استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له .
367- كيفية استعمال العين وعدم إحداث تغيرات بها : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين فيما أعدت له ، وبألا يحدث بها تغييرات ضارة . فنتكلم في هاتين المسألتين .
المطلب الأول
كيفية استعمال العين المؤجرة
368- نصوص قانونية : تنص المادة 579 من التقنين المدني على ما يأتي :
516 ” يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له” ( [1] ) .
ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادتين 376 – 377 / 461 – 462( [2] ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 547 – وفي التقنين المدني الليبي م 578 – وفي التقنين المدني العراقي م 760 و 761/1 و 762 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 568( [3] ) .
517 ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين المؤجرة إما على النحو المتفق عليه إذا كان هناك اتفاق ، وإما بحسب طبيعة العين وطبقاً لما أعدت له إذا لم يكن هناك اتفاق . وهو على كل حال ملزم بأن يستعمل العين فلا يتركها دون استعمال على نحو يضر بها . فإذا أخل بما التزم به ، جاز للمؤجر طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .
فنتكلم إذن في المسائل الآتية : ( 1 ) استعمال العين إذا كان الاستعمال مبنياً في العقد . ( 2 ) استعمال العين إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد . ( 3 ) التزم المستأجر بعدم ترك العين دون استعمال . ( 4 ) جزاء الإخلال بالالتزام( [4] ) .
369- استعمال العين إذا كان الاستعمال مبينا في العقد : قد يكون استعمال العين مبيناً في العقد ، كأن ينص صراحة على أن المنزل قد أوجر للسكنى ، أو أن الأرض قد أوجرت للزراعة أو لتشييد مصنع عليها ، أو أن العين قد ورجت لتستعمل مقهى أو مطعماً ، ففي هذه الحالة يجب إتباع نص العقد .
وعلى ذلك لا يجوز للمستأجر ، إذا كان عقد الإيجار قد بيَّن في أي شيء تستمل العين المؤجرة ، أن يستعمل العين في شيء آخر( [5] ) . فإذا بين العقد أن العين تستعمل مقهى أو مشرباً ، لم يجز استعمالها مسرحاً غنائياً أو مطعماً . وإذا بين أنها تستعمل للسكنى ، لم يجز استعمالها للتجارة . وإذا عين نوع التجارة التي تباشر في العين المؤجرة لم تجز مباشرة تجارة غيرها كما إذا استبدل المستأجر بتجارة الحبوب إدارة محل للبقالة . وإذا أوجرت الأرض للزراعة واشترط المؤجر على المستأجر أن يتبع نظاماً خاصاً في زراعة الأرض ، كألا يجاوز ثلثها في زراعة القطن وأن يكون الثلث المزروع قطناً غير الثلث الذي زرع في العام السابق والعام الذي قبله ، فإن المستأجر ملزم بإتباع هذا النظام في الزراعة ، ومجازته الثلث 518 في زراعة القطن أو زراعته جزءاً من الأرض قطناً سبقت زراعته في العامين السابقين بعد كل منهما مخالفة لالتزامه( [6] ) .
على أنه لا يجوز التشدد في مراعاة هذه القاعدة فالعرف قد يعدل فيها ، ويجيز لمن استأجر عيناً لمباشرة تجارة معينة أن يضيف إليها تجارة أخرى جري العرف بإضافتها ، أو كانت تشبه التجارة المشروطة ، أو تعد من مكملاتها ، ما دامت العين المؤجرة لا يصيبها ضرر من هذا التعديل( [7] ) . كذلك يكون المؤجر متعسفاً 519 في استعمال حقه في منع المستأجر من مباشرة مهنة أخرى غير المشروطة في العقد إذا ثبت أنه لم يلحق به أي ضرر من استعمال المستأجر لهذه المهنة ، وأنه إنما يستعمل حقه للنكاية بالمستأجر( [8] ) .
هذا ولا يكفي أن تبين مهنة المستأجر في العقد حتى يفهم من ذلك أن العين المؤجرة لا يصح استعمالها في غير هذه المهنة ، وإنما يكن هذا مجرد قرينة على ذلك يصبح إثبات عكسها( [9] ) .
370- استعمال العين إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد : أما إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد ، التزام المستأجر أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له . والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كيفية الاستعمال . ويرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر لاسيما إذا بينت هذه المهنة في العقد ، والى ما كان الشيء مستعملا فيه من قبل( [10] ) ، والى كيفية إعداد العين المؤجرة فقد تدل طريقة إعدادها على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى أو مسرح أو مخبز ، والى ما نشر عنه من الإعلانات قبل الإيجار( [11] ) ، والى الناحية الموجود بها العين المؤجرة ، والى العرف والعادات المحلية( [12] ) ، والى غير ذلك من القرائن التي تدل على النية المحتملة 520 المتعاقدين( [13] ) . وقاضي الموضوع هو الذي يبت في تحديد الغرض الذي أعدت له العين المؤجرة( [14] ) .
فإذا كانت العين المؤجرة في جهة صناعية وكانت معدة لأن تكون مصنعاً ، لم يستطع المستأجر أن يستعملها لغرض آخر ، بل يجب عليه ألا يقف سير المصنع وقفاً غير معتاد . وكذلك الحال فيما لو كان المؤجر معداً لا يكون مطعماً أو فندقاً أو مقهى أو غير ذلك( [15] ) . كذلك لا يجوز للمستأجر ، إذا كان المنزل الذي استأجره في حي تسكن فيه الطبقة العليا من الناس ، أن يعمد إلى تحويله نادياً تأوي إليه الغوغاء . وقد قضي بأن تغيير المحل المؤجر من محل سكن إلى فندق فيه تغيير لموضوع عقد الإيجار ، فإذا حصل هذا التغيير بغير رضاء المؤجر كان لهذا حق طلب الفسخ( [16] ) . وقضي أيضاً بأن مباشرة مهنة الطل مباحة حتى في محل السكن بشرط أن يكون ذلك بشكل معتاد ، ولكن الطبيب الذي يباشر مهنته في منزل يستقبل فيه نوعاً خاصاً من المرضى ، ويجتلبهم بطريق النشر في الصحف ، ويعودهم مجاناً بحيث يصبح دخول المنزل في ساعات معينة مباحاً للجميع ، يكون مسئولا لدى المؤجر إذا كان قد استأجر المكان ليكون سكناً له ولأسرته( [17] ) .
371- التزام المستأجر بعدم ترك العين دون استعمال : وكما لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة في غير ما أعدت له ، كذلك لا يجوز له أن يترك العين دون استعمال أصلا إذا كان من وراء عدم الاستعمال ضرر يلحق بالعين( [18] ) . وإذا كان استعمال العين المؤجرة حقاً للمستأجر ، فهو أيضاً واجب عليه .
فالمستأجر الذي يهجر منزلا استأجره للسكنى ، ولا يترك من يتعهد المنزل 521 بالصيانة ، يكون مسئولا عن تعويض ما قد يحدثه تركه للمنزل من تخرب أو تلف لعدم سكناه ، أو من ضرر لعدم النظافة أو التهوية( [19] ) . ولكن من استأجر منزلا لاستعماله مصيفاً لا يكون ملزماً بسكناه طول السنة ، وما دام يتعهده بالصيانة فلا مسئولية عليه من عدم سكناه في غير الصيف( [20] ) . ومن استأجر حانوتاً للتجارة لا يكون ملزماً بمباشرة التجارة بنفسه ، بل له أن يفوض عنه وكيلا لمباشرتها( [21] ) . ومن استأجر أرضاً للزراعة يجبان يزرعها ، وإلا كمان مسئولا عما يصيب الأرض من التلف بسبب تركها غير مزروعة . وقد نصت المادة 613/1 مدني في هذا الصدد على أنه ” يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج” ( [22] ) . ومن استأجر مصنعاً يجب عليه ألا يقف العمل فيه . وإلا كان مسئولا عن وقف العمل كالتلف الذي يصيب الآلات وكانصراف العملاء عن المصنع .
هاذ ووضاح أن من استأجر متجراً ( fonds de commerce ) يجب عليه أن يداوم فيه العمل حتى يحتفظ بقيمته التجارية ويستبقي العملاء ، ولا يجوز له أن يغير الاسم التجاري للمحل ، وإن كن له أن يضيف عليه اسماً جديداً بشرط 522 ألا يضر ذلك بالمتجر( [23] ) . ولمستأجر المتجر أن يباشر نفس المهنة في مكان آخر ، ولكن بشرط أن يباشر العمل في المحل المؤجر ، ويشرط ألا يكون المحل الآخر موجوداً بجوار المحل المؤجر لمزاحمته فقد يتفق أن شخصاً يستأجر محل مزاحمة بغرض وقفه وإبعاد العملاء عنه حتى يصبح بلا مزاحم فمثل هذا العمل يتنافى مع التزام المستأجر الذي نحن بصدده . أما إذا كان المستأجر لم يستأجر المتجر نفسه بل اقتصر على استئجار المكان ثم أنشأ المتجر فيه ، فله أن يتصرف في تجارته كما يشاء لأنها ملكه ، وكذلك الحال يما إذا استأجر المحل واشترى التجارة ، سواء اشتراها من مالك المحل نفسه أو من الغير ، فإنه يصبح مالكاً للتجارة وله حق التصرف فيها ، ويجوز له أن يقفل المحل المؤجر الذي يباشر فيه التجارة وينقل تجارته إلى محل آخر ، ويبقى المحل المؤجر مقفلا مدة طويلة قبل انتهاء الإيجار حتى يتعود العملاء الاتجاه إلى المحل الجديد( [24] ) .
372- جزاء الإخلال بالالتزام : وإذا أخل المستأجر بالتزامه من استعمال العين المؤجرة فيم أعدت له على التفصيل التقدم ، فللمؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الالتزام عيناً ، فيلزمه بأن يستعمل العين كما ينبغي ، أو بألا يتركها دون استعمال . ويستطيع أن يلجأ في ذلك إلى طريق التهديد المالي ، بل يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع العين تحت الحراسة لإدارتها على الوجه الواجب .
وللمؤجر أيضاً أن يطلب فسخ الإيجار طبقاً للقواعد العامة لعدم قيام المستأجر بتنفيذ التزاماته ، وليست المحكمة ملزمة حتما بإجابة هذا الطلب ، وقد تكتفي بالحكم على المستأجر باستعمال العين الاستعمال العين الاستعمال المشروع وبتعويض الضرر الذي أصاب المؤجر من عمله . وكذلك يستطيع المستأجر أن يتلافى الحكم بفسخ العقد إذا رجع من نفسه عما أوجب مسئوليته( [25] ) .
523 وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فإن له في الحالتين أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جرءا إخلال المستأجر بالتزامه .
ولم ير المشرع حاجة إلى النص على شيء مما تقدم اكتفاء بالقواعد العامة ، فليس في تطبيق هذه القواعد أي خفاء يستوجب النص( [26] ) .
هذا وللمؤجر الحق في التأكد من أن المستأجر قائم بالتزامه ،وله أن يلجأ في ذلك إلى قاضي الأمور المستعجلة ، كما إذا اشترط في الإيجار أن تراعى في زراعة الأرض شروط معينة وارد التثبت من ا المستأجر يراعى فعلا هذه الشروط( [27] ) .
المطلب الأول
إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة
373- نصوص قانونية : تنص المادة 580 من التقنين المدنيعلى ما يأتي :
” 1- لا يجوز للمستأجر ن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر” .
” 2- فإذا احدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الواردة في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، وبالتعويض إن كان له مقتض” ( [28] ) .
524 ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 376 / 461( [29] ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 548 – وفي التقنين المدني الليبي م 579 – ولا مقابل له في التقنين المدني العراقي ولا في تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [30] ) .
374- عدم جواز إحداث تغييرات ضارة إلا بإذن المؤجر : ويخلص من النص المتقدم الذكر أن المستأجر يلتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن المالك( [31] ) .
والمراد بالتغيير هنا أن يكون تغييراً مادياً ، لا مجرد تغيير استعمال العين فقد سبق بيان الحكم في ذلك . فإذا فتح المستأجر في المكان المؤجر نوافذ جديدة ، أو سد نوافذ موجودة ، أو غير في ترتيب غرف المنزل تغييرا مادياً( [32] ) ، أو قسم حانوتاً كبيراً إلى حانوتين صغيرين ولو كان هذا التقسيم مفيداً له ، أو هدم سور المنزل ، أو سد بعض المراوي أو المصارف في الأرض الزراعية ، أو انتزع بعض آلات المصنع ، أو غير اسم المتجر( [33] ) ، أو احدث أي تغيير مادي آخر في العين 525 المؤجرة ، فإنه يكون مخلا بالتزامه إذا ترتب على هذا التغيير ضرر للمؤجر وكان التغيير دون إذنه .
أما إذا لم يترتب على التغيير المادي ضرر للمؤجر ، فإن للمستأجر أن يحدثه ولو بغير إذن المؤجر ، بشرط أن يعيد العين إلى أصلها عند نهاية الإيجار إذا طلب المؤجر منه ذلك( [34] ) . فإذا غير المستأجر في تنسيق حديقة المنزل المؤجر دون أن يقتلع شيئاً من أشجارها ، أو حجب نوافذ المكان المخصص لنساء ، أو حجب شرفة المنزل لينتفع بها انتفاعاً أكمل ، أو اقتطع من سطح المنزل جزءاً أقام حوله حواجز لينتفع به إذا كانت منفعة السطح مقصورة عليه ، أو أقام حاجزاً خشبياً ليقسم قاعة كبيرة( [35] ) ، أو أقام سوراً حول المنزل يستره عن الرؤية من الخارج ، أو حول مستودعاً للغلال إلى مخزن للفحم( [36] ) ، فا مثل هذه الأعمال لا تكون ضارة ويجوز للمستأجر القيام بها ولو لم يحصل على إذن من المؤجر( [37] ) . والمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات أن التغيير غير ضار بالمؤجر( [38] ) . والمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات أن التغيير غير ضار بالمؤجر . على أنه إذا كان قد اشترط على المستأجر ألا يحدث أي تغيير بالعين المؤجرة ، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث أي تغيير ولو كان غير ضار إلا بإذن من المؤجر . وقد قضي بأنه إذا نص في عقد إجارة على أنه لا يجوز للمستأجر أن يغير من معالم العين المؤجرة ، ولا أن يبدل في غرفتها ، ولا أن يحدث مباني جديدة ، بدون إذن صريح مكتوب من المؤجر ، كان هذا الإذن ضرورياً لإجراء أي تغيير أو تبديل أو بناء ، ولو ثبت أن العمل الجديد لم يثر في متانة العين المؤجرة ، ولا يجوز للقاضٍي أن يميز بين العمل الذي 526 لا يتطلب إذناً من المالك والأعمال التي تتطلب إذناً منه ما دام نص عقد الإيجار جاء عاماً بغير تمييز( [39] ) .
وإذا كان التغيير ضاراً ، لم يجز للمستأجر إجراؤه كما سبق القول . ومع ذلك يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير ولو كان ضاراً إذا حصل في ذلك على إذن من المؤجر( [40] ) . وقد يكون الإذن صريحاً ، كما إذا كان هناك شرط يقضي بأن التغييرات التي يحدثها المستأجر في العين تكون للمؤجر عند انتهاء الإيجار( [41] ) . وقد يكون الإذن ضمنياً ، كما إذا أجر شخص منزلا لآخر وأذن له في إيجاره من الباطن غرفا مفروشة فإن هذا يعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر في إدخال التعديلات اللازمة للتمكن من تحقيق هذا الغرض( [42] ) .
527 375- جزءا الإخلال بهذا الالتزام : فإذا أدخل المستأجر تغييراً مادياً في العين المؤجرة دون إذن المؤجر ، وكان هذا التغيير ضاراً أو كان مخالفاً لما اشترطه المؤجر من عدم إجراء أي تغيير ، فإن الفقرة الثانية من المادة 580 مدني تقضي ، كما رأينا ، بأنه يجوز للمؤجر إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض . ولا يقصد من هذا النص إلا تطبيق القواعد العامة ، فيجوز طبقاً لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو سخ الإيجار مع التعويض ، لأن هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بالتزامه . ويتحتم على القاضي إجابة المؤجر إليه إذا طبه ، وهذا لا يمنع المؤجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هناك مبرر لذلك( [43] ) .
فالمؤجر يطلب إذن في العادة إزالة التغييرات التي أحدثها المستأجر وإعادة العين إلى أصلها ، مع التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذه التغييرات . وله أن يطلب ذلك في أي وقت ، ولو قبل نهاية الإيجار( [44] ) . وهذا بخلاف 528 التحسينات التي يوجدها المستأجر في العين المؤجرة من بناء أو غرس أو غير ذلك ، فهذه تبقى إلى نهاية الإيجار ، ولا يجري في شأنها حساب إلا عند رد العين إلى المؤجر ( م 592 مدني وسيأتي ذكرها ) . والمؤجر في طلب إزالة التغييرات يستطيع أن يحصل على إذن من القضاء بغزالتها على نفقة المستأجر ( م 209/1 مدني ) ، كما يستطيع أن يلزم المستأجر بدفع غرامة تهديدية ( م 213 مدني ) .
وقد ينزل المؤجر عن حقه في طلب إزالة التغييرات أو الفسخ وعن حقه في التعويض ، ويعتبر هذا منه إجازة لاحقة لإجراء التغييرات تكون بمثابة الإذن السابق . وقد يكون النزول ضمنياً ، ويعد نزولا ضمنياً أن يجدد المؤجر الإيجار للمستأجر دون أن يعترض على ما أحدثه في العين من تغييرات( [45] ) .
376- وضع المستأجر أجهزة حديثة في العين المؤجرة – نص قانوني : تنص المادة 581 من التقنين المدني على ما يأتي :
” 1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار” .
” 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر” ( [46] ) .
529 ونرى من النص المتقدم أن المشرع قد خص نوعاً من التغييرات بالمذكرة ، نظراً لأهميتها بالنسبة إلى المساكن الحديثة . فأجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة ، من مواسير وأنابيب وأسلاك وأحواض وأجهزة للغاز وللكهرباء وغير ذلك من الأجهزة ، لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو والتلفزيون وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ، والكثير منها قد أصبح الآن ضرورياً في المساكن الحديثة( [47] ) . ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات في العين المؤجرة ، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً . فإذا كانت حيطان المنزل تحتاج إلى تقوية للتمكن من إدخال هذه الأجهزة ، وجب على المؤجر أن يقويها أو أن يترك المستأجر يقوم بهذا العمل . وإذا كان سطح المنزل يحتاج إلى ترميم ، وجب عليه أن يرممه أو أن يترك المستأجر يقوم بهذا الترميم . وإذا كان إدخال الكهرباء يقتضي توصيل المنزل بخط من الخطوط الكهربائية ، وجب على المؤجر أن يقوم بهذا التوصيل أو أن يترك المستأجر يقوم به . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة 530 اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة ، بشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا يهدد سلامة العقار . وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر ، كأن يطلب منه تقوية الحيطان ، جاز أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات : م 781 من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م 381 فقرة 2 ولا نظير لها في التقنين الحالي ( السابق ) ( [48] ) .
ولكن يجب لإدخال هذه التغييرات دون إذن المؤجر ، كما هو واضح من النص ، توافر شروط ثلاثة : ( 1 ) ألا يكون وضع هذه الأجهزة الحديثة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار ، كأن يكون البناء قديماً يخشى عليه من إدخال أنابيب المياه فيه . والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء الإثبات ، فعليه إذا أراد منع إدخال هذه الأجهزة أن يثبت أن إدخالها يترتب عليه الإخلال بسلامة العقار . ( 2 ) أن يراعى المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية ، فلا يزيد على القدر الواجب لإدخال الأجهزة من أعمال وتغييرات تستوجبها المقتضيات الفنية . ويقع هنا أيضاً على المؤجر عبء إثبات أن المستأجر جاوز الأصول المرعية ، فإذا اثبت ذلك جاز له الرجوع بتعويض على المستأجر مع إجباره على التزام هذه الأصول . 03 ) أن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر ، كالنفقات التي يصرفها المؤجر في تقوية الحيطان أو في ترميم السطح ، هذا ما لم يكن المستأجر قد قام نفسه بهذه الأعمال على نفقته( [49] ) . وغني عن البيان أن نفقات إدخال هذه 531 الأجهزة تكون على المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق من الطرفين على أن يتحملها المؤجر ، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر أيضاً نفقات تدخله لمعاونة المستأجر .
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 779 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عيه في التقنين المدني الجديد ،وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 608 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 579 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 526 – 527 ) .
( [2] ) التقنين المدني القديم م 376 / 461 : على المستأجر أن يستعمل الشيء الذي استأجره فيما هو معدله . . .
م 377 / 462 : لا يجوز للمستأجر أن يستعمل الشيء الذي استأجره في أمر غير ما هو مشروط في سند العقد .
( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .
( [3] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 547 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 578 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 760 : م استحق منفعة معينة بعقد الإجارة ، فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها ، ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها .
م 761 :1 : يعتبر التقييد في الإجارة ، وساء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين أم لم يختلف .
م 762 : أياً كان المأجور يجب على المستأجر أن يستعمله على النحو المعين في عقد الإيجار . فإن سكت بالعقد ، وجب عليه أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقاً لما يقتضيه العرف .
( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 916 – فقرة 922 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 568 : على المستأجر واجبان أساسيان : ( 1 ) أداء بدل الإيجار . ( 2 ) المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له أو الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب الإفراط وسوء الاستعمال .
( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .
( [4] ) هذا إلى أنه ” يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد” ( م 583/1 مدني ) . فعناية الشخص المعتاد الواجب على المستأجر بذلها مطلوبة منه في استعمال العين المؤجرة كما هي مطلوبة منه في المحافظة على العين . وسنتناول هذا الالتزام عند الكلام في محافظة المستأجر على العين المؤجرة .
( [5] ) لوران 25 فقرة 261 – هيك 10 فقرة 308 – جيوار 2 فقرة 197 – بودري وفال 1 فقرة 762 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 232 – بلانيول وريبير 10 فقرة 567 .
( [6] ) استئناف مختلط 24 يناير سنة 1895 م 7 ص 145 – استئناف مصر 19 مارس سنة 1933 المحاماة 14 ص 407 – وقضي بأن المستأجر ملتزم دون شطر أن يراعى أحكام القانون في مقدار السماحة التي تجوز زراعتها قطناً ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1933 م 45 ص 286 ) . وقضي بأنه إذا اشترط المؤجر ألا يزرع المستأجر في الأرض محصولا يجاوز ميعاد حصده وقت انتهاء الإيجار ، لم يجز للمستأجر طلب امتداد الإيجار إلى حين حصد المحصول ( استئناف مختلط 27 نوفمبر سن 1935 م 48 ص 37 ) – وقضي بأن من يستأجر مكتباً في الدور الرابع لا يجوز أن يحوله إلى حانوت لبيع البضائع بالتجزئة ( استئناف مختلط 9 أبريل سنة 1946 م 58 ص 102 ) . ولا يجوز لمن استأجر مسكناً لاستغلاله غرفاً مفروشة فيكون للمؤجر الحق في زيادة الأجرة بنسبة 70% من أجرة أبريل سنة 1941 أن يحوله إلى مسكن خاص به فلا يكون للمؤجر حق إلا في زيادة تتراوح بين 10 و 14 فقط ( مصر الكلية دائرة الإيجارات 5 ديسمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 570 ص 1230 ) . وإذا رخص المؤجر للمستأجر أن يضع لافتة تحمل اسمه على شرفة العقار المؤجر ، فإنه لا يحق للمستأجر أن ( يضع لافتة كمبرة إلى حد أنها تستلزم إجراء أعمال ضارة بالعقار ، ويجوز في هذه الحالة لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بنزع اللافتة ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 م 476 ص 181 ) ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) . ومن استأجر مكاناً لاستعماله مشرباً ( بار ) لا يجوز له أن يحوله إلى مكان لبيع البرانيط ( استئناف مختلط 22 فبراير سن 1949 م 61 ص 58 ) .
( [7] ) محكمة ليل الفرنسية 18 أبريل سنة 1899 المونيتور القضائي 1900 ص 63 ( محل بقالة يبيع عدا أناف البقالة خضاراً وسمكماً ولبناً وطيوراً ) . السين الفرنسية 19 يناير سنة 1900 داللوز 1900 – 2 – 192 ( محل تجارة فحم ينشئ مكاناً في نفس المحل لتصلح الأحذية مما يتفق مع عرف الجهة ) – حكم آخر من السين 28 يوليه سنة 1908 جازيت دي تريينو 22 نوفمبر سنة 1908 ( محل لبيع الأدوات المنزلية ” يبيع إلى جانب ذلك عاز البترول والبنزين للسيارات ) – انظر أيضاً : باريس 15 يناير سنة 1924 جازيت دي باليه 1924 – 1 – 426 – نانسي 2 يوليه سنة 1935 حازيت دي باليه 1935 – 2 – 482 – السين 19 نوفمبر سنة 1952 جازيت دي باليه 1953 – 1- 28 – استئناف مختلط أو فبراير سنة 1945 م 57 ص 74 ( استثمار مخزن للسيارات القديمة لا يمنع من إيداع أشياء قديمة أخرى لا تعود بضرر على المالك ) . ونظر بودري وفال 1 فقرة 762 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 233 – بلانيول وريبير 10 فقرة 567 .
( [8] ) وبرانتون 17 فقرة 74 – بودري وفال 1 فقرة 767 – الإيجار للمؤلف فقرة 271 – سليمان مرقس فقرة 208 ص 374 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 197 ص 324 – ص 325 – محمد علي إمام فقرة 116 ص 271 – عبد المنعم البدراوي ص 79 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 149 ص 212 – ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى عكس هذا الرأي ( ترولون 2 فقرة 300 – لوران 25 فقرة 258 وفقرة 263 – هيك 10 فقرة 311 – جيوار 2 فقرة 201 .
( [9] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 271 .
( [10] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 231 هامش 1 – بلانيول وريبير 10 فقرة 567 ص 789 .
( [12] ) استئناف مختلط أول يوليه سنة 1904 م 16 ص 289 – وقد قضي بأن استعمال المستأجر لسطح المنزل لا يعد خروجاً عن الغرض من التأجير ولا زيادة في الانتفاع ، لأن العرف يجيز للمستأجرين استعمال السطح وهو ما يعد من مكملات الانتفاع باسكن ما دامت العين المؤجرة لا يصبها ضرر من هذا الانتفاع وما دام المؤجر لم تتعطل له مصلحة مشروعة ( شبرا 22 نوفمبر سنة 1951 المحاماة 32 رقم 307 ص 1187 ) .
منشور في مقال توكيل محامي
( [13] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 567 .
( [14] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 379 .
( [15] ) قارن استئناف مختلط 17 مايو سنة 1900 م 12 ص 262 .
( [16] ) نقض فرنسي 29 مايو سنة 1925 المحاماة 7 ص 270 .
( [17] ) استئناف مختلط 4 ديسمبر سنة 1895 م 8 ص 24 – وقارن استئناف مختلط أول يونيه سنة 1904 م 16 ص 589 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 272 .
( [18] ) ويجوز للمستأجر أن يستعمل العين عن طريق نائب عنه ، كوكيل أو مستأجر من الباطن أو متنازل له عن الإيجار ( بودري وفال 1 فقرة 753 . سليمان مرقس فقرة 210 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 196 .
( [19] ) استئناف مختلط 4 مايو سن 1916 م 28 ص 296 – ديفرجييه 1 فقرة 437 – هيك 10 فقر 308 – بودري وفال 1 فقرة 753 – بلانيول وريبير 10 فقرة 565 – ومن استأجر دارا مفروشة وجب عليه استعمالها محافظة على المفروشات من التلف أو السرقة ( نقض فرنسي 10 يوليه سنة 1950 جازيت القضاء 1950 – 2 – 245 ) .
( [20] ) جيوار 2 فقرة 271 وقد يقضي العرف كذلك بعدم استعمال العين مدة معينة كل سنة ، ويقع ذلك في المصانع تغلق مدة وجيزة لتفقد الآلات ، وفي المتاجر للجرد ( سليمان مرقس فقرة 210 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 196 – منصور مصطفى منصور فقرة 199 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 151 ص 214 ) . وقد تترك العين دون استعمال لقوة قاهرة ، كما كان المنزل آيلا للسقوط أو شغلته جهة الإدارة على سبيل الاستيلاء الموقت أو اضطر المستأجر إلى ترك العين بسبب احتلال جيوش الأعداء أو اضطراره لعدم زراعة الأرض بسبب تعذر ريها ( جيوار 2 فقرة 391 – بودري وفال 1 فقرة 756 – سليمان مرقس فقرة 210 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 196 – محمد علي إمام فقرة 117 ص 272 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 151 ص 214 – استئناف مختلط 30 مايو سنة 1932 م 45 ص 298 – مصر الوطنية 27 أكتوبر سنة 1934 المجموعة الرسمية 36 ص 120 ) .
( [21] ) بودري وفال 1 فقرة 753 .
( [22] ) انظر أيضاً م 1796 مدني فرنسي .
( [23] ) نقض فرنسي أول مارس سنة 1899 سريه 1901 – 126 .
( [24] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 274 – وإذا ترك المستأجر العين دون استعمال جاز للمؤجر ، إذا كان عدم الاستعمال ضاراً بالعين ، أن يطلب إلزام المستأجر باستعمالها عن طريق التهديد المالي ، أو أن يطلب تعيين حارس لإدارتها لحساب المستأجر ، وهذا عدا حقه في طلب الفسخ كما سيجيء ( سليمان مرقس فقرة 210 – منصور مصطفى منصور فقرة 199 ) .
( [25] ) بودري وفال 1 فقرة 774 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 235 – بلانيول وريبير 10 فقرة 568 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز للمؤجر فسخ الإيجار إذا أساء المستأجر استعمال العين بأن أعدها لتكون محلا سريا للدعارة ، وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لطرد المستأجر من العين ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1942 م 54 ص 239 ) .
( [26] ) قارن سليمان مرقس فقرة 212 .
( [27] ) استئناف مختلط 18 نوفمبر سة1903 م 16 ص 101 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 277 .
( [28] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 780 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت تحويرات لفظية بسيطة فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 609 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 608 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 580 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 528 – ص 530 ) .
( [29] ) التقنين المدني القديم م 376- 461 : . . . ولا يجوز له ( للمستأجر ) أن يحدث فيه ( الشيء المؤجر ) تغييراً بدون إذن المالك . ومع ذلك إذا احدث المستأجر تغييرات فلا يكلف بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية إلا إذا حصل من تلك التغييرات ضرر للمالك .
( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .
( [30] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 548 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 579 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في العراق .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في لبنان .
( [31] ) ويقابل التزام المستأجر هذا التزام المؤجر بألا يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها ( م 571/1 مدني وانظر آنفاً فقرة 251 ) .
( [32] ) كأن قسم الحجرة الواحدة إلى حجرتين لا بمجرد حاجز خشبي ، أو أدخل حجرة في أخرى عن طريق هدم الحائط . أما إذا كان التغيير غير مادي ، فإن المستأجر حر في تغيير ترتيب غرف المنزل من حيث النظام الذي يرى أتباعه ، فيجعل للنوم غرفة كانت من قبل للأكل وفيها ما يدل على ذلك ما دام لا يحدث في هذه الغرفة تغييراً مادياً ( الإيجار للمؤلف فقرة 275 ) .
( [33] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا كان لفندق اسم معروف وظل الفندق يستغل مدة طويلة تحت هذا الاسم ، ثم آجره صاحبه ، لم يجز للمستأجر أن يغير هذا الاسم دون إذن صاحب الفندق ، وإلا جاز إجباره على الاحتفاظ بالاسم القديم ( استئناف مختلط 17 مايو سنة 1900 م 12 ص 262 ) .
( [34] ) جيوار 1 فقرة 289 وفقرة 291 – بودري وفال 1 فقرة 738 – فقرة 739 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 – ص 233 – بلانيول وريبير 10 فقرة 576 – مصر الوطنية 6 فبراير سنة 1950 المحاماة 31 ص 610 .
سليمان مرقس فقرة 211 .( [35] )
( [36] ) بودري وفال 1 فقرة 739 .
( [37] ) وقد قضي بأن من استأجر دكاناً لصناعة الأحذية لا يكون قد أجرى تغيير ضاراً بالعين المؤجرة إذا هو أقام صندرة علوية داخل الدكان ليباشر العمال عملهم اليومي فيها ( مصر الوطنية 6 فبراير سنة 1950 المحاماة 29 128 ) .
( [39] ) محكمة النقض البلجيكية 6 مارس سنة 1924 المحاماة 4 ص 794 – وانظر أيضاً نقض فرنسي 12 مارس سنة 1924 داللوز الأسبوعي 1924 ص 264 – دي باج 4 فقرة 658 0 ولا يجوز التوسع في تفسير مثل هذا الاتفاق ، وعند الشك يفسر لمصلحة المستأجر ( نانت 26 فبراير سنة 1941 حجازيت القضاء 1941 – 1- 364 ) .
( [40] ) وإذا أجرى المستأجر تغييراً بإذن المؤجر أو تغييراً لا ينشأن عنه أي ضرر ، لم يكن للمؤجر أن يطلب إعادة العي إلى أصلها أثناء مدة الإيجار فإذا انتهي الإيجار جاز للمؤجر أن يطلب رد العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت أن تسلمها المستأجر ، فيزيل هذا أثر التغيير دون أن يطالب المؤجر بتعويض ( استئناف مصر 27 أبريل سنة 1927 المحاماة 18 ص 150 ) . وكذلك إذا استبقى المؤجر التغيير برضاء المستأجر ، لم يلتزم بدفع تعويض عنه ( طنطا الكلية 9 نوفمبر سنة 1950 المحاماة 31 ص 1247 ) ، إلا إذا كان التغيير ينطوي على تحسين في العين فيرجع المستأجر بتعويض وفقاً لأحكام المادة 592 مدني وسيأتي بيان ذلك . وللمستأجر على كل حال أن يزيل التغيير الذي أحدثه ويعيد العين إلى أصلها ، حتى لو عراضه المؤجر في ذلك ( بودري وفال 1 فقرة 746 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 200 ص 328 هامش 3 – محمد كامل مرسي فقرة 141 ص 182 – ص 183 ) .
وإذا تسبب عن التغيير الذي أحدثه المستأجر بالعين بإذن المؤجر أن زاد مقدار القسط الذي يدفعه المؤجر لشركة التأمين في حالة ما إذا كان مؤمناً على العين ، فههذ الزيادة يتحملها المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 734 ) ، إلا إذا ظهر من الظروف أن قصد المتعاقدين غير ذلك ( نقض فرنسي 3 أبريل سنة 1901 داللوز 1901 – 1- 4401 ) .
( [41] ) بودري وفال 1 فقرة 752 .
( [42] ) بودري وفال 1 فقرة 720 وفقرة 744 – بلانيول وريبير 10 فقرة 578 ويعتبر المؤجر قد أذن إذنا ضمنيا في إجراء التغيير الذي يستلزمه الغرض الذي من أجله أوجرت العين . فمن استأجر مصنعاً ، جاز أن يدخل فيه الآلات اللازمة . ومن استأجر داراً للسكنى ، جاز له أن يعلق الصور وغيرها وأن يدق المسامير في الحائط لهذا الغرض . ومن استأجر مكاناً ليباشر مهنته ، جاز له أن يضع لافته على مدخل أو جدرانه تشير الىس اسمه ومهنته ( استئناف مختلط أول ديسمبر سنة 1948 م 61 ص 23 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 199 ص 328 هامش 1 ) .
ولا يجوز التوسع في تفسير الإذن الضمني ، فلا تعتبر مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة وقبضها منه إذناً ضمنياً في التغييرات التي أجراها المستأجر ( مصر الوطنية مستعجل 29 أكتوبر سنة 1942 المحاماة 22 رقم 260 ص 768 – نقض فرنسي 25 أبريل سنة 1939 داللوز الأسبوعي 1939 ص 399 ) .
( [43] ) قارن سليمان مرقس فقرة 212 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 200 ص 330 – ويذهب بعض الفقهاء إلى احتمال أن يكون المشرع قد قصد من إغفال النص على الفسخ الإشارة إلى أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار حتى يطالب بالتنفيذ العيني ، فإذا هو انتظر إلى نهاية الإيجار لم يعد هناك محل لطلب الفسخ ( منصور مصطفى منصور فقرة 201 ص 517 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 155 ) . وسنرى حالات أن المؤجر لا يجب على الانتظار لنهاية الإيجار وذلك تطبقاً للقواعد العامة ، ولو أراد المشرع أن يقرر حكماً مخالفاً لهذه القواعد لنص على ذلك بعبارة أصرح .
( [44] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 200 – محمد كامل مرسي فقرة 141 ص 183 – محمد علي إمام فقرة 121 ص 277 – منصور مصطفى منصور فقرة 201 ص 517 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 155 ص 218 – وقرب أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 235 – وقارن الإيجار للمؤلف فقرة 276 – طنطا الكلية 9 نوفمبر سنة 1950 المحاماة 31 ص 1247 .
( [45] ) الإيجار للمؤلف فقرة 276 .
( [46] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 781 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخل تحوير لفظي طفيف فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 610 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 581 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 530 ص 532 .
ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكنه تطبيق للقواعد العام .
ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 548 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 580 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسيري في العراق .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – وكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري في لبنان .
( [47] ) وقد قضي بأن للمستأجر أن ينتفع بسطح العين المؤجرة بوضع أسلاك تلفونية أو عدة تلغراف لاسلكي ، مادام لا يترتب على ذلك أي أذي للعين المؤجرة ولم يشك باقي المستأجرين م هذا العمل ولم تتعطل لهم أية مصلحة ( محكمة بوركسل البلجيكية 9 مايو سنة 1925 المحاماة 8 ص 124 ) . وللمستأجر أيضاً أن يدخل التلفون في المنزل الذي استأجره ( هيك 10 فقرة 307 – جيوار 1 فقرة 290 وفقرة 293 – بودري وفال 1 فقرة 742 ) . وانظر أيضاً : لوران 25 فقرة 254 – هيك 10 فقرة 307 – بودري وفال 1 فقرة 720 – بلانيول وريبير 10 فقرة 577 – وانظر المادة 14 من القانون الفرنسي الصادر في أول أبريل سنة 1926 ( والمعدل بقانون 19 يوليه سنة 1929 ) ، وهي تقضي بأنه لا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال الأجهزة التي لا تنقص من قيمة العين المؤجرة ، كأجهزة الغاز والكهرباء والتلفون والماء ، ويدخلها المستأجر على نفقته ، ويكون باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . وانظر كذلك فيما يتعلق بإدخال الكهرباء المادة 44 من قانون 30 أكتوبر سنة 1935 .وتقضي المادة 72 م قانون أول سبتمبر سنة 1948 بالترخيص للمستأجر في إدخال الماء والغاز والكهرباء والتلفون ، وتلزم المؤجر برد نفقات كل ذلك ( فيما عدا التلفون ) للمستأجر عند نهاية الإيجار ، بعد خصم 6% من هذه النفقات عن كل سنة منذ إدخال هذه التحسينات ، وبعد استنزال المصروفات الكمالية ( أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 482 ) .
( [48] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 531 .
( [49] ) وقد قضي بأنه إذا جاز لمستأجر منزل أن يدخل على نفقته الكهبراء في المنزل الذي استأجره وبدون احتياج إلى رضاء المالكن إلا أنه لا يحق له إجبار المالك على تحمل النفقات اللازمة لتوصيل المنزل المؤجر لقرب خط من خطوط شركة الكهرباء ( محكمة تورنيه البلجيكية المحاماة 8 ص 125 ) – هذا ويمكن اعتبار هذه الأجهزة من قبل التحسينات ، فيجوز حسابها بين المؤجر والمستأجر عند نهاية الإيجار ، وفقا لأحكام المادة 592 مدني ، وسيأتي بيان ذلك ( انظر ما يلي فقرة 430 وما بعدها ) .