنة 1916 الشرائع 3 رقم 123 ص 384 – قارن استئناف مختلط 30 مايو سنة 1903 م 15 ص 324 ( بالنسبة إلى شركة مؤلفي الموسيقى وناشريها ، وقد تكون جمعية لا شركة ) ، واستئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1908 م 21 ص 59 ، و استئناف مختلط 26 مايو سنة 1910 م 22 ص 329 .

واستند القضاء المصري في إقرار الشخصية المعنوية للشركة إلى المواد 429 / 522 و 411 / 542 و 461 / 560 من التقنين المدني السابق ، وتنص المادة الأخيرة على ما يأتي : ” الدائنون للشركة مقدمون عند توزيع الثمن ودفعه على مداني أشخاص الشركاء ” ، وهذا دليل على أن للشركة شخصية معنوية يتقدم بمقتضاها دائنو الشركة على الدائنين الشخصيين للشركاء . أنظر في كل ذلك الاستذا محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 435 – الأستاذ محمد كامل ملش في الشركات فقرة 57 ص 71 – ص 72 .

( [128] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 474 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي لا مقابل . فالتقنين المدني الليبي غير صريح في إعطاء الشركة المدنية الشخصية المعنوية .

التقنين المدني العراقي م 627 ( تطابق المشروع التمهيدي لنص المادة 690 من التقنين المدني المصري ، والأحكام متفقة ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لا مقابل . ويبدو أن التقنين اللبناني لا يعطي الشركة المدنية الشخصية المعنوية ، فقد ورد في الفقرة الثالثة من المادة 853 من هذا التقنين ما يأتي : ” ويكون رأس مال الشركة مشتركا بين الشركاء ، لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال ” ، وورد في المادة 856 : ” كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة ” .

( [129] ) بون 1 فقرة 126 – أوبرى ورو الطبعة الخامسة 6 فقرة 377 ص 10 – ص 11 – ديمولوب ) فقرة 415 – لوران 26 فقرة 189 – ليون كان ورينو 2 فقرة 105 وفقرة 140 – جيوار فقرة 24 وما بعدها – بودري وفال 23 فقرة 11 .

( [130] ) نقض فرنسي 23 فبراير سنة 1891 داللوز 1891 – 1 – 337 – 2 مارس سنة 1892 داللوز 1893 – 1 – 169 – 2 يناير سنة 1894 داللوز 1894 – 1 – 483 – 22 فبراير سنة 1898 داللوز 1899 – 1 – 593 .

( [131] ) بوجه خاص المواد 1845 و 1848 و 1850 و 1852 و 1855 و 1859 و 1867 .

( [132] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 11 فقرة 1017 – فقرة 1017 مكررة – أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 377 ص 19 وما بعدها – بيدان 12 فقرة 433 – فورينييه فقرة 10 .

( [133] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 305 – وقد ورد في المادة 52 من التقنين المدني الجديد ما يأتي : ” الأشخاص الاعتبارية هي : . . . ( 4 ) الشركات التجارية والمدنية . . ” وهذا النص يؤكد نص المادة 506 مدني السالف الذكر . وكذلك قرر التقنين المدين الجديد الشخصية المعنوية للجمعيات والمؤسسات ( أنظر م 52 ( 5 ) مدني ) .

( [134] ) والشريك لا يملك في الشيوع مال الشركة ما دامت الشركة قائمة ، فإذا انحلت كان مالكاً في الشيوع ويستند أثر القسمة إلى وقت انحلال الشركة . أما لو كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية ، فإن الشريك يعتبر مالكاً في الشيوع لمال الشركة من وقت تكوينها ، فإذا انحلت وقسم المال استند أثر القسمة إلى وقت تكوين الشركة لا إلى وقت انحلالها ( بودري وفال 23 فقرة 14 ) . ولا يقف التقادم لمصلحة الشركة حتى لو كان بين الشركاء قاصر لا ولى له ، لأن التقادم يسري ضد الشركة وهي شخص معنوي لا ضد الشريك القاصر ( الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 432 ) .

( [135] ) كانت حصة الشريك تعتبر مالا معنوياً ، ولكن القضاء الفرنسي انتهى إلى اعتبارها حق دائنية ( droit de creance ) للشريك على الشركة ( بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1019 ) .

( [136] ) استئناف مختلط 20 ابريل سنة 1910 م 22 ص 278 . ولكن يجوز لدائني الشريك الحجز على نصيبه في الأرباح تحت يد الشركة ، وإذا كانت حصة أحد الشركاء عقاراً مثقلا برهن ، بقى العقار مثقلا بالرهن حتى بعد انتقال ملكيته إلى الشركة ، وإذا أفلس أحد الشركاء أو أعسر انحلفت الشركة فجاز لدائني هذا الشريك التنفيذ على حصته بعد انحلال الشركة . ويجوز لدائن الشريك أن يطعن في عقد الشركة بالدعوى البوليصة إذا توافرت شروطها ، وكان الشريك قد أدخل حصته في الشركة إضراراً بدائنيه . أنظر في كل ذلك بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1018 .

( [137] ) وهذا لا يمنع من أن لدائني الشركة حق الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذا لم يكف مال الشركة لوفاء حقوقهم : أنظر م 523 مدني وسيأتي بيانها .

( [138] ) استئناف مختلط 2 يونيه سنة 1942 م 54 ص 221 .

( [139] ) بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1020 – كولان وكابيتان 2 فقرة 1175 – استئناف مختلط 13 مارس سنة 1895 م 7 ص 185 . وقد قضت محكمة النقض بأن المقاصة القانونية لا تجوز فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ( نقض مدني 22 أكتوبر سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 379 ص 1167 ) . والضريبة المستحقة على الأرباح التي تخص كل شريك لا تلزم الشركة ، والشريك وحده هو المسئول عنها ( نقض مدني 22 أكتوبر سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 379 ص 1167 ) . والضريبة المستحقة على الأرباح التي تخص كل شريك لا تلزم الشركة ، والشريك وحده هو المسئول عنها ( نقض مدني 15 مايو سنة 1958 مجموعة أحكام النقض ) رقم 53 ص 461 ) . ولا تقع المقاصة بين دين في ذمة شريك لشريك آخر وحق للشريك المدين في ذمة الشركة ) استئناف مختلط 12 فبراير سنة 1936 م 48 ص 123 ) . ولكن يجوز لمدين الشركة أن يطلب الحكم ببطلانها إذا كانت مصلحته في هذا الطلب ، ويكون هذا في حالة المقاصة بين دينه ودين له على أحد الشركاء ، ولا تقع المقاصة الحتمية إلا إذا زالت شخصية الشركة بالبطلان وبذلك تزول العقبة وتقع المقاصة ( أسيوط الكلية أول مارس سنة 1942 المجموعة الرسمية 43 رقم 116 ) .

( [140] ) ولا تتقيد في ذلك إلا بمبدأ التخصص ( Principe de la specialite ) المقرر بالنسبة إلى كل شخص معنوي ( جوسران 2 فقرة 1326 ) .

( [141] ) لاييه : جورنال دي باليه 1881 – 1233 .

( [142] ) تالير وبرسيرو فقةر 302 – بلانيول ويبير وليبارنيير 11 فقرة 1022 .

( [143] ) أنظر في عدم المسئولية الجنائية محكمة جنح الإسكندرية المختلطة 8 نوفمبر سنة 1943 م 56 ص 10 .

( [144] ) وهذا لا يمنع من أن يقاضي الشركاء بعضهم بعضاً ، ومن أن أغلبية الشركاء تقيد الأقلية في قرارتها . وليس للشخصية المعنوية دخل في ذلك ، بل هذا يرجع إلى عقد تأسيس الشركة ذاته ( أوبرى ورو وإسمان 6 فقرة 377 ص 21 ) .

( [145] ) نقض مدني 5 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 93 ص 600 – 20 يونيه سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 66 ص 593 – وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان موضحاً بعريضة الاستئناف المرفوع من شركة اسم هذه الشركة ومركز ارداتها ، فإن ذلك كاف لصحة عريضة الاستئناف ، لا مخالفة فيه لنص المادة 10 / 2 مرافعات ، ويكون الحكم قد أخطأ في القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً الىانه ينقصها اسم من يمثل الشركة المستأنفة ( نقض مدني 23 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 36 ص 356 ) . وكذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا تبين من مطالعة أوراق الطعن أن الطعان كان ماثلا في الدعويين الابتدائية والاستئنافية باعتباره ممثلا للشركة وأنه أصدر توكيل الطعن الىمحاميه وأشار في تقرير طعنه إلى موضوع النزاع مما يكشف عن قصده الطعن في الحكم المطعون فيه والصادر عليه بصفته المذكورة ويجعل هذا البيان كافياً لتحقق الغرض الذي قصده الشارع ، فإنه لا يكون ثمة محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته مديراً للشركة لا بصفته ممثلا لها ( نقض مدني 19 يونيه سنة 1958 مجموعة أحكام النقض ) رقم 72 ص 579 ) . أنظر أيضاً استئناف مختلط 19 فبراير سنة 1940 م 52 ص 156 .

فإذا انحلت الشركة بطل تمثيلها ، ووجب استئناف إجراءات التقاضي ضد المصفى ( استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1940 م 52 ص 165 ) .

( [146] ) نقض مدني 12 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 100 ص 60 .

( [147] ) استئناف مصر 25 مايو سنة 1939 المجموعة الرسمية 41 رقم 19 .

( [148] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي : ” على أنه لما كان قيام الشركة يهم الغير العلم به كما يهمه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحه ، كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها ، وجب استيفاء إجراءات النشر وفقاً للاشكال والمواعد التي يحددها قانون السجل التجاري أو نص قانون آخر ، ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل . أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات ، فلم يقرر المشروع بطلانا من نوع خاص في هذه الحالة ، وإنما قرر وفقاً للقواعد العامة عدم إمكان الاحتجاج على الغير بعقد الشركة وما يدخل عليه من تعديلات . على أنه لما كان المقصود هو حماية الغير ، وجب أن يترك له وحده تقدير ما إذا كانت مصلحته أن يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لأن له فائدة في ذلك ، أما يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل : م 12 من قانون الشركات البلجيكي . وأخيراً ، لاجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر ، اقتبس المشروع في الفقرة الثانية ( وقد إلغيت هذه الفقرة في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة : أنظر آنفاً فقرة 194 في الهامش ) وسيلة قررها قانون الشركات البلجيك ( م 11 ) وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العملية ، تلك هي عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت ، ويكفي لذلك أن يذكر في إعلان الدعوى رقم قيدها في السجل التجاري . ولكل شخص رفعت ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبولها لأن ارجءاات النشر لم تتم ، ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر . تلك هي الوسائل التي قررها المشروع لضمان نشر الشركات ، وهي تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 306 ) .

( [149] ) أنظر آنفاً فقرة 194 في الهامش .

( [150] ) أنظر آنفاً فقرة 177 .

محامي الأردن

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s